بشأن أضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقادها العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 296 أي النار 1423م.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الأنسان في عصر الجماهير.
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
وعلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 90م.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه مادة جديدة بالرقم (1) مكرر يجري نصها كالآتي :-
مادة "1" مكررة:
المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ضارة بالإنسان يترتب على تعاطيها وحيازتها وجلبها وتصديرها وإنتاجها واستخراجها وصنعها وشرائها وبيعها والتعامل فيها بأي وجه إلحاق الضرر بالمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته وتعتبر هذه الأفعال محرمة يعاقب عليها وفقا للقانون.
وتعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية في حكم أسلحة الدمار الشامل والتعامل فيها بالجلب أو التصدير أو التوريد أو الإنتاج أو الاستخراج أو الصنع أو الاتجار في حكم التعامل مع العدو وضد سلامة وأمن الوطن.
فإذا ترتب على ارتكاب أحدى الأفعال المشار إليها في الفقرات السابقة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة بمعلومات أو بأسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق إلى مكتب الادعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة طبقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المصدر طبقا للقوانين النافذة.
مع حق الجماهيرية في الدفاع عن نفسها في مواجهة المصدر بالطريقة التي تراها."
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام