تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ، نصدر القانون التالي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون بشأن دائرة الرقابة المالية رقم (8) لسنة 2010 "
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي . الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي . الحكومة : حكومة دبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة . الديوان : ديوان سمو الحاكم . الدائرة : دائرة الرقابة المالية . المدير العام : مدير عام الدائرة .
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على دائرة الرقابة المالية المنشأة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2007 المشار إليه ، وتُلحــق بالديوان .
المادة (4) : تمارس الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون ، مهام الرقابة المالية ، ورقابة الأداء على الجهات التالية : 1 - الدوائر الحكومية ، والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات بما في ذلك سلطات المناطق الحرة وأية جهـة أخرى تابعة للحكومة . 2 - الشركات التي تملكها الحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة (25%) فأكثر من رأسمالها ، ويجـــوز للدائرة وفقا لما تقـدره في هـذا الشأن الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عـن (25%) مـن رأسمالهـا . 3 - الشركات التي تضمن لها الحكومة حـداً من الربح ، والجهـات التي تقـدم لهـا الحكومة إعانة مالية . 4 - أي مشروع أو جهة أخرى يعهد الحاكم ، أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة بمراقبة حساباتها . 5 - أية جهة يتبين للدائرة أن لها صلة بمخالفات مالية ارتكبت في أي من الجهات المحـددة في الفقرات السابقة من هذه المادة ، وذلك في حـدود تلك المخالفات والتشريعات السارية في الإمارة .
المادة (5) : تشمل أعمال الرقابة التي تمارسها الدائرة على الجهات الخاضعة للرقابة المالية ، ورقابة الأداء ، وذلك وفقا لما يلـي : أولا : الرقابة المالية تمارس الدائرة الرقابة المالية على العمليات المالية بهـدف التحقـق مـن مـدى مشــروعيتها وملائمتــها وصحـة احتسابها ، والكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ، وذلك من خلال : 1 - التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفقا للقوانين والأنظمـة المتعلقة بها وأن التحصيلات قـد دفعت لصندوق الخــزينة ، وتم توريدهــا إلى الحسابات المصرفية الخاصة بها ، بما في ذلك مراقبة معاملات الإعفاء من لإيرادات المستحقة للحكومة والتثبت من قنونية إجرائها . 2 - التحقق من مشروعية وملائمة وصحة عمليات النفقات العامة ، وأنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة أو موازنتها المعتمدة ، وبما يتفـق والقوانين واللوائـح الناظمة لها ، وبما يحقــق الأهــداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، ويشـمل ذلك التدقيق في المستنـدات والوثائـق المقدمـة تأييدا للصــرف للتثبت مـنصحتها ومن مطابقة قيمتها لما هـو مثبت في القيود والسجلات والسلطة المختصة التي اعتمدتها . 3 - مراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية ومدى صحة العمليات الخاصة بها . 4 - مراقبة الاستثمارات المالية ومـدى سلامة أوجـه الاستثمار وجـدواه ، ومراقبة عمليات الإقـراض والإقــتراض والتحقق من سلامة شروطها وأدائها وفوائدها وفقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها . 5 - مراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجــرد السنوي لتلك المخــازن والعهد والأمــلاك ، والتفتيش على المخازن والتحقق من توفر وسائل الأمن والأمان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته . 6 - مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية للتحقق مـن قانونية التعاقـد وسلامة التنفيذ ، واستغـلال المشروع وفقا للأهداف التي أنشئ من أجلها . 7 - مراقبة ومتابعة عقود التوريد والخدمات والعقود التي تحقق إيرادا للجهات الخاضعة للرقابة . 8 - فحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكـومية والبيان الختامي العــام للحكومة وكذلك القــوائم الماليـة الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة ، وفحص تقارير مراقبي حساباتها ، وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك . 9 - جرد النقود والأوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية . 10 - دراسة وفحص مختلف الأنظمة المالية والمحاسبية ، والإدارية ، ونظــام الرقابة الداخليــة وأنظمــة تقنيــة المعلومات وأسلوب سير العمليات المالية ، للتحقـق مـن مـدى سلامتها وتحـديد أوجـه النقـص والقصــور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لمعالجتها . ثانيا : رقابـة الأداء تهدف رقابة الأداء إلى التحقق من مدى الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تنفيذ المهام والأنشطة ويشمل ذلك مـا يـلي : 1 - التحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد " المدخلات " في تحقيق " المخرجات " ، بالإضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم ، وحسن سير العمليات المالية . 2 - التحقق من مدى تحقيق نتائج الأداء للأهداف المقررة . 3 - التحقق من أن إنجاز الأعمال قد تم بأقل كلفة ووقت وجهـد .
المادة (6) : يكون للدائرة في سبيل القيام بالمهام المناطة بها بموجب هذا القانون ، ممارسة الصلاحيات التالية : 1 - التحقيق في حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والإدارية المكتشفة من قبل الدائرة أو من قبـل الجهات الخاضعة للرقابة ، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المنسبة بشأنها . 2 - التحقيق في الشكاوي والبيانات والمعلومات التي ترد للدائرة حول أي تجاوزات مالية مرتكبة في الجهات الخاضعة للرقابة . 3 - تقديم أعمال الخبرة المالية والمحاسبية للجهات التي يتم التكليف بها من قبل الحاكم ، أو التي يتم طلبها من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة وتوافق عليها الدائرة ، والمشاركة في عضوية اللجان التي يأمر الحاكم بتمثيل الدائرة فيها . 4 - التحقق من صحة احتساب وتحصيل الضريبة المقررة على البنوك العاملة في الإمارة .
المادة (7) : يكون للدائرة مدير عام ، وعدد من مساعدي المدير العام والمديرين والموظفين الفنيين والإداريين وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة .
المادة (8) : 1 - يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم . 2 - يعين مساعدو المدير العام بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام . 3 - يعين مديرو الإدارات والموظفون الفنيون والإداريون وفقا للصلاحيات المقررة بموجب أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 .
المادة (9) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1 - إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ومتابعة تنفيذها . 2 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ، ومتابعة تنفيذها . 3 - إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة متضمنا مستويات الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية والمالية التي تتكون منها ، ورفعه لمدير الديوان لاعتماده . 4 - الإشراف العام على موظفي الدائرة وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بهم . 5 - أصدار القرارات المتعلقة بعمل الدائرة ومواردها البشرية وتنظيم إجراءات العمل فيها . 6 - تمثيل الدائرة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة .
المادة (10) : 1 - على جميع الجهات الخاضعة للرقابة تلبية طلبات الدائرة بتزويدها بكل ما من شأنه تمكينها من القيـــــــام بمهامها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وأحكام هذا القانون . 2 - على الجهات الخاضعة للرقابة تزويد الدائرة بمشاريع بياناتها المالية الختامية لإصدار تقارير سنوية عن هذه الحسابات متضمنة الملاحظات المكتشفة ، وتقدم هذه التقارير للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم قبل الموعـد المحـدد لاعتمادها . 3 - يضع المدير العام تقريرا سنويا عاما حول جميع أنشطة الدائرة ونتائج أعمال الرقابة التي قامت بتنفيذهــا ، وأهم الملاحظات الناتجة عن الرقابة والطلبات والتوصيات المقترحة لتصويب وتصحيح ما يتوجب تصحيحه ويعرضه على مدير الديوان ليرفعه بدوره للحاكم . 4 - تعـد الدائرة تقارير خاصة عن أي موضوع يكون على درجة كبيرة من الأهمية يقتضي الأمر إطـلاع السلطات المسئولة في الإمارة عليه .
المادة (11) : يتم تنفيذ أعمال الرقابة سواء كانت شاملة أم انتقائية وفقـا للقواعد المعتمدة في خطة العمل السنوية التي تضعها الدائرة .
المادة (12) : للدائرة التدقيق في أية مستندات أو سجـلات أو أوراق ترى أنها لازمـة لقيامها بأعمـال الرقابة على الوجــه الأكمل ، ويجوز إجراء عملية التدقيق هذه إما في مقـر الدائرة أو في مقـر الجهة التي توجـد لديها الحسابات والسجلات والمستندات الخاصعة للتدقيق .
المادة (13) : تضع الدائرة نتائج التدقيق في شكل ملاحظات يتم تبليغها للجهات الخاضعة للرقابة ، وعلى هذه الجهات تلبية طلبات الدائرة وموافاتها بردودها على تلك الملاحظات خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بها .
المادة (14) : للدائرة حـق الاطـلاع على خطـط وسـير عمليات وحدات التدقيق الداخـلي في الجهات الخاضعة للرقابة ، وعلى التقارير الصادرة عنها وإبداء الرأي فيها ، والتحقق من مـدى تنفيذ التوصيات الواردة فيها .
المادة (15) : على جميع الجهات الخاضعة للرقابة والتي تقتضي طبيعة عملها وأنظمتها الداخلية تعيين مدقق حسابات خارجي ، إطلاع الدائرة على طريقة تعيين هؤلاء المدققين ونطاق عملهم وتقاريرهــم ، للتحقـق مـن مـدى التزامهم بالعقــود المبرمة معهم وبالتشريعات السارية ، والمعايير الدولية للمراجعة .
المادة (16) : يعتبر مسؤولو وموظفو الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة مسـئولين عـن تصرفاتهم القانونية وأعمالهـم الماديـة التي تشملها أعمال الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون .
المادة (17) : في حال رفض أي شخص السماح للمدير العام أو لأي موظف مكلف من قبله بإجراء أعمال الرقابة المصـرح له بها بموجب هذا القانون ، فإنه يحق للمدير العام أو الموظف المكلف من قبله اتخاذ كافة الإجـراءات التي تكفـل المحافظة على الصناديق أو الخزائن أو الأماكن الأخرى التي توجد فيها الأشياء والمستندات والحسابات المراد تدقيقهـا ، وله الاستعانة عند الضرورة بالجهات المختصة بما في ذلك رجال الشرطة لتنفيذ هذه العملية .
المادة (18) : يعتبر ممانعا للدائرة وموظفيها من أداء واجباتهم الوظيفية ، وعرضة للمساءلة الجزائية والتأديبية كل شخـص يقدم على إتيان أي فعل من الأفعال التالية : 1 - عـدم التعاون أو رفض السماح لموظفي الدائرة بالقيام بوظائفهم بالصورة المبينة في هذا القانون . 2 - رفض الإدلاء باية معلومات لديه بشأن أي تحقيق تجريه الدائرة . 3 - الامتناع عن الرد على ملاحظات الدائرة ، أو مراسلاتها ، أو التأخر في الرد عليها لمدة تزيد على ثلاثين يوما بغير عذر مقبول . 4 - رفض تنفيذ أي من الطلبات أو التدابير التي تطلب الدائرة إجراؤها . 5 - التستر على أية واقعة أو حالة يستوجب القانون إحالتها للدائرة للتحقيق فيها .
المادة (19) : تعتبر الحالات والوقائع التالية ودونما حصر مخالفات مالية تستوجب التحقيق فيها ، وعلى الجهات الخاضعــة للرقابة إحالتها للدائرة للتحقيق فيها ، وهي: 1 - مخالفة القواعد والأحكام المالية والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة الخاضعة للرقابة . 2 - مخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة للجهات الخاضعة للرقابة . 3 - مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة للرقابة . 4 - مخالفة القرارات الإدارية ذات الأثر المالي للتشريعات السارية . 5 - مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المالية والمحاسبية الصادرة عن الجهات المختصة . 6 - كل تصرف او إهمال أو تقصير أو أي فعل أو ترك يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق من الأموال المملوكة للحكومة أو العائدة للجهات الخاضعة للرقابة ، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها المالية ، أو المساس بمصالحها أو إلحاق الضرر بها . 7 - اختلاس الأموال العائدة للجهات الخاضعة للرقابة أو سرقتها أو إساءة الائتمان أو التحايل بقصد الاختلاس أو السرقة أو الإهـدار . 8 - عـدم موافاة الدائرة بالحسابات والبيانات المالية الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة ، أو بما تطلبه الدائرة من الأوراق أو الوثائق أو غيرها اللازمة للقيام بأعمال الرقابة . 9 - قبول أو طلب الرشوة ، أو سوء الإدارة أو استغلال الوظيفة ، أو التكسب بطريقة غير مشروعة ، أو تضارب المصالح ، أو جرائم التزوير في المحررات الرسمية . 10 - المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي والتهرب الجمركي .
المادة (20) : يكون للمدير العام أو من يفوضه اتخاذ أي من الإجراءات التالية عند قيام الدائرة بالتحقيق في المخالفة المالية : 1 - الطلب من الجهة الخاضعة للرقابة وقف الموظف المسؤول عن ارتكاب المخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق . 2 - التحفظ على الأوراق والمستندات والسجلات واية أشياء اخرى تم استخدامها في ارتكاب المخالفة المالية . 3 - حفظ التحقيق في حال عدم توفر أساس قانوني للمخالفة ، أو ثبوت عدم ارتكاب الموظف لها . 4 - طلب فرض العقوبة التأديبية على الموظف المخالف وفقا للتشريعات المنظمة للموارد البشرية في الجهة الخاضعة للرقابة ، وعلى هذه الجهة أن تصدر قرارها بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وإبلاغ الدائرة بالجزاء التأديبي المتخذ بحق الموظف المخالف . 5 - إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق في المخالفة عن وجود جريمة جزائية يعاقب عليها القانون .
المادة (21) : 1 - يبقى الموظف مسؤولا عن المخالفات المالية التي ارتكبها ولو بعد انتهاء خدمته لأي سبب كان ، ويجـــوز التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية قبله. 2 - تسقط الدعوى التأديبية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية بوفاته ، أو بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة ، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، وتبدأ مدة سقوط جديدة من تاريخ آخر إجراء أتخذ بشأنها . 3 - تسقط الدعوى الجزائية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية وفقــا للقـواعـد العامة المقـــررة بموجب لتشريعات السارية لانقضاء الدعوى الجزائية .
المادة (22) : للمدير العام ولموظفي الدائرة المكلفين من قبله التدقيق في أي مستندات أو سجلات يرى أنها لازمة لأعمال التدقيق ، والاتصال المباشر بأي موظف يعمل لدى الجهة الخاضعة للرقابة للاستفسار من عن أي موضــــوع يتعلق بأعمال التدقيق أو التحقيق الذي تجريه الدائرة ، وكذلك استجواب أي موظف له علاقة بأية مخالفــــة مرتكبة لدى هذه الجهات .
المادة (23) : 1 - يكون للمدير العام ولموظفي الدائرة المكلفين من قبله صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفــــات المالية المرتكبة لدى الجهـات الخاضعة للرقابة والتي تشكل جــريمة جــزائية يعـاقب عليها القانون وتستوجب إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة . 2 - يكون لمحضر الضبط الذي ينظمه مأمور الضبط القضائي حجيته في الإثبات ما لم يثبت العكس .
المادة (24) : للدائرة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والفنيين لمعاونتها في أعمال الرقابة المنصوص عليها في هـذا القانون ، ويصدر المدير العام قرارا بتحديد أتعابهم ومكافآتهم .
المادة (25) : إذا وقع أثناء ممارسة الدائرة لمهامها المقررة بموجب هذا القانون اي خلاف بينها وبين الجهة الخاضعة للرقابة ، فإنه يتم عرض هذا الخلاف على مدير الديوان لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه .
المادة (26) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي : 1 - المخصصات المالية السنوية لها والمعتمدة من قبل الحاكم . 2 - بدل خدمات أعمال الرقابة المقدمة للجهات الخاصة . 3 - بدل أعمال الخبرة المالية والمحاسبية التي يتم تكليفها بها أو التي توافق عليها . 4 - أية موارد أخرى يقرها الحاكم .
المادة (27) : 1 - تبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام . 2 - يكون للدائرة موازنة مستقلة ، يتم عرضها على مدير الديوان الذي يقوم برفعها للحاكم لاعتمادها خلال مدة أقصاها منتصف شهر ديسمبر من كل عام . 3 - يتم تنظيم الحسابات والسجلات والمستندات والدورة المحاسبية بتعليمات داخلية تصدر عن المدير العام . 4 - يعـد المدير العام الحساب الختامي للدائرة ، ويعرضه على مدير الديوان ليرفعه بدوره للحاكم لاعتماده .
المادة (28) : يصدر مدير الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة (29) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته ، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة (30) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن