تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 16 شعبان 1403و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م. - وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير, - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية, - وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية, - وعلى القانون رقم (89) لسنة 74م في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب, - وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 76م, - وعلى القانون رقم (11) لسنة 84م بشأن المرور على الطرق العامة, صيغ القانون الآتي
المادة (1) : (يعتبر الخمر وفقا للتعريف الوارد في هذا القانون مادة ضارة بالإنسان والمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته واقتصاده وهو سلاح فتاك شأنه شأن أسلحة الدمار يوجه للمجتمع لإلحاق الضرر به). فإذا قامت أية جهة خارج الجماهيرية العظمى بجلب أو تصدير الخمر إلى داخل البلاد أو بيعها فيها أو المساعدة على شيء من ذلك فيحق للجماهيرية العظمى اتخاذ كافة الوسائل للدفاع عن نفسها من أخطارها حسب ظروف كل جريمة. ولا يخل حكم هذه المادة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (1) : يعتبر فعلاً محرما شرب الخمر ،وتعاطيها ،وحيازتها، وإحرازها، وصنعها،والتعامل فيها، وتقديمها، وإهداؤها، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون.
المادة (2) : يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره.
المادة (3) : يعاقب كل من صنع خمراً أو اتّجر فيه بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة آلاف دينار.
المادة (4) : 1ـ يعاقب كل من شرب خمراً خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار . فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضي بها بإحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر. 2ـ يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا ارتكب الصغير أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فضلاً عن إيواء الصغير في أحد معسكرات التربية والتهذيب إلى أن يتعهد ولي أمره كتابياً بعدم عودة الصغير إلى ارتكاب الفعل.
المادة (5) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية. فإذا ترتب على هذا الفعل تزوير تلك الجهة أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (6) : يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة (7) : تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (8) : يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية:- 1- الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو البقاء فيها. 2- حق التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ، واللجان الشعبية 'والنقابات والاتحادات والروابط المهنية. 3- الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة والأوسمة والأنواط وغيرها. 4- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة. 5- عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحاكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 6- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك. 7- عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية والطائرات، أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره وتنتهي هذه العقوبة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً. --------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (9) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها ، ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص، ويحرر محضر بذلك. كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها، ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.
المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار ـ كل من علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة.
المادة (11) : تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو أي قانون آخر.
المادة (13) : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (15) : وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، و يعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن