تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته, وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية, نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون رقم (10) لسنة 2011".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الكلية: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون. المجلس: مجلس أمناء الكلية. الرئيس: الرئيس التنفيذي للكلية. العميد: عميد الكلية.
المادة (3) : تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمى "كلية الإمام مالك للشريعة والقانون" تتمتع بالشخصية الاعتبارية, والاستقلال المالي والإداري, والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
المادة (4) : يكون مقر الكلية الرئيس في الإمارة, ويجوز أن تنشئ لها فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف الكلية إلى تحقيق ما يلي: 1- إيجاد بيئة تعليمية فعالة تمنح الفرص التعليمية, والشهادات العلمية في تخصصات الشريعة, والشريعة والقانون, والاقتصاد الإسلامي. 2- أن تكون رافدا من روافد العلم والفكر الإنساني, ومركزا للاستنباط ونشر وتجديد المعارف, وتنمية الموارد البشرية. 3- الإسهام في مسيرة التنمية والتطور, وخدمة القطاعات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 4- خدمة المجتمع بما يحقق تأصيل مبدأ الوسطية. 5- تشجيع البحث العلمي. 6- تنمية التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الرائدة في مجال تنمية المعرفة في الدولة. 7- تعليم الأصول التشريعية للمذاهب الفقهية بشكل عام ومذهب الإمام مالك بن أنس بشكل خاص.
المادة (6) : يكون للكلية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: 1- إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية المتميزة, بما يحقق جودة التعليم ويلبي متطلبات التنمية. 2- منح الشهادات والدرجات العلمية في تخصصات الشريعة, والشريعة والقانون, والاقتصاد الإسلامي. 3- منح الرتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يقدمون أبحاثاً علمية معتمدة. 4- توفير التعليم المستمر في مجالي العلوم الشرعية, والقانونية من خلال عقد الدورات والمؤتمرات والندوات العلمية. 5- عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الرائدة في مجالي العلوم الشرعية والقانونية. 6- القيام بأية مهام أخرى تحقق أهداف الكلية.
المادة (7) : يتكون الهيكل التنظيمي للكلية مما يلي: 1- مجلس الأمناء. 2- الرئيس التنفيذي للكلية. 3- مجلس الكلية. 4- العميد. 5- المجلس العلمي.
المادة (8) : أ- يشرف على الكلية مجلس يسمى "مجلس الأمناء" يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة, ولا يزيد على تسعة, يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يتولى المجلس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الكلية بما يتفق واحتياجات الإمارة ومتابعة تنفيذها, والتنسيق بين مجالات أنشطة الكلية المختلفة بما يحقق تكاملها. 2- إصدار اللوائح التنظيمية, والفنية, والمالية, والإدارية المتصلة بعمل الكلية. 3- تحديد الرسوم الدراسية الواجب تحصيلها من طلبة الكلية في مختلف التخصصات. 4- اعتماد الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي. 5- إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي التي تعقدها الكلية. 6- تعيين العميد. 7- أية مهام أخرى تحقق أهداف الكلية.
المادة (9) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم, ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ب- تدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. جـ- للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (10) : يكون للكلية رئيساً تنفيذاً يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي, ويتولى المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة الكلية وتنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية. 2- الإشراف على الجهاز الإداري للكلية. 3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية, وحسابها الختامي. 4- اقتراح اللوائح التنظيمية والفنية والمالية والإدارية المتصلة بعمل الكلية. 5- توقيع الاتفاقيات التي تعقدها الكلية. 6- التوصية للمجلس بتعيين العميد. 7- تعيين الموظفين والمستخدمين. 8- إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالكلية, بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 9- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها في ضوء الأهداف والخطط السنوية المقررة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة دراسية. 10- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (11) : أ- يتكون مجلس الكلية من الرئيس التنفيذي رئيسا, وعضوية كل من العميد ونائب الرئيس, ورئيس قسم الشريعة, ورئيس قسم الشريعة والقانون, ورئيس قسم المواد العامة, والمستشار الأكاديمي للرئيس, وعضو هيئة تدريسية عن قسم الشريعة, وعضو هيئة تدريسية عن قسم الشريعة والقانون. ب- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف على أداء الكلية لمهامها. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والاتفاقيات الثقافية مع الجامعات والكليات المماثلة. 3- تعيين أعضاء الهيئة التدريسية. 4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للكلية, وحسابها الختامي, ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما. 5- منح الشهادات والدرجات العلمية. 6- إصدار جداول التقويم الجامعي السنوي. 7- تحديد إجراءات الامتحانات في الكلية وتعيين لجانها, والإشراف عليها. 8- وضع الخطط المتعلقة بشؤون الطلبة, والخدمات في الكلية. 9- مناقشة التقارير الدورية التي يرفعها رؤساء الأقسام في الكلية. 10- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (12) : أ- يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم, ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ب- تدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة, والأعضاء الحاضرون. جـ- لمجلس الكلية أن يدعو إلى جلساته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (13) : يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة الشؤون العلمية للكلية وتنظيم شؤونها الأكاديمية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية بهذا الشأن. 2- الإشراف على البحث العلمي في الكلية. 3- الإشراف على أعضاء الهيئة التدريسية. 4- إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير الدراسة بالكلية, وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
المادة (14) : أ- يشرف على الكلية من الناحية العلمية مجلس يسمى "المجلس العلمي" برئاسة العميد, وعضوية رئيس قسم الشريعة, ورئيس قسم الشريعة والقانون, ورئيس قسم المواد العامة, بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يتم تسميتهم من الرئيس. ب- يتولى المجلس العلمي القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح المناهج والبرامج والمقررات الأكاديمية للكلية ورفعها لمجلس الكلية لاعتمادها. 2- اقتراح أسس قبول الطلاب وتقويم أدائهم الأكاديمي والإجراءات المتعلقة بتأديبهم ورفعها لمجلس الكلية لاعتمادها. 3- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وإنهاء خدماتهم وفقا للوائح المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن. 4- تقييم أعضاء الهيئة التدريسية وأنشطتهم الأكاديمية وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 5- التوصية للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
المادة (15) : أ- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر, ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس العلمي من بينهم, ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس العلمي. ب- تدوَّن قرارات المجلس في محاضر اجتماعات يوقع عليها رئيس المجلس العلمي والأعضاء الحاضرون, وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للكلية مما يلي: 1- الاعتمادات المالية المخصصة للكلية في الموازنة العامة للإمارة. 2- الرسوم الدراسية. 3- ريع المشاريع والخدمات والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكلية. 4- الهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها المجلس.
المادة (17) : أ- تطبق الكلية في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها في هذا الشأن. ب- تبدأ السنة المالية للكلية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (18) : تخضع حسابات الكلية لتدقيق ومراجعة دائرة الرقابة المالية.
المادة (19) : تسري على موظفي الكلية أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (20) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (21) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن