بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:
اختصاصات المدير التنفيذي
المادة (11)
يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ تلك السياسات والخطط بعد اعتمادها من الرئيس.
2- إعداد الأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة وأعمالها والخدمات التي تقدمها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- إعداد الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.
4- إعداد الهيكل التنظيمي للسلطة ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
5- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجلات الخاصة بترخيص مؤسسات المدينة وغيرها من السجلات المتعلقة بعمل السلطة.
6- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والمناسبات ذات الصلة بأهداف المدينة.
7- الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها مؤسسات المدينة.
8- التنسيق مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لغايات تحقيق أهداف المدينة.
9- الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة.
10- تمثيل السلطة أمام الغير والتوقيع باسمها ونيابةً عنها على جميع العقود، بما في ذلك إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المدينة مع مؤسسات المدينة لتمكينها من مزاولة أنشطتها.
11- القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى الجهات الحكومية في الإمارة.
12- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناء على موافقة الرئيس.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي