تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديلاته, وعلى القانون رقم (20) لسنة 2010 بشأن نقل ملكية شركة دبي للألمنيوم المحدودة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية, وعلى المرسم الصادر بتاريخ 5 مايو 1975 بشأن تأسيس شركة ألمنيوم دبي المحدودة, وعل المرسوم الصادر بتاريخ 6 مايو 1975 بشأن تثبيت تأسيس شركة ألمنيوم دبي المحدودة, وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2001 بشأن شركة دبي للألمنيوم المحدودة, وعلى المرسوم (47) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم, نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مؤسسة دبي للألمنيوم رقم (17) لسنة 2011".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية, حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: مؤسسة دبي للألمنيوم. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (3) : أ- يسري هذا القانون على "شركة دبي للألمنيوم", باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالية والإداري والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها, وتعمل على أسس تجارية, وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. ب – يستبدل بمسمى "شركة دبي للألمنيوم" مسمى "دبي للألمنيوم".
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة في مدينة دبي, ويجوز للمجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يكون الغرض الأساس من المؤسسة إنتاج الألمنيوم وتصنيع المنتجات المعدنية النهائية, ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- امتلاك وتشغيل المصاهر والمصافي والمناجم وأية منشآت أخرى ذات صلة بصهر المعادن أو السبائك وغيرها من المنتجات ذات الصلة, وتكريرها وإعادة إنتاجها. 2- امتلاك وتشغيل وإنشاء المحطات والمشاريع المنشآت اللازمة لإنتاج وتوليد الطاقة, وتحلية المياه بهدف استخدامها في عمليات الإنتاج الخاصة بها. 3- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لعملياتها, ومنح الضمانات والرهونات المناسبة بما في ذلك رهن الأصول والممتلكات والأوراق المالية وغيرها. 4- إصدار السندات وصكوك المديونية والأوراق المالية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 5- القيام بجميع أشكال الاستثمارات والمشروعات التجارية والصناعية والعقارية والمشاركة فيها, بما في ذلك إنشاء الشركات, والمشاركة في المشروعات ذات الصلة بتحقيق أغراضها. 6- الاستحواذ على الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية, والعلامات والأسماء التجارية, وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأغراضها. 7- أية أعمال أو أنشطة أخرى يراها المجلس مناسبة لتحقيق أغراضها.
المادة (6) : يبلغ رأس مال المؤسسة (3.000.000.000) ثلاثة مليارات درهم, ويجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه, بقرار يصدر في هذا الشأن عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بناء على توصية المجلس.
المادة (7) : يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء, يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يعتبر المجلس السلطة العليا في المؤسسة, ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها. 2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 3- تعيين الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين للمؤسسة وتحديد حقوقهم وامتيازاتهم. 4- إقرار جميع المسائل المتعلقة بالاقتراض وتحديد الضمانات اللازمة لذلك. 5- تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية وفرق العمل اللازمة لمساعدته في تأدية مهامه. 6- إصدار القرارات واللوائح المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل في المؤسسة, بما في ذلك لوائح شؤون الموظفين. 7- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 8- تفويض الرئيس التنفيذي أو المديرين التنفيذيين للمؤسسة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. 9- أية مهام أخرى ذات صلة بأغراض المؤسسة.
المادة (9) : أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء وذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة لذلك, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل, على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم, ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, يجوز في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماعات المجلس, التداول بين أعضائه واتخاذ قراراته بوسائل الاتصال الإلكتروني, ويشترط لحصة قرارات المجلس في هذه الحالة موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه. ج – تدون محاضر اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه في سجل يوقع عليه كل من رئيس الجلسة, والأعضاء الحاضرون.
المادة (10) : يجب على كل عضو في المجلس تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة خاصة في أي عقد أو معاملة تعرض على المجلس لإقرارها أو الموافقة عليها إبلاغ المجلس بذلك, وفي جميع الأحوال يحظر على هذا العضو المشاركة في التصويت على القرار الخاص بذلك العقد أو المعاملة.
المادة (11) : أ – يتولى الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة "رئيس تنفيذي", يعاونه في هذه المهمة عدد من المديرين التنفيذيين والموظفين المختصين. ب – يحدد المجلس الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة, ومهام الوحدات التنظيمية فيها, ومهام موظفيه.
المادة (12) : أ – يتولى الرئيس التنفيذي للمؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة, وخططها الإستراتيجية, وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة. 3- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع الدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال نشاطات المؤسسة, وعرضها على المجلس لاعتمادها. 4- تمثيل المؤسسة أمام الغير. 5- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة, وحسابها الختامي, وعرضهما على المجلس لاعتمادها. 6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي, ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 7- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة. 8- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة لتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة, ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 9- أية مهام أخرى يتم تكليفه من المجلس تكون ذات علاقة بأغراض المؤسسة. ب – للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المديرين التنفيذيين.
المادة (13) : أ – لا تكون الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية, مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات المؤسسة أو أي من الشركات التابعة أو المملوكة لها. ب – لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تخص أيا من الشركات التابعة لها وذلك ما لم يتعهد مجلس الإدارة أو يوافق على خلاف ذلك خطياً.
المادة (14) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم, لا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المديرون التنفيذيون أثناء إدارتهم للمؤسسة ومباشرتهم لعملياتهم مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك, وذلك فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها, وتكون المؤسسة وحدها المسؤولة عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (15) : دون الإخلال بصلاحيات دائرة الرقابة المالية المقررة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه, يعين المجلس مدقق حسابات أو أكثر ليتولى أعمال التدقيق على أموال ونشاطات المؤسسة والشركات التابعة لها.
المادة (16) : تطبق المؤسسة في حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية, وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من شهر يناير, وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (17) : أ – تحتفظ المؤسسة بسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة. ب – يتم إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتدقيقهما حسب الأصول المرعية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية, على أن تقوم المؤسسة برفع ميزانيتها السنوية ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية, على أن تقوم المؤسسة برفع ميزانيتها السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية, بالإضافة إلى التقارير المالية المطلوبة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. ج – يرفع المجلس إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية, الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة مرفقاً بها تقرير المدقق المالي وتقرير المجلس وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (18) : أ – يجوز للمجلس وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تخصيص جزء من أرباح المؤسسة لتكوين احتياطي للمؤسسة لاستخدامه في الأغراض التي يحددها. ب – تحيل المؤسسة صافي أرباحها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (19) : أ – يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب – يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لدى المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه, وذلك إلى حين صدور لوائح وقرارات أخرى تحل محلها. ج – يلغى عقد تأسيس شركة ألمنيوم دبي المحدودة.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن