تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (3) لسنة 2003، قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تأسيس مجلس دبي الثقافي رقم (1) لسنة 2004".
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس دبي الثقافي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس.
المادة (3) : يُؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس دبي الثقافي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه التي أسس من أجلها، كما له أن يتعاقد مع الغير، وأن يُقاضي ويُقاضى بهذه الصفة، وله أن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية، ويُلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (4) : يكون مقر المجلس في الإمارة، ويجوز أن ينشئ له فروعاً ومكاتب داخل أو خارج الإمارة.
المادة (5) : يختص المجلس بكل ما يُعنى بشؤون الثقافة والأدب والفنون في الإمارة، ويعمل على تفعيلها، وتنميتها وفقاً لسياسة الإمارة الثقافية، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً من ذوي الكفاءة والاختصاص من رواد الفكر والثقافة والفنون والباحثين والخبراء العاملين في تلك المجالات.
المادة (6) : يتولى المجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته المبينة في المادة السابقة, المهام والمسئوليات التالية: 1- رسم السياسة العامة للعمل الثقافي والحركة الثقافية في الإمارة. 2- الإشراف على تفعيل وتنمية ونشر الحركة الثقافية في الإمارة من خلال خطط وبرامج سنوية, والإشراف على تنفيذها وتشجيع ورعاية النشاطات الإبداعية المتميزة في كافة المجالات الأدبية والفنية. 3- تشجيع ورعاية المؤسسات الثقافية الأهلية التي تساهم بفاعلية وجدية في تقديم الخدمات الثقافية بالإمارة. 4- تقييم عمل النشاطات الثقافية في الإمارة من خلال تقارير دورية نصف سنوية يرفعها الأمين العام عن هذه الأنشطة للمجلس. 5- التنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة وبقية المؤسسات الاتحادية التي تهتم بالشأن الثقافي فيما يتعلق بتطوير ورعاية الحركة الثقافية. 6- التنسيق مع كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية للعمل على رفع مستوى وكفاءة الوسائط الثقافية وتوسيع انتشار الإنتاج الثقافي, من خلال التركيز على توظيف المتاحف والمكتبات العامة ومراكز الدراسات والأبحاث لهذه الغاية. 7- تأكيد القيم الثقافية في الوجدان الشعبي, عن طريق الاهتمام بالفنون الشعبية والفلكلورية وحمايتها من الاندثار, وذلك بتشجيع الجيل الناشئ لمواصلة تلك التقاليد الفنية الأصلية. 8- تشجيع المبدعين من الأدباء والكتاب والفنانين, وبدعم نشاطهم وأعمالهم الأدبية والفنية, ورعاية المواهب الشابة في مجال الإبداع الأدبي والفني. 9- تشجيع التواصل والتعاون الثقافي مع المؤسسات والهيئات الثقافية المماثلة في كافة الدول وخاصة الدول العربية. 10- تشجيع وتفعيل حركة الترجمة والطبع والنشر في كافة المجالات الثقافية والأدبية. 11- أية أعمال أخرى تتعلق باختصاصات المجلس.
المادة (7) : يُشكل المجلس من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس, من ذوي الكفاءة والاختصاص, ويتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم, بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يختار المجلس من بين أعضائه نائبا يقوم مقامه عند غيابه, كما يجوز للمجلس يفوض نائب الرئيس ببعض اختصاصات الرئيس, وله تشكيل لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه, ويحدد المجلس مهام وصلاحيات تلك اللجان, وله كذلك أن يستعين بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها.
المادة (9) : يتولى المجلس رسم السياسة التي يسير عليها لتحقيق أغراضه, وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إحدى لجان المجلس للبت في الأمور العاجلة, ويمارس المجلس على وجه الخصوص المهام التالية: 1- وضع السياسة العامة للمجلس, واعتماد الخطط والمشاريع المناسبة لتحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها. 2- وضع النظم واللوائح الفنية والمالية والإدارية المتصلة بعمل المجلس. 3- وضع الهيكل التنظيمي للمجلس. 4- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وفقا لما يراه مناسبا. 5- اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المجلس. 6- إقرار واعتماد كشوف الحسابات ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي. 7- أية مهام أخرى ذات صلة بعمل المجلس.
المادة (10) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب الرئيس أو خمسة على الأقل من الأعضاء، ويشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس حضور ستة من الأعضاء على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
المادة (11) : يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر الجلسات وتوقع من الحاضرين وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
المادة (12) : يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير، ولا يكون هو أو أي عضو من أعضاء المجلس مسؤولا تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بممارسته لصلاحياته.
المادة (13) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناءا على اقتراح المجلس, ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وعن حسن سير عمل المجلس, كما يكون مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (14) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو أي من موظفيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يقوم به المجلس.
المادة (15) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للإمارة, وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي في أخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمجلس من: 1- الدعم المقرر للمجلس في الميزانية العامة للإمارة. 2- الفائض المتحقق عن تنفيذ المجلس لميزانيته السنوية عن السنوات المالية السابقة. 3- التبرعات والمنح والوصايا التي يتلقاها ويقبلها المجلس.
المادة (17) : يرفع الأمين العام مشروع الميزانية السنوية إلى المجلس لإقراره قبل الأول من نوفمبر من كل عام, كما ويعد الحساب الختامي للمجلس.
المادة (18) : تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة, وتسري عليها جميع القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة, وتتولى دائرة المراجعة المالية الرقابة على نشاطات وأعمال المجلس وحساباته للتحقق من سيره وفقاً لهذا القانون.
المادة (19) : يعفى المجلس من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على جميع مستورداته اللازمة لأعماله.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن