تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية، وبهدف دعم التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في الطب والمجالات الصحية المختلفة، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رقم (7) لسنة 2016".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المدينة: مدينة دبي الطبية. السلطة: سلطة المدينة. الجامعة: جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. المدير: مدير الجامعة. المجلس العلمي: المجلس العلمي للجامعة.
المادة (3) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون جامعة، تسمى "جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية"، باعتبارها مؤسسة خاصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ولها أن تقاضي وتتقاضى بهذه الصفة، وتلحق بالسلطة.
المادة (4) : يكون مقر الجامعة الرئيس في المدينة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للجامعة داخل الدولة وخارجها.
المادة (5) : أ- تتألف الجامعة من عدد من الكليات، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات التقليدية والإلكترونية، والمعاهد التدريبية المتخصصة، وتقدم برامجها الأكاديمية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والشهادات المهنية، وبخاصة في مجال الطب والعلوم الصحية. ب- تتمتع الجامعة بطبيعة خاصة، تتمثل في توفير التعليم الأكاديمي في الطب والعلوم الصحية، والتطوير المهني المرتبط بالقطاع الصحي، من خلال توفير برامج تعليمية ومعرفية وتدريبية متميزة ذات قيمة عالية.
المادة (6) : تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي: 1- جعل الإمارة مركزا مرموقا في المجالات الأكاديمية المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية. 2- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم التقدم العلمي بالمجالات الطبية والعلوم الصحية. 3- رفد المجتمع بكوادر طبية وصحية مؤهلة، قادرة على التعامل مع المشاكل الصحية المختلفة بكفاءة عالية. 4- توفير البيئة المناسبة للقيام بالأبحاث العلمية التي تنهض بالقطاع الصحي في المجتمع، من خلال التعليم والبحث العلمي والتطوير المهني المستمر في مجال الطب والعلوم الصحية. 5- تحقيق الريادة والتميز في مجال الطب والعلوم الصحية محليا وإقليميا ودوليا.
المادة (7) : يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: 1- إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة. 2- إعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتخصصة والمتميزة في الطب والعلوم الصحية، بما يحقق جودة التعليم الجامعي. 3- منح الدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الأكاديمية المعتمدة. 4- منح الرتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، أو الذين يقومون بأبحاث معتمدة فيها، وفقا للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن. 5- توفير فرص التطوير المهني المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية، على نحو يلبي احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية والصحية المختلفة. 6- تشجيع البحث العلمي مع التركيز على المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية. 7- توثيق ودعم العلاقات والروابط العلمية والثقافية والمهنية مع الجامعات والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية، من خلال الدخول في شراكات معها. 8- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، والدراسات والأبحاث العلمية والمهنية في مجال الطب والعلوم الصحية. 9- تبني أفضل التقنيات، وتطبيق أفضل الوسائل التعليمية في تقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية للطلبة والمتعاملين مع الجامعة. 10- إنشاء وإدارة البنية التحتية اللازمة لتمكين الجامعة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها. 11- إصدار النشرات والمجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية والعلوم الصحية داخل الدولة وخارجها. 12- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية، والمشاركة بها. 13- إشراك فئات المجتمع بأنشطة الجامعة المختلفة. 14- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجامعة.
المادة (8) : يتكون الهيكل التنظيمي للجامعة مما يلي: 1- الرئيس. 2- مجلس الأمناء. 3- الجهاز التنفيذي. 4- المجلس العلمي.
المادة (9) : أ- يكون للجامعة رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم. ب- يتولى الرئيس الإشراف العام على شؤون الجامعة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد الخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بالسياسة المعتمدة للجامعة. 2- اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للجامعة، بما في ذلك شؤون أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة. 3- اعتماد لوائح شؤون الطلبة، وأسس اختيارهم. 4- اعتماد أسس منح الشهادات والدرجات العلمية في الجامعة، والشهادات التدريبية. 5- اعتماد جداول التقويم السنوي للجامعة. 6- اعتماد لوائح الامتحانات في الجامعة. 7- تحديد الرسوم الجامعية، وضوابط المنح الدراسية، بناء على توصية المدير. 8- اعتماد اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم مع الجامعات والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية. 9- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بأهداف الجامعة. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لنائب رئيس المجلس أو للمدير، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة (10) : يكون للجامعة مجلس أمناء، يتألف من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (11) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس. د- للمجلس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل دائمة أو مؤقتة لمعاونته في أداء مهامه، ويحدد القرار الصادر بتشكيل أي من تلك اللجان وفرق العمل مهامها وصلاحياتها ومدة عملها.
المادة (12) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للجامعة، وخططها الاستراتيجية. 2- اعتماد البرامج الدراسية، وإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة في الجامعة. 3- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة، وحسابها الختامي. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة. 5- تقييم التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها، والتوجيه بما يراه مناسبا في هذا الشأن. 6- تعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين، وتحديد أتعابهم. 7- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
المادة (13) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للجامعة من المدير والعمداء وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للجامعة، وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم، بموجب الأنظمة واللوائح التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة (14) : أ- يتم تعيين المدير بقرار من رئيس السلطة. ب- يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس أو من يفوضه عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والأنظمة واللوائح السارية لدى الجامعة. ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: 1- متابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس والمجلس من قرارات. 2- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للجامعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها. 3- إعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل الجامعة والخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما. 5- الإشراف على الجهاز التنفيذي للجامعة، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات اليومية التي تقدمها. 6- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعمها الجامعة. 7- منح الشهادات التدريبية. 8- إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى المجلس. 9- تقييم الأداء السنوي المؤسسي للجامعة ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إلى الرئيس. 10- متابعة تنفيذ الشراكات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجامعة والجامعات والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية. 11- تمثيل الجامعة أمام الغير. 12- فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها، وفقا للوائح المالية المعتمدة لدى الجامعة. 13- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 14- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس الزائرين، وفقا للوائح المعتمدة لدى الجامعة في هذا الشأن. 15- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس أو المجلس.
المادة (15) : أ- يكون لكل كلية في الجامعة عميد، يعين بقرار من الرئيس بناء على توصية المدير. ب- يتولى العميد الإشراف على النواحي الفنية والتعليمية والإدارية للكلية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة السارية في الجامعة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة الشؤون العلمية للكلية، وتنظيم شؤونها الأكاديمية والإدارية، وفقا للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن. 2- الإشراف على البحث العلمي في الكلية. 3- الإشراف على أعضاء الهيئة التدريسية. 4- إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير الدراسة بالكلية، بما لا يتعارض مع اللوائح والقرارات المعتمدة. 5- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من المدير.
المادة (16) : يشرف على الجامعة من الناحية العلمية مجلس يسمى "المجلس العلمي" برئاسة المدير، وعضوية العمداء، بالإضافة إلى عدد من موظفي الجامعة وغيرهم، على أن يكون من بينهم أعضاء من الهيئة التدريسية يسميهم المدير، وممثلين اثنين عن السلطة يتم تسميتهم من رئيس السلطة.
المادة (17) : يتولى المجلس العلمي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح المناهج والبرامج والمقررات الأكاديمية لكليات الجامعة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- اقتراح أسس قبول الطلاب وتقييم أدائهم الأكاديمي والإجراءات المتعلقة بتأديبهم ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 3- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وإنهاء خدماتهم. 4- تقييم أعضاء الهيئة التدريسية وأنشطتهم الأكاديمية وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 5- تنظيم إجراءات الامتحانات بالجامعة، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها، وفقا للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن. 6- الموافقة على تسجيل الأطروحات الأكاديمية، وتعيين المشرفين، وتشكيل اللجان اللازمة لمناقشتها، وإلغاء تسجيلها. 7- إنشاء أو دمج أو إلغاء الأقسام العلمية داخل كليات الجامعة والمعاهد والمراكز المتخصصة التابعة للجامعة. 8- اقتراح جدول التقويم السنوي للجامعة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 9- رفع التوصيات اللازمة للرئيس حول مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة. 10- تقديم المشورة للرئيس وللمجلس بشأن المسائل الأكاديمية المتعلقة بالجامعة.
المادة (18) : أ- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس العلمي من بينهم. ب- يتخذ المجلس العلمي قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس العلمي، وتدون قرارات المجلس العلمي في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس العلمي والأعضاء الحاضرون. ج- للمجلس العلمي أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس العلمي.
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي: 1- الدعم المخصص لها في الموازنة السنوية للسلطة. 2- الرسوم الدراسية ورسوم الأنشطة والخدمات التي تقدمها. 3- الهبات والوصايا والإعانات والأوقاف التي يقبلها رئيس السلطة.
المادة (20) : أ- تطبق الجامعة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها في هذا الشأن. ب- تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من السنة التالية.
المادة (21) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن