تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن تأسيس مجلس دبي الثقافي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن إنشاء دائرة السياحة والتسويق التجاري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي رقم (6) لسنة 2008".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة الثقافة والفنون في دبي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. العضو المنتدب: لعضو المنتدب للهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الفعاليات والأنشطة الثقافية: وتشمل المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمسرحيات وأية أنشطة تعنى بالثقافة والآداب والفنون والتراث والمحافظة عليه وأية تجمعات ذات صلة تعقد بمشاركة محلية أو دولية.
المادة (3) : تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة الثقافة والفنون في دبي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- تشجيع ورعاية المؤسسات التي تعنى بالفعاليات والأنشطة الثقافية الخاصة التي تساهم بفاعلية وجدية في تنمية الفعاليات والأنشطة الثقافية بالإمارة. 2- تأكيد القيم الثقافية التراثية وتفعيل هذه القيم من خلال المناهج الدراسية. 3- تشجيع ودعم المبدعين من الأدباء والكتاب والفنانين ودعم نشاطاتهم وأعمالهم الأدبية والفنية ورعاية المواهب الشابة في مجال الإبداع الثقافي والأدبي والفني. 4- تشجيع وتفعيل حركة الترجمة والطبع والنشر في كافة المجالات الثقافية والأدبية والفكرية. 5- الاهتمام بالفنون الشعبية والفلكلورية وحمايتها من الاندثار.
المادة (6) : تتولى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة، كل ما يعنى بشؤون الثقافة والأدب والفنون والتراث في الإمارة، وتعمل على تطويرها وتنميتها وفقاً لسياسة الإمارة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: 1- رسم السياسة العامة والخطط والبرامج الثقافية والأدبية والفنية والتراثية في الإمارة والعمل على تنفيذها. 2- اقتراح التشريعات التي من شأنها تطوير وتنمية الثقافة والآداب والفنون والمحافظة على التراث بالإمارة. 3- اعتماد المشاريع المتعلقة بالثقافة والتراث والفنون والآداب والبت فيها في ضوء الخطط الموضوعة لذلك. 4- ترخيص ووضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بترخيص الأفراد والمنشآت العاملة بقطاع الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والفنية والتراثية. 5- الإشراف على تفعيل وتنمية الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والفنية والتراثية في الإمارة من خلال الخطط والبرامج السنوية. 6- تقييم عمل الفعاليات والأنشطة الثقافية في الإمارة من خلال تقارير دورية. 7- التنسيق مع كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية للعمل على رفع مستوى وكفاءة وتوسيع انتشار الإنتاج الثقافي والأدبي والفني والتراثي. 8- التركيز على تفعيل دور المتاحف والمكتبات العامة ومراكز التوثيق والدراسات الثقافية والتراثية والفنية لغايات هذا القانون. 9- تشجيع الجيل الناشئ لمواصلة الاهتمام بالفنون الشعبية والفلكلورية من خلال عقد الندوات والمسابقات والمهرجانات. 10- إقامة وتنظيم وتطوير الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تعقد في الإمارة وفق السياسات والخطط الإستراتيجية المتعلقة بأهداف الهيئة. 11- إنشاء وتنظيم وإدارة المنشآت الثقافية والفنية والأدبية والتراثية بالإمارة. 12- الإشراف على تنفيذ وتشجيع ورعاية النشاطات الإبداعية المتميزة في كافة المجالات المتعلقة بأهداف الهيئة. 13- العمل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل وضع آليات للتعاون والتنسيق والتسويق للإمارة لتحقيق أهداف الهيئة محلياً ودولياً. 14- امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز الأعمال المناطة بها. 15- تأسيس الشركات بمفردها أو مع شركاء آخرين وكذلك إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات داخل الإمارة وخارجها في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة. 16- القيام بأي مهام أو أنشطة من شأنها النهوض بالحركة الثقافية في الإمارة والتي تعمل على تحقيق أهداف الهيئة.
المادة (7) : 1- تُنشئ الهيئة المؤسسات اللازمة لتحقيق أهدافها في مجالات الثقافة والآداب والفنون والمحافظة على التراث على أن يصدر بإنشاء كل منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 2- يكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يرأس الهيئة رئيس مجلس إدارة يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9) : يتولى الإشراف على الهيئة العضو المنتدب ويعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (10) : يتولى إدارة الهيئة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (11) : يتولى الإشراف على إدارة الهيئة العضو المنتدب، ويعتمد القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها، بما في ذلك: 1- إقرار السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 2- إقرار مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 4- إقرار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها لرئيس مجلس الإدارة لاعتمادها. 5- إقرار رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 6- توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة. 7- اعتماد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والمؤسسات التابعة لها.
المادة (12) : يتولى المدير العام إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها ورفعها للعضو المنتدب لإقرارها. 2- إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للعضو المنتدب لإقراره. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والمؤسسات التابعة لها. 4- اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للعضو المنتدب لإقرارها. 5- التنسيق مع الجهات المختلفة في الإمارة أو خارجها في عملية التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ أهداف الهيئة. 6- الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة. 7- الإشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 8- وضع الخطط الإستراتيجية للهيئة. 9- اعتماد الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للهيئة. 10- إعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للعضو المنتدب للاعتماد.
المادة (13) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بمرسوم يصدره الحاكم، يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولى معاونة المدير العام في أداء مهامه.
المادة (14) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام أثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون الهيئة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (15) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين الذين يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1- الدعم المخصص للهيئة في الميزانية العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة. 3- المنح والهبات التي تتلقاها الهيئة ويقبلها المجلس التنفيذي. 4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (17) : ينقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون الجهات العامة التالية: أ- المتاحف الحكومية للإمارة. ب- البيوت التراثية والمواقع التاريخية والأثرية. ج- القرى التراثية بما في ذلك قرية التراث والغوص. د- المكتبات العامة ومركز التوثيق والدراسات الثقافية والتراثية والفنية. 2- تؤول للهيئة الحقوق والالتزامات والمهام والصلاحيات المناطة بالجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وللهيئة أن تنقل من تراه مناسباً من الموظفين العاملين بالجهات المذكورة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
المادة (18) : باستثناء الرسوم الجمركية، تُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (19) : تنظم وتدار العلاقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خلال اتفاقية عمل تبرم لمدة سنتين تُحدد بموجبها الأهداف الإستراتيجية لهذه المؤسسات بما يتفق والأهداف العامة للهيئة كما تحدد إطار العمل المشترك والصلاحيات والمسؤوليات لكل من الهيئة والمؤسسات التابعة لها.
المادة (20) : تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (21) : تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المناطة بمجلس دبي الثقافي والمشاريع التي يرعاها، ويكون للهيئة الحق في نقل أي من موظفي الجهات المذكورة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.
المادة (22) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن تأسيس مجلس دبي الثقافي وأي حكم في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن