بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 فى شأن تنظيم أعمال البناء .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء.
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور.
أصدرنا القرار الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء، النص الآتي:
"في حالة مخالفة المقاول والمكتب الهندسي، أو أيهما، للحكم الوارد في المادة الثانية من هذا القانون، توقع على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المادة (21)، وفي حالة تكرار المخالفة، للمحكمة أن تحكم بإغلاق مكتب المقاول أو المكتب الهندسي لمدة أربعة أشهر، فإذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى، للمحكمة أن تحكم بسحب الترخيص بمزاولة المهنة للمخالف، ومنعه من مزاولة نشاطه نهائياً، وإذا كان المخالف غير مواطن، يجوز للمحكمة أن تحكم بإبعاده عن البلاد.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى