بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : يعاد تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العا ...
المادة (2) : يتولى قطاع الصحة والبيئة تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي ...
المادة (3) : يكون للجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة جهاز إداري يرأسه كاتب عام يمارس المهام المقررة للكات ...
المادة (4) : تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة الجهات التالية:ـ
أ- مجلس التخصصات الطبية.
ب- الهي ...
المادة (5) : يتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة مباشرة الجهات التالية:ـ
أ- مركز طرابلس الطبي.
ب - مركز ب ...
المادة (6) : تخضع للإشراف المباشر للجنة الشعبية للصحة والبيئة بالشعبية المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة وال ...
المادة (7) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة من التقسيمات الإدارية ...
المادة (8) : تختص إدارة التخطيط بما يلي:ـ
أ- إعداد الخطط الصحية وخطط الرعاية الصحية الأولية، وخطط تطوير الخدمات ...
المادة (9) : تختص إدارة الخدمات الطبية بما يلي:
أ- المشاركة في إعداد الخطط الصحية واقتراح إنشاء المرافق الصحية ...
المادة (10) : تختص إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بما يلي:
أ- المساهمة في تنفيذ السياسة الدوائية الدولية بالجم ...
المادة (11) : تختص إدارة الرعاية الصحية الأولية بما يلي:ـ
أ- متابعة تنفيذ برامج التطعيمات والتحصين ضد الأمراض وا ...
المادة (12) : تختص إدارة الخدمة الوطنية في مجال الصحة بما يلي:ـ
أ- إعداد البرامج الخاصة بتطبيق الخدمة الوطنية في ...
المادة (13) : تختص إدارة المشروعات بما يلي:ـ
أ- إعداد مشروع الخطة الإنمائية للقطاع وإعداد المواصفات للمشروعات ال ...
المادة (14) : تختص إدارة التوعية والتثقيف الصحي والإعلامي بما يلي:ـ
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثق ...
المادة (15) : تختص إدارة التفتيش والمتابعة بما يلي:ـ
أ- متابعة وإعداد التقارير الدورية حول الإجراءات التنفيذية ل ...
المادة (16) : تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية ما يلي:ـ
أ- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد ...
المادة (17) : يختص مكتب تنمية القوى العاملة بما يلي:ـ
أ- متابعة تنفيذ تشريعات العمل والاستخدام بالقطاع، والتنسيق ...
المادة (18) : يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:ـ
أ- القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
ب- تلقي المكاتبات والتقارير الوا ...
المادة (19) : يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:ـ
أ- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بعم ...
المادة (20) : يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:ـ
أ- متابعة اتفاقيات التعاون في مجال الصحة والبيئة مع الدول الشقيق ...
المادة (21) : يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:ـ
أ- تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفح ...
المادة (22) : يختص مكتب الجودة بما يلي:
أ- المشاركة مع الإدارات المختصة وجهات الاختصاص لإنشاء منظومة صحية قادرة ...
المادة (23) : يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الش ...
المادة (24) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة ر ...
المادة (25) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ...
التوقيع :