تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادتين 36 بند (38) و64 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسي الديني. وعلى قرار المجلس الأعلى للمعهد المذكور بتاريخ 20 يوليه 1961. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني ويستعاض عنه بأحكام القانون المرافق. ويستمر العمل باللوائح النافذة في المعهد المذكور فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح اللازمة بمقتضاه.
المادة (1) : تنشأ جامعة دينية تسمى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية يكون نواتها معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني ومقرها مدينة البيضاء، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة (الجامعة).
المادة (2) : تقوم الجامعة على حفظ ونشر الشريعة الإسلامية، أصولها وفروعها، واللغة العربية وآدابها والعمل على توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية. كما تختص بتخريج علماء يتولون نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية ورعاية التراث الإسلامي والشئون الدينية، ويقومون بمهام الوعظ والإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي والقضاء الشرعي والتدريس وغير ذلك من الأعمال التي تتفق ودراستهم. وتكون الجامعة معدة لقبول الطلبة المسلمين أياً كانت جنسيتهم.
المادة (2) : تضم إلى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية المعاهد والأقسام والمدارس التابعة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني وتحل الجامعة محل هذا المعهد في جميع حقوقه والتزاماته ويخضع لإشرافها المدارس التي كانت خاضعة لإشراف المعهد المذكور.
المادة (3) : يعتبر موظفو معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني منقولين إلى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية كل بحسب درجته ومرتبه وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : تشمل الجامعة الأقسام الدراسية والهيئات الآتية:- 1- الكليات. 2- المعاهد الثانوية والابتدائية. 3- معاهد القراءات وتجويد القرآن. 4- مدارس تحفيظ القرآن. 5- الأقسام العامة. 6- قسم الوعظ والإرشاد. 7- هيئة كبار العلماء.
المادة (4) : يتولى إدارة الجامعة : أ- شيخ الجامعة. ب- المجلس الأعلى للجامعة.
المادة (4) : يجوز خلال العشر سنوات التالية لنفاذ هذا القانون. 1- التجاوز عن الشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المرافق بالنسبة لمن يعين وكيلا للجامعة. 2- التجاوز عن الشروط 3 و4 و5 المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المرافق بالنسبة لمن يعين عضوا في هيئة كبار العلماء على ألا يزيد عدد من يشملهم هذا الاستثناء على ستة أعضاء. 3- التجاوز عن الشروط المنصوص عليها في المواد 30 و31 و32 من القانون المرافق اكتفاء بحصول المدرس أو الأستاذ المساعد أو الأستاذ على شهادة العالمية. ويجوز بمرسوم ملكي إطالة المدة المذكورة لمدة أقصاها خمس سنوات.
المادة (5) : إلى أن يتم تأليف هيئة كبار العلماء وتعيين عمداء الكليات يكون اجتماع المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (5) : شيخ الجامعة هو الإمام الأكبر لرجال الدين والمشرف على السيرة الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى أهل العلم وحملة القرآن الشريف سواء كانوا منتمين إلى الجامعة أم غير منتمين إليها.
المادة (6) : إلى أن يتم تأليف هيئة كبار العلماء يجوز للمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية منح الشهادات الفخرية وفقا للمادة 48 من القانون المرافق دون توصية الهيئة المذكورة.
المادة (6) : شيخ الجامعة هو المنفذ الفعلي لجميع ما يصدر في شأن الجامعة في حدود القانون والأنظمة التي توضع لذلك وهو الذي يمثل الجامعة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
المادة (7) : يكون تعيين شيخ الجامعة وإعفاؤه من منصبه بأمر ملكي ويختار من بين أعضاء هيئة كبار العلماء أو ممن تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- ألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية. 2- أن يكون معروفا بالورع والتقوى في حاضره وماضيه. 3- أن يكون حاصلا على الشهادة العالمية المعترف بها رسميا وذلك منذ عشر سنوات على الأقل. 4- أن يكون قد مارس التدريس بالجامعة أو معاهدها أو شغل منصب الإفتاء أو عضوية المحكمة العليا الاتحادية مدة خمس سنوات على الأقل. ويصير من يعين شيخا للجامعة من غير أعضاء هيئة كبار العلماء عضواً في هذه الهيئة بحكم منصبه.
المادة (7) : إلى أن يتم تعيين العمداء وتأليف مجالس الكليات يتولى شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الاختصاصات المخولة في القانون المرافق لعمداء الكليات ومجالس الكليات.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (8) : يكون للجامعة وكيل يعاون شيخ الجامعة في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه. ويختار الوكيل ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاختيار شيخ الجامعة ويكون تعيينه وإعفاؤه من منصبه بأمر ملكي.
المادة (9) : يشكل المجلس الأعلى للجامعة من: 1- شيخ الجامعة رئيسا. 2- وكيل الجامعة. 3- أحد عمداء الكليات يختاره شيخ الجامعة لمدة سنة. 4- عضوان من هيئة كبار العلماء يعينان بأمر ملكي لمدة سنتين. 5- رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل. 6- ممثل لوزارة المعارف يندبه الوزير بالاتفاق مع رئيس المجلس. 7- ممثل لوزارة المالية يندبه الوزير بالاتفاق مع رئيس المجلس. 8- مدير الزوايا السنوسية. 9- ثلاثة من ذوي الخبرة بشئون التعليم والدراسات الاجتماعية يعينون بأمر ملكي لمدة سنة قابلة للتجديد. ويكون للمجلس سكرتير يندب بقرار من شيخ الجامعة. ويجوز بقرار من شيخ الجامعة منح مكافأة لأعضاء المجلس الأعلى وغيرهم ممن يدعون لحضور اجتماعاته.
المادة (10) : يشترط في أعضاء المجلس الأعلى وفي سكرتيره أن يكونوا حائزين للصفات الملائمة لطبيعة العمل في الجامعة.
المادة (11) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الجلسة الأولى دعي المجلس للانعقاد مرة ثانية في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون الانعقاد صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (12) : يختص المجلس الأعلى بما يلي: 1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للجامعة. 2- إقرار النظم التعليمية في الجامعة بجميع أقسامها وإقرار خطة الدراسة ومناهجها واختيار الكتب التي تدرس بها. 3- إقرار توزيع المواد على سنوات الدراسة تحديد ساعات الدراسة في كل أسبوع والزمن المخصص لكل مادة. 4- تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في أقسام الجامعة كل عام والشروط اللازمة لقبولهم والقواعد المتعلقة بالمواظبة. 5- تحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ومدة العطلات الصيفية وغيرها في الكليات والمعاهد والأقسام التابعة للجامعة. 6- إقرار نتائج الامتحانات وتقرير منح الشهادات والدرجات العلمية وفقا لما تحدده اللوائح. 7- معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الدينية الأخرى بالشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة. 8- الموافقة على اللوائح المالية والداخلية للجامعة واللوائح الخاصة بنظام الامتحانات وبمنح المكافآت والإعانات المالية للطلاب, وتصدر هذه اللوائح بمرسوم ملكي. 9- الموافقة على اللائحة الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وسائر موظفي الجامعة وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ونقلهم وتأديبهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية وتصدر بمرسوم ملكي. 10- إصدار اللوائح الخاصة بنظام التفتيش وتأديب الطلاب وأعمال المكتبة. 11- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم الملكية المتعلقة بأي شأن من شئون الجامعة. 12- قبول الهبات والوصايا والأوقاف. 13- النظر فيما يعرضه شيخ الجامعة من المسائل الأخرى التي يرى المجلس فائدة في بحثها. 14- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح.
المادة (13) : للمجلس الأعلى أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة.
المادة (14) : يكون بالجامعة هيئة من العلماء تسمى (هيئة كبار العلماء) تؤلف من عدد لا يزيد عن أثنى عشر عالما يصدر بتعيينهم وبإعفائهم أمر ملكي, ويرأس هذه الهيئة شيخ الجامعة وعند غيابه تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلي: 1- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. 2- أن يكون معروفا بالورع والتقوى في حاضره وماضيه. 3- أن يكون حائزا لشهادة عالمية من درجة أستاذ. 4- أن يكون قد شغل وظيفة بهيئة التدريس بكليات الجامعة أو المعاهد الملحقة بها أو أي كلية أو معهد معترف بهما مدة لا تقل عن عشرة سنوات أو يكون قد أمضى مثل هذه المدة في إحدى وظائف الإفتاء أو القضاء. 5- أن يكون قد وضع بحثا مبتكرا أو كتابا قيما في مادة من المواد المقررة بإحدى كليات الجامعة وأقرته لجنة تؤلف من ثمانية أعضاء تندبها هيئة كبار العلماء بعد مباحثة صاحب البحث أو الكتاب فيما جاء فيه. 6- أن تقرر هيئة كبار العلماء ترشيحه لعضويتها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الذين تتألف منهم فعلا وقت الترشيح.
المادة (16) : تختص هيئة كبار العلماء بما يلي: 1- وضع نظام الوعظ والإرشاد والإشراف على تنفيذه. 2- إصدار الفتاوى في المسائل الدينية العامة التي يحيلها رسميا شيخ الجامعة على الهيئة. 3- إجراء البحوث الدينية ودرس واقتراح ما تراه كفيلا بنشر الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي وتوثيق علاقة الجامعة بمعاهد التعليم الإسلامي والهيئات الإسلامية في مختلف الأقطار والنظر في جميع ما يتعلق بالشئون الدينية. 4- اختيار لجنة أو لجان لنشر وتصحيح ومراجعة آثار السلف في الفقه والحديث والأدب العربي والتاريخ الإسلامي وسائر مواد الدراسة في الجامعة وندب عضو أو أكثر من أعضائها للرد على ما ينشر في الداخل والخارج من المفتريات والأخطاء الماسة بالعقيدة الإسلامية أو المنافية لتاريخ الإسلام. 5- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح.
المادة (17) : لهيئة كبار العلماء أن توصي بأغلبية أصوات ثلثي أعضائها على الأقل بإعفاء أحد أعضائها من عضويتها أو بحرمانه من مكافأته وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات الهيئة خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول. 2- إذا لم يقم بما تفرضه عليه الهيئة من أعمال علمية بغير عذر مقبول. 3- إذا أصبح غير قادر بصفة مستديمة على أداء عمله.
المادة (18) : إذا وقع من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ما لا يناسب وصف العالمية بأن طعن في الدين الإسلامي أو أنكر ما علم منه ضرورة أو سلك سلوكا شائنا, فلشيخ الجامعة أن يندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق معه. فإذا أسفر التحقيق مع العضو المتهم عما يستدعى مؤاخذته دعا شيخ الجامعة هيئة كبار العلماء باستثناء العضو الذي قام بالتحقيق وذلك لمحاكمة المتهم. وتبلغ للأعضاء نسخ من التحقيق قبل الجلسة المحددة للمحاكمة بثلاثة أيام على الأقل كما يجب إعلان المتهم بالتهم المنسوبة إليه قبل الجلسة المذكورة وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (19) : إذا ثبت للهيئة إدانة العضو المتهم فتصدر قرارا مسببا بإخراجه من عضويتها وذلك بأغلبية أصوات ثلثي عدد أعضائها على الأقل, ويكون هذا القرار غير قابل للطعن فيه بأي وجه أمام أي جهة كانت ويترتب عليه محو اسم المحكوم عليه من سجلات العلماء بالجامعة وعدم أهليته لتولي الوظائف العامة وطرده منها, وتخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا القرار.
المادة (20) : يجوز لمن صدر القرار ضده بمقتضى المواد السابقة أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في أمره وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ومتى ثبت لها أنه عدل عما أدين من أجله وسلك سلوكا يتفق وكرامة الدين جاز إعادته إليها بأمر ملكي وذلك بعد موافقتها بأغلبية أصوات ثلثي عدد أعضاء الهيئة على الأقل. ولا يجوز لمن أعيد إليها وفقا لحكم الفقرة السابقة ثم تقرر إخراجه منها بعد ذلك أن يطلب النظر في إعادته إليها كما لا يجوز لمن رفض طلب إعادته أن يجدد طلبه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه الأول.
المادة (21) : تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بمرسوم ملكي وتتضمن نظام عملها وطريقة عقد الاجتماعات وإصدار القرارات وتحديد مكافآت الأعضاء.
المادة (22) : يكون بالجامعة كليات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الجامعة والبحوث المتصلة به والعمل على تقدم علوم الدين لخدمة المجتمع وتأهيل علماء الدين للقيام بواجباتهم. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى إنشاء دراسات عليا تلحق بالكليات للتخصص في بعض المواد التي تدرسها.
المادة (23) : تشمل الجامعة الكليات الآتية: 1- كلية الشريعة الإسلامية. 2- كلية أصول الدين. 3- كلية اللغة العربية. ويجوز إنشاء كليات أخرى بمرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
المادة (24) : يتولى إدارة كل كلية تحت إشراف شيخ الجامعة: 1- عميد الكلية. 2- مجلس الكلية.
المادة (25) : يعين عميد الكلية من بين أساتذتها وذلك بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة ويتولى العميد بإشراف شيخ الجامعة إدارة الكلية وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ومجلس الكلية. وعلى عميد الكلية أن يقدم إلى شيخ الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريراً شاملاً عن أعمال كليته في السنة المنتهية.
المادة (26) : يجوز أن يكون للكلية وكيل يعين من بين أساتذتها بقرار من شيخ الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويعاون الوكيل عميد الكلية في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه.
المادة (27) : يؤلف مجلس الكلية من: 1 - عميد الكلية رئيساً. 2 - وكيل الكلية, 3 - ثلاثة من أساتذة الكلية يعينون بقرار من شيخ الجامعة بعد أخذ رأي العميد. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بتصديق شيخ الجامعة عليها. وللعميد أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة به في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود. ويندب العميد سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الكلية.
المادة (28) : يختص مجلس الكلية بما يأتي: 1- تحضير مشروع ميزانية الكلية وحسابها الختامي. 2- ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 3- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وكتبها. 4- اقتراح تحديد مبدأ ونهاية السنة الدراسية. 5- توزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. 6- اقتراح تحديد مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها وتوزيع أعمالها وإقرار نتيجتها وذلك وفقاً لأحكام لائحة الامتحانات. 7- اقتراح عدد الطلبة الجدد والشروط اللازمة لقبولهم. 8- اقتراح القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب. 9- إبداء الرأي فيما يعرضه شيخ الجامعة أو العميد. 10- إبداء ما يراه من اقتراحات في المسائل التي تهم الكلية.
المادة (29) : أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المساعدون. 3- المدرسون.
المادة (30) : يشترط فيمن يعين مدرساً بالكلية أن يكون حاصلاً على الشهادة العالمية من درجة أستاذ من هذه الجامعة أو من أية جامعة أخرى يقرها المجلس الأعلى، وأن يكون قد مضى على حصوله على هذه الشهادة مدة خمس سنوات على الأقل، على أنه بالنسبة للعلوم غير الدينية يجوز تعيين مدرسين من غير الحاصلين على الشهادة العالمية من درجة أستاذ بشرط أن يكونوا مسلمين وحائزين المؤهلات العلمية العالية التي يقرها المجلس الأعلى.
المادة (31) : يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً في الكلية أن يكون قد شغل وظيفة مدرس في كليات هذه الجامعة أو أية جامعة أخرى يقرها المجلس الأعلى, مدة خمس سنوات على الأقل, وأن يكون قد قدم بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادته.
المادة (32) : يشترط فيمن يعين أستاذا في الكلية أن تتوافر فيه الشروط اللازمة في تعيين الأستاذ المساعد وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد في كليات الجامعة أو أية جامعة أخرى يقرها المجلس الأعلى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون قد قدم بحوثا مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة.
المادة (33) : تؤلف بقرار من المجلس الأعلى لجنة علمية لتقدير الإنتاج العلمي للترقية أو التعيين في وظيفتي أستاذ مساعد أو أستاذ ويشترط في أعضاء هذه اللجنة أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين. وإذا كان أحد أعضاء اللجنة من بين هيئة كبار العلماء يشترط موافقة الهيئة المذكورة على ندبه.
المادة (34) : يجوز أن يعين في الكليات أساتذة غير متفرغين ومدرسون ومحاضرون وذلك وفقا للقواعد المبينة في اللوائح. ويشترط في الأستاذ غير المتفرغ أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها وله أن يجمع بين الأستاذية وبين أي وظيفة أو عمل آخر.
المادة (35) : تمنح بناء على طلب كل كلية وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: 1- شهادة العالمية. 2- شهادة العالمية مع الإجازة. 3- شهادة العالمية من درجة أستاذ. وتكون مدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية أربع سنوات, أما المدة اللازمة للحصول على شهادة العالمية مع الإجازة أو العالمية من درجة أستاذ فيحددها المجلس الأعلى بشرط ألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ويكون منح شهادة العالمية مع الإجازة وشهادة العالمية من درجة أستاذ ببراءة ملكية.
المادة (36) : تلحق بالجامعة معاهد دينية الغرض منها تزويد طلابها بثقافة عامة في اللغة العربية والدين الإسلامي وإعدادهم للالتحاق بكليات الجامعة. وتنشأ هذه المعاهد وتعين أماكنها بقرار من المجلس الأعلى أما تنظيمها فيكون بمرسوم ملكي يصدر بناء على اقتراح المجلس.
المادة (37) : يكون لكل معهد مدير يعين بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة ويجوز بقرار من شيخ الجامعة ندب وكيل للمعهد ليعاون المدير في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه.
المادة (38) : يشترط فيمن يعين مدرسا بالمعاهد الدينية أن يكون حاصلا على شهادة العالمية على الأقل من هذه الجامعة أو أي جامعة أخرى يقرها المجلس الأعلى. على أنه بالنسبة إلى العلوم غير الدينية يجوز تعيين مدرسين من غير الحاصلين على شهادة العالمية بشرط أن يكونوا مسلمين وحائزين المؤهلات العلمية التي يقرها المجلس الأعلى.
المادة (39) : يلحق بالجامعة قسم للوعظ والإرشاد ويشترط فيمن يعين واعظا فيه أن يكون حاصلا على شهادة العالمية على الأقل. ويصدر بتنظيم هذا القسم وبيان اختصاصاته مرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
المادة (40) : يجوز بقرار من المجلس الأعلى إنشاء مدارس قرآنية ومعاهد لتجويد القرآن الكريم والقراءات تلحق بالجامعة. ويكون تنظيم المدارس القرآنية بقرار من المجلس الأعلى أما معاهد التجويد والقراءات فيصدر بتنظيمها مرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
المادة (41) : يجوز أن تلحق بالجامعة أقسام عامة الغرض منها نشر الثقافة الدينية بين أفراد الشعب ويشترط فيمن يلتحقون بهذه الأقسام أن يكونوا من أهل الاستقامة. وانتساب الطلبة بالأقسام المذكورة لا يخولهم حق التقدم لامتحانات إحدى شهادات الجامعة أو أي حق من الحقوق المقررة أو التي تقرر طلاب المدارس والمعاهد والكليات التابعة للجامعة. ويختص المجلس الأعلى بتقرير إنشاء هذه الأقسام وإصدار اللوائح الخاصة بتنظيمها.
المادة (42) : يكون للجامعة ميزانية خاصة بها مستقلة تصدر بقانون وتتكون إيراداتها من: 1- الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة. 2- ريع الأوقاف المرصودة على الجامعة والمعاهد والمدارس الدينية التابعة لها. 3- الإيرادات الناتجة من استثمار أموالها. 4- التبرعات التي ترد إليها عن طريق الهبات والوصايا وغيرها. 5- وفورات الإيرادات في السنوات السابقة. 6- أية مبالغ أخرى يقرر المجلس إضافتها إلى الإيرادات. وتخصص الإيرادات المشار إليها لمصروفات الجامعة.
المادة (43) : تكون السنة المالية للجامعة موافقة في بدايتها ونهايتها للسنة المالية للحكومة الاتحادية.
المادة (44) : تعتبر أموال الجامعة من جميع الوجوه أموالاً عامة وتطبق عليها جميع القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة للحكومة الاتحادية.
المادة (45) : تتبع في حسابات الجامعة جميع القواعد والتعليمات المتبعة في حسابات الحكومة الاتحادية وتكون حساباتها خاضعة للمراجعة العامة لحسابات الحكومة الاتحادية وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية للجامعة.
المادة (46) : لا يجوز الإذن بمصروف يجاوز البند المقرر في الميزانية إلا بقراراً من المجلس الأعلى وبشرط أن يكون في باقي بنود الباب نفسه وفر يعادل تلك الزيادة.
المادة (47) : تبين اللائحة المالية للجامعة كيفية تحضير الميزانية وتنفيذها ومراجعتها ونظام المخازن والمشتريات وقواعد إبرام العقود وغير ذلك من المسائل المالية وحالات التعويض المالي وفقاً للقواعد المتبعة في الحكومة الاتحادية.
المادة (48) : يجوز للمجلس الأعلى بناء على توصية من هيئة كبار العلماء أن يمنح شهادة فخرية من طبقة شهادة العالمية من درجة أستاذ لمن هم أهل لها ممن قاموا بأعمال جليلة في خدمة الدين.
المادة (49) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام قانون الخدمة المدنية الاتحادي واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس الأعلى اختصاصات لجنة الخدمة المدنية في هذا الشأن وتعتبر قراراته نهائية - ولشيخ الجامعة ممارسة الاختصاصات المخولة لمدير الموظفين.
المادة (50) : تطبق على جميع موظفي الجامعة المصنفين أحكام قانون التقاعد الاتحادي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (51) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في وظائف التدريس في الكليات والمعاهد الدينية ووظائف الوعظ والإرشاد والوظائف الفنية الأخرى من غير الليبيين الذين تتوافر فيهم المؤهلات والشروط اللازمة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى. ويكون تعيينهم بعقود خاصة يوقعها شيخ الجامعة وتحدد بها حقوقهم وواجباتهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن