تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر - 1989م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلي 12 شعبان 99 من وفاة الرسول ـ الموافق من 2 إلي 9 الربيع 90 ميلادية. وبعد الاطلاع على قانون العقوبات. وعلى قانون الإجراءات الجنائية. وعلى القانون رقم (23) لسنة 1971م بشأن المخدرات. صيغ القانون الآتي :
المادة () : الجداول الملحقة بالقانون الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة: - الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته. 1- الأفيون الطبي. كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (2%) من المورفين. 2- المورفين وكافة أملاحه. كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (2%) من المورفين. مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها. 3- داي استيل المورفين (اسيتومورفين، ديامورفين، ديافورم هيروين وأملاحه). كافة المستخرجات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه. 4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها. كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى. 5- بنزويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين ديونين (ومثيل المورفين) (كودايين). مستحضرات بنزيل المورفين (بيروين) وأوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) وميثيل المورفين كودايين). 6- داي هيدرو ديزوكس مورفين ديزومورفين. 7- التباين وأملاحه. كافة المستحضرات المحتوية على التباين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات. 8- ز/ أوكس مورفين (جينومورفين) ومركباته، وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ. 9- داي هيدرواكسي كردينون وأملاحه (كالايكودال) واستراته وأملاح هذه الاسترات. داي هيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات. داي هيدرو موفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات. - استيلوداي هيدروكودينون أو استيلوداي ميثلوداي هيدروتبايين وأملاحه كالاسيديكون واستراته وأملاح هذه الاسترات. - داي هيدرومورفين وأملاحه (كالبارا مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات. كافة المستحضرات المحتوية على داي هيدرواكس كودينون ايكودال - أو داي هيدروكودينو (ديكوديد) أو داي هيدروامورفينون (ديلوديد) أو استيلوداي هيدركودينون أو استياوداي هيدروتبايين (اسيديكون) أو دارهيدرو مورفين (باراموفان) أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات. 10- الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه: كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1، 10) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين. مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها. 11- الاكجدونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات: كافة المستحضرات المحتوية على الاكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات. 12- الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان جذور راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكراً أكان أو أنثى. - المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة). - المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي. - مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأي نسبة كانت). 13- مثيل داي هيدرو مورفينون وأملاحه. 14- هيدروكسي - 3 ن ميثيل مورفينان وأملاحه (دراموران). 15- ميتوكسي - 3 ن مورفينان وأملاحه. 16- بيتاميثيل - 1 أينيل - 3 فينيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييربدين (ويرمز له أيضاً بالرمز ن ي - 1932) وأملاحه. 17- اثيل سيتون (هيدروكسي فينيل - 1-) 4 ميثيل 1 بييريدين (ومعروف أيضاً تحت اسم ميثيل 1- ميثاهيدروكسي فينيل - 1 بروبيونيل 4- بييريدين سيتوبمييدون وأملاحه. 18- استر اثيلي لحمض ميثيل - 1 فينيل - 4 بييريدين - اكاربو كسليك - 4 (بميثدين) وأملاحه (ديميرول - دولانتين). 19- استر اثيلي لحمض ميثيل - 1 (هيدروكسي فينيل - 3) 4 - بييريدين كاربو كسليك - 4 ومعروف أيضاً تحت اسم استر اثيلي لحمض ميثيل 1 ميتا هيدروكسي فينيل - 4 بييريدين كاربو كسليك 4 (بميدرن) وأملاحه. 20- الفا داي ميثيل - 1، 3 فينيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييريدين وأملاحه. 21- يبتا داي ميثيل - 1، 3 فينيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييريدين وأملاحه. 22- داي فينيل 4، 4 ديمثيل امينو - 6 هيبتانون - 3 ومعروف أيضاً تحت اسم - داي اميثيل امينو - 6 داي فينيل - 4، 4 هيباتون - 3 (ميتادون) وأملاحه (فيزبتون وبولاميدون). 23- داي فينيل - 4، 4 ميثيل - 5 داي ميثيل امينو - 6 هجزانون 3- ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل أمينو -6 ميثيل - داي فينيل - 4، 4 هجزانون - 3 (ايزوميتادون) وأملاحه. 24- داي فينيل - 4، 4 داي ميثيل امينو - 6 هيتانول - 3 ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل امينو - 6 داي 4، 9 هيبتانون 3 وأملاحه. 25- داي فينيل - 4، 4 داي ميثيل امينو - 6 استيوكسي - 3 هييتين ومعروف أيضا تحت اسم داي ميثيل امينو - 6 داي فينيل 4، 4 استيوكسي - 3 هيبيتين وأملاحه. 26- داي فينيل - 4، 4 مورفولينو - 6 هيبتانون - 3 (ومعروف أيضاً تحت اسم مورفولينو - 6 داي فينيل - 4،4 هيبتانون) فينادكسون وأملاحه (هيبتالجين أو س ب 12) وبأسماء أخرى وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة تحت رقم 18) وما بعده بأية نسبة كانت. 27- بيتا 6- داي ميثل امينو - 4،4 داي فينيل - 2 استيوكسي هيبيتين (بيتا استيل هيبتون) وأملاحه. 28- 3- داي ميثيل امينو - 1 داي 2 فينيل 1 بيوتين وأملاحه. 29- 3- اثيل ميثل امينو 1- وادي (ثينيل) 1- بيوتين وأملاحه. 30- 6- ميثيل 6 ديزوكسي نورفين وأملاحه وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة في البند (13) وما بعده بأية نسبة أخرى. 31- 4 - مورفولينو بيوتيرات - 2،2 ثنائي فينيل الايثل وأملاحه. 32- 6- بييريندينو 4،4 ثنائي فينيل 3 كيتو الهيبتان (بييريديل أميدون) وأملاحه. 33- 4- استرايزويربيلي (1- ميثيل - 4 فينيل بييريدين - 4- حمض كاربو كسليك) وأملاحه. 34- ثنائي ايدروهيدروكسي المورفينون وأملاحه. 35- استرميوستيلي لبنزيل المورفين وأملاحه. 36- (4،4) داي فينيل - داي ميثيل أمينو - 3 كحول الهييبتين وأملاحه. 37- ميثيل داي هيدرو المورفين وأملاحه. 38- (3.1) داي ميثيل - 4 فينيل 4 - أوكسي بروبيل الهسكا ميثيل الأميني وأملاحه. 39- (3) داي امينوايثيل - 1/1 ثنائي (2 ثيونيل البيوتين وأملاحه المعروف دولياً باسم غير مسجل ثنائي ايثيل ثيامين البوتين. 40- (3) هيدروكسي - ن فينيل ايثيل المورفينان وأملاحه اليساري والعديم الانحراف. 41- الاستر الاثيلي 1- (2- ايثيل مورفولينو - 4 فينيل بيبريدين - 4 حمض كاربوكسليك المقترح له الاسم الدولي الغير مسجل (مورفيريدين) وأملاحه. 42- 3- ميثيل - 2،2 داي فينيل - 4 - مورفوليتوييروليدين سواء كان انحرافه الضوئي يميني أو يساري أو عديم الانحراف وأملاحه. 43- الاستر ايثلي 1- (2 -) 2- هيدروكسي ايزوكسي (ايثيلي 4- فينيل - 4 حمض كاروكسليك البيبريدين وأملاحه المعروف باسم ايتوكسي ريدين. 44- 1- 2- 5- ثلاثي مثيل 4- فينيل 4- بروبيونوكسي بييريدين وأملاحه ومعروف باسم تريمبيريدين. 45- نورمورفين وأملاحه. 46- داوميثيل امينوايثيل 1- ايزركسي أو داي فينيل استات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل (داي مينو كسادول) وأملاحه. 47- 2- هيدروكسي (5، 9) داي ميثيل - 2 - (2 فينيل اميثيل) 8، 7 بترررمورفان وأملاحه المعروف باسم (ن أ. 7519). ومستحضراته كالتيكاردا والمعروف باسم نور ميتادون. 48- 1- ايثيل ( 3 سيانو - 3،3 داي فينيل بروبيل) - 4 - فينيل بييريدين كاريبوكسلات وأملاحه. 49- 1 - (3،3 داي فينيل 1- 3 سيانتوبروبيل) - 4- فينيل بييريدين - 4 - حمض الكريوكسليك ايثيل استر المعروف دوليا باسم (دي فينوكسلات) وأملاحه. 50- ب- كلوروبترويل (2) ثنائي اثيل امينواثيل - 1 نيترو (5) بترويميد ارول وأملاحه. 51- ب - اينوكسي بنزيل - 2 ثنائي ايمتراثيل - 1 نيترو (5) بترويميد أزول وأملاحه. 52- هيدروكسي - 2 ايثوكسي - 3 اثيل). افينيل - 4 بروبيرنيل - 4 بييريدين. 53- نورا اسيميتادول (ألفا ديكسترا - 3- استكوسكي 6 ميثيل ايمنو 4، 4 داي فينيل هيبيتين. 54- حامض ميثيل - أ فينيل - 4 بييريدين كاركسليك وأملاحه. 55- (2،2) داي فينيل - 4 (اكاريامويل -4) بييريدينوبيوثير ونيتريل. 56- الفيلبرودين (ألفا - 3 ايثل - ايثيلي - 4 فينيل - بروبيونوكسي بييريدين. 57- الفا ميادول (الفا - 6 ثنائي ميثيل امينوا) (4،4) ثنائي فينيل - 84 - هبتانول. 58- السيل برودين - 3- اليل - 1 - مثيل - 4- بروبيرننوكسي بييريدين. 59- ايتروفين (قتراهيدرو - 6- ألفا) هيدروكسي - 1- ميثل بيوتيل (6، 14) اندواثيرنو - أوريبافين. 60- بروهبتازين - 321 - ثنائي مثيل - 4 فنيل - 4 بروسب برنوكسي ازاسكلوهبتان. 61- بزيترأميد (3.1 سيانو - 223 ثنائي فنيل بروبيل) - 4 - 2 أوكو - 3 بروبينيل - 1- تنتزميدا زول ينيل - بييريدين. 62- بيتاستيل ميثادول بيتا - 3 - 1 سيتوكسي - 6 ثنائي ميثيل امينو - (4،4) ثنائي فنيل هبتان 3 - سيتوكسي). 63- بيتا سيبرودين (بيتا - 6- ثنائي ميثيل امينو - 4،4 ثنائي فنيل - 2 هيتابول. 64- بيتا ميثاودول (بيتا - 6- ثنائي ميثيل امينو - 4،4 فنيل - 2 هيتابول. 65- بيربتراميد (1، 3 سياتو - 33 - ثنائي فنيل بوربيل - 14 بييريدين بييريدينو - 4 - كوبوكاميد. 66- فيا مبروميد (ن - 1 مثيل - 2 بييريديواثيل بروبيون اليليد. 67- فينو بيريدين (3 هيدروكسي - 3 فنيل بروييل 4 نيل بيريدين - 4 حمض كربوكسليك اثيل استر. 68- فيومورفان هيدروكسي - فيناثيل مورفينان. 69- فيرويدين 1- 2 تترهيدروفوفوريل اوكسي اثيب - 4 - فينيل بييريدين - 4 حمض كربو كسليك اثيل استر. 70- كلونيتازين (2- بارا - كلورونزيل - 1 - ثنائي امينواثيل 5 نتروبنزيميد ازول. 71- كورد وكريم (ثنائي هيدروكراييون - 6 - كربوكسي مثيب أوز كريم). 72- ليفورفانول - 1 - 3 هيدروكسي - ن - فيناسيل مورفينان. 73- ليفوميثورفان (-) 3- ميتوكسي - ن - ميثل مورفينان. 74- درو تبانول 4.3 ثنائي ميثوكسي - 16 - ميثل - 6 بيتا 14 دايول. 75 - ديامبروميد (ن -) 2 هميثيل فينتيل امينوبروبتل) بروبيون أنبليد. 76- ديكيترومورأميد (+) - 4 - (2- ميثيل - 4 - أوكر (3،3) ثنائي فنيل - 4 - راوكسو - (3 - 3) ثنائي فنيل - 4 - (1 بيروليد ينيل) بيوتيل (مورفولين). 77- راسيوراميد (+/ -) 2- ميثيل - اوكسو - 3،3) ثنائي فنيل - 4 - (1 بيرولينينيل) بيوتيل مورفولين. 78- سوفنتانيل (ن - 4 ن مينوكس مثيل) - 1- (2 - ثيينايل اثيل - 4 بييريديل بروبيون اتيليد. 79- فنتانيل 1- فينيل - 4 ن بروبيونيل اينللينو بييريدين. 80 - نوربينانون 4،4 - ثنائي فنيل - 6 - بييريدينو - 3 هكسانون. 81- وسيط المتدين أ 4 - سياتو - 1 - مثيل - 4 - فنيل بييريدين. 82- وسيط الميثانون 4 رسيانو - 3- ثنائي مثيل امينو - 4، 4 ثنائي فنيل بيوتان. 83 - فينامبروميدون - مثيل - 2- لييريدينواثيل) (بروبيون ابليد). 84- فينوبيريدين 1- 3 - هيدروكسي - 3- قنيل بروبيل - 4 فينيا بيريدين - 4- حمض كربو كسليك اثيل استر. 85- كودوكريم (ثنائي هيدروكواديينون - 6 - كربوكسي مثيل أو كريم). 86- كيتوميدون 4 - بيتاهيدروكسي فينل - 1 بروبيونيل بييريدين. 87- ليفوفينا سيل مورفان (-) - 4- 2 - مثيل - 4- اركسو - 3،3 ثنائي فينل - 4 - ابيرو ليدينيل (بيوتيل) موفولين. 88- ليفوموراميد (-) - 4- 2 مثيل - 4 - اركسو - 3 . 89- استيل - ألفا - ميثل فنيتانيل ن- (1- (ألفا - ميثل فنيل) - 4 - بييريديل) اسنا نيليد 9- اينليريدين 1- بارا - امينو فيناثيل - 4- بييريدين - 4 - حمض كربو كسليك اثيل استر 91- 1- (2- بيتر يلوكسي اثيل) - 4 - فنيل ييبريدين - 4 -حمض كربو كسسليك اثيل استر. 92- الفينتانيل ن (1- .2 - .4 اثيل 4- 5 ثنائي هيدرو - 5 - اوكسو - 1ه تيرازول - 1- يل) 1 اثيل) - 4 - (ميتوكسي مثيل) 4 - ييبريد ينيل) - ن - فنيل بروباناميد أحادي هيدروكلورايد. 93- الفاميبرودين الفا - 3 مثيل - 1 - مثيل - 4 - فنيل - 4- بروبيون أوكسي بيبريدين 94 - دكستروبرو بوكسيفين ألفا - (+) - 4 - ثنائي امينو - 2.1 - ثنائي فنيل - 3- ميثل - 2 - بيوتانول بروبيونات. 95- ثنائي فينوكسين 1- (3- سيانو - 3، 3 ثنائي فنيل بروبيل) - 4 - فنيل حمض ايزونييكوتيك. 96- بثيدين وسيط - ب فنيل بيريدين - 4 - حمض كربو كسليك اثيل استر. 97- بثيدين وسيط - ج - 1- ميثل - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كربوكسليك 98- بيمينودين 4- فنيل - 1 - (3 - فنيل امينو وبيل) - بيريدين - 4 - حمض كربوكسليك اثيل استر. 99- بروبيرام ن- (1- مثيل - 2 - بيبريدنيواثيل) ن - 2 - بيريديل بروبيوناميد. 100- تيليدين (+ - ) - اثيل - ترانس - 2 - (ثنائي مثيل امينو) - 1 - فنيل - 3 - سيكلهكسين - 1 - كريو كسيلات.
المادة () : جدول رقم (2) المواد المعتبرة مؤثرات عقلية: 1- ن. ن دياتيلوتر ابتامين. 2- 12 - 2 ديناميثيل ابتل - هيدروكسي (7، 8، 9، 10) تيتراهيدور (90606) تري ميثيل 06 هـ - دبيتزو (ب، د) بيران. 3- ن - دي ميثيل ترابتامين. 4- (+) ن ن دي ايتيل سيرفاميده - ليزرقيق دينلاميد. 5- (50403) ترميتر كسفتتيلامين. 6- هيكسل - 1 - هيدروكسي (7، 8، 9، 10) تيتراهيدرو (90606) ترامثيل هـ - دبيتزو (ب، د) بيران. 7- ن ايثيل - 1 - فينليكسيلوا كسلامين. 8- 1 - (- 1 - فينيليو كلوكسي) بيروليدين. 9- 23 - دي ميثيل امينوتل - 4 - هيدروكسندول. 10- 3 - 2 دي ميثيل امينوتل - انذول - 4 - ايليدروجين فوسفات. 11- 2 - امينو - 1 - (502 - دينثوكسي ميثيل) فينيلبروبال. 12- 1- 1- 2 - تينتال (سيكلوكسال) بيردين. 13- تيتراهيدرو كنابينول. 14- (+) - 2 - امينو - 1 - فينيلوبروبان 15- (+) - 2 - امينو - 1 - فينيلوبروبان. 16- 3 - (5 - ركلورفينيل) - 2 - ميثيل - 4 (2 هـ) - كمازولينون. 17- (+) - 2 - ميثيل امينو - 1 - فينيلوبروبان. 18- - 2 - ميثيل - 3 - 2 - 0 تولي 4 (3 هـ) كينازولينون. 19- 2 - فنينيل - 2 (بيبيريدين) استيس أسيد ميثيل أستير. 20- (1 - فينيلوكلكسيلي) بيبيريدين. 21- 3 - ميثيل - 2 فينيلومورفولين. 22- ايثيل - 5 - (ميثيل بونيل) باربيتوريك أسيد. 23- 5 - سيكلوكسين - 1 يلي (- 5 اثي باربيتوريك أسيد. 24- 2- ثيثيل - 2- فيتيل قلوتاريميد. 25- 5 اثيل 5 - (مثيل بوتيل) بابيتوريك أسيد. 26- 5- الليل - 5 - (1- ميثيل بوتيل) باربيتوريك أسيد. 27- 2- (داي ايثيل أمينو) بروبيوفينون. 28- 5،5 داي تيل باربيتوريك أسيد. 29- ن - بيتريل - ن - أ - داي ميثيل فينيتلامين. 30- ايثيل - 2 - كلورفينيا ليثينال - كاوربينول. 31- ايثيل - 2 - ككلوكسانول - كاربامات. 32- 5 - (ب - كورفنيل) 2 - 5 دي هيدرو - 3 هـ ايميدازو (102 - أ -) ايزويدول - 5 - 10). 33- 2- ميثيل بروبيل - 1، 2 بروبانيدول دكارباميتي. 34- 5 - اتيل 1 - ميثيل - 5 - فينيل - باربيتوريك أسيد. 35- 3 - 3 ديثيل - 5 ميثيل - 2، 4 بيبيريدين. 36- (+) 2، 4 دي - ميثيل - 3 - فينيل مورفولين. 37- 5 - ليثيل - 5 - فينيل باربيتوريك أسيد. 38- أ - أ دي ميثيل فنتيلامين. 39- 1 - 1 دي فينيل - 1 - (2 ببيريديل) ميتونال. 40- (0) - 1 دي ميثيل أمينو - 201 - دفنتليتين. 41- د - ن 0 ن داي أثيل ليزيد جامايد، ويعرف بالاسم (ل. س. د). 42- 3، 4، 5 (تريمثوكسي فيتلامين) ميسكالاين. 43- اللوباربيتال. 5،5 ثنائي الليل حمض باربيتيوريك. 44- البرازولام. 8- كلورو - 1 - مثيل - 6 - فنيل - 4 هـ - S - ترايازولوا (4، 3 - أ) (1، 4) - بنزودايا زيبين. 45- اموباربيتال 5 - اثيل - 5 - ايسوبنتيل حمض باربيتيوريك. 46- بولا مفيتامين (+ -) - 4 - برومو - 2، 5 - ثنائي متوكسي - ألفا - مثيل فيناتيل أمين. 47- برومازيبام 7 - برومو - 1، 3 - ثنائي هيدرو - 5 - (2- بيريديل) 2 هـ - 1، 4 - بنزوديا زيبين - 2 - اون. 48- ببرينورفين 21 - سيكلوبروبيل - 7 - ألفا - (5) - 1 - هيدروكسي - 1، 2، 2 ثلاثي مثيل بروبيل - 14.6 - اندو - ايثانو - 6، 7، 8، 14 - تتراهيدرو أوريبافين. 49- بيوتالبينال 5 - الليل - 5 - ايسوبيوتيل حمض باربيتيوريك. 50- كامازيبام 7 - كلورو - 3.1 - ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 1 - مثيل - 5 - فنيل - 2 هـ - 1، 4 - بنزودايا زيبين - 2 - أون ثنائي مثيل كاربامات (استر) 51- كاثين (+) - (R) - 1 ألفا (R) - 1 - امينواثيل كحول بنزيل 52- كاثينون (-) )ٍS) - 2 - امينوبروبيوفينون 53- كلوردايازيبوكسيد 7 - كلورو - 2 - (ميثيل امينو) - 5 - فنيل - 3 هـ 1، 5 - بنزودايازيبين - 4 أوكسيد. 54- كلوبازام 7 - كلورو - 1 - مثيل - 5 - فنيل - 1 هـ - 1، 5 - بنزودايازيبين - 2، 4 - (3هـ، 5هـ) - دايون. 55- كلونازيبام 5- (اورتو - كلورفنيل) - 1، 3، ثنائي هيدرو - 7 - نترو - 2 هـ 1، 4 - بنزودازيبين - 2 - اون. 56- كلورازيبات 7 - كلورو - 2، 3 - ثنائي هيدرو - 2 - اوكسو - 5 - فنيل - 1 هـ - 1، 4 بنزودايازيبين - 3 - حمض كربو كسليك 57- كلويتازيبام 5- (اورثو - كلورفنيل) - 7 - اثيل - 1، 3 - ثنائي هيدرو - 1 - مثيل - 2 هـ ثينو (1، 2 - C) - 1، 4 دايازيبين - 2 - اون. 58- كلوكسازولام 10- كلورو - 11 b (اورثو - كلورو فنيل) - 2، 3، 7 11 b - تترا - هيدواو كسازولو - 1، 3، 2 d 11 1، 14 بنزود ايازيبين - 6 (5 هـ) - اون. 59- ديلورازيبام 7 - كلورو - 5 - (اورثو - كلورفنيل) - 1، 3 - ثنائي هيدرو - 2 هـ - 1، 4 - بنزودايازيبين - 2 اون. 60- دايا زيبام 7 - كلورو - 1، 3 - ثنائي هيدرو - 1 مثيل - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايايبين - 2 - أون. 61- دكسا مفيتامين (+) - ألفا - مثيل فنيا ثيل أمين 62- استوز ولام 8 - كلورو - 6 - فنيل - 4 هـ - s - ثرايا زولو (4، 3، a) (1، 4) بنزودايازيبين. 63- اثكلورفينول 1 - كلورو - 3 - اثيل - 1 - ينتين - 4 - ين - 3 - اول. 64- اثيل لو فلازيبات اثيل - 7 - كلور - 5 - (اورثو - فلوروفنيل) - 2، 3 - ثنائي هيدرو - 2 - اوكسو - 1 هـ - 1، 4 - بنزودايازيبين - 3 - كربوكسيلات. 65- اثيلا مفيتامين ن - اثيل - الفا - مثيل فينا ثيل أمين. 66- فينا كامفامين ن - اثيل - 3 - فنيل - 2 - نوربو نانامين. 67- فينا تللين 7 - (2-) (الفا - مثيل فيناثيل امينو) اثيل 1 تيوفللين 68- فينبروبوركس (+ -) - 3 - (الفا - مثيل فينانيل امينو) بروبيو نتريل 69- فلودايازيبام 7 - كلورو - 5 - (اورتو - فلوروفنيل) - 1، 3 - ثنائي هيدرو - 1 - مثيل - 2 هـ 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 70- فلورازيبام 7 - كلور - 1- (2 - (ثنائي اثيل امينو) اثيل - 5 (اورتو - فلوروفنيل) - 3.1 ثنائي هيدرو - 2 هـ - 4.1 - بنزودايازبيين - 2 أون. 71- هالازيبام 7 - كلورو - 3.1 ثنائي هيدرو - 5 - فنيل - 1 - (2، 2،2 - ثلاثي فلورواثيل) - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 72- هالوكسازولام 10- برومو - b 11 - (اورتو - فلوروفنيل) 2، 3، 7، 611 تتراهيدراو كسازولوا 2،3 - d) ( 1، 4بنزودايازيبين - 6 (MO) - اون. 73- كيتازولام 11 - كلورد - 8، 12 b) ثنائي هيدرو - 2، 8 - ثنائي مثيل 12 b - فنيل - 4 هـ (3،1) أو كسازينو ( 3.2 - d) (1، 4 ابنزورايازيبين - 7،4 (6 هـ) - دايوان. 74- ليفيتامين (-) - ن، ن ثنائي 2،1 - ثنائي فنيل اثيل أمين 75- ليفامفيتامين (-) - (R ) - الفا - مثيل فيناثيل أمين 76- لوبرازولام 6 - (اورتو - كلوروفنيل) - 4،2 - ثنائي هيدرو - 2 - (4- مثيل - 1 - بييرازينيل) مثيلين) - 8 - نترو - 1 هـ ايميدازو (2،1 - a) (1، 4) بنزودايازيبين - 1 - اون. 77- لورازيبام 7 - كلورو - 5 - (اورثو - كلوروفنيل) - 3،1 ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 2 هـ 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 78- لورمتيازيبام كلور - 5 - (اورتو - كلورو فنيل) - 3،1 - ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 1 - مثيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 79- ميدازيبام 7 - كلورو - 3،2 - ثنائي هيدرو - 1 مثيل - 5 - فنيل 1 هـ 4،1 - بنزودايازيبين. 80- ميفينوركسي ن (3- كلوروبروبيل - الفا - مثيل فينا تيل أمين. 81- ميتامفيتامين (+) - (s ) ن، الفا - ثنائي مثيل فنيا ثيل امين. 82- ميتامفيتامين راسيمات (+ -) - ن، الفا - ثنائي مثيل فيناتيل أمين 83- مثيل فنيدات مثيل الفا - فنيل - 2 - بيبريدين اسيتات 84- نيميتازيبان 3،1 ثنائي هيدرو - 1 - مثيل - 7 - نترو - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 85- نترازيبام 3،1 ثنائي هيدرو - 7 - نترو - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 86- نوردازيبام 7 كلورو - 3،1 - ثنائي هيدرو - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 بنزودايازيبين - 2 - اون. 87- اوكسازيبام 7 - كلورو - 3،1 - ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون 88- اوكسا زولام 10 - كلورو - 2، 3، 7، 11 b - تتراهيدرو - 2- مثيل - 11 b - فنيل اوكسازولو (3،2 - a) (1، 4) بنزودايازينين - 6 (5 هـ) - اون 89- بيمولين 2- امينو - 5 - فنيل - 2 - اوكسازولين - 4 - اون (= 2 - ايمينو - 5 - فنيل - 4 - اوكسازوليدينون). 91- بنتازوسين (2R، 6R، 11R) - 1، 2، 3، 4، 5، 6 - هكساهيدرو - 11,6 - ثنائي مثيل - 3 - (3- مثيل - 2 - بيوتينيل) - 6,2 - ميثاتو - 3 - بنزازوسين - 8 - اول 92- بينازيبام 7 - كلورو - 3,1 - ثنائي هيدرو - 5 - فنيل - 1 - (2- بروبينيل) -2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2- اون. 93- برازيبام 7 - كلورو - 1 - (سيكلوبروبيل مثيل) - 3,1 - ثنائي هيدرو - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 - بنزدوايازيبين - 2- اون. 94- بروبيل هكسيدرين ن، الفا - ثنائي مثيل سيكلو هكسان اثيل امين. 95- بيروفاليرون 4- مثيل - 2 - (1- بيروليد ينيل) فاليروفينون. 96- روليسيكليدين 1- (1- فنيل سيكلو هكسيل) بيرروليدين. 97- سيكبيوتابا ربيتال 5- سيك - بيوتيل - 5 - اثيل حمض باربيتيوريك. 98- تيمازيبام 7- كلورو - 3،1 - ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 1 - مثيل - 5 - فنيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 99- تينا مفيتامين الفا - مثيل - 4،3 - (مثيلين ثنائي اوكسي) فيناثيل امين. 100- تينوسيكليدين 1- (1 (2- ثينيل) سيكلو هكسيل) ييبريدين. 101- تترازيبام 7 - كلورو - 5 - (1- سيكلو هكسين - 1- يل) - 3،1 - ثنائي هيدرو - مثيل - 2 هـ - 4،1 - بنزودايازيبين - 2 - اون. 102 - ترايازولام 8 كلورو - 6 - ((اوثو - كلورفنيل) - 1 - مثيل - 4 هـ - s ترايازولو (3,4 - a) (4.1) بنزودايازيبين. 103- فاينيل بيتال 5- (1- مثيل بيوثيل) 5 - فاينيل حمض باربيتيوريك. 10- داي هيدواتروفين 8,7 - ثنائي هيدرو - 7 - الفا - (1) - (أر) - هيدروكسي - 1 - مثيل بيوتيل) -6- 14 - اندواثيانوتترا هيدروا وريبافين. 105- ريمنفتانيل 1 (- 2 - ميتوكسي كاربو نيل - اثيل) - 4 - (فنيل بروبيونيل امينو) بيبيريدين - 4 - كاربو كسيليك اسيد مثيل استر. 106- كابتاغون الاسم العلمي/ فيناتيللين التركيب الكيميائي/ 7 - (2 - ( الفا - مثيل فيناثيل امينو) اثيل) ثيو فيللين. 107- ريفو تريل الاسم العلمي/ كلونازيبام التركيب الكيميائي/ 5 - (2- كلورفنيل) - 3،1 - داي هيدرو - 7 - نيترو - 2 هـ - 4.1 - بنزودايازبين - 2 - اون. 108- الفلونيترازيبام التركيب الكيميائي/ 0 (و- فلور وفينيل) - (1- داي - هيدرو - 1- ميثيل 7 نترو - 2 هـ 1 - 4 بنزودايازبين - 2 - اون). 109- الارتان الاسم العلمي/ (بترهيكسول) الاسم الكيميائي/ 1- سيكلو هيكسل - 1- فنيل 110- الاكستاسي الاسم العلمي هو 4,3 - ميثلين ديوكسي ميثامفتيامين. الاسم الكيميائي/ (+ - (- ن - الفا - ثنائي مثيل - 4,3 - (مثيلين ثنائي اوكسي) فيناثيل امين) ويرمز له باختصار (MDMA ).
المادة () : الجدول رقم (3) في المواد التي تخضع لبعض القيود: الجواهر المخدرة:- 1- داي سيدرو كودايين وأملاحه (ويعرف أحدهما باسم باراكودايين). 2- ايتيل مورفين (ديونين) وأملاحه. 3- ميثيل مورفين (كودايين) وأملاحه. 4- استيل داي هيدرو كودايين وأملاحه. 5- بيتا - 4 - مورفولينيل ايثيل مورفين وأملاحه.
المادة () : الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به من أمانة الصحة تجاوزه في وصفة طبية واحدة. 1- الأفيون 0.60 جرام. 2- المورفين وكافة أملاحه 0.60 جرام. 3- داي استيل المورفين (استيو مورفين، ديامورفين ديافروم، هيروين، وأملاحه 0.02 جرام. 4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0.60 جرام. 5- بنزويل المرفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أوكسيدات الاثير المورفينية الأخرى وأملاحها، فيما عدا (ايثيل المورفين) ديونين وميثيل المورفين كودايين 0.10 جرام. 6- داي هيدرويزوكسي مورفين (ديزومورفين) 0.60 جرام. 7- التباين وأملاحه 0.015 جرام. 8- أوكسي مورفين (جينومورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوت الخماسي التكافؤ 0.20 جرام. 9- داي هيدرواكسي كودينون وأملاحه (كالايكودال) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.60 جرام. داي هيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.60 جرام. داي هيدروموفينون وأملاحه (كالديلوريد) واستراته وأملاح استيلوداي هيدرو كودينون - أو استيلو داي هيدرو تبايني وأملاحه (كلاسيد يكون) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.60 جرام. دي هيدرمورفين (كالبار مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.60 جرام. 10- اكر كايين وكافة أملاحه للاستعمال الباطني 0.10 جرام. للاستعمال الظاهري 0.40 جرام. بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة. 11- الاكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.10 جرام. 12- استرايثيلي لحمض ميثيل افينيل - 1 - بيريدين كاربو كسليك - 4 - بيثيدين وجميع أملاحه وهو كذلك (ديميرول ردولانتين 0.65 جرام. 13- القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) 0.60 جرام. راتنج القنب الهندي 0،20 جرام. خلاصة القنب الهندي 0،20 جرام. خلاصة القنب السائلة 0،60 جرام . صبغة القنب الهندي 4،00 جرام. 14- ميثيل هيدرومورفينون وأملاحه المعروف باسم كلوريدات الميتربون أو بأسماء أخرى 0،30 جرام. 15- داي فينيل 4،04 داي ميثيل امينو - 6 ميبلتانون - 3 - ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل امينو - 6 - داي فينيل 4،4 هبتانون -3 - مبتادون وجميع أملاحه وهو أيضاً فيزيتون وبولاميدون 0،125 جرام. 16- داي فينيل 4،4 مورفوليتو - 6 هيباتانون 3 ومعروف أيضاً تحت اسم مورفاينو - داي فينيل 4،4 هيباتنون - 3 - فينادكسون وجميع أملاحه وهو أيضا هيبتانون 0،250 جرام.
المادة () : الجدول رقم (5) 1- القنب الهندي (كانا بيسنو ساتيفا) ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. 2- (الخشخاش) بابافير سومنيفيرم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. 3- جميع أنواع جنس البابافير. 4- الكوكا (ابروثر كلسيوم كوكا) بجميع أصنافه ومسمياته. 5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.
المادة () : الجدول رقم (6) 1- ألياف سيقان نبات القنب الهندي. 2- بذور القنب الهندي المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها. 3- بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها. 4- رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.
المادة () : الجدول رقم (7) المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أ) مستحضرات المورفين: 1- لبوس برد وفروم والمرفين: - لبوس واحد - يرد وفروم 0.320 جرام. - كلوريدات المورفين 0.016 جرام. - زبدة كاكاو - كمية كافية لغاية جرام واحد. 2- لصقة الأفيون:- - راتنج لامي 20 جرام. - تربنتينا 30 جرام. - جمع أصفر 15 جرام. - مسحوق لبان ذكر 18 جرام. - مسحوق الجاوي 10 جرام. - مسحوق الأفيون 5 جرام. - بلسم البيرو 2 جرام. 3- لصقة الأفيون: - خلاصة الأفيون 25 جرام. - راتنج لامي منقى 25 جرام. - لصقة الرصاص الصمغية 50 جرام. 4- لصقة الأفيون: - راتنج لامي 8 جرام. - تربنتينا عادة 15 جرام. - جمع أصفر 5 جرام. - لبان ذكر مسحوق 8 جرام. - جاوي مسحوق 4 جرام. - مسحوق الأفيون 2 جرام. - بلسم البيرو 90 جرام. 5- لصقة الأفيون: - مسحوق الأفيون الناعم 10 جرام. - لصقة راتنجية 90 جرام. 6- لصقة الأفيون (انظر التركيب تحت رقم 5). مخلوظ بغيرها من اللصقات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني. 7- مروخ: - صبغة الأفيون 500 ملليمتر. - مروخ صابوني 500 ملليمتر. 8- مروخ أفيون (أنظر التركيب الوارد تحت رقم (7) مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني. 9- مروخ الأفيون النوشادري - مروخ الكافور النوشادري 30 جرام. - صبغة الأفيون 30 جرام. - مروخ البلادنا 5 جرام. - محلول النوشادر المركز 5 جرام. - مروخ صابوني كمية كافية لغاية 100 جرام. 10- مروخ الأفيون النوشاردي نفس التركيب الوارد تحت رقم (9) مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني. 11- عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي - عدا أملاح المرفين أو أملاح المرفين والكوكايين - على ما لا يقل عن (25%) من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة. 12- حبوب مضادة للإسهال: - كافور 0.648 جرام. - خلات الرصاص 0.013 جرام. - تحت نترات البزموت 0.162 جرام. - حمض التنيك 0.0684 جرام. - مسحوق الأفيون 0.020 جرام. 13- حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة: - مسحوق أوراق الديجيبتالا 0.31 جرام. - مسحوق الأفيون 0.19 جرام. - مسحوق عرق الذهب 0.013 جرام. - كبريتات الكينين 0.78 جرام. - شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12/ حبة. 14- حبوب الزئبق 3.89 جرام. - مسحوق الأفيون لعمل 12 حبة 0.19 جرام. 15- حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون: - مسحوق عرق الذهب بالأفيون وتركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم (21). - مسحوق الزئبق بالطباشير 78 جرام. - سكرلين كمية كافية. شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة. 16- حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل: - مسحوق عرق الذهب بالأفيون 30 جرام. تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21. - مسحوق بصل العنصل 10 جرام. - راتنج نوشادري مسحوق 10 جرام. 17- حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون: - كلورور الزئبقيك بالأفيون 0.10 جرام. - خلاصة الأفيون 0.20 جرام. - خلاصة عرق الفيجل 0.20 جرام. - مسحوق عرق سوس كمية كافية لحمل 10 حبات. 18- حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون: يودور الزئبقوز (الحديث التحضير) 0.50 جرام. - مسحوق الأفيون 0.20 جرام. - مسحوق عرق سوس 0.30 جرام. - عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات. 19- حبوب الرصاص مع الأفيون 80 جرام. - مسحوق الأفيون 12 جرام. - شراب الجلوكوزا كمية كافية 8 جرام. 20- حبوب التربنيتينا المركبة: - أفيون 0.5 جرام. - كبريتات الكينين 2.5 جرام. - ميحة سائلة 2 جرام. - تربنتينا 8 جرام. - كربونات المغنيسيوم كمية كافية لعمل 100 حبة. 21- مسحوق عرق الذهب والمركب (مسحوق دوفر): - مسحوق عرق الذهب 10.0 جرام. - مسحوق عرق الأفيون 1.0 جرام. - مسحوق كبريتات البوتاسيوم 1.0 جرام. 22 - مخاليط مسحوق دوفر (أنظر التركيب الوارد تحت رقم 21). مع الزئبق الطباشيري أو أسبرين أو الفيثاستين أو الكينينن وأملاحه أو بيكربونات الصوداء. 23- مسحوق الكينو المركب: - مسحوق الكينو 75 جرام. - مسحوق الأفيون 5 جرام. - مسحوق القرفة 20 جرام. 24- أقماع الرصاص المركبة: - خلات الرصاص المسحوقة 2.4 جرام. - مسحوق الأفيون 0.8 جرام. - زبدة كاكاو كافية لعمل 12 قمعاً زنة كل منها حوالي جرام واحد. 25- أقراص مضادة للزكام رقم (2): - مسحوق الأفيون 0.0043 جرام. - كبريتات الكينين 0.022 جرام. - كلوريدات النوشادر 0.022 جرام. - كافور 0.022 جرام. - خلاصة أوراق البلادنا 0.43 جرام. - خلاصة جذور خانق الذئب 0.43 جرام. 26- أقراص مضادة للإسهال رقم (2): - مسحوق الأفيون 0.016 جرام. - كافور 0.016. - مسحوق عرق الذهب 0.008 جرام. - خلاصات الرصاص 0.011 جرام. 27- أقراص مضادة للدوسنطاريا: - مسحوق الأفيون 0.13 جرام. - مسحوق عرق الذهب 0.648 جرام. - مسحوق الزئبق الحلو 0.324 جرام. - خلات الرصاص 0.324. - بنون بيتانا فتول 0.1944 جرام. 28- أقراص الزئبق مع الأفيون: - كلورور الزئبقوز المسحوق 0.065 جرام. - أكسيد الأنتيمون المسحوق 0.065 جرام. - مسحوق بذور عرق الذهب 0.065 جرام. - مسحوق الأفيون 0.065 جرام. - سكرلين 0.065 جرام. - محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد. 29- أقراص الرصاص مع الأفيون: - مسحوق خلات الرصاص الناعم 19.44 جرام. - مسحوق الأفيون 3.34 جرام. - سكر مكرر مسحوق 6.48 جرام. - محلول الثيوبرومين الاثيري 3.60 جرام. - كحول 0.90 جرام. 30- أقراص الرصاص مع الأفيون: - سكر الرصاص 0195 جرام. - مسحوق الأفيون 0.065 جرام. - محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد. 31- مرهم العفص المركب: - مسحوق العفص الناعم 20 جرام. - خلاصة الأفيون 4 جرام. - ماء مقطر 16 جرام. - الانولين 10 جرام. - برافين أصفر رخو 50 جرام. 32- مرهم العفص المركب: - (أنظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني). 33- مرهم العفص مع الأفيون: - مرهم العفص 2.5 جرام. - مسحوق الأفيون 7.5 جرام. 34- مرهم العفص مع الأفيون: - (أنظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني). 35- ياترين 105: - (حامض يودر أوكسيكينولا سلفونيك). - مضافاً إليه (5%) أفيون. ب) مستحضرات الديكوديد - محاليل الكارديازول (ديكوديد) - محلول يحتوي على ما لا يقل عن (10%) من الكاريازول وما لا يزيد عن (0.5%) من أحد الأملاح الديكوديد. ج) مستحضرات الايكودال: - أقراص مضادة للأفيون. - ايكودال 1 جرام. - مسحوق جنسيانا 35 جرام. - مسحوق عرق الذهب 20 جرام. - كبريتات الكينين 20 جرام. - كافيين 5 جرام. - سكرلين 25 جرام. - تخلط ويصنع منها أقراص زنة 5 قمحة. ملاحظة: - يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون. 2- أقراص ب - ب المركبة: - مسحوق باربايس عادي 0.0324 جرام. - جوز مقئ 0.0013 جرام. - ايكودال 0.033 جرام. - عرق الذهب 00.648 جرام. - رواندا 0.0013 جرام. - مسحوق القرفة المركب 0.0324 جرام. - طباشير عطري 00.032 جرام. د) مستحضرات الكوكايين: أ) حقن يزناتريك. - كوريدات الكوكايين 0.03 جرام. - كوكايين 0.02 جرام. ب) سكسينا ميد الزئبق 0.03 جرام. - كوكايين 0.01 جرام. 2- حقن ستيلا:. أ) سكسينا ميبد الزئبق 0.03 جرام. - كلوريدات الكوكايين 0.03 جرام. ب) سكينا ميد الزئبق 0،5 جرام. - كلوريدات الكوكايين 0.03 جرام. 3- بي ورات الصودا المركب مع الكوكايين: - على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر 0.2% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن 20% من البورق ومع لا يقل عن 20% من الانتييرين أو غيرها من المواد المسكنة المماثلة عن 40% من المواد المحسنة للطعام ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد. 4- عجائن كاوية للأعصاب: - مستحضرات تحتوي على أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كواريوزوت أو فينول - بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة. 5- أقراص كوكايين واتروبين تحتوي كل منها على 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0.0003 جرام من أحد أملاح الاتروبين: - كبريتات الاتروبين 0.0003 جرام. - كلوريدات الكوكايين 0.0003 جرام. - سكرالمن 0.0003 جرام. - زنة القرص الواحد 0.0036 جرام. ونسبة الكوكايين 8،3 جرام. 6- أقراص للصوت: - كلوريدات البوتاس. - بورق 0.00025 جرام. - كوكايين. - زنة القرص الواحد 0.335 جرام. ه) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التي لا تستعمل إلا من الظاهر.
المادة (1) : المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ضارة بالإنسان يترتب على تعاطيها وحيازتها وجلبها وتصديرها وإنتاجها واستخراجها وصنعها وشرائها وبيعها والتعامل فيها بأي وجه إلحاق الضرر بالمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته وتعتبر هذه الأفعال محرمة يعاقب عليها وفقاً القانون. وتعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية في حكم أسلحة الدمار الشامل والتعامل فيها بالجلب أو التصدير أو التوريد أو الإنتاج أو الاستخراج أو الصنع أو الاتجار في حكم التعامل مع العدو ضد سلامة وأمن الوطن. فإذا ترتب على ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرات السابقة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة بمعلومات أو بأسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن ليبيا* أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق إلى مكتب الادعاء الشعبي* لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المصدر طبقاً للقوانين النافذة، مع حق ليبيا* في الدفاع عن نفسها في مواجهة المصدر بالطريقة التي تراها. -------------------------- *بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2005 تم إلغاء كل من محكمة الشعب ومكتب الإدعاء الشعبي وآلت الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى كل منهما إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية. * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون : أ) يقصد بالمواد المخدرة المبينة في الجدول الملحق رقم (1). ب) ويقصد بالمؤثرات العقلية المواد المبينة في الجدول الملحق رقم (2). ج) وتستثنى مما تقدم المستحضرات الطبية المبينة بالجدول الملحق رقم (7).
المادة (2) : يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ألا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينه به.
المادة (3) : لا يجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل. ويعتبر جالباً وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة كل من استورد أو استلم أو نقل من خارج الحدود أو داخلها مادة من المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، سواء ارتكب الفعل بمفرده أو مساهمة مع آخرين، وسواء باشر العمل بنفسه أو قام به الغير لحسابه، وكذلك إذا اشترك في ارتكابه بأية صورة من صور الاشتراك. كما يعتبر جالباً كل من نظم أو مول أو أدار أو ساعد بأي شكل من الأشكال في عملية تتعلق بأي فعل من الأفعال السابقة وذلك أياً كان مكان وجوده. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتي ذكرهم: 1ـ مديرو المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 2ـ مديرو الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الطبية . 3ـ مديرو معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية . 4ـ المصالح العامة أو المعاهد العلمية المعترف بها . وللجنة الشعبية العامة للصحة رفض طلب الأذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المذكورة . ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم المادة كاملاً وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها أمانة الصحة . ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك ـ إلا بموجب إذن سحب كتابي تمنحه اللجنة الشعبية العامة للصحة للمرخص له بالجلب أو لمن يخوله في ذلك. وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلي أمانة الصحة. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : لا يجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ، ويجب أن يكون إرسالها ـ ولو كانت بصفة عينة ـ داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة بالكامل وكميتها وطبيعتها ونسبتها.
المادة (7) : لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل. ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى: 1ـ المحكوم عليه بعقوبة جناية. 2ـ المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون . 3ـ المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غش أو انتحال شخصية الغير أو إعطاء صك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض أو فساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه أو أية جنحة مخلة بالشرف وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم. 4ـ من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ الفصل نهائياً. --------------------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الأماكن التي تتوافر فيها الشروط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : على طالب الترخيص أن يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (10) : يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مهما كان نوعه صيدليا يكون مسئولاً عن أدارته ، على ألا يكون قد حكم عليه في أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
المادة (11) : لا يجوز لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يبيعوا أو يسلموا هذا المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتي ذكرهم:ـ 1ـ مديرو المخازن المرخص لها في هذا الاتجار. 2ـ مديرو الصيدليات ومصانع المستحضرات الصيدلانية. 3ـ مديرو صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة. ومع ذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون إلي الأشخاص الآتي ذكرهم:ـ 1ـ الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة . 2ـ مديرو معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية. 3ـ المصالح العامة والمعاهد العلمية المعترف بها. ولأيتم تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبيعة أو التي نزل عنها: إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها أسم وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم النسخ الكوبيا اسم المادة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف. يجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصورة وأن يختمها بختم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر أو مؤثر عقلي. وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال والصورة بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم أحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الإدارية المختصة بأمانة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة (12) : جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (13) : على مديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعا عليه منهم مبينا به المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة (14) : لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أي يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفه بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.
المادة (15) : يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها عند الضرورة الملجئة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب أي يصرف أيا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .
المادة (16) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو بموجب رخصة ووفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة في الجدول الملحق رقم (4) .
المادة (17) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة قرارات بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية التي توصف بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات، وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بختم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها (1000) درهم للدفتر الواحد. وللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوى على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد مضي ثلاثة أيام على تاريخ تحريرها.
المادة (19) : لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من الوصفة الطبية مختومة بختمها، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو على أدوية تحتوي على تلك المواد.
المادة (20) : يجب قيد جميع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة إلي الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومحتومة بختم الجهة الإدارية المختصة وتذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية: أولاً : فيما يختص بالوارد: تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع وكمية المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. ثانياً: فيما يختص بالمصروف: 1ـ اسم وعنوان محرر الوصفة. 2ـ اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه. 3ـ التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر الوصفات الطبية وكذا كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تحتوي عليه. ويدون بهذا الدفتر، علاوة على ذلك، جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الرخص المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص الآتي ذكرهم: 1ـ الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. 2ـ الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
المادة (22) : تصدر الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه الآتي: 1ـ اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي كاملاً وطبيعة كل منها. 2ـ الكمية اللازمة للطالب. 3ـ جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة رفض أعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة (23) : يجب أن يبين في الرخصة مايأتي: 1ـ اسم صاحب الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه. 2ـ كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصرح بصرفها بموجب الرخصة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. 3ـ التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول الرخصة.
المادة (24) : يجب على الصيادلة أن يبينوا في الرخصة الكمية التي صرفوها وتاريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب رخصة إلا بإيصال من صاحب الرخصة موضحاً به بالمداد أو بقلم النسخ التاريخ واسم المادة كاملا وكميتها بالأرقام والحروف، ورقم الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب الرخصة ردها إلي الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
المادة (25) : على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلي الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهرين الأول والسابع من كل سنة ميلادية بكتاب مصحوب بعلم الوصول، كشفاً تفصيليا موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النماذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة (26) : وعلى كل شخص ممن ذكروا في المادتين الحادية عشرة والحادية والعشرون رخص له بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أو لا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض ـ أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات ، وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه المواد.
المادة (27) : يجب على الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانعها حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أوعية خاصة توضع عليها بطاقة مكتوب عليها عبارة (مادة مخدرة) أو (مؤثر عقلي) وحفظ هذه الأوعية داخل خزانة يحكم إغلاقها ويحتفظ المدير المسئول عن أي من المحال المذكورة بمفتاحها شخصياً.
المادة (28) : لا يجوز صنع المستحضرات الطبية التي تدخل في ترتيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة، ولا يجوز لمصانع المستحضرات الطبية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي توجد لديها ألا في صنع المستحضرات التي تنتجها ، وعليها أن تتبع أحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وأحكام المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها أحدى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية نسبة كانت. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (29) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل صنع أية مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (3). وتسري في شأن جلب هذه المواد وتصديرها أحكام الفصل الثاني من هذا القانون. وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأحدى هذه المواد وجب عليه اتباع القيد والإخطار المنصوص عليهما في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.
المادة (30) : لا يجوز زراعة أو جلب أو تصدير أو نقل تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل النباتات المبينة في الجدول الملحق رقم (5) أو الاتجار فيها أو التنازل عنها في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها ، أو التوسط في شئ من ذلك كله إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : يجوز للجنة الشعبية العامة للصحة الترخيص للمصالح العامة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي تضعها لذلك.. كما يجوز لها أن ترخص في جلب وتصدير هذه النباتات وبذورها على أن تطبق في شانها أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون. ----------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (32) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد الحادية عشرة والاتجار فيها ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من في المادة السادسة عشرة للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة (33) : ينشأ بأمانة الصحة سجل خاص يقيد فيه الأشخاص والهيئات المرخص لهم بجلب وتصدير ونقل وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها، ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة. ----------------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (34) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من :- 1- صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو روج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو ترويجها. 2- زرع أو صدر أو جلب نباتاً من النباتات الواردة في الجدول المرفق رقم (5) في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار بها أو ترويجها. وتكون العقوبة الإعدام إذا توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين. ويعاقب بذات العقوبة كل من حول أموالا أو بدلها أو نقلها أو أخفاها أو موه حقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها مستمدة من الجريمة أو من فعل يعد اشتراكاً فيها. وكان ذلك بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع. ويقع على الجاني عبء إثبات شرعية المصدر.
المادة (35) : يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. 1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم (5) هي أو بذورها أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- كل من قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها وكان ذلك بمقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 3- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. 4- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وجرى فيه تعاطيها. وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار في الحالات التالية : أ) إذا كان الجاني عائدا أو محكوما عليه نهائياً من إحدى المحاكم الأجنبية في جريمة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب) إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداول المواد وحيازتها. ج) إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا. فإذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة بدون مقابل فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. د- التغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. هـ- ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمات الاجتماعية أو في حوارها أو في أماكن أخرى لممارسة أنشطة تعليمية أو رياضية أو اجتماعية أو ترفيهية. و- إذا ارتكب الفعل عن طريق الاشتراك في عصابة إجرامية منظمة على نطاق دولي أو محلي أو ارتكب الفعل باستخدام العنف أو التهديد أو السلاح.
المادة (35) : في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يتحقق قصد الاتجار ولو ارتكب الفعل لمرة واحدة أو من شخص لا يمتهن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتحقق القصد ولو كان موضوع الجريمة كمية ضئيلة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك إذا عجز الجاني عن إثبات قصد آخر من ارتكابه الجريمة.
المادة (36) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لأتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولأتزيد على خمسة ألاف دينار كل طبيب أعطى وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
المادة (37) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من جلب أو صدر أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم (5) أو جلبها أو صدرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو نقلها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو تعاطاها أو استعملها فعلا ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشا لهذا الغرض ليعالج فيها إلي أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولأتزيد على سنة ، ويشترط أن يثبت الإدمان من لجنة طبية، ويكون تشكيل اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة على أن يكون من بين أعضائها أحد رؤساء النيابة العامة يندب لذلك من الجهة التابع لها، وللجهة الطبية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لأداء مهمتها. ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه أكثر من خمس سنوات ولا تقام الدعوى الجنائية على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا تقدم للعلاج بالمصحة من تلقاء نفسه. -------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (38) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة في المادة السابقة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على ذوي قربي من أعد أو هيأ المكان المذكور.
المادة (40) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لأتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لأتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا نجم عن الاعتداء أو المقاومة إيذاء شخصي خطير أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلي الموت.
المادة (41) : يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (42) : يحكم بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً والنباتات المضبوطة والأموال المتحصلة أو المكتسبة من الجريمة ولو حولت أو بدلت أو اختلطت بأموال مشروعة، وكذلك الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من المتحصلات أو الأموال التي حولت أو بدلت إليها أو الأموال التي اختلطت بها، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك العقارات التي اتخذت مكاناً لزراعة أو لتخزين المواد أو النباتات المذكورة، وذلك متى ثبت أن أياً مما تقدم مملوك للجاني. وتعتبر الأموال مملوكة للجاني متى كانت في حيازته ما لم يثبت العكس. وتوظف الأموال المصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون في دعم أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفي إنشاء وتطوير مؤسسات علاج المدمنين على تعاطيها وكذلك في منح مكافآت تشجيعية للقائمين على متابعة وضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك كله وفق الضوابط والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين أو لم يقم بالقيد فيها. ويعاقب بغرامة لأتزيد على مائتي دينار كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا زادت لديه الكمية أو نقصت عن الفروق المتسامح فيها نتيجة تعدد عمليات الوزن التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبشرط ألا تجاوز الزيادة أو النقص النسب التالية:ـ 1ـ 10% في الكميات التي لأتزيد على جرام واحد . 2ـ 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى (25) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على نصف جرام. 3ـ 2% في الكميات التي تزيد على (25) جرام. 4ـ 5% في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من جلب أو صدر إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (46) : تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مرتين متتاليتين في ثلاثة جرائد تعينها وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة (47) : تعتبر أية رخصة صادرة وفقا لأحكام هذا القانون ملغاة تلقائياً إذا أدين صاحبها لمخالفة هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (48) : يعفى من العقوبات المقررة في المادتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها. وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد وبعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن وتخفض باقي العقوبات إلي النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة بشرط أن يؤدي الإبلاغ إلي الكشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو بمرتكبيها.
المادة (49) : إذا ثبتت أدانه شخص أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وجب اتخاذ أحد التدابير التالية ضده بقرار من المحكمة الجزئية المختصة. 1ـ الإيداع في احدى مؤسسات العمل. 2ـ تحديد الإقامة في أي جهة معينة. 3ـ منع الإقامة في جهة معنية. 4ـ الإبعاد. 5ـ حظر التردد على أماكن أو محال معينة. 6ـ الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا تقل مدة التدبير المأمور به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وفي حالة مخالفة الخاضع للتدبير لمقتضاه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
المادة (50) : تنشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة إدارة عامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع أمانة العدل، ويحدد القرار اختصاصات هذه الإدارة ونظام عملها. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (51) : يكون للعاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ولرجال الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود صفة مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء ليبيا* فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (51) : تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه. ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذا إلا لمدة ثلاثين يوما، فإذا رؤى مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمرا بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق.
المادة (51) : على النيابة العامة فور مباشرتها التحقيق في أية جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أن تأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجاني المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا القانون ومنعه من التصرف فيها إلا بإذن خاص منها، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى.
المادة (52) : لمفتشي أمانة الصحة دخول مخازن ومستودعات المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (53) : يكون للمفتشين الزراعيين بأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والهيئات ذات العلاقة بها ولمعاونيهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة الثلاثين.
المادة (54) : على مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحرز هذه الأشياء وتحفظ على ذمة المحاكمة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
المادة (55) : للجنة الشعبية العامة أن تعدل بقرار منها الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها وذلك بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصحة. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (56) : تمنح مكافآت مالية لكل من ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات كبيرة أو اشترك في ضبطها أو بلغ عن وجودها أو أرشد إليها ، كما يجوز منح مكافآت مالية إذا كانت الكمية قليلة وذلك كله في الحدود وطبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (57) : يكون لكل من لحق به ضرر أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الحق في تعويض عادل. ويصدر بقواعد التعويض وفقاً لهذه المادة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة على أن تتحمل خزينة المجتمع بالتكاليف المترتبة على ذلك. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (58) : يلغى القانون رقم (23) لسنة 1971 ف بشأن المخدرات وتظل اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وكذلك الرخص المعمول بها وقت بدء العمل بهذا القانون سارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (59) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن