تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون الصادر بتاريخ 19 جمادى الأولى 1381هـ الموافق 29 أكتوبر 1961م بإنشاء الجامعة الإسلامية، والقانون الصادر بتعديله بتاريخ 21 ذي القعدة 1381هـ الموافق 16 أبريل 1962م، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1968 بتنظيم الجامعة الليبية، وعلى قانون التربية رقم 134 لسنة 1970م الصادر بتاريخ 29 شعبان 1390هـ الموافق 29 أكتوبر 1970م، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة 1389هـ الموافق 9 فبراير 1970م بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي، وعلى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 22 محرم 1389هـ الموافق 9 أبريل 1969م بإعادة تنظيم وزارة العدل، وعلى ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يلغى قانون إنشاء الجامعة الإسلامية وتؤول اختصاصاتها إلى الجامعة الليبية ووزارة التربية والإرشاد القومي ووزارة العدل على النحو الوارد بهذا القانون.
المادة (2) : تضم الكليات التي كانت تابعة للجامعة الإسلامية الملغاة إلى الجامعة الليبية, على أن تنظمها كلية واحدة تسمى"كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية" وتنشأ في هذه الكلية الأقسام التي تفي بالتخصصات الدراسية التي كانت في كليات الجامعة الإسلامية الملغاة قبل ضمها إلى الجامعة الليبية, وفقا للائحة يصدرها مجلس الجامعة الليبية.
المادة (3) : تسري في شأن الكلية المشار إليها في المادة السابقة أحكام القانون الصادر بتنظيم الجامعة الليبية واللوائح السارية بمقتضاه.
المادة (4) : يناط بالكلية المذكورة الاهتمام ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها وحفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره, وتعمل على إبراز حقيقة الإسلام وأثره في عزة البشر وإسعادهم ورقي الحضارة الإنسانية. كما تختص الكلية المشار إليها بتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن, وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة والربط بين العقيدة والسلوك, والتبصير بحقائق الشريعة السمحاء وتخليصها من أدران البدع والخرافات والعادات الضارة، كما يقومون على نشر علوم اللغة العربية وأدائها والثقافة النابعة من أصولها, ويتولون مهام التدريس والوعظ والإرشاد والقضاء وغير ذلك من الأعمال التي تتفق وتخصصاتهم.
المادة (5) : تتبع هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية العربية الليبية ويكون رئيسا لها يتولى توزيع العمل بين أعضائها ويسألون عن أعمالهم أمامه.
المادة (6) : تلحق المدارس والمعاهد والأقسام الدراسية والثقافية التي كانت تابعة للجامعة الملغاة بوزارة التربية والإرشاد القومي, ويسري بشأنها قانون التربية واللوائح التي تصدر بمقتضاه, وتنشأ بالوزارة إدارة عامة لشئون المعاهد والمدارس الدينية.
المادة (7) : أ) تضم إلى الجامعة الليبية الأجهزة الإدارية المتعلقة بالكليات التي كانت تابعة للجامعة الملغاة. ب) كما تضم إلى وزارة التربية والإرشاد القومي الإدارة العامة للجامعة الملغاة وإدارتها وأقسامها العامة والأجهزة الإدارية والتعليمية المتعلقة بالمعاهد والمدارس والأقسام التعليمية الدينية.
المادة (8) : ينقل الموظفون وسائر العاملين بالكليات والمعاهد والمدارس والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون إلى الجامعة الليبية والوزارات التي ألحقت بها الأجهزة المشار إليها مع الاحتفاظ لهم بدرجاتهم ومرتباتهم التي كانت لهم قبل إلغاء الجامعة الإسلامية.
المادة (9) : يتولى مجلس الجامعة الليبية تحديد الشروط التي ينبغي توفرها فيمن يشغلون وظائف التدريس بالكلية المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون في ضوء تقييم المجلس المذكور لهذه الوظائف ومعادلتها بنظائرها من وظائف هيئة التدريس المحددة في قانون تنظيم الجامعة الليبية.
المادة (10) : يصدر رئيس الجامعة الليبية بعد موافقة مجلس الجامعة, خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, قرارا بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون, من بين من تتوفر فيهم الشروط التي يضعها مجلس الجامعة طبقا لحكم المادة السابقة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات التي كانت تابعة للجامعة الملغاة. أما من لم تتوفر فيهم الشروط المشار إليها فينقلون إلى وظائف أخرى في الجامعة الليبية أو وزارة التربية والإرشاد القومي أو أي وزارة أو هيئة أو إدارة عامة أخرى, ويصدر بهذا النقل قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي. وفي كل الأحوال, يراعى الاحتفاظ لعضو هيئة التدريس, سواء من عين بالجامعة الليبية أو نقل إلى وظيفة أخرى - بمرتبه ودرجته التي كان عليها قبل إلغاء الجامعة الإسلامية.
المادة (11) : يعين عميد الكلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة الليبية. ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد, ويشترط أن يكون العميد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
المادة (12) : تنقل إلى ميزانية الجامعة الليبية ووزارتي التربية والإرشاد القومي والعدل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية العامة للدولة للجامعة الملغاة, مع مراعاة نقل الاعتمادات المالية المتعلقة بكل إدارة أو قسم من الجامعة الملغاة إلى الجهة التي نقلت إليها تلك الإدارة أو ذلك القسم.
المادة (13) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى اللوائح والنظم المعمول بها بمقتضى القانون الصادر بإنشاء الجامعة الإسلامية الملغاة نافذة فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن تصدر القرارات واللوائح المترتبة على تنفيذه.
المادة (14) : على وزيري التربية والإرشاد القومي والعدل, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن