تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدين العام، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن نقل ملكية المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مسؤولية رؤساء ومدراء الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2007 بتفويض رئيس المجلس التنفيذي بالتصريح للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بفتح حسابات مصرفية في البنوك، نصدر القانون الآتـي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (25) لسنة 2009".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي. السلطة: سلطة المنطقة الحرة. الرئيس: رئيس السلطة. المدير العام: مدير عام السلطة. البضائع: جميع الأموال المنقولة وتشمل مختلف الآلات والأدوات اللازمة للصناعات الخفيفة. الشركة: الشركة المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون. المؤسسة: المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون. الأفراد: الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة وفقا لأحكـام هذا القانون. العمال: كل من يعمل لدى الشركات والمؤسسات والأفراد في المنطقة الحرة.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الحرة المنشأة في مطـار دبي الدولي بمـوجب القانون رقم (2) لسنة 1996 وتعديلاته - المبينة حدودها ومساحتها في الخريطة الملحقة بهذا القانون - والملحقة بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكـومية بموجب القانون رقــم (3) لسنة 2009 بشأن نقل ملكية المنطقة الحـرة في مطــار دبي الدولي إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (4) : تهدف المنطقة الحرة إلى استقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله داخلها ولتحقيق ذلك تتولى السلطة المهام والصلاحيات التالية: 1- إنشاء المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير أو الاستثمار في الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بأنشطتها. 2- تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى المؤسسات أو الشركات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار أدوات الدين وذلك بما يتفق والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه. 3- تحديد وفرض رسوم التسجيل والترخيص للمؤسسات والشركات والأفراد وأية رسوم أخرى بما في ذلك الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها. 4- القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة أنشطتها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. 5- استيراد البضائع وتخزينها بهدف إعادة تصديرها أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة. 6- أقامة الصناعات الخفيفة والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة لغايات تصديرها خارج الإمارة أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة. 7- تقديم الخدمات التجارية والمصرفية المختلفة داخل المنطقة الحرة، مثل خدمات البنوك والتأمين والشحن الجوي وغيرها. 8- إبرام العقود والاتفاقيات والحصول على التراخيص اللازمة لتحقيق أهدافها. 9- تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها من قبل المؤسسات والشركات والأفراد في المنطقة الحرة، ووضع قواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات التسجيل والترخيص. 10- تنظيم طريقة العمل بين المؤسسات والشركات والأفراد والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة. 11- شراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية بما في ذلك البيع والتأجير. 12- إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المنطقة الحرة مع أية مؤسسة أو شركة أو فرد لتمكينها من مزاولة نشاطاتها وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها. 13- توفير وتطوير وصيانة البنى التحتية والمباني وخدمات الإدارة وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهدافها. 14- الرقابة والتفتيش على أنشطة المؤسسات والشركات والأفراد داخل المنطقة الحرة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات السارية داخل المنطقة الحرة. 15- تأسيس صناديق استثمار لغايات تحقيق أهداف المنطقة الحرة وتزويد مؤسساتها وشركاتها بالأموال اللازمة لمشاريعها، وكذلك لاستثمار أموال السلطة بالشكل التي يراها الرئيس، والسماح للمستثمرين بالاشتراك في هذه الصناديق وفقا لتعليمات ولوائح المنطقة الحرة. 16- تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها داخل وخارج الإمارة لغرض الترويج للمنطقة الحرة. 17- أية مهام أخرى تراها ضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة (5) : تتكون سلطة المنطقة الحرة من: 1- رئيس. 2- مدير عام. 3- جهاز تنفيذي.
المادة (6) : أ- يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى الإشراف على السلطة ويمارس المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد الخطط الإستراتيجية للسلطة والموافقـة على سياستها العامــة والإشراف على تنفيذهــا وإقرار خططها التطويرية. 2- اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للسلطة. 3- إصدار الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية للسلطة. 4- إقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها السلطة. 5- اعتماد مشروع الموازنة العامة للسلطة وحسابها الختامي. 6- مراقبة تقيد السلطة في ممارستها لأعمالها بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. 7- أية مهام أخــرى ضرورية لحسن إدارة السلطة. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المدير العام، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (7) : أ - يعين المدير العام بقرار من الرئيس، ويتولى تحت إشراف الرئيس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية والتطويرية للسلطة. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة ومراقبة أدائه من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإعداد التقارير الخاصة بذلك ورفعها للرئيس. 3- متابعة إنجاز الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها السلطة. 4- اقتراح الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف السلطة. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي. 6- اقتراح الهيكل التنظيمي للسلطة والشركات والمؤسسات المملوكة لها. 7- تعيين مدقق حسابات داخلي للسلطة والاستعانة بالمستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة أعمال ومشاريع السلطة وتحديد الموازنات الخاصة بهذه الأعمال والمشاريع والإشراف على تنفيذها. 8- تمثيل السلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات. 9- تأسيس وتسجيل الشركات والمؤسسات التابعة لها. ب - يقوم المدير العام مقام الرئيس في مباشرة مهامه واختصاصاته في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (8) : أ- يصرح بدخول البضائع من جميع المصادر للمنطقة الحرة سواء كانت أجنبية أم وطنية. ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر إدخال البضائع التالية: 1- البضائع الفاسدة. 2- البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية. 3- البضائع المقاطعة أو التي تقرر الدولة أو الحكومة مقاطعتها. 4- البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية. 5- الأفيون الخــام والمصنع وورق الكـوكا والقنب الهنـدي والحشيش أو الراتنج المستحضر مـن القنب الهندي أو من الشهدانج وورق القات وما في حكمها. 6- البضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة.
المادة (9) : أ - تعفى البضائع التي يتم إدخالها للمنطقة الحرة من الرسوم الجمركية. ب- تعفى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل - فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة وذلك لمدة خمسين عـامــا تحسب من تاريخ بدء عمل تلك المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقـــــة الحرة ويجوز تجديد تلك المدة لمدد مماثلة بقرار يصدره الحاكم.
المادة (10) : 1. لا تخضع السلطة أو المؤسسات أو الشركات أو الأفراد، فيما يتصل بعملياتهم داخل المنطقة الحرة للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي - باستثناء التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة - أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهم. 2. لا تخضع السلطة في علاقاتها الإيجارية مع الغير إلى اختصاص اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المشكلة بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 1993 المشار إليه.
المادة (11) : تعتبر المنتجات المصدرة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقا لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة (12) : لا تخضع أموال وأنشطة المؤسسات أو الشركات أو الأفراد طوال مدة عملهم في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (13) : تستثنى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال لمدة خمسين عاما من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ بدء عمل تلك المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد تلك المدة لمدد مماثلة بقرار يصدره الحاكم.
المادة (14) : 1- تزود السلطة المؤسسات والشركات والأفراد - بناء على طلبها - بالفنيين والحرفيين والإداريين وغيرهم من العمال، وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل في المنطقة الحرة ووفقا للشروط التي يتفق عليها بين السلطة والجهة الطالبة. 2- يجوز للمؤسسات والشركات والأفراد أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا أو اقتصاديا من قبل الدولة.
المادة (15) : لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
المادة (16) : يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات وشركات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد، ويكون لأي من هذه المؤسسات والشركات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة وتتحدد مسؤولية مالكها برأس المال المدفوع فيها.
المادة (17) : 1- للرئيس أو من يفوضه صلاحية الموافقة على تأسيس وتسجيل المؤسسات والشركات المنصـوص عليها في المادة السابقة وتنظيم جميع الإجراءات والأمور المتعلقة بها. 2- للرئيس أن يصدر الأنظمة اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك فرض الرسوم لقاء التأسيس والتسجيل وقواعد إلغاء تسجيلها وتصفيتها، وغير ذلك مما هو ضروري لضبطها ومراقبتها.
المادة (18) : 1- يجب أن يذكر بجانب اسم كل مؤسسة وشركة، أسست وفقا لأحكام هذا القانون، في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، أنها أسست في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون وأن مسؤوليتها محدودة, وذلك بإضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة (م.م.ح). 2- وفي حال إغفال ذكر ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعتبر مالك أو مالكو المؤسسة أو الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات المؤسسة أو الشركة.
المادة (19) : استثناء من أحكام هذا القانون: 1. تعتبر منتجات المصانع الوطنية المقامة في المنطقة الحرة والتي يملكها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 51% مواطنون من الدولة أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، منتجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا يستوفى عنها أية رسوم جمركية عند خروجها من المنطقة الحرة، وذلك شريطة أن تكون هذه المصانع مرخصة من قبل الجهات المعنية في الدولة. 2. تخضع المصانع الوطنية المذكورة في الفقرة السابقة للقوانين والأنظمة التي تسري على المصانع القائمة خارج المنطقة الحرة، ولا تسري عليها وعلى منتجاتها أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة عن السلطة لأي طرف أو جهة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المختصة في السلطة.
المادة (21) : تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للسلطة. 2- حصيلة الرسوم المحصلة من عوائد الخدمات والتسهيلات التي تقدمها السلطة. 3- عوائد بيع أو تأجير عقارات السلطة. 4- الأرباح وعوائد الاستثمارات التي تباشرها السلطة، والمشاريع التي تدخل فيها مباشرة أو من خلال المؤسسات والشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا. 5- أية موارد أخرى يقرها الرئيس، وبما لا يتعارض مع أهداف السلطة والتشريعات السارية المفعول.
المادة (22) : 1- يكون للسلطة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. 2- تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها. 3- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (23) : تخضع حسابات السلطة لمراجعة دائرة الرقابة المالية.
المادة (24) : تلتزم كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في الإمارة، بالتعاون مع السلطة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق أهدافها.
المادة (25) : يصدر الرئيس لائحة تحدد الجزاءات الإدارية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، كما تحدد اللائحة الجهة المفوضة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
المادة (26) : 1- يلغى القانون رقم (2) لسنة 1996 وتعديلاته بإنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون. 2- يستمر العمل بالتشريعات الصادرة بمقتضى القانون رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه وتعديلاته إلى المدى الذي لا يتعارض وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور أية تشريعات أخرى تحل محلها.
المادة (27) : ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن