بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة.
المادة (1) : ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يسمى (المركز الفني لحماية البيئة) ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العربية اللي ...
المادة (3) : مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمركز الفني لحماية البيئة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1982م في شأن حما ...
المادة (4) : تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي:
1- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ...
المادة (5) : تتولى اللجنة العلمية مناقشة وإقرار الدراسات العلمية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلو ...
المادة (6) : تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:
1- أمين اللجنة الإدارية للمركز. ...
المادة (7) : يصدر بندب أو إعارة أمين اللجنة الإدارية للمركز, وتح ...
المادة (8) : تتولى اللجنة الإدارية للمركز مباشرة الاختصاصات التالية:
1- رسم الخطة العامة لسير عمل المركز والإشر ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ ...
المادة (10) : تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على ا ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمركز من:
1- الاعتمادات التي تدرج في الميزانية الإنمائية والإدارية للمركز.
...
المادة (12) : تضع اللجنة الإدارية للمركز القرارات الخاصة بالنظم الداخلية للمركز ومواعيد اجتماعات اللجنة الإدارية ...
المادة (13) : يجوز للجنة العلمية العليا أن تقرر بالتنسيق مع اللجان الشعبية للبلديات المعنية أيلولة كل أو بعض ...
المادة (14) : يجوز للجنة الإدارية للمركز لدواعي المصلحة العامة بوعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة نقل أو ندب ...
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكا ...
المادة (16) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 ربيع الأول 1388 من وفاة ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة