بشأن تحويل مؤسسة دبي للألمنيوم إلى شركة مساهمة خاصة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (364 م ك/13و/23م) لسنة 2013 الصادر بالجلسة رقم (13) المتضمن استثناء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (ش.م.خ) تحت التأسيس، وشركة دبي للألمنيوم (ش.م.خ) - قيد التحول والتأسيس - وشركة الإمارات للألمنيوم المحدودة (ش.م.خ) من بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى عقد التأسيس لشركة دوبال القابضة (ذ.م.م) المؤرخ في 2/5/2013،
وعلى الرخصة التجارية رقم (1115657) لشركة دوبال القابضة (ذ.م.م) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بتاريخ 16/5/2013،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
الشركة: شركة دبي للألمنيوم (ش.م.خ).
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
المساهم: شركة دوبال القابضة (ذ.م.م).
المادة (2) : تحول مؤسسة دبي للألمنيوم بموجب هذا القانون من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة خاصة تسمى "شركة دبي للألمنيوم ش.م.خ".
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في الإمارة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل أو خارج الدولة.
المادة (4) : أ- يتحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (3.000.000.000) ثلاثة مليارات درهم، مقسم إلى (3.000.000) ثلاثة ملايين سهم، قيمة السهم الواحد (1000) ألف درهم، اكتتب المساهم بكامل الأسهم وتم سداد قيمتها بالكامل.
ب- يجوز للمساهم بيع أو تحويل أو نقل أو رهن أو القيام بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية بالأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة، وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة.
المادة (5) : يعتبر عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الملحق بهذا القانون جزءًا متممًا له.
المادة (6) : أ- اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تحل الشركة محل مؤسسة دبي للألمنيوم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب- يحتفظ موظفو مؤسسة دبي للألمنيوم بحقوقهم المكتسبة بتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : أ- يلغى القانون رقم (17) لسنة 2011 والمرسوم رقم (11) لسنة 2013 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل بالتشريعات السارية لدى مؤسسة دبي للألمنيوم قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور تشريعات جديدة تحل محلها.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي