بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة
المادة (1) : تنشأ - وفقاً لأحكام هذا القرار - هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبيئة) تكون لها الشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانوني في مدينة (طرابلس)، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى حماية المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، بما في ذلك الماء والتربة و ...
المادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات و ...
المادة (5) : تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للتشريعات النافذة, وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية ...
المادة (6) : للجنة الشعبية للهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدا ...
المادة (7) : تضع اللجنة الشعبية للهيئة لائحة لتنظيم اجتماعاتها وكيفية دعوتها للانعقاد والنصاب القانوني المطلوب ل ...
المادة (8) : يختص أمين اللجنة الشعبية للهيئة بما يلي:-
1- الإشراف على سير العمل بالهيئة.
2- توقيع العقود والقر ...
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها, وتبدأ السنة المالية لها مع بداية ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- الاعتمادات التي تدرج في الميزانية العامة للدولة كدعم لها ...
المادة (11) : يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العا ...
المادة (12) : يكون للهيئة حق التفتيش على كافة الجهات والأشخاص العامة والخاصة والأجنبية والإشراف عليها في مجال حما ...
المادة (13) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية للهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لقانو ...
المادة (14) : تحل الهيئة العامة للبيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار، محل المركز الفني لحماية البيئة، وذلك فيما ...
المادة (15) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاٌ لأحكام القانون ر ...
المادة (16) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (912) لسنة 1984 إفرنجي، بإنشاء المركز الف ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة