بشأن نظام المجلس الوطني للإعلام.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوز ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض س ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبوظبي, ولمج ...
المادة (3) : يختص المجلس بالآتي:
1) الاضطلاع بكافة شؤون الإعلام وصلاحياته المنصوص عليها في القانون (15) لسنة 19 ...
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبو ظبي, ولم ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر على الأقل, ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئ ...
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس, ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافه, وله أن يم ...
المادة (6) : يكون للمجلس "مدير عام" بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم ا ...
المادة (7) : يكون رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمجلس, وتحدد الأنظمة واللو ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل ...
المادة (8) : تكون للمجلس ميزانية مستقلة وتتكون موارد المجلس المالية من الآتي:
1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها ...
المادة (9) : تنقل إلى المجلس إدارتا الاستعلامات والمطبوعات والنشر والرقابة اللتان كانتا ضمن الهيكل التنظيمي لوزا ...
المادة (10) : ينقل إلى المجلس, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار, جميع العاملين بالإدارتين المنصوص عليهما في الماد ...
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء