بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
...
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة تسمى (مصلحة العمل والتدريب المهني) تكون ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمصلحة وموطنها القانوني في مدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء مكاتب لها ببعض مناطق الجم ...
المادة (3) : تتولى المصلحة تنظيم مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني المتوسط وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الش ...
المادة (4) : تتولى إدارة المصلحة لجنة إدارة تتكون من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العمل والتدريب المهني ...
المادة (5) : تضع لجنة إدارة المصلحة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل ا ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة إدارة المصلحة تسيير أعمال المصلحة والإشراف على التقسيمات التنظيمية بها، وله في هذا ...
المادة (7) : تكون للمصلحة ميزانية تعد وفق النظم المحاسبية وتدرج ببنود خاصة ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية ال ...
المادة (8) : يكون للمصلحة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة في الجم ...
المادة (9) : يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اخ ...
المادة (10) : تتولى المصلحة الإشراف على المراكز التدريبية المتوسطة والعليا، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين انتهاء الس ...
المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة ا ...
المادة (12) : ينقل للعمل بالمصلحة عدد من العاملين باللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (سابقا) ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، يلغى كل ح ...
التوقيع :