تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية, وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء مجلس دبي الثقافي, وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة دبي للجولف, وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1992 بإنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم نادي خور دبي, وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1989 بتأسيس هيئة تدعى نادي الإمارات للجولف, وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2008 بشأن نقل ممتلكات مؤسسة دبي للجولف إلى مؤسسة دبي العقارية, نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات رقم (3) لسنة 2008".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المؤسسة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. الفعاليات: وتشمل المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمسرحيات والمسابقات التي تعنى بالأنشطة الرياضية أو الثقافية الكبرى. المؤسسة التابعة: أية مؤسسة أو شركة تجارية تملكها المؤسسة أو تملك حصة محددة فيها تمكنها من التحكم في إدارتها.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها, ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية, وتمارس أعمالها على أسس تجارية.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في دبي, ولها أن تنشئ فروعاً في الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يكون رأس مال المؤسسة (150.000.000) مائة وخمسون مليون درهم, ويجوز زيادته بقرار يصدره الرئيس التنفيذي.
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً دولياً للفعاليات والمؤتمرات والمعارض الرياضية والثقافية بالتعاون مع شركاء دوليين. 2- تمثيل الإمارة بشكل حصري في التوقيع على الاتفاقيات الرياضية غير المتعلقة برياضة كرة القدم أو الفروسية, وذلك مع المنظمات الرياضية الدولية. 3- المساهمة في وضع السياسات والمعايير المتعلقة بالفعاليات الرياضية والثقافية والمؤتمرات والمعارض الداخلة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون. 4- جذب الشركات العالمية والمنظمات والهيئات الدولية والوكالات والأندية واستقطاب المؤتمرات والمعارض العالمية للاستثمار بالإمارة. 5- دعم ورعاية الموارد البشرية في المجالات الثقافية والرياضية. 6- المساهمة بتطوير الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية في الإمارة من خلال جذب أفضل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية والعالمية لتطوير هذه الفعاليات.
المادة (7) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: 1- إقامة وتنظيم وتطوير الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الرياضية والثقافية التي تعقد في الإمارة وفق السياسات والخطط الإستراتيجية ذات الصلة. 2- إنشاء وتنظيم وإدارة واستثمار المنشآت الرياضية والثقافية التي تملكها المؤسسة أو التي يعهد إليها بإدارتها. 3- استخدام اسم الإمارة أو أي اشتقاق منه لإقامة وتنظيم ورعاية أي من الفعاليات الرياضية. 4- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. 5- إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها. 6- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها. 7- التنسيق مع الجهات المعنية بمجال الرياضة والثقافة ووضع آليات للتعاون والاستثمار في هذين المجالين وتسويق ذلك داخلياً وخارجياً.
المادة (8) : 1- تحدد الأرباح الصافية للمؤسسة عن كل سنة مالية بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، ويقتطع من صافي أرباح المؤسسة ما نسبته: أ- 10% لتكوين احتياطي قانوني، ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. ب- 10% لنصيب الحكومة. 2- يتم اقتسام صافي الأرباح بين المؤسسة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد خصم الاقتطاعات المشار إليها، وذلك وفقاً لاتفاقية تبرم بين كلاً من المؤسستين.
المادة (9) : 1- يرأس المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم. 2- ويعين للمؤسسة رئيس تنفيذي بموجب مرسوم يصدره الحاكم, ويكون فيما يؤديه من أعمال مسؤولاً أمام الرئيس.
المادة (10) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من الرئيس التنفيذي رئيساً للمجلس, وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم نائب الرئيس التنفيذي, ويعينون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (11) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه التنفيذي أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس التنفيذي أو نائبه من ضمنهم, ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة, وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (12) : يتولى المجلس الإشراف العام على شؤون المؤسسة الإدارية والفنية والمالية ويصدر ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها, ويشمل ذلك: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة والمؤسسات التابعة لها وبرامجها ومشاريعها. 2- الحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها وتقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات اللازمة لذلك. 3- تأسيس مؤسسات ومشروعات تجارية وشركات ومكاتب تمثيل وفروع, مملوكة لها بالكامل أو جزئياً, وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات المماثلة لأهداف المؤسسة. 4- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية ورفعها للرئيس التنفيذي لاعتمادها. 5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للرئيس التنفيذي لاعتماده. 6- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة ورفعه للرئيس التنفيذي لاعتماده. 7- اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي. 8- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها واستثمار هذه الأموال والتصرف بها وتملك واستئجار حقوق الملكية الفكرية وحقوق التسويق والخبرة الفنية وغيرها والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية من شراء وبيع ورهن وتأجير.
المادة (13) : يتولى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ أهداف المؤسسة أو المؤسسات التابعة لها, وله أن يفوض المدير التنفيذي بذلك. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالمؤسسة. 3- اعتماد زيادة رأس مال المؤسسة. 4- اعتماد الموازنة السنوية للمؤسسة. 5- تمثيل المؤسسة تجاه الغير ولدى القضاء. 6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. 7- إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره الرئيس التنفيذي, ومن عدد من الموظفين الإداريين والفنيين.
المادة (15) : يتمتع المدير التنفيذي بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة, ويشمل ذلك: 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات الصادرة عنها. 2- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها وفقاً للوائح التي يصدرها الرئيس التنفيذي. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين وتعويضاتهم ورفعها للمجلس لإقرارها. 4- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها للمجلس لإقرارها. 5- تعيين الموظفين والإشراف عليهم ووضع اللوائح والسياسات المتعلقة بشؤون الموظفين. 6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه للمجلس لاعتماده. 7- ممارسة أية صلاحيات أخرى يفوضه بها الرئيس التنفيذي أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون
المادة (16) : 1- تؤول بموجب هذا القانون للمؤسسة جميع الأموال المنقولة المملوكة لمؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي. 2- تتولى المؤسسة بموجب هذا القانون إدارة واستثمار نوادي وملاعب الجولف التي آلت لمؤسسة دبي العقارية بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه, وعلى أن تؤول الأرباح المتحققة من استثمار وإدارة هذه النوادي والملاعب إلى مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات.
المادة (17) : ينقل للمؤسسة بموجب هذا القانون كافة موظفي مؤسسة دبي للجولف ومؤسسة نادي خور دبي وهيئة نادي الإمارات للجولف وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
المادة (18) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يقوم به, وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (20) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية طبقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها, كما يتم تدقيق الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
المادة (21) : تتولى دائرة الرقابة المالية التدقيق على أعمال وأنشطة المؤسسة وذلك وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية.
المادة (22) : على المؤسسة تقديم تقارير سنوية عن استثماراتها في المجالات الداخلة ضمن اختصاصها إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (23) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- حصيلة إيرادات المؤسسة والمؤسسات التابعة لها عن الأعمال التي تقوم بها. 2- الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس التنفيذي.
المادة (24) : لا تكون الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو المؤسسات التابعة لها.
المادة (25) : تؤول للمؤسسة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والعقود السابقة على صدور هذا القانون والمبرمة باسم الحكومة أو باسم كل من مؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي والمتعلقة بالفعاليات الداخلة ضمن اختصاص المؤسسة أو نقلت إليها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (26) : يلغى المرسوم رقم (2) لسنة 1989 بتأسيس هيئة تدعى نادي الإمارات للجولف والمرسوم رقم (13) لسنة 1992 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم نادي خور دبي والمرسوم رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة دبي للجولف, كما يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (27) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن