تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حكومة دبي دائرة الأراضي والأملاك
المادة () : نحن محمد بن راشد أل مكتوم حاكم دبى نصدر القانون الأتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وقم (6) لسنة 2007".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي الإمارة : إمارة دبي المدينة : المدينة العالمية للخدمات الإنسانية السلطة : سلطة المدينة المجلس : مجلس إدارة السلطة الرئيس : رئيس المجلس المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للسلطة المؤسسات : مؤسسات المدينة الفردية والشركات والجمعيات والهيئات والمنظمات الخيرية أو الإنسانية أو البيئية أو ذات النفع العام وفروعها ، أو أي كيان قانوني آخر يؤسس في المدينة ويرخص لمزاولة أي من الأنشطة المرخصة ، سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية أو الإدارية وكذلك الاستثمار للأموال المخصصة لأي من الأنشطة المرخصة .
المادة (3) : 1- تنشا بموجب أحكام هذا القانون مدينة تسمى ( المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ) ويكون المركز الرئيسي للمدينة في مدينة دبي ، وتنشا بها جميع المؤسسات على مساحة الأرض الممنوحة من الحكومة والمحدد موقعها في الخريطة الملحقة بهذا القانون ، ويجوز للمدينة ممارسة أنشطتها خارج الإمارة. 2 - ينشا ضمن حدود المدينة منطقة حره ومنطقة إدارية تحدد السلطة موقعها ومساحتها وحدودهما وتتبع المنطقة الحرة والمنطقة الإدارية السلطة في الإدارة والتنظيم التشريعي لكل منهما
المادة (4) : يكون للمدينة مجلس استشاري يعين أعضاؤه بموجب مرسوم يصدره الحاكم يحدد فيه مهامه وعدد أعضائه
المادة (5) : 1- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون سلطة تعرف باسم - سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية - يكون لها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري والأهلية القانونية الكاملة للتعاقد مع الغير ولها الحق في أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي شخص توكله لهذه الغاية. 2- تضع السلطة نظامها الداخلي وخططها الاستراتيجية والتشغيلية وإجراءاتها وهيكلها ويجوز لها أن تنشئ أية هيئات أو كيانات تابعة لها تكون ضرورية لتأدية مهامها ووظائفها وتحقيق أهداف المدينة
المادة (6) : تهدف المدينة إلى دعم وتشجيع وتطوير الأعمال والخدمات الخيرية والإنسانية والسلمية والبيئية ذات الدوافع النبيلة عن طريق استقطاب وجذب وترخيص المؤسسات المتخصصة والكفؤة العاملة في هذا المجال وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة في الإمارة. ولغايات هذه المادة يتم التنسيق بين المدينة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وذلك فيما يتعلق بترخيص الجمعيات الخيرية
المادة (7) : أ- يتولى إدارة السلطة مجلس إدارة يؤلف من رئيس ونائبا للرئيس وسبعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم يصدره الحاكم . ب - يقوم المجلس بعمله وفقا لنظام خاص يصدره الرئيس .
المادة (8) : أ - يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1- التنسيق مع الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية داخل الإمارة وخارجها لغايات تحقيق أهداف المدينة . 2 إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 3 إصدار القرارات بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأي كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة . 4- تعيين وعزل وإقالة واستبدال أعضاء مجلس إدارة أي من هيئات ومؤسسات المدينة وأي مجاس أو كيانات أخرى يتم إنشاؤها بموجب هذا القانون ، إضافة إلى تحديد مهامهم ومدد عضويتهم ومكافآتهم . 5- تعيين المدير التنفيذي والجهاز الإداري للسلطة . ب - للرئيس تفويض بعض مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي عضو من أعضاء المجلس.
المادة (9) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : ا- رسم السياسات العامة وا الإستراتيجية للمدينة والعمل على تطبيقها بعد إقرارها من الرئيس. 2- توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى والعمل على توفير بيئة مناسبة ومنظمة من جميع النواحي الإدارية والفنية والفنونية وغيرها لمساعدة المؤسسات المرخصة في ممارسة أنشطتها. 3- الانضمام إلى الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأهداف المدينة والمساهمة أو المشاركة أو تقديم الدعم لأي أعمال أو مؤسسات أو منظمات أو هيئات تكون أهدافها شبيهة بأهداف المدينة 4- الأشراف أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات المتخصصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة 5- المساهمة والمشاركة والاستثمار في المؤسسات والشركات والهيئات وتأسيس المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة كليا للمدينة أو بالمشاركة مع الغير سواء داخل الإمارة أو خارجها 6- حيازة وتملك الأصول والأراضي وغيرها من الأموال المتقولة وغير المنقولة واستثمارها أو بيعها أو تأجيرها وتطوير المشاريع التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة 7- الحصول على القروض والتمويل والتسهيلات المالية التي تحتاجها لممارسة أعمالها وذلك من خلال المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية بما في ذلك رهن الأصول والأموال غير المنقولة وتقديم الضمانات اللازمة لذلك
المادة (10) : يكون للسلطة مدير تنفيذي وجهاز إداري يعينهما الرئيس .
المادة (11) : يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية : 1- الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات 2- تمثيل السلطة والتوقيع باسمها ونيابة عنها فيما يتعلق بجميع العقود والتصرفات والمعاملات وخاصة المالية منها 3- أعداد الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم السلطة وأعمالها والخدمات التي تقدمها والرسوم التي تتقاضاها ورفعها إلى الرئيس لإقرارها 4- ترخيص المؤسسات والأنشطة التي تقوم بها وفقا لأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر لذلك 5- أعداد مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية بما في ذلك تحديد سياسات الصرف ورفعها للرئيس لاعتمادها 6- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بالاشتراك مع الرئيس 7- أعداد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للسلطة وإصدار القرارات بإنشاء السجلات اللازمة لإعمالها 8- اقتراح الأعمال والمشاريع والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ خطط عمل السلطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه الأعمال موضع التنفيذ
المادة (12) : تلتزم المؤسسات بالضوابط والشروط التالية : 1- ألا يكون مجال عملها منحصرا بطائفة أوعرق أو إقليم أودولة معينة . 2- أن تمكن المدير التنفيذي من الرقابة والتدقيق على أنشطتها وأموالها ومصارفها. 3- أن تزود المدير التنفيذي بجميع أسماء وبيانات الموظفين والمستخدمين العاملين لديها. 4- أن تقدم للمجلس أنظمة ولوائح عملها. 5- ألا تتنازل عن الرخصة لأية جهة مهما كانت إلا بموافقة المجلس . 6- أن تزود المجلس بتقارير دورية منتظمة عن أنشطتها وأعمالها. 7- أن تزود المجلس بنسخة من موازنتها وحساباتها الختامية معتمدة من مدقق حسابات قانوني.
المادة (13) : لا يكون الرئيس أوأي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو موظفي السلطة مسؤولا تجاه الغير فيما يتعلق بإدارة السلطة إلا في حالة الغش أو إساءة استعمال السلطة .
المادة (14) : لا تخضع المؤسسات وموظفيها ومستخدميها للضرائب ، بما في ذلك ضريبة الدخل ، وذلك فيما يتعلق بأنشطتها داخل المدينة ، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أية جهة خارج المدينة أوخارج الإمارة .
المادة (15) : تعفى السلطة ومؤسسات المدينة من جميع الرسوم الجمركية على جميع المستوردات والمشتريات من التجهيزات والمواد والبضائع والمنتجات وغير ذلك مما يكون لازما للمدينة أو مؤسساتها للقيام بأعمالها أو تحقيق أهدافها .
المادة (16) : يحظر تقديم أو تداول أو التعامل في أي من الخدمات والمنتجات والبضائع والتي يصدر المجلس قرارا باعتبارها محظورة بما في ذلك الخدمات والمنتجات والبضائع التي تخالف النظام العام وأي جهة أو نشاط يشكل منافسة غير مشروعة .
المادة (17) : تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية للمدينة من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته .
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي : 1- رسوم التسجيل والترخيص والتجديد والتعديل للرخص التي تصدرها وأي رسوم أو مبالغ تحصلها مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها 2- عوائد الاستثمارات المختلفة التي تباشرها أو تشارك فيها . 3- العوائد المتحققة من بيع وتأجير واستثمار عقارات المدينة 4- الهبات والتبرعات من الحكومة ومن الجهات والهيئات والمنظمات والأشخاص والأفراد
المادة (19) : يلغى أي نص من أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن