تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديلاته, نصدر القانون التالي:
المادة () : خريطة
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رقم (1) لسنة 2012".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المدينة: المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. السلطة: سلطة المدينة. الرئيس: رئيس السلطة. المجلس: مجلس إدارة السلطة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسلطة. الجهات المختصة: أية جهة حكومية محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها بموجب التشريعات السارية تنظيم الخدمات الإنسانية. الخدمات الإنسانية: أي نشاط إنساني أو خيري أو بيئي أو أي نشاط آخر يتعلق بتقديم أعمال الإغاثة نتيجة الكوارث الإنسانية أو الطبيعية أو البيئية يتم تقديمه للغير ولا يهدف إلى تحقيق الربح. النشاط التجاري: أي نشاط حرفي أو مهني أو خدمي أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح, ويصرح بممارسته في المدينة وفقاً لأحكام هذا القانون. مؤسسات الخدمات: أي كيان قانوني لا يهدف إلى تحقيق الربح يؤسس في المدينة ويرخص له من قبل السلطة بمزاولة أي من الخدمات الإنسانية, سواء كان ذلك عن طريق تقديم المعونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية أو الإدارية, وتشمل فروع المنظمات والهيئات الدولية التي تمارس هذه الأنشطة داخل المدينة. المؤسسة التجارية: أي كيان قانوني يهدف إلى تحقيق الربح, يؤسس في المدينة ويرخص له من قبل السلطة لمزاولة أي نشاط تجاري, وتشمل دونما حصر المؤسسات التي تقدم الخدمات المساندة واللوجستية لمؤسسات الخدمات الإنسانية. مؤسسات المدينة: مؤسسات الخدمات الإنسانية والمؤسسات التجارية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على: أ- المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه, باعتبارها منطقة حرة, المحدد موقعها ومساحتها وحدودها وفقاً للخريطة المُلحقة, بالإضافة إلى ما يتم تحديده من قبل الرئيس. ب- سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية, باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري, والأهمية القانونية اللازمة لتحقيق أهداف المدينة.
المادة (4) : تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز مكانة الإمارة كمركز للمساعدات الإنسانية الطارئة ومواجهة الكوارث عن طريق توفير البنية اللوجستية الأساسية والتسهيلات والخدمات اللازمة لمؤسسات الخدمات الإنسانية لتمكينها من تحقيق أغراضها في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من موقعها في المدينة. 2- دعم وتشجيع وتطوير الخدمات الإنسانية والخيرية والبيئية عن طريق استقطاب وجذب وترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية المتخصصة في هذا المجال وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الإمارة. 3- توفير القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ, وتوفير جهود الإغاثة المنظمة والمطلوبة إلى من يحتاجها على المستوى الدولي, سواء عن طريق السلطة مباشرة أو بواسطة مؤسسات المدينة. 4- خلق بيئة محفزة على دعم الأنشطة الإنسانية.
المادة (5) : تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهداف المدينة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم الخدمات الإنسانية والأنشطة التجارية في المدينة. 2- ترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية والمؤسسات التجارية التي تعمل في المدينة. 3- تحديد وتصنيف الخدمات الإنسانية والأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في المدينة, والعمل على تطويرها وتحديثها وفقاً لحاجات العمل الإنساني على المستوى الدولي. 4- الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة. 5- شراء واستئجار وبيع وتأجير ورهن الأراضي والمنشآت المملوكة للمدينة والتصرف فيها. 6- إنشاء وإدارة البنية التحتية والمباني في المدينة, بما لا يتعارض مع المعايير والمواصفات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الإمارة. 7- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية. 8- الحصول من المؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والتسهيلات المالية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها. 9- استثمار أموال السلطة وتوظيفها في القطاعات التجارية والمالية وقطاع الخدمات وفقاً للسياسة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 10- أية مهام أخرى لازمة لتحقيق أهداف المدينة.
المادة (6) : يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من: 1- الرئيس. 2- المجلس. 3- المدير التنفيذي. 4- الجهاز التنفيذي.
المادة (7) : أ- يُعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم, ويتولى الإشراف العام على السلطة, ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الإستراتيجية والتطويرية. 2- اعتماد الأنظمة واللوائح التنظيمية, والإدارية والمالية للسلطة. 3- الإشراف على تحقيق أهداف المدينة, وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها. 4- اعتماد مشروع الموازنة العامة للسلطة وحسابها الختامي. 5- إنشاء أية كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي.
المادة (8) : أ- يشرف على إدارة السلطة مجلس إدارة, يتكون من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة, يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة لذلك, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية, وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (9) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للسلطة, وكذلك الهيكل التنظيمي للسلطة, ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 2- مراجعة السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ولوائح وقواعد وأنظمة المدينة التي يقترحها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 3- مراجعة واعتماد ما يقترحه المدير التنفيذي من قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مؤسسات المدينة, وكذلك تحديد الخدمات التي تقدمها السلطة, والرسوم المقررة نظير تقديمها. 4- تعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين للمساعدة في تحديد المبادرات الخاصة بالمدينة والموازنات المرتبطة بتنفيذها وتحديد أتعابهم. 5- تحديد أوجه الاستثمار, والرقابة, وإنشاء البنى التحتية في المدينة. 6- إنشاء المؤسسات والشركات التابعة للسلطة أو المساهمة في تأسيسها مع الغير سواء داخل أو خارج الإمارة. 7- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
المادة (10) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للسلطة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- يتم تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية بقرار من الرئيس, ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام الرئيس مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في المدينة, وما يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس. ج- يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة, وتحدد شروط استخدامهم, وعزلهم, ورواتبهم, وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم, بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.
المادة (11) : أ- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها, واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ تلك السياسات والخطط بعد اعتمادها من الرئيس. 2- إعداد الأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة وأعمالها والخدمات التي تقدمها ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 3- إعداد الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي, ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للسلطة ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 5- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجلات الخاصة بترخيص مؤسسات المدينة وغيرها من السجلات المتعلقة بعمل السلطة. 6- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والمناسبات ذات الصلة بأهداف المدينة. 7- الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها مؤسسات المدينة. 8- التنسيق مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لغايات تحقيق أهداف المدينة. 9- الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة. 10- تمثيل السلطة أمام الغير والتوقيع باسمها ونيابة عنها على جميع العقود, بما في ذلك إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المدينة مع مؤسسات المدينة لتمكينها من مزاولة نشاطها. 11- القيام بكافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى الجهات الحكومية في الإمارة. 12- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناء على موافقة الرئيس. ب- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي السلطة.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للسلطة. 2- رسوم الترخيص وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة. 3- العوائد المتحققة نتيجة استثمار ممتلكات السلطة. 4- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس. 5- أية موارد أخرى يقرها الرئيس, بما لا يتعارض مع أهداف المدينة والقوانين السارية في الإمارة.
المادة (13) : أ- تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية, والمعايير الدولية المعترف بها. ب- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (14) : تقوم دائرة الرقابة المالية بمراجعة حسابات السلطة.
المادة (15) : تلتزم كافة الجهات الحكومية في الإمارة, بالتعاون مع السلطة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق أهدافها.
المادة (16) : أ- تُعفى مؤسسات المدينة والأفراد العاملين فيها من جميع أنواع الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل والرسوم الجمركية - فيما يتعلق بعملياتهم داخل المدينة. ب- لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة طوال مدة عملها في المدينة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (17) : أ- لا تخضع المدينة أو مؤسسات المدينة أو أي فرد يعمل فيها فيما يتصل بعملياتهم في المدينة, للتشريعات والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية, ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة. ب- يجوز للسلطة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة والاستفادة من البرامج والأنظمة المتوفرة لديها لترخيص مؤسسات المدينة وذلك حسبما تراه السلطة مناسباً, ويتم تطبيق تلك البرامج والأنظمة وفقاً للوائح السارية داخل المدينة, وتعتبر الرخص الممنوحة لتلك المؤسسات بالتعاون مع الجهات الحكومية وكأنها صادرة عن السلطة ذاتها.
المادة (18) : لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها, وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
المادة (19) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم, لا يكون الرئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المدينة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بالإدارة وعملياتها, وتكون السلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (20) : أ- لا يجوز لأي فرد أو جهة مزاولة أي نشاط إنساني أو تجاري في المدينة ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من السلطة. ب- يتم ترخيص مؤسسات المدينة وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن, والتشريعات السارية في الإمارة ومقتضيات المصلحة العامة. ج- يُراعى عند ترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية وترخيص أنشطتها المتعلقة بجمع التبرعات الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (21) : يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات المدينة وتصفيتها والرقابة والإشراف عليها وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بها وتحديد شروط ومتطلبات ترخيصها والرسوم المفروضة عليها, وفقاً للأنظمة واللوائح التي تصدرها السلطة في هذا الشأن.
المادة (22) : يجب على مؤسسات المدينة أن تذكر بجانب اسمها طبيعتها القانونية وبأنها شركة/ مؤسسة منطقة حرة, وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها, وفي حال إغفال ذلك يعتبر مالك المؤسسة مسؤولاً أمام الغير عن التزاماتها.
المادة (23) : لا تكون السلطة مسؤولة عن أية التزامات تجاه الغير نتيجة ممارسة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم.
المادة (24) : يُحظر ممارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة: 1- أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المدينة والأنظمة واللوائح السارية في المدينة. 2- أي نشاط ينطوي على منافسة غير مشروعة. 3- أي نشاط يخالف التشريعات السارية في الإمارة, أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (25) : يُحظر على مالكي مؤسسات المدينة التنازل عن الرخصة الصادرة لهم عن السلطة لأية جهة كانت قبل الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
المادة (26) : يُصدر المجلس لائحة تحدد الجزاءات الإدارية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه, أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة.
المادة (27) : يكون لموظفي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه, ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم بالجهات الحكومية المعنية بما في ذلك أفراد الشرطة.
المادة (28) : يجوز للسلطة تخويل أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون لأية جهة أخرى وذلك بموجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن.
المادة (29) : يُصدر الرئيس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. ب- يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (31) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن