بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية, ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي",
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2), (3), (9), (10), (25), (27), (28) من القانون الأصلي, النصوص التالية:
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة الرقابة المالية.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على دائرة الرقابة المالية المنشأة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2007 المشار إليه, وتُلحق بالحاكم.
المادة (9)
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1- إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ومتابعة تنفيذها.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة, ومتابعة تنفيذها.
3- إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة متضمنا مستويات الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية والمالية التي تتكون منها, ورفعه للحاكم لاعتماده.
4- الإشراف العام على موظفي الدائرة وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بهم.
5- إصدار القرارات المتعلقة بعمل الدائرة ومواردها البشرية وتنظيم إجراءات العمل فيها.
6- تمثيل الدائرة أمام الغير, وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
المادة (10)
1- على جميع الجهات الخاضعة للرقابة تلبية طلبات الدائرة بتزويدها بكل ما من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وأحكام هذا القانون.
2- على الجهات الخاضعة للرقابة تزويد الدائرة بمشاريع بياناتها المالية الختامية لإصدار تقارير سنوية عن هذه الحسابات متضمنة الملاحظات المكتشفة, وتقدم هذه التقارير للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم قبل الموعد المحدد لاعتمادها.
3- يضع المدير العام تقريرا سنويا عاما حول جميع أنشطة الدائرة ونتائج أعمال الرقابة التي قامت بتنفيذها, وأهم الملاحظات الناتجة عن الرقابة والطلبات والتوصيات المقترحة لتصويب وتصحيح ما يتوجب تصحيحه ويرفع للحاكم.
4- تعد الدائرة تقارير خاصة عن أي موضوع يكون على درجة كبيرة من الأهمية يقتضي الأمر إطلاع السلطات.
المادة (25)
إذا وقع أثناء ممارسة الدائرة لمهامها المقررة بموجب هذا القانون أي خلاف بينها وبين الجهة الخاضعة للرقابة, فإنه يتم عرض هذا الخلاف على الحاكم لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (27)
1- تبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
2- يكون للدائرة موازنة مستقلة ترفع للحاكم لاعتمادها خلال مدة أقصاها منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
3- يتم تنظيم الحسابات والسجلات والمستندات والدورة المحاسبية بتعليمات داخلية تصدر عن المدير العام.
4- يعد المدير العام الحساب الختامي للدائرة, ويرفعه للحاكم لاعتماده.
المادة (28)
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي