بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقانون المعدل له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (227) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي :
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمال كافِ لتحقيق الغرض من تأسيسها يحدد من قبل الشركاء فيها ، ويتكون من حصص متساوية .
وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة ، فإذا تملكها أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ويجوز لها أن تحدد لمالكي الحصة ميعادا لإجراء هذا الاختيار على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الميعاد بيع الحصة لحساب مالكيها ، وفي هذه الحالة يكون للشركاء الأولوية في شرائها .
وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 01/06/2009 .
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة