بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي, ويشار إليه فيما يلي "بالقانون الأصلي"
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 13، 15، 18 من القانون الأصلي النصوص التالية:
المادة (2): يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة إمارة دبي.
البلدية: بلدية دبي.
المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.
السلطة: سلطة المنطقة الحرة.
الرئيس: رئيس السلطة.
المدير العام: مدير عام السلطة.
البضائع: جميع الأموال المنقولة وتشمل مختلف الآلات والأدوات اللازمة للصناعات الخفيفة.
الشركات: الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة.
الأفراد: الأفراد المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة.
العمال: العمال الذين يعملون لدى الشركات والأفراد في المنطقة الحرة.
المؤسسة: المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3): ينشأ بموجب هذا القانون:
أ- منطقة حرة في مطار دبي الدولي، وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها.
ب- هيئة اعتبارية تعرف باسم "سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي" ولها استقلال مالي وإداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، ويكون مركزها في المنطقة الحرة وتلحق بالحكومة.
المادة (4): أولا: تتكون سلطة المنطقة الحرة من:
أ- رئيس.
ب- مدير عام.
ج- جهاز تنفيذي.
ثانيا:
أ- يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم ويتولى الإشراف على المنطقة الحرة وتكون له الصلاحية في وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتشغيلها وإدارتها وتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى إدارة المنطقة الحرة تحت إشراف الرئيس وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمثل السلطة تجاه الغير.
ج- يجرى اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.
المادة (13):
1- تزود السلطة المؤسسات والشركات والأفراد بناء على طلبها بالفنيين والحرفيين والإداريين وغيرهم من العمال، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل في المنطقة الحرة ووفق شروط يتفق عليها بين السلطة والجهة الطالبة.
2- وللمؤسسات والشركات والأفراد أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا أو اقتصاديا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (15): يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محددة المسؤولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر، ويكون لأية مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة وتتحدد مسؤولية أصحابها برأس المال المدفوع فيها.
المادة (18): لا يكون الرئيس أو المدير العام أو موظفي وعمال السلطة مسؤولين تجاه الغير عن عمليات أو التزامات مؤسسات المنطقة الحرة أو عمال أو موظفي تلك المؤسسات.
المادة (2) : تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي تحت رقم 21 مكرر:
اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون تؤول كافة حقوق إدارة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي إلى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي, كما تصبح السلطة مسؤولة عن ديون والتزامات هذه الإدارة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي