بشأن مراقبة المشروبات الروحية والمواد المسكرة لسنة 1951 .
المادة () : حيث أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تنهي المسلمين عن تعاطي المسكرات.
نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة,
بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الأتي:-
المادة (1) : 1 - يسمى هذا القانون "قانون مراقبة المشروبات الروحية والمواد المسكرة رقم 3 لسنة 1951".
المادة (2) : في هذا القانون:
(1) عبارة "المشروب المسكر" تعني أية أرواح أو نبيذ أو بيرة من أي نوع أو اللقبي أو أي مشروب مخمر ومقطر أو خلافه، سواء كان قد استخرج من العنب أو من التمر أو من أية مادة أخرى، ويحتوي على كحول أو أية عناصر مسكرة أخرى.
(2) عبارة "مادة مسكرة" تعني أية مادة أو شيء غير سائل يحتوي على أي عنصر مسكر أو قابل لإحداث تأثير مماثل للسكر.
المادة (3) : يكون محظورا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون على أي شخص مسلم، أن يشتري أو يقبل كهدية أو خلافه أو يتعاطي أي مشروب مسكر أو مادة مسكرة.
المادة (4) : محظور على أي شخص أن يبيع أو يقدم أو يعطي أي مسكر أو مادة مسكرة إلى أي مسلم وهو يعلم بأن ذلك الشخص مسلما.
المادة (5) : لا تطبق أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون على أية أدوية أو عقاقير تحتوي على أية عناصر مسكرة، وتصرف بواسطة أي صيدلي بناء على تذكرة طبية (روشة) يحررها طبيب مسجل.
المادة (6) : (1) أي شخص يخالف المادة 3 من هذا القانون، يرتكب جريمة، ويكون معرضا للحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
(2) أي شخص يخالف أحكام المادة 4 من هذا القانون، يرتكب جريمة، ويكون معرضا لدفع غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية، ولا تزيد على عشرين جنيها وعلاوة على ذلك يكون معرضا للحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا كان ذلك الشخص يحمل رخصة لبيع المشروبات والمواد المسكرة، أو كان أي شخص يستخدمه أو يساعده، فيغلق المحل حامل الرخصة لتلك المدة التي يأمر بها وزير الداخلية، وفي حالة تكرار المخالفة، فتلغى أية رخصة ممنوحة له لبيع المشروبات أو المواد المسكرة.
(3) لوزير الداخلية أن يأمر في أي وقت كان بعدم تجديد أو إلغاء أية رخصة لبيع المشروبات الروحية بالجملة أو القطاعي الممنوحة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من منشور المشروبات الكحولية رقم 154 في 26 نوفمبر سنة 1947 أو بمقتضى أي منشور آخر.
المادة (7) : (1) كل شخص يوجد ثملا في الطريق العام، أو في أي مكان عام آخر سواء كان هذا المكان مبنى أم لا، أو في أي محل مرخص لبيع المشروبات المسكرة، وسواء كان مسلما أو غير مسلم، يكون معرضا لدفع غرامة لا تقل عن جنيهين مصريين، ولا تزيد على خمسة جنيهات وإذا تخلف عن الدفع فيكون معرضا للحبس لمدة لا تقل عن أسبوع واحد ولا تزيد على شهر واحد، وفي حالة ارتكابه أية مخالفة ثانية أو لاحقة، يكون معرضا لغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات مصرية، ولا تزيد على عشرة جنيهات مصرية وإذا تخلف عن الدفع فيكون معرضا للحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهرين.
(2) كل شخص يكون في الطريق العام أو في أي مكان عام آخر، سواء كان هذا المكان مبنى أم لا، ويسلك أثناء سكره سلوكا مخلا بالنظام أو يعربد، فعلاوة على دفع الغرامة المقررة بالفقرة (1) من هذه المادة أو على الحبس عند تخلفه عن الدفع - يكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة ارتكابه أية مخالفة ثانية أو لاحقة يكون معرضا للحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(3) في حالة ما يكون الشخص مسلما فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تكون علاوة على أية عقوبة منصوص عليها في المادة 6 (1) من هذا القانون.
المادة (8) : لوزير الداخلية وضع لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون، وله عن طريق تلك اللوائح، تحديد ساعات تعاطي المشروبات المسكرة لغير المسلمين في محال مرخصة لبيع المشروبات المسكرة، وله أن يعين أولئك الأشخاص كما يتراءى له للعمل كمفتشين على المحال المرخص لها لبيع المشروبات أو المواد المسكرة.
المادة (9) : مخالفات أحكام هذا القانون، تكون من اختصاص المحاكم الجزائية.
المادة (10) : تلغى المادة 19 من منشور الجرائم المدنية رقم 85 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1947.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة