بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1423م في شأن تحريم الخمر.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات الليبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1423م. في شأن تحريم الخمر.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (240) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21 جمادى الأولى 1437 هـ. الموافق 1/3/2016م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد الآتية من القانون رقم (4) لسنة 1423م في شأن تحريم الخمر.
تعدل المواد الآتية:
المادة (3)
- يعاقب كل من حاز خمراً أو حرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على أربعة آلاف دينار.
- يعاقب كل من صنع خمراً أو أتجر فيها بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
المادة (4)
- يعاقب كل مسلم عاقل بالغ قاصد ارتكاب الفعل إذا شرب خمرا خالصة أو مخلوطة عن علم واختيار بالجلد ثمانين جلدة حدا، وتسري عليها أحكام الجنحة.
- يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة أو هذه المادة.
المادة (7)
تثبت جريمة شرب الخمر المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بالإقرار أمام السلطة القضائية ولو مرة واحدة، أو بشهادة رجلين، أو بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما إتباع المشهور من أيسر المذاهب.
المادة (11)
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء العقوبة الواردة بالمادة الرابعة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :