تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، نزولا على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية، وتأكيدا لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية، وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 ه الموافق 28 أكتوبر 1971 م بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، وعلى قانون مراقبة المشروبات الروحية والمواد المسكرة رقم 3 لسنة 1951 الصادر في بنغازي بتاريخ 14 ربيع الآخر 1370 ه الموافق 22 يناير 1951 م، وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة لهما، وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 ه الموافق 28 أكتوبر 1971 م المشار إليه، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يحرم شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها وإحرازها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها وإعطاؤها وإهداؤها, وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (2) : تعريف الخمر يعتبر خمرا كل سائل مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره.
المادة (3) : الشروط العامة الواجب توافرها في الفاعل يشترط للعقاب على الجرائم المبينة بهذا القانون أن يكون الفاعل عاقلا، أتم الثامنة عشرة من العمر، قاصدا ارتكاب الفعل، عن علم واختيار، بلا ضرورة أو عذر شرعي.
المادة (4) : تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة استثناء من شرط السن المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا كان الفاعل لم يتم الثامنة عشرة، يعزر على الوجه الآتي: 1- إذا كان قد أتم السابعة ولم يتم الخامسة عشرة، يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب. ويجوز - إذا تجاوز العاشرة - تعزيره بالضرب بما يناسب سنه، وذلك في جريمتي الشرب أو السكر. 2- وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب، وبالضرب في جريمتي الشرب أو السكر. ويكون الضرب جوازيا في الجرائم الأخرى. 3- وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين السابقين، إذا تكرر ارتكاب الجريمة أكثر من مرة، يجوز - بالإضافة إلى التعزير - إيواء الفاعل في إصلاحية قانونية المدة التي يحكم بها القاضي. 4- وتكون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وحدة واحدة في خصوص التكرار. 5- وتعتبر التعازير المنصوص عليها في هذه المادة من قبيل الإجراءات التأديبية.
المادة (5) : حد شرب المسلم للخمر كل مسلم شرب خمرا يعاقب حدا بالجلد أربعين جلدة.
المادة (6) : تعاطي المسلم الخمر عن غير طريق الشرب كل مسلم تعاطى ولو بغير الفم خمرا خالصة أو مخلوطة بأي وجه كان يعزر بالجلد. بما لا يقل عن عشر جلدات ولا يجاوز ثلاثين جلدة.
المادة (7) : حيازة أو إحراز المسلم للخمر كل مسلم حاز أو أحرز خمرا خالصة أو مخلوطة. يعزر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
المادة (8) : الشرب والسكر الظاهر من غير المسلم إذا شرب أو تعاطى غير المسلم خمرا خالصة أو مخلوطة بأية صورة كانت في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور، أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر، يعزر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
المادة (9) : صناعة الخمر أو التعامل فيها كل من صنع أو حضر أو أنتج أو أتجر في الخمر خالصة كانت أم مخلوطة، أو اشترك أو عاون في شيء من ذلك، أو تعامل أو توسط في التعامل فيها بأي وجه كان، يعزر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (10) : تقديم الخمر كل من قدم لمسلم أو أعطاه أو أهداه خمرا خالصة أو مخلوطة يعزر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة (11) : مصادرة الخمر والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي جرى ضبطها ويجري إهراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص، ويحرر محضر بذلك. كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلا في إنتاج الخمر خالصة أو مخلوطة، وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها، ويغلق أي محل أعد لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة (12) : الإثبات في جريمة الحد تثبت الجريمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بالإقرار أمام السلطة القضائية ولو مرة واحدة أو بشهادة رجلين أو بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما إتباع الشهود في مذهب الإمام مالك.
المادة (13) : نوع الجريمة المعاقب عليها بالجلد وثبات وحتمية عقوبة الحد وأثرها تعتبر جنحة الجريمة المعاقب عليها بالجلد حدا أو تعزيرا - ويجوز حبس المتهم فيها احتياطيا. ولا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد حدا ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها أو العفو عنها.
المادة (14) : عقوبات تبعية يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية: 1- الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو بالبقاء فيها. 2- حق الترشيح لأية هيئة نيابية. 3- عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائيا في إحدى الجرائم المشار إليها. 4- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسمعة. 5- عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره، وتنتهي العقوبة بمضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا، وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة يحرم المحكوم عليه من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية نهائيا. وتسقط العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 إذا ثبتت توبة الجاني، ويعتبر تائبا إذا رد إليه اعتباره وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (15) : تعدد الجرائم والعقوبات 1- إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حدا يعاقب على الوجه الآتي: أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة. ب) وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد. ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها. 2- أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى. 3- وتجب عقوبة القتل ( الإعدام) حدا أو قصاصا أو تعزيرا كل العقوبات الأخرى.
المادة (16) : العود تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل الذي جلد حدا أو تعزيرا إلى ارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة في هذا القانون. ويحكم عليه بالعقوبة المضاعفة وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا تكرر العود إلى ارتكاب تلك الجرائم. أما الجرائم الأخرى غير المعاقب عليها بالجلد فتعتبر متماثلة في تطبيق أحكام العود، وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكابها. ولا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (17) : سقوط الجريمة بمضي المدة تسقط الجريمة المعاقب عليها بالجلد حدا أو تعزيرا بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوعها وتنقطع هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة. وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة (18) : انقضاء عقوبة الجلد بمضي المدة تسقط عقوبة الجلد حدا أو تعزيرا بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا. ويوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ.
المادة (19) : تنفيذ عقوبة الجلد يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائيا. وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبيا وتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ. ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص، ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه على أن يكمل الجلد في وقت آخر. ويكون تنفيذ العقوبة بسوط من الجلد متوسط ذي طرف واحد وغير معقد، ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم ويوزع الجلد على الجسم، وتتقى المواضع المخوفة. وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم، ويوزع الجلد على ظهرها وكتفها فقط. ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع.
المادة (20) : إحالة يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة شرب الخمر المعاقب عليها حدا، فإذا لم يوجد نص في المشهور تسري أحكام قانون العقوبات. كما تسري أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص بالنسبة إلى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة إلى الإجراءات فتطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (21) : يلغى قانون مراقبة المشروبات الروحية والمواد المسكرة رقم 3 لسنة 1951 الصادر في بنغازي بتاريخ 14 ربيع الآخر 1370 هـ الموافق 22 يناير 1951م، والمواد 497 و497 مكرراً و498 من قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953م وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن