تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحاي رقم (20) لسنة 1991 باصدار قانون الطيران المدني وعلى القانون الاتحاي رقم (4) لسنة 1996 في شان الهيئة العامة للطيران المدني وعلى القانون رقم (2)لسنة 2007 بشان انشاء دائرة الرقابة المالية وعلى القانون رقم (21) لسنة 2007 بشان انشاء هيئة دبي للطيران المدني وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشان انشاء مؤسسة دبي للمطارات نصدر القانون الاتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون بشان انشاء مؤسسة طيران دبي رقم (11) لسنة 2008
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الاماره امارة دبي الحاكم صاحب السمو حالكم دبي الحكومة حكومة الامارة المؤسسة مؤسسة طيران دبي الرئيس رئيس الؤسسة الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمؤسسة
المادة (3) : تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحومة تسمى ( مؤسسة طيران دبي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها ولها ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تنيب اي شخص لينثلها في الجعاوي والاجراءات القضائية وتعتبر المؤسسة ناقلا وطنيا للاماره وتدار على اسس تجارية
المادة (4) : يكون مقر الؤسسة الرئيس في الاماره ولها ان تفتقح فروع او مكاتب داخل الاماره وخارجها 0
المادة (5) : راس مال المؤسسة ( مائتان وعشرون مليون درهم ) يسدد بكالمله من قبل الحكومة 0
المادة (6) : تهدف الؤسسة الى تقديم خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والخدمات الجوية والارضية التجارية داخل الامارة وخارجها لزيادة حركة النقل الجوي من والى الاماره ودعم منافسة المؤسسة عن طريق تقديم خدمات متميزه
المادة (7) : تمارس المؤسسة فس سبيل تحقيق اهدافها دون حصر الاعمال التالية : 1- تملك واستثمار وتمويل وشراء وبيع وتاجير واستئجار وصيانة وادارة الطائرات والبضائع بمختلف انواعها 0 2- القيام باعمال النقل الجوي والخدمات الجوية والارضية التجارية داخل الاماره وخارجها وكافة الاعمال المتعلقة او المرتبطة بها سواء للمؤسسة او غيرها ن شركات الطيران الاخرى بما في ذلك نقل الاشخاص والحمولات والبضائع والبريد 3- الاستثمار في مجالات النقل الجوي للركاب والبضائع والمرافق والمنافع اللازمة لخدمة اغراض المؤسسة 4- اعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة في جميع مجالات الطيران 5- تقديم خدمات المناولة الارضية والخدمات الجوية 6- تنظيم الرحلات الساحية الجماعية الشاملة والرحلات الترويجية 7- تقديم خدمات وكلاء السياحة والسفر بما في ذلك بيع التذاكر واجراء الحجوزات للمؤسسة او لغيرها من شركات الطيران 8- تاسيس الشركات او تملك الحصص او الاسهم فيها 9- فتح وادارة الحسابات لدى البنوك داخل الاماره وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق اهدافها وتقديم كافة انواع الضمانات والكفالات بما في ذلك رهن ممتلكات وطائرات المؤسسة 10- استثمار اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقوقة بالطريقة التي تراها مناسبة 11- القيام باية اعمال او تقديم اية خدمات بطريقة مباشرة او غير مباشره تساهم في تحقيق اهداف المؤسسة او تحقيق الارباح لها 0 12- شراء العقارات وبيعها وتاجيرها واستئجارها 13- تقديم خدمات التموين بما في ذلك تزويد الطائرات بخدمات الطعام والشراب سواء التابعة للمؤسسة او لشركات الطيران الاخرى
المادة (8) : يتولى ادارة المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم
المادة (9) : يتولى الرئيس الاشراف العام على شؤون المؤسسة الادارية والفنية والمالية ويصدر ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهدافها ويشمل ذلك : 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وبرامجها ومشاريعها 2- الحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق اهداف المؤسسة وتقديم كافة انوان الضمانات والكفالات اللازمة لذلك 3- تاسيس مؤسسات وشركات تجارية ومكاتب تمثيل مملوكة لها بالكامل او جزئيا وشراء وبيع الاصول والاسهم في الشركات 4- اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والتشغيلية للمؤسسة 5- اقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة 0 6- اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي وحسابها الختامي 7- ابرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق المؤسسة لاهدافها بما في ذلك عقود الانشاء والتشغيل والاداره والصيانة والنقل والتسويق والشراء والبيع والتوزيع والايجار والاستئجار وكذلك الاتفاقيات الخاصة بادارة الشركات العاملة في مجال انشاء او تطوير او تشغيل او صيانة اي من المرافق او الخدمات المتعلقة بالطيران 8- تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم في بداية كل سنة ميلادية
المادة (10) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من رئيس تنفيذي يتم تعيينة بقرار يصدره الرئيس ومن عدد من الموظفين الاداريين والفنيين
المادة (11) : يتمتع الرئيس التنفيذي بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة ويشمل ذلك : 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات الصادره عنها 2- فتح وادارة الحسابات لدى البنوك داخل الامارة وخارجها وفقا للوائح التي يصدرها الرئيس 3- ابرام العقود والاتفقاقيات التي يفوضة الرئيس بها 4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين وتعويضاتهم ورفعها للرئيس لاقرارها 5- اعداد الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها للرئيس لاقرارها 6- تعيين الموظفين والاشراف عليهم 7- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي وحسابها الختامي ورفعها للرئيس لاعتمادها
المادة (12) : تبدا السنة المالية للمؤسسة في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على ان تبدا السنة الماية للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي
المادة (13) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة التجارية طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها كما يتم تدقيق الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية
المادة (14) : تتولى دائرة الرقابة المالية التدقيق على اعمال وانشطة المؤسسة
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة ممايلي : 1- حصيلة ايرادات المؤسسة عن الاعمال والخدمات التي تقوم بها 2- عوائد استثمار اموالها 3- الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس
المادة (16) : لاتكون الحكومة مسؤولة اتجاه الغير عن اية التزامات اوديون تترتب على المؤسسة او الرئيس
المادة (17) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون الرئيس او الرئيس التنفيذي اثاناء ادارة المؤسسة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن اي فعل اوترك يقومان به وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل او الترك
المادة (18) : يلغى اي حكم في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فية واحكام هذا القانون
المادة (19) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريده الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن