بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون جامعة السيد محمد بن على السنوسي الإسلامية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 7 و 25 و 27 و 45 من المرسوم بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الصادرة في 21 أكتوبر 1961 النصوص التالية:
مادة ـ 7 ـ
يكون تعيين شيخ الجامعة وإعفاؤه من منصبه بأمر ملكي ويختار من بين أعضاء هيئة كبار العلماء أو ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1- أن يكون ليبيا.
2- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
3- أن يكون معروفا بالورع والتقوى في حاضره وماضيه.
4- أن يكون حاصلا على الشهادة العالمية المعترف بها رسميا وذلك منذ عشر سنوات على الأقل.
5- أن يكون قد مارس التدريس بالجامعة أو معاهدها أو شغل منصب الإفتاء أو عضوية المحكمة العليا الاتحادية مدة خمس سنوات على الأقل. ويصير من يعين شيخا للجامعة من غير أعضاء هيئة كبار العلماء عضوا في هذه الهيئة نحكم منصبه.
المادة ـ 25 ـ
يعين عميد الكلية من بين أساتذتها وذلك بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويتلوى العميد بإشراف شيخ الجامعة إدارة الكلية وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ومجلس الكلية.
وعلى عميد الكلية أن يقدم إلى شيخ الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا شاملا عن أعمال كليته في السنة المنتهية.
مادة ـ 27 ـ
يؤلف مجلس الكلية من:
1- عميد الكلية رئيسا.
2- وكيل الكلية
3- أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيح إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بتصديق شيخ الجامعة عليها.
وللعميد أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة به في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود.
ويندب العميد سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الكلية.
مادة ـ 45ـ
تتبع في حسابات الجامعة جميع القواعد والتعليمات المتبعة في حسابات الحكومة الاتحادية وتكون حساباتها خاضعة للمراجعة العامة لحسابات الحكومة الاتحادية.
المادة (2) : تلغى المادة 5 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة