بشأن إنشاء مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : تنشأ مصلحة عامة (تسمى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة ا ...
المادة (2) : يكون مقر المصلحة بمدينة طرابلس بليبيا*, ويجوز إنشاء فروع لها بالداخل - بحسب متطلبات العمل - بقرار م ...
المادة (3) : تختص مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بتنفيذ البرامج المتعلقة بتوفير الاحتياجات السنوية للمؤ ...
المادة (4) : تدار المصلحة بلجنة إدارة يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشع ...
المادة (5) : تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:-
· متابعة البرامج التنفيذية والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المصل ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف اليومي على سير العمل بالمصلحة وعلى العاملين فيها ومتابعة ورقابة أعم ...
المادة (7) : يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من ...
المادة (8) : تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ببنود خ ...
المادة (9) : يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بليبيا* وفقا لمقتضيات قانون النظام المالي لل ...
المادة (10) : تؤول لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية الأصول الثابتة والمنقولة ومقار كل من مصلحة الوسائل ال ...
المادة (11) : يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* تنسيب العاملين بالمصالح المشار إليها بالمصا ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقا للقانون.
ـــــ ...
المادة (13) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (79) لسنة 1374 و.ر, بشأن إنشاء وتنظيم مصلحة الوسائل التعليمية, ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع :