تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية, وعلى القرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية, نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مدينة دبي الطبية رقم (9) لسنة 2011".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المدينة: مدينة دبي الطبية المنشأة بموجب القرار رقم (9) لسنة 2003 المشار إليه. السلطة: سلطة المدينة. الرئيس: رئيس السلطة. المجلس: مجلس إدارة السلطة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسلطة. مؤسسات المدينة: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المدينة. وتشمل الشركات الطبية والتجارية والمهنية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على مدينة دبي الطبية المنشأة بموجب القرار رقم (9) لسنة 2003 المشار إليه, المبينة حدودها ومساحتها في الخريطة الملحقة بهذا القانون, باعتبارها منطقة حرة.
المادة (4) : تنشأ لإدارة المدينة مؤسسة عامة تسمى "سلطة مدينة دبي الطبية", يكون مركزها في المدينة, تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري, والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت المدينة لأجلها.
المادة (5) : تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي. 2- المساهمة بتحسين جودة الخدمات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وذلك من خلال الالتزام بالمستوى العالمي والمتطور في تقديم هذه الخدمات. 3- توفير العناية الطبية التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي, وذلك من خلال استقطاب وجذب الكفاءات الطبية المحلية والعالمية والمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية في كافة المجالات الطبية وشركات الأدوية والصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة وغيرها من المنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المرتبطة بها. 4- تشجيع التعليم الطبي ومراكز البحوث الطبية المتخصصة.
المادة (6) : لغايات تحقيق أهداف المدينة, تتولى السلطة المهام والصلاحيات التالية: 1- إنشاء وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى داخل المدينة سواء بنفسها أو من خلال مطورين عقاريين. 2- إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطبية ومؤسسات ومدارس التمريض ذات المستوى العالمي. 3- التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية العالمية في كل ما من شأنه تطوير الخدمات الطبية. 4- إنشاء أو المشاركة في إنشاء العيادات والمراكز الطبية والتشخيصية وشركات الأدوية والمعدات الطبية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمراكز الصحية والعلاجية والمنتجعات الطبية والأندية الصحية والرياضية وشركات ومؤسسات العلاج بالرياضة والعلاج الطبيعي. 5- إنشاء أو المشاركة في إنشاء الفنادق والنزل والشقق الفندقية, وكذلك مراكز العناية الطبية, ومراكز وأساليب توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية عبر الانترنت. 6- تنظيم الأعمال الممارسة داخل المدينة وفقا للقرارات المعتمدة في هذا الشأن. 7- توفير البيئة المناسبة لتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية والطبية والخدمات المرتبطة بها داخل المدينة. 8- تأسيس وترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية والعلاجية والدوائية وغيرها من المؤسسات والشركات للعمل في المدينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 9- تنظيم طريقة العمل بين مؤسسات المدينة الطبية وأية جهات أخرى خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 10- الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة. 11- الاتفاق مع المناطق الحرة بشأن تمكين مؤسسات المدينة من مزاولة أنشطتها داخل تلك المناطق. 12- تزويد مؤسسات المدينة وبناء على طلبها بما تحتاجه من الإداريين والفنيين والمهنيين والحرفيين وغيرهم من الفئات الأخرى وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع تلك المؤسسات. 13- تأجير وتمليك الأراضي والمباني في المدينة لأية مؤسسة في المدينة الطبية لتمكينها من مزاولة نشاطها داخل المدينة. 14- توفير الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها داخل المدينة. 15- فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات. 16- تملك وبيع وتأجير ورهن الأراضي والمنشآت المملوكة للمدينة والتصرف بها. 17- التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية في مجال الرعاية الطبية. 18- الحصول من المؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها. 19- أية مهام أخرى من شأنها تحقيق أهداف المدينة.
المادة (7) : يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من: - الرئيس. - المجلس. - الجهاز التنفيذي.
المادة (8) : تُعيَّن صاحبة السمو الملكي الأميري هيا بنت الحسين رئيساً للسلطة.
المادة (9) : أ- يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المدينة, ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- اعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الإستراتيجية والتطويرية. 2- اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للسلطة. 3- الإشراف على تحقيق أغراض السلطة, وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها السلطة. 4- اعتماد مشروع الموازنة العامة للسلطة وحسابها الختامي. 5- إنشاء أية كيانات تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. 6- تعيين مجلس إدارة السلطة, والمدير التنفيذي. 7- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. 8- إصدار القرارات بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأية كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي.
المادة (10) : أ- يشرف على إدارة السلطة مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (7) يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الرئيس, وتكون مدة العضوية فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. جـ- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية, وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. د- يكون المجلس مسؤولا أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المكلف بها بموجب هذا القانون.
المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- مراجعة السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ولوائح وقواعد وأنظمة المدينة التي يقترحها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس لاعتمادها. 2- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل المالي والتنظيمي للمدينة ورفعها للرئيس لاعتمادها. 3- مراجعة وإقرار إجراءات تسجيل وترخيص مؤسسات المدينة, والخدمات التي يتم تقديمها من قبل السلطة والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها نظير هذه الخدمات, ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 4- الإشراف والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات المتخصصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة. 5- تعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين للمساعدة في تحديد المبادرات الخاصة بالمدينة وتحديد أتعابهم. 6- تحديد أوجه الاستثمار داخل المدينة, والإشراف على إنشاء البنية التحتية فيها. 7- إنشاء المؤسسات والشركات التابعة للمدينة والمساهمة في تأسيسها مع الغير داخل الإمارة وخارجها. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
المادة (12) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للسلطة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- يتم تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية بقرار من الرئيس, ويكون المدير التنفيذي مسؤولا أمام الرئيس مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون أو ما يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس. جـ- يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم, بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.
المادة (13) : أ- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها, واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ تلك السياسات والخطط. 2- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة والخدمات التي تقدمها ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 3- إعداد الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي, ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 4- إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للسلطة ورفعه إلى المجلس لإقراره, وإصدار القرارات بإنشاء السجلات اللازمة لأعمالها. 5- الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها مؤسسات المدينة. 6- التنسيق مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لغايات تحقيق أهداف المدينة. 7- الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة. 8- تمثيل السلطة أمام الغير والتوقيع باسمها ونيابة عنها على جميع العقود ومذكرات التفاهم. 9- إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المدينة مع أية مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة ربحية لتمكينها من مزاولة نشاطها. 10- تعيين الكوادر البشرية الفنية والإدارية اللازمة وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن. 11- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناء على موافقة الرئيس. ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي السلطة.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها لها من الحكومة. 2- رسوم وبدلات التراخيص والخدمات التي تقدمها السلطة. 3- العوائد المتحققة نتيجة استثمار السلطة لممتلكاتها. 4- الهبات والتبرعات وأية موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس, وذلك بما لا يتعارض مع أهداف السلطة والقوانين السارية في الإمارة.
المادة (15) : أ- تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية, وفقا للمعايير الدولية المعترف بها. ب- يتم تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها من مكتب تدقيق معتمد يعينه المجلس. جـ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التي تليها.
المادة (16) : تخضع حسابات السلطة وسجلاتها المالية والمحاسبية لرقابة دائرة الرقابة المالية.
المادة (17) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة, التعاون الكامل مع السلطة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة من المدينة.
المادة (18) : أ- تعفى مؤسسات المدينة والعاملين فيها من جميع الضرائب, بما في ذلك ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المدينة, وتستثنى هذه المؤسسات من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية جهة خارج المدينة, وذلك لمدة (50) خمسين سنة, ويجوز تمديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس, ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ بدء عمل المؤسسة أو العاملين فيها. ب- تكون جميع المنتجات والبضائع التي يتم تصنيعها أو تطويرها أو استيرادها لداخل المدينة أو المستخدمة فيها, أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة أو منتج لديها معفاة من الرسوم الجمركية. جـ- تعتبر المنتجات والبضائع المصدرة من المدينة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة, وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها. د- لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها في المدينة الطبية لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (19) : أ- لا تخضع المدينة أو مؤسسات المدينة أو أي فرد يعمل فيها فيما يتصل بعملياتهم في المدينة, للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية, أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر, ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة. ب- يجوز للسلطة أن تستفيد أو تستخدم أية تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة, لترخيص مؤسسات المدينة الطبية حسبما تراه السلطة مناسبا, على أن تخضع مؤسسات المدينة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح والأنظمة السارية داخل المدينة وتعتبر رخص تلك المؤسسات كأنها صادرة من السلطة ذاتها.
المادة (20) : لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها, وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
المادة (21) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم, لا يكون الرئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المدينة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بالسلطة وعملياتها, وتكون السلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (22) : لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة أو شركة مزاولة أي نشاط طبي أو تجاري في المدينة ما لم يحصل على ترخيص بذلك من السلطة, ويتم البت في طلبات الترخيص وفقا للضوابط والشروط المعتمدة لدى السلطة بهذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (23) : يتم تأسيس وإنشاء مؤسسات المدينة بما في ذلك الشركات على اختلاف أنواعها باستثناء الشركات المساهمة العامة, ويجوز أن يمتلك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر طبيعيا كان أم اعتباريا مواطنا كان أم أجنبيا.
المادة (24) : يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات المدينة وتصفيتها والرقابة والإشراف عليها وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بها وتحديد شروط ومتطلبات ترخيصها والرسوم المفروضة عليها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تصدرها السلطة في هذا الشأن.
المادة (25) : يجب على مؤسسات المدينة أن تذكر بجانب اسمها طبيعتها القانونية وبأنها شركة/ مؤسسة منطقة حرة, وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها, وفي حال إغفال ذلك يعتبر مالك المؤسسة مسؤولا أمام الغير عن التزاماتها.
المادة (26) : لا تكون السلطة مسؤولة عن أية التزامات تجاه الغير نتيجة ممارسة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم.
المادة (27) : يُحظر ممارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة: 1- أي نشاط يتعارض مع التشريعات السارية داخل المدينة. 2- أي نشاط ينطوي على منافسة غير مشروعة. 3- أي نشاط يخالف التشريعات السارية في الدولة, أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (28) : يحظر على مالكي مؤسسات المدينة التنازل عن الرخصة الصادرة لهم عن السلطة لأية جهة كانت قبل الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
المادة (29) : يُنقل إلى السلطة جميع موظفي إدارة مدينة دبي الطبية, وكذلك كافة مهامها وصلاحياتها المقررة بموجب القرار رقم (9) لسنة 2003 المشار إليه, بما فيها صلاحية منح التراخيص الطبية.
المادة (30) : يحدد الرئيس بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة عن السلطة الجزاءات الإدارية في حال مخالفة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة بموجبه, أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السلطة.
المادة (31) : يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32) : يحل هذا القانون محل القرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية, كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (33) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن