تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المراجعة المالية وتعديلاته. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء دائرة الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2007
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة إمارة دبي. الحكومة حكومة دبي. المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة دائرة الرقابة المالية. المدير العام مدير عام الدائرة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الرقابة المالية" تتولى وفقا للتشريعات السارية مهام الرقابة المالية على الجهات الخاضعة للرقابة من قبلها, وتلحق بالحاكم.
المادة (4) : يكون للدائرة مدير عام وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين والإداريين وفقاً للهيكل التنظيمي للدائرة.
المادة (5) : 1. يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم. 2. يتولى المدير العام الإشراف الفني والإداري على أعمال الدائرة.
المادة (6) : يضع المدير العام الهيكل التنظيمي للدائرة متضمناً اختصاصات الوحدات الإدارية التي تتكون منها، بما في ذلك التوصيف الوظيفي لجميع المسميات الوظيفية على اختلاف مستوياتها ويرفعه لرئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.
المادة (7) : تمارس الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون، مهام الرقابة على الجهات التالية: 1- الدوائر الحكومية. 2- المؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة. 3- الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الربح. 4- الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية. 5- أية جهة أخرى يعهد الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة بمراقبة حساباتها.
المادة (8) : تمارس الدائرة على الجهات المذكورة في المادة السابقة، رقابة مالية ورقابة أداء كما يلي : أولاً : الرقابة المالية: تمارس الدائرة رقابة مالية لاحقة على العمليات المالية، بهدف التحقق من مدى مشروعية وملائمة وصحة احتساب تلك العمليات, ويشمل ذلك ما يلي: 1- التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بها وأن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة، وتم توريدها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما في ذلك مراقبة معاملات الإعفاء من الإيرادات المستحقة للحكومة والتثبت من قانونية إجراءها. 2- التحقق من مشروعية وملائمة وصحة عمليات النفقات العامة، وإنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة، وبما يتفق والقوانين واللوائح الناظمة لها، وبما يحقق الأهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات، ويشمل ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود والسجلات. 3- مراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية ومدى صحة العمليات الخاصة بها. 4- مراقبة الاستثمارات المالية ومدى سلامة أوجه الاستثمار وجدواه، ومراقبة عمليات الإقراض والاقتراض والتحقق من سلامة شروطها وأدائها وفوائدها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها. 5- مراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجرد السنوي لتلك المخازن والعهد والأملاك, والتفتيش على المخازن والتحقق من توفر وسائل الأمن والأمان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته. 6- مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية للتحقق من قانونية التعاقد وسلامة التنفيذ, واستغلال المشروع وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها. 7- مراقبة ومتابعة عقود التوريد والخدمات والعقود التي تحقق إيراداً للجهات الخاضعة للرقابة. 8- فحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيان الختامي العام للحكومة, وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة, وفحص تقارير مراقبي حساباتها, وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك. 9- جرد النقود والأوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية . ثانياً : رقابة الأداء: وذلك للتحقق من مدى الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تنفيذ المهام والأنشطة ويشمل ذلك ما يلي: 1- التحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد (المدخلات) في تحقيق (المخرجات) بالإضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم وحسن سير العمليات المالية. 2- التحقق من مدى تحقيق نتائج الأداء للأهداف المقررة. 3- التحقق من أن إنجاز الأعمال قد تم بأقل كلفة ووقت وجهد.
المادة (9) : تقوم الدائرة في حدود اختصاصاتها بما يلي: 1- التحقيق في حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية المكتشفة من قبل الدائرة أو من قبل الجهات الخاضعة للرقابة, وبحث أسبابها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل علاجها. 2- دراسة وفحص مختلف القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وأسلوب سير العمليات المالية للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لتلافيها.
المادة (10) : 1- على الجهات الخاضعة للرقابة تزويد الدائرة بمشاريع بياناتها المالية الختامية لتقوم الدائرة بإصدار تقارير سنوية عن هذه الحسابات متضمنة الملاحظات المكتشفة, وتقدم هذه التقارير للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم قبل الموعد المحدد لاعتمادها. 2- يضع المدير العام تقريرا سنويا عاما حول جميع أنشطة الدائرة ونتائج أعمال الرقابة التي قامت بتنفيذها, وأهم الملاحظات الناتجة عن الرقابة والطلبات والتوصيات المقترحة لتصويب وتصحيح ما يتوجب تصحيحه ويرفعه إلى الحاكم. 3- يجوز للدائرة إعداد تقارير أخرى خلال السنة المالية عن المواضيع التي تكون على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسؤولة عليها.
المادة (11) : تقوم الدائرة بتنفيذ رقابة شاملة أو انتقائية وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل السنوية التي تضعها، والتي لا يجوز إطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها.
المادة (12) : للدائرة حق التدقيق في أي مستند أو سجل أو أوراق ترى أنها لازمة لقيامها بالرقابة على الوجه الأكمل، وتجرى عمليات التدقيق في مقر الدائرة أو في مقر الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لهذه العمليات.
المادة (13) : تضع الدائرة نتائج التدقيق في شكل ملاحظات يتم تبليغها للجهات المختصة، وعلى هذه الجهات تلبية طلبات الدائرة وموافاتها بردودها على تلك الملاحظات, وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.
المادة (14) : للدائرة حق الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة للرقابة والتقارير الصادرة عنها وإبداء الرأي فيها والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير.
المادة (15) : على جميع الجهات الخاضعة للرقابة والتي تقتضي طبيعة عملها وأنظمتها الداخلية تعيين مدقق حسابات خارجي، إطلاع الدائرة على طريقة تعيين هؤلاء المدققين ونطاق عملهم وتقاريرهم, والتحقق من مدى تنفيذهم لالتزاماتهم ومراعاتهم للأنظمة والقوانين النافذة , والمعايير الدولية للمراجعة , ومعايير المحاسبة الدولية.
المادة (16) : يعتبر جميع المدراء والموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون .
المادة (17) : إذا رفض أي شخص السماح للمدير العام أو لأي موظف مكلف من قبله بإجراء التدقيق والفحوص المصرح له بها بموجب هذا القانون ، فيحق للمدير العام أو الموظف المذكور أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل المحافظة على الصناديق أو الخزائن أو الأماكن الأخرى التي توجد فيها الأشياء والمستندات والحسابات المراد تدقيقها، وله الاستعانة عند الضرورة بمأموري الضبط القضائي لتنفيذ هذه العملية.
المادة (18) : يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي الدائرة بالقيام بوظائفهم بالصورة المبينة في هذا القانون ممانعاً إياهم من أداء واجباتهم الرسمية، ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين الخاصة بالموارد البشرية.
المادة (19) : تعتبر الحالات والوقائع التالية مخالفات مالية تستوجب التحقيق فيها، سواءً تم اكتشافها من قبل الدائرة أو من قبل الجهة الخاضعة للرقابة: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية والأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة للرقابة. 2- مخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة للرقابة. 3- مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة للرقابة ومخالفة القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والقواعد والأحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المالية والمحاسبية الصادرة عن الجهات المختصة. 4- كل تصرف أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق من الأموال الخاضعة للرقابة أو ضياع حق من الحقوق المالية للحكومة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة، أو المساس بمصلحة هذه الجهات المالية أو إلحاق الضرر بها. 5- اختلاس الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان أو التحايل بقصد الاختلاس أو السرقة أو الإهدار . 6- عدم موافاة الدائرة بالحسابات والبيانات المالية الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو بما تطلبه الدائرة من أوراق أو وثائق أو غيرها لازمة للقيام بأعمال الرقابة. 7- عدم الرد على ملاحظات الدائرة أو مراسلاتها بصفة عامة، أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، وتعتبر عدم الإجابة على استيضاح أو ملاحظة الدائرة لمدة تجاوز ثلاثين يوماً في حكم عدم الرد.
المادة (20) : تتولى الدائرة التحقيق في المخالفة المالية سواء تم اكتشافها من قبل الدائرة أو من قبل الجهة الخاضعة للرقابة، ويتخذ المدير العام بشأنها أحد القرارات التالية : 1- حفظ الأوراق في حال عدم توفر أساس قانوني للمخالفة المالية المكتشفة أو المحالة للدائرة أو ثبوت عدم ارتكاب الموظف لها. 2- إحالة الأوراق إلى الجهة التي اكتشفت فيها المخالفة للتحقيق فيها وفرض العقوبة التأديبية على المخالف وفقاً لنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 أو أي نظام آخر صادر بهذا الشأن، وعلى تلك الجهة أن تصدر قرارها بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وأن تبلغ الدائرة بالقرارات المتخذة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 3- إذا أسفر التحقيق في المخالفة المالية عن وجود جريمة جزائية، يقوم المدير العام بإحالة الأوراق إلى النيابة العامـة لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة (21) : يعفى الموظف من العقوبة إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه على الرغم من قيامه بتنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (22) : للمدير العام أو أي موظف مكلف من قبله أن يدقق في أي مستند أو سجل أو أوراق يرى إنها لازمة للقيام بأعمال التدقيق على الوجه الأكمل، وله في أي وقت حق الاتصال المباشر بالموظفين العاملين في الجهة الخاضعة للرقابة، سواءً لأهداف التدقيق أو التحقيق في المخالفات المالية، وكذلك الإطلاع على أي مستند أو سجل أو أوراق تكون لازمة للتحقيق والاحتفاظ بصور منها واستجواب أي من الموظفين ذوي العلاقة بالمخالفة المالية المكتشفة.
المادة (23) : يكون الضبط الذي ينظمه المدير العام أو أي موظف مكلف من قبله مصدقاً ومعمولاً به ما لم يثبت عكسه.
المادة (24) : للدائرة في سبيل رقابة بعض الجوانب الفنية في الجهات الخاضعة للرقابة أن تستعين بمن تراه ضرورياً من الخبراء والفنيين، ويصدر بتحديد مكافآتهم وأجورهم قرار من المدير العام.
المادة (25) : إذا وقع خلاف بين الدائرة وإحدى الجهات الخاضعة للرقابة بشأن أعمال الرقابة التي تمارسها الدائرة، يتـم عرض الأمر على الحاكم، ويعمل بالقرار الذي يصدره.
المادة (26) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: 1- الأموال التي يتم تحصيلها من الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة تقل عن 50 % من رأسمالها وتتم رقابتها من قبل الدائرة. 2- الأموال المحصلة بنتيجة مراجعة وتدقيق البيانات المالية للبنوك الخاضعة للضريبة والمتمثلة في الفروقات المكتشفة بين الإقرارات الضريبية المقدمة من هذه البنوك والمبالغ الفعلية الواجب دفعها بعد التدقيق وفقاً للنظام الخاص بالضريبة . 3- الأموال المحصلة لقاء أعمال الرقابة المقدمة لأية جهة خاصة بناءً على طلبها وموافقة الدائرة. 4- الأموال المحصلة لقاء أعمال الخبرة المحاسبية التي يطلب من الدائرة تقديمها من قبل أية جهة حكومية أو خاصة, أو يتم التكليف بها من قبل الحاكم. 5- الأموال المحصلة من رسوم إصدار وتجديد الإجازة المهنية لمكاتب تدقيق الحسابات العاملة في الإمارة. 6- الدعم المالي المقدم من الحكومة.
المادة (27) : 1- تبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للدائرة من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. 2- يكون للدائرة موازنة مستقلة ، ويضع المدير العام مشروع الموازنة السنوية للدائرة ويرفعه إلى الحاكم لاعتماده خلال مدة أقصاها منتصف شهر ديسمبر من كل عام . 3- يتم تنظيم الحسابات والسجلات والمستندات والدورة المحاسبية بتعليمات داخلية تصدر عن المدير العام. 4- يرفع المدير العام مشروع البيانات المالية الختامية للحاكم خلال فترة لا تجاوز شهر مارس من السنة التالية للسنة المالية المعنية.
المادة (28) : تحل "دائرة الرقابة المالية " محل "دائرة المراجعة المالية" في كافة أعمالها واختصاصاتها، وينقل للدائرة جميع موظفي دائرة المراجعة المالية مع احتفاظهم بكافة حقوقهم كما هي بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (29) : يعين موظفو الدائرة وفقاً لنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 أو أي تشريع يحل محله.
المادة (30) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المراجعة المالية وتعديلاته، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن