بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (55) لسنة 1981 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صاغ القانون التالي
المادة (1) : يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة وغيرها من الجهات التي يتقاضى الموظفون بها مرتباتهم من الخزانة العامة أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية، منح بعض الموظفين في الجهات المشار إليها مرتباتهم مؤقتاً دون أن يقوموا بأي عمل لديها مع السماح لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك أعضاء الهيئات النظامية وغيرهم ممن تنظم شؤونهم قوانين خاصة.
وتراجع أوضاع الموظفين المشار إليهم دورياً بهدف المحافظة على مستوى دخلهم وإعادة تأهيلهم لدعم مقدرتهم على ممارسة أنشطتهم الاقتصادية الجديدة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تأذن لبعض الفئات من الموظفين بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام