بشأن إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصا ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما ...
المادة (2) : إنشاء المجلس
ينشأ بموجب هذا القرار مجلس يسمى "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" "يتبع مجلس ا ...
المادة (3) : مقر المجلس
يكون مقر المجلس في إمارة أبو ظبي, ويجوز بقر ...
المادة (4) : أهداف المجلس واختصاصاته
يهدف المجلس إلى دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة, واقتراح ال ...
المادة (5) : تشكيل المجلس
يشكل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية, وعضوية كل من:
1. وزير العم ...
المادة (6) : اختصاصات الرئيس
يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال المجلس, وتمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية وال ...
المادة (7) : الأمانة العامة
يكون للمجلس أمانة عامة تتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:
1. متابعة تنفيذ ما يعتمده ا ...
المادة (8) : الأمين العام
يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة مدير عام, ويعين بقرار من الرئيس.
ويتولى الأمين ال ...
المادة (9) : الشؤون المالية
يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة, وتتكون إيراداتها من المبالغ اللاز ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمجلس في الأول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام, وذلك باستثناء ال ...
المادة (11) : أحكام ختامية
يكون للمجلس نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل به, بما في ذلك النظم واللوائح ا ...
المادة (12) : على الوزارات وكافة الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى التعاون مع المجلس لتحق ...
المادة (13) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (195/ 19م) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة الوط ...
المادة (14) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء