تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للمعارض" وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها. ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبو ظبي.
المادة (2) : تتولى المؤسسة القيام بالأعمال الآتية: 1 ـ اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الإمارة وخارجها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي. 2 ـ إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الإمارة وخارجها والمشاركة فيها. 3 ـ تقييم الموارد والإمكانيات المتوفرة لإقامة المعارض في الإمارة والترويج لإمكانات الاستثمار فيها ودراسة سبل دعمها وتطويرها لخدمة أهداف المؤسسة بأقصى فاعلية. 4 ـ دراسة طلبات الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات والأفراد التي ترد إليها منهم لإقامة المعارض في الإمارة واتخاذ اللازم بشأنها. 5 ـ دراسة طلبات تأسيس أو إقامة مشاريع ونشاطات المعارض في الإمارة. 6 ـ وضع القواعد واللوائح اللازمة لنشاطات إقامة المعارض أو المشاركة فيها. 7ـ دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بالمعارض وبالنشاطات والفعاليات المتممة أو التابعة لها. 8 ـ التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والإدارات والمنشآت الوطنية والمراكز والهيئات العلمية المعنية بأعمال المعارض. 9 ـ تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة أعمال وتنظيم المعارض الدولية والمتخصصة وغيرها. 10ـ نشر الوعي حول أهمية إقامة المعارض من جميع النواحي والتعريف بالمؤسسة وأهدافها وذلك عن طريق البرامج التثقيفية والدعائية اللازمة. 11ـ تعريف القطاعين العام والخاص العاملين في مختلف النشاطات الاقتصادية بفرص الاستثمار في المعارض والترويج لها في الداخل والخارج من خلال المعارض المتخصصة. 12ـ دعم وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في نشاط المؤسسة للارتقاء بمستواها سعيا لتطوير التنوع الاقتصادي في الإمارة. 13ـ الترويج لإقامة المعارض للشركات الدولية وتشجيعها لممارسة نشاطاتها التجارية في الإمارة، واجتذابها لتأسيس مكاتب أو فروع لها في الإمارة أو للمشاركة في هذه النشاطات. 14ـ التعريف بإمكانات الإمارة بمختلف وسائل الإعلام لتشجيع الاستثمار في مجالات أعمال المعارض المختلفة. 15ـ التعامل في أسواق المعارض واستثمار أصول وممتلكات وخبرات المؤسسة في مجالات المعارض بغرض تحقيق الربح. 16ـ تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات والنشاطات والمشاريع التجارية المتعلقة بالمعارض.
المادة (3) : ـ يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء من مواطني الدولة ذوي الكفاءة والدراية في الشئون العامة وما يخص شئون المعارض. ـ ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ـ وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (4) : ـ مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة، وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون وغيره من القوانين، ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1 ـ إقرار خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف المؤسسة، واعتمادها. 2 ـ إقرار الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج التي تكفل تطوير المعارض في الإمارة والتنسيق بينها وبين نشاطات الهيئات والدوائر الأخرى المهتمة بتطوير فرص التنوع الاقتصادي وتنميته وترويج التجارة والسياحة في الإمارة. 3 ـ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة أو الملائمة لتطوير المعارض في الإمارة وتنميتها ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 4 ـ التنسيق مع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات المهتمة بالتنمية التجارية والسياحية في الإمارة من أجل تسخير المعارض لاستقطاب المشاريع التجارية والسياحية الملائمة. 5 ـ تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام. 6 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الاختصاصات والمهام لكل من الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به ومكاتبها الخارجية. 7 ـ إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالمؤسسة. 8 ـ إصدار لائحة العاملين بالمؤسسة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم التقاعدية، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 9 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة. 10ـ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وإقرار الحساب الختامي السنوي. 11ـ بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة في نهاية كل عام ميلادي. 12ـ اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 13ـ تكليف أحد الأعضاء أو أكثر بعمل معين وتحديد صلاحياته. 14ـ النظر في كل ما يحال من الجهات المختصة إلى المؤسسة، أو يرى ضرورة دراسته في المسائل المتعلقة بنشاطها. 15ـ افتتاح الفروع والمكاتب للمؤسسة وتعيين الوكلاء أو المندوبين عنها داخل الإمارة وخارجها. 16ـ وضع القرارات الخاصة بممارسة المؤسسة للنشاطات الاقتصادية والتجارية المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولرئيس المجلس الحق في دعوته إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ـ وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ـ وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (6) : ـ لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من الغير لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها ببعض المسائل التي تدخل في اختصاصه وترفع اللجان الفرعية توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. ـ ويصدر باللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في اللجان الفرعية قرار من رئيس المجلس، وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته أو اجتماعات لجانه الفرعية من الخبراء والمتخصصين لاستطلاع رأيهم في مسألة معروضة.
المادة (7) : ـ يملك حق التوقيع عن المؤسسة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام أو من يخوله مجلس الإدارة بذلك كل في حدود سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : ـ يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار مرتبه ومكافآته وغير ذلك من المستحقات والمزايا.
المادة (9) : ـ يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة والمنفذ لسياستها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:- 1 ـ اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك وعرضها على مجلس الإدارة. 2 ـ الإشراف على وضع خطط وبرامج إقامة المعارض والندوات والبحوث المتعلقة بالمعارض وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، كما يشرف على تنفيذ هذه الخطط والبرامج. 3 ـ الإشراف على وضع خطط وبرامج التأهيل والتدريب وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها والإشراف على تنفيذها. 4 ـ الإشراف على المؤسسة وعلى جميع العاملين فيها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل ولرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ومتابعته وتنفيذا لقرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون. 5ـ إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه. 6 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على مجلس الإدارة. 7 ـ تمثيل المؤسسة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى داخل الدولة وخارجها. 8 ـ الموافقة على البرامج والندوات وجميع نشاطات المؤسسة في حدود الميزانية السنوية المخصصة للمؤسسة، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة. 9 ـ إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمؤسسة، واللوائح المنظمة لشئون العاملين، وبرامج التدريب، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 10ـ تعيين الموظفين والعاملين بالمؤسسة وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم وفقا للوائح المنظمة لشئون العاملين المقررة للمؤسسة. 11ـ توكيل المحامين للدفاع عن مصالح المؤسسة. 12ـ الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة للمؤسسة. 13ـ الاتصال بالمراكز والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بشئون المعارض والترويج التجاري والسياحي، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها. 14ـ ندب من يتولى أعمال مقرر مجلس الإدارة من بين موظفي المؤسسة. 15ـ أية اختصاصات أخرى يخولها له مجلس الإدارة، وللمدير العام أن يفوض أحد كبار المسئولين في المؤسسة في بعض اختصاصاته الأصلية.
المادة (10) : ـ يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للمؤسسة والتقرير السنوي عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، مع مراعاة أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : يتكون رأس مال المؤسسة ومواردها من:- 1 ـ الأصول المخصصة حاليا لأرض المعارض العسكرية والدولية وتشمل: أ ـ مبنى منصة الاحتفالات والقاعات والأراضي الفضاء الواقعة خلف المبنى وعلى امتداده من الخلف والموقع والأراضي الفضاء المتصلة بها مباشرة والمخصصة لوقوف المركبات. ب ـ مبنى المعارض الدولية المجاور لمبنى منصة الاحتفالات وكافة الملحقات والقاعات والمنافع التابعة له. 2 ـ جميع أصول وممتلكات اللجنة العسكرية المنظمة للمعارض الدولية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذا النقل. ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتكليف المحاسب القانوني للمؤسسة أو أحد مكاتب التدقيق المرخصة للعمل في الإمارة لجرد وتقييم الأصول المشار إليها في البنود السابقة. 3 ـ الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبوظبي للمؤسسة لتمكينها من مباشرة نشاطها. 4 ـ الأموال الثابتة والمنقولة التي تؤول إلى المؤسسة بالشراء أو الطرق الأخرى لنقل الملكية. 5 ـ المقابل المالي للخدمات التي تؤديها المؤسسة أو الأرباح التي تحققها من التصرفات التي تجريها أو العقود التي تبرمها في هذا الشأن. 6 ـ ريع الاستثمارات التي تجريها المؤسسة.
المادة (13) : ـ يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. وتقوم دائرة مالية أبوظبي في بداية كل سنة مالية للمؤسسة بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إلى المؤسسة، وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (14) : يعين مجلس إدارة المؤسسة مصرفا أو أكثر، من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة لإيداع مخصصات وأموال المؤسسة فيه، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة شروط إدارة وتشغيل حسابات المؤسسة، بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المخولين بذلك، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
المادة (15) : ـ يعين مجلس الإدارة محاسبا قانونيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة ويكون من المحاسبين القانونيين المعتمدين في إمارة أبوظبي، ويحدد مجلس الإدارة مكافأته.
المادة (16) : ـ تعفى المؤسسة والمنشآت التابعة أو المملوكة لها كليا أو جزئيا، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
المادة (17) : تعتبر أموال المؤسسة ومنشآتها وملحقاتها من الأموال العامة وتدير المؤسسة وتستثمر أموالها بنفسها وفقا للقرارات واللوائح المالية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (18) : يخضع موظفو المؤسسة ومستخدموها لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة. وتطبق على المواطنين المعارين أو المنتدين للعمل بالمؤسسة قوانين ونظم الخدمة لدى الجهات التي يعملون بها، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (19) : تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية.
المادة (20) : تلغى اللجنة الدائمة للمعارض المشكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (51) جلسة 16/85. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن