بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1423ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية.
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية,
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب,
وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية, والقوانين المكملة لهما,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية وتعديله,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية,
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية النص الآتي:-
((المادة الأولى
القتل عمدا
يعاقب الإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة السجن المؤبد والدية.
ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ، وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.))
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 1423 ميلادية مادة جديدة تحت رقم المادة الثالثة مكرر، يجري نصها على النحو التالي:-
المادة الثالثة مكرر
الدية
يحدد المقدار المالي للدية بما يقبل به ولي الدم.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام