تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م. - واهتداء بأحكام شريعة المجتمع (القرآن الكريم). - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وبعد الاطلاع على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لهما. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : القتل عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفس عمدا إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية.
المادة (1) : يستثنى من القصاص طبقا للمادة (1) من قتل فرعه.
المادة (2) : - يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة وألحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة، أو أحدث به جرحا يمكن ضبط مقداره. - إذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة، أو إذا امتنع القصاص بسبب العفو أو غيره، حكم القاضي بالدية أو الأرش إضافة إلى ما تقتضيه أحكام قانون العقوبات.
المادة (2) : تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع عضو أو انفصاله أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله.
المادة (2) : إضافة إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات يحكم بالأرش للمجني عليه إذا نجم عن الاعتداء جرح لا ينضبط مقداره، أو ضرر مؤقت بالصحة أو عجز مؤقت عن الأعمال الشخصية.
المادة (2) : من يثبت له حق القصاص: يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص. وللدولة الحق قي القصاص وفي العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته، ومن في حكمه.
المادة (3) : القتل الخطأ: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد في سورة النساء الآية 91 ـ 92.
المادة (3) : الدية يحدد المقدار المالي للدية بما يقبل به ولي الدم.
المادة (3) : - الدية مبلغ محدد شرعاً يحكم به في أحوال محددة هي: القتل الخطأ، ويحكم بها على العاقلة. القتل العمد غير الموجب للقصاص ويحكم بها على الجاني. وفي كل الأحوال يجوز الاتفاق على إسقاط الدية أو إنقاصها أو طريقة سدادها. - مقدار دية قتل الذكر خطأ في حال الحكم بها على العاقلة قيمة مائة من الإبل أو 4250 جراما من الذهب الخالص أيهما أقل وتقدر بالدينار الليبي من الجهات الرسمية بالدولة وقت صدور الحكم بها. - تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، وينصف الثلث فما زاد. - مع عدم الإخلال بما جاء في المواد (390 - 395) من قانون العقوبات تكون دية الجنين عشر دية أمه.
المادة (3) : الخطأ فيما دون النفس: إضافة إلى العقوبات المقررة بشأن من تسبب في الإيذاء الشخصي لغيره خطأ الواردة في المادة 384 من قانون العقوبات العام والمادة 60 من قانون المرور على الطرق العامة - حسب الأحوال - يحكم القاضي بالدية أو الأرش المقرر شرعاً على العاقة إذا تجاوزت قيمتها ثلث الدية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تحديد الأرش: الأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية، ويتحدد الأرش في الجنايات التي لا يمكن القصاص فيها، أو التي وقع العفو فيها على الدية وفق المشهور من أيسر المذاهب الفقهية المعتبرة بالنسبة للملزم بالدفع، فإن سرت الإصابة إلى ما لم يقدر أو طالت مدة الإصابة قدرته المحكمة المختصة مراعية في ذلك مقدار الضرر ونسبته إلى الإصابات التي حددت المذاهب أرشها وديتها.
المادة (4) : على من تجب الدية: 1ـ تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتتعدد بتعدد القتلى. 2ـ إذا كان القاتل عمداً حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة.
المادة (5) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.
المادة (6) : تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.
المادة (7) : تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن