بشأن ترخيص أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته، في ...
المادة (1) : التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : أهداف النظام البث الإذاعي والتليفزيوني
يهدف نظام البث الإذاعي والتليفزيوني المنظم وفق أحكام هذا ال ...
المادة (3) : نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على كافة رخص البث التي ت ...
المادة (4) : الحصول على رخصة البث
يحظر على أي شخص لم يحصل على رخصة البث من المجلس ممارسة أي من الخدمات الإذاعية ...
المادة (5) : جهات الترخيص
1- يختص المجلس بإصدار ما يلي:
- رخص البث، والقرارات المكملة لها، والتي تتضمن إصدار ا ...
المادة (6) : المرخص لهم
1- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الأشخاص الاعتباريين ...
المادة (7) : رفض طلب الترخيص
1- للمجلس رفض طلب الترخيص المقدم له.
2- لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى المجلس خلال خم ...
المادة (8) : التصرف في الرخصة
يمنع على المرخص له التصرف في الرخصة أو أي جزء منها، سواء بالنقل أو التحوي ...
المادة (9) : 1- للمجلس إيقاف أو إلغاء الترخيص للمدة التي يحددها، إذا رأى أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص أو أي ...
المادة (10) : 1- تعتبر الجهات الحكومية التي تمارس الخدمة الإذاعية والتليفزيونية وقت صدور هذا القرار مرخصاً لها بم ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء