بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
- واهتداء بأحكام شرعية المجتمع (القرآن الكريم).
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 أفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : ـ يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1423 ميلادية بشأن القصاص والدية النص الآتي:-
المادة الأولى
القتل عمدا
ـ يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه فإذا سقط القصاص بالعفو فتكون العقوبة الدية.
المادة (2) : ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام