تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية لولاية طرابلس الغرب لعام 1956 جدول الدرجات والمرتبات للموظفين المصنفين طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون المذكور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفئة الوظائف الدرجة المرتب السنوي العلاوة أقل مدة يجب قضاءها في الدرجة وأنواعها حد أدنى حد أقصى السنوية الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى ج. ل ج. ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثة الوظائف الكتابية الثامنة 150 250 10 جنيهات أربع سنوات والفنية المساعدة الثانية الوظائف الكتابية السابعة 220 300 10 جنيهات ثلاث سنوات والفنية المتوسطة السادسة 300 360 12 جنيه ثلاث سنوات الخامسة 360 430 15 جنيه ثلاث سنوات الأولى الوظائف الإدارية الرابعة 420 560 4×15 ثلاث سنوات والفنية والعالية 4×20 الثالثة 600 700 20 ثلاث سنوات الثانية 750 875 25 جنيه الأولى 900 1100 30 جنيه الخامسة 1200 1500 50 جنيه غير مقيدة بقيد زمني
المادة () : محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس الغرب، بعد الاطلاع على المادة 22 (أ) من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب سنة 1952 معدل بالقانون رقم 56 سنة 1954، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي وموافقة المجلس المذكور، رسم بما يلي:
المادة (1) : تعريف يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية لعام 1954 وتسري أحكامه على جميع موظفي حكومة طرابلس الغرب مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون.
المادة (2) : تفسير في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية إن لم تدل القرينة على خلافها. أ ـ "الحكومة" حكومة ولاية طرابلس الغرب. ب ـ "اللجنة" لجنة الخدمة المدنية المؤلفة تقتضى أحكام المادة (39) من هذا القانون. جـ ـ "مدير شئون الموظفين" هو المدير العام لإدارة الخدمة المدنية في الحكومة. د ـ "إدارة الموظفين" هي إدارة الخدمة المدنية في الحكومة والمشكلة بمقتضى المادة 43 من القانون. هـ ـ "كادر الوظائف" هو الجدول المتضمن سلسلة من الوظائف العامة الدائمة ذات الدرجات المحددة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون والتي تتعلق بنظارة أو مصلحة من مصالح الحكومة يكون قد جاز على موافقة لجنة الخدمة المدنية ضمنت اعتماداته الميزانية العامة تحت باب المرتبات". و ـ "الموظف المصنف" هو الذي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة ذات درجة ومرتب مدرجين في الميزانية ومعينين في الكادر ويكون قد عين بقرار من المجلس التنفيذي أو من لجنة الخدمة المدنية. ز ـ "الموظف غير المصنف" هو المعين في وظيفة ليست لها درجة في الميزانية أو المعين بصفة مؤقتة على درجة مصنفة بالكادر. ولا تشمل هذه التسمية المستخدمين الذين يعينون باليومية والذين يعينون لأعمال مؤقتة ويتقاضون أجورهم من اعتمادات مالية من غير باب المرتبات في الميزانية. ح ـ "الموظفون المعينون بعقود" هم الموظفون المعينون في خدمة الحكومة بشروط خاصة يتضمنها عقد مبرم بينهم وبين مدير شئون الموظفين نيابة عن الحكومة. ط ـ الوظائف المماثلة هي الوظائف التي تتماثل فيما بينها من حيث الطبيعة والنوع والفئة.
المادة (3) : الوظائف العامة الوظائف العامة مصنفة وغير مصنفة وتقسم الوظائف المصنفة إلى ثماني درجات ودرجة خاصة ولا درجات في الوظائف غير المصنفة. وتقسم الوظائف من حيث النوع والدرجة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: الوظائف الإدارية والوظائف العالية من الرابعة إلى الخاصة. الفئة الثانية: الوظائف الإدارية المساعدة أو الكتابية والوظائف الفنية المتوسطة، من السابعة إلى الخامسة. الفئة الثالثة: الوظائف الكتابية والفنية المساعدة الدرجة الثامنة فقط.
المادة (4) : الوظائف المصنفة تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وعلاواتها السنوية وفقا لما هو وارد في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (5) : الوظائف غير المصنفة تصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية من اللجنة لوائح استخدام الموظفين غير المصنفين وتحديد مرتباتهم وكيفية ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون.
المادة (6) : إنشاء الوظائف وتحديد درجاتها يكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في كل نظارة ومصلحة تبعا لطبيعة العمل والمسئولية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي الناظر المختص وبشرط أن يوافق رئيس المجلس التنفيذي على القرار. ويكون إدراج الاعتمادات المالية للوظائف بالميزانية على أساس القرار المذكور.
المادة (7) : شروط التعيين الأساسية: 1 ـ يشترط فيمن يعين موظفا مصنفا: أ ـ أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية. ب ـ أن يكون حسن السير والأخلاق. جـ ـ أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د ـ أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل. هـ ـ أن لا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لوظائف الفئة الأولى وثمانية عشر سنة بالنسبة لبقية الوظائف. ويحدد بلائحة الحد الأقصى للسن بالنسبة لكل وظيفة ومجموعة من الوظائف. و ـ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها وفقا للائحة تصدر بمقتضى هذا القانون بموافقة ناظر الصحة. ز ـ أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية المطلوبة. حـ ـ أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2 ـ تحدد اللوائح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها وكيفية ثبوت توافر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من المرشحين وما قد يلزم فرضه من رسوم على هذه الطلبات أو دفعه من مكافآت لأعضاء لجان الامتحانات ومن نفقات أو تسهيلات للمتقدمين إليها.
المادة (8) : شروط التعيين الإضافية يجوز أن تقرر بلائحة شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (9) : الموظفون بعقود خاصة يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة توافق عليها اللجنة وتحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وتطبق عليهم أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
المادة (10) : المؤهلات 1 ـ المؤهلات العلمية التي يجب عادة أن تتوفر في المشرح هي: أ ـ شهادة التعليم العالي أو الجامعي لوظائف الفئة الأولى. ب ـ شهادة التعليم الثانوي أو شهادة فنية متوسطة لوظائف الفئة الثانية. جـ ـ شهادة التعليم الإعدادي ـ لوظائف الفئة الثالثة. 2 ـ ويجب بالنسبة لوظائف الفئتين الأولى والثانية أن تتفق الشهادة مع طبيعة الوظيفة إذا كانت فنية. 3 ـ الشهادات المعتمدة هي الشهادات والدبلومات، الدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والمعاهد الليبية أو الأجنبية بشرط أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومعتمدة للعمل بها في البلاد التي تتبعها.
المادة (11) : العمل بمؤهلات علمية غير مقررة 1 ـ استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجنة في الأحوال التي لا يتوفر فيها أصحاب المؤهلات سالفة الذكر أن تقرر للوظائف مؤهلات أخرى خاصة تقوم مقام المؤهلات المذكورة أو أن تقرر إجراء امتحانات على أساس المستوى العلمي للمؤهلات التي تتطلبها الوظيفة. على أنه لا يجوز الإعفاء من شرط الحصول على المؤهلات العلمية بأي حال وذلك بالنسبة إلى ما يحدد بلائحة من الوظائف الفنية وغيرها.
المادة (12) : امتحان التعيين 1 ـ يشترط الامتحان للتعيين في أدنى الدرجات بالفئات الثلاث وفي غيرها من الدرجات التي يتعذر شغلها بطريقة الترقية. 2 ـ ويجوز للموظفين أن يشتركوا في امتحان مهما كانت درجاتهم أو المدة التي قضوها في الخدمة إذا توفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وسائر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 3 ـ ويكون الامتحان تحريريا وشخصيا، ويجوز أن يكون تحريريا فقط أو شخصيا فقط كما يجوز أن يقتصر الأمر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ويحدد نوع الامتحان في كل حالة بقرار من اللجنة بحسب طبيعة الوظائف ومقتضيات الظروف ويراعى في الامتحان دائما تحري المقدرة والصلاحية لشغل الوظيفة. 4 ـ وعلى النظارات والمصالح أن تخطر إدارة الموظفين بالوظائف الشاغرة والتي ستشغر خلال العام. وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات لشغلها وفقا لحكم هذه المادة وسائر أحكام هذا القانون.
المادة (13) : التعيين بدون امتحان استثناء من حكم المادة 7 (حـ) والمادة "12" يجوز الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشخصي أو من أحدهما فقط في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان عدد المتقدمين للامتحان لا يزيد على عدد الوظائف الشاغرة. ب ـ إذا كانت الوظائف الشاغرة من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية. جـ ـ إذا كانت الدرجة الشاغرة لوظيفة وكيل نظارة أو مدير أو رئيس مصلحة وتوافرت لدى المرشح الجدارة والمؤهلات المطلوبة وكانت تستلزم مصوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها. د ـ إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا أشخاص التزمت الحكومة بتوظيفهم بعد تخرجهم وحيازتهم للمؤهل العلمي المطلوب. هـ ـ إذا كان الشخص المراد تعيينه قد سبقت له الخدمة وتركها أما بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الصحية أو الاستقالة على أن يكون تعيينه من جديد في نفس درجته وأن تكون الوظيفة التي تسند إليه مماثلة في نوعها لوظيفته السابقة. و ـ إذا كان المراد تعيينه موظفا لدى الحكومة الاتحادية أو ولاية أخرى أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويراد نقله إلى حكومة الولاية بنفس درجته وفي وظيفة مماثلة لوظيفته. ز ـ إذا كانت الوظيفة من وظائف الفئة الثالثة ويعمل بها موظف غير مصنف ثبت من تقرير رؤسائه أن لديه الكفاءة اللازمة لتثبيته في الخدمة.
المادة (14) : التعيين وفترة الاختبار يكون التعيين في الوظائف الشاغرة حسب مقتضيات الحاجة وفقا لدرجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر.
المادة (15) : نتائج الاختبار 1 ـ يثبت الموظف بقرار من اللجنة من تاريخ تعيينه إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في الخدمة بناء على تقارير رؤسائه. 2 ـ وإذا كانت التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن إطالة فترة الاختبار إلى الحد الأقصى المقرر. يفصل الموظف إذا لم يكن في الخدمة من قبل فإذا كان في الخدمة من قبل يعاد إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة لها وذلك بقرار من اللجنة حسب الأحوال. 3 ـ ويخطر الموظف بالفصل أو الإعادة إلى درجته الأصلية قبل ذلك بشهر. 4 ـ على أنه يمكن فصل الموظف أو إعادته إلى درجته الأصلية في أي وقت قبل انتهاء مدة الاختبار أو قبل تثبيته في الخدمة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
المادة (16) : الرجوع إلى الناجحين في الامتحان السابق لا يعتد عند التعيين بالنجاح في الامتحان إذا كان قد مضت على إعلان النتيجة سنتان على أنه إذا أجري امتحان جديد ولم يتقدم إليه أو لم ينجح فيه العدد المطلوب جاز الرجوع إلى الناجحين في الامتحانات السابقة حسب ترتيبهم ولو كانت قد مضت عليها سنتان أو أكثر.
المادة (17) : سلطات التعيين 1 ـ يكون تعيين وكلاء النظارات أو مديرها أو رؤساء المصالح بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية من لجنة الخدمة المدنية ويكون تعيين غيرهم من الموظفين بقرار من اللجنة المذكورة. 2 ـ ويحدد رؤساء المصالح أو من يقوم مقامهم في تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من اللجنة.
المادة (18) : اليمين 1 ـ على كل موظف مصنف يعين وفقا لأحكام هذا القانون أن يوقع على صيغة القسم الآتية بعد تلاوتها بحضور رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه "أنا اقسم بالله العظيم أن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرارها". 2 ـ ويرسل المستند المتضمن لصيغة القسم بعد التوقيع عليه إلى إدارة الموظفين لحفظه بملف الموظف.
المادة (19) : تعيين موظفين غير مصنفين في وظائف مصنفة 1 ـ يجوز لرؤساء المصالح تعيين موظفين غير مصنفين بصفة مؤقتة في أدنى الوظائف المصنفة بالفئات الثلاث بمرتب لا يجاوز أول مربوط درجاتها، على أنه يشترط موافقة اللجنة إذا أريد تعيين غير مصنفين على أدنى وظائف الفئتين الأولى والثانية. 2 ـ ويستغنى عن خدمات هؤلاء الموظفين بقرار من رئيس المصلحة إذا زال سبب استخدامهم على أن يخطروا قبل ذلك بشهر.
المادة (20) : الأقدمية 1 ـ تعتبر الأقدمية في الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة رجع إلى مدة الخدمة في الدرجة السابقة وهكذا فإن تساوت مدة الخدمة في جميع الدرجات اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج وإلا كان الأقدم هو الأكبر سنا. 2 ـ تضم لحساب الأقدمية ـ وفقا للشروط التي تبينها لائحة ـ المدد التي قضاها الموظف في أي منصب سياسي في الدولة أو في الحكومة الاتحادية أو في ولاية أخرى أو في الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة قبل تعيينه في الوظيفة التي يشغلها والمدد التي قد يكون قد قضاها الموظف في العمل قبل تصنيفه ومدد الخدمة السابقة بالنسبة إلى الموظف المعاد إلى الخدمة.
المادة (21) : تقارير الخدمة يقدم سنويا تقرير سري عن الموظف على النموذج الذي تقرره لجنة الخدمة المدنية وتحدد لوائح تبعا لطبيعة العمل في كل نظارة أو مصلحة على حدة مواعيد تقديم هذه التقارير والسلطات التي تعرض عليها لإبداء ملاحظاتها قبل رفعها إلى رئيس المصلحة الذي يضع ملاحظاته فإذا أثرت الملاحظات على تقرير درجة الكفاءة عرض الأمر على اللجنة لتقدير الدرجة التي يستحقها الموظف وترسل التقارير بعد إعدادها إلى إدارة شئون الموظفين.
المادة (22) : درجة الكفاية على الموظف 1 ـ يختم التقرير بالحكم على كفاية الموظف بإحدى الدرجات التالية: ممتاز ـ جيد ـ متوسط ـ ضعيف ـ وتحدد بموافقة اللجنة القواعد والاعتبارات التي تكون أساسا لتقدير تلك الدرجات والموظفين الذين يشملهم نظام التقارير.
المادة (23) : تبليغ الموظف بخلاصة التقرير 1 ـ يقوم مدير الموظفين بتبليغ خلاصة التقرير لكل موظف انتهى التقرير المقدم عنه إلى أنه ضعيف ـ كما يجب فضلا عن ذلك تبليغ موظفي الفئة الأولى كلما كان التقرير عنهم بدرجة متوسط. 2 ـ وللموظف أن يرفع للجنة ما يكون لديه من ملاحظات خلال شهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة أن تنظر في هذه الملاحظات وتقرر الموافقة على درجة الموظف الواردة في التقرير أو تعديها على ضوء ما يتبين لها بعد أخذ رأي رئيس المصلحة.
المادة (24) : أثر التقرير على الموظف 1 ـ يحرم كل موظف أعطي درجة ضعيف من العلاوة السنوية كما يحرم من الترقية ابتداء من تاريخ إعطائه هذه الدرجة إلى تاريخ ميعاد استحقاقه للعلاوة السنوية التالية للعلاوة التي حرم منها. 2 ـ وإذا كان قد صدر في نفس الوقت قرار من مجلس التأديب بحرمان الموظف من العلاوة السنوية أو كان محروما من الترقية نتيجة لتطبيق أحكام المادة (64) من هذا القانون فلا يطبق الحرمان إلا مرة واحدة ولأطول المدتين. 3 ـ وإذا أعطي الموظف درجة ضعيف ثلاث مرات متتالية أو أعطي درجة تقل عن درجة جيد لمدة ست سنوات متتالية يكون قد أعطي خلالها درجة ضعيف ثلاث مرات فصل من الخدمة بقرار من اللجنة.
المادة (25) : الدرجة التي يرقى إليها الموظف لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية موظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وبشرط أن تكون الدرجتان من نوع واحد.
المادة (26) : الترقية داخل الفئة 1 ـ تكون الترقيات إلى الوظائف الشاغرة داخل الفئة الأولى على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها بالدرجة وذلك فيما لا يجاوز 75% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة فإن تساوت الكفاية روعيت الأقدمية، وأما باقي الوظائف داخل الفئة الأولى فتكون الترقية إليها بالأقدمية. 2 ـ وتكون الترقيات داخل الفئة الثانية بالكفاية فيما لا يجاوز 25% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة. وأما باقي الوظائف داخل تلك الفئة فتكون الترقية إليها بالأقدمية. 3 ـ ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدد المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (27) : الترقية من فئة إلى أخرى 1 ـ لا تجوز الترقية من فئة إلى أخرى إلا بعد النجاح في الامتحان الذي يعقد للترقية، ويتبع بشأنه حكم الفقرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون. 2 ـ وتكون الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها. 3 ـ ويجب أن يكون المتقدم لامتحان الترقية حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة الشاغرة أو مستوفيا للشروط التي تقوم مقامها في حدود حكم المادة (11) من هذا القانون. 4 ـ على أنه يجوز للجنة ـ فيما يتعلق بنسبة معينة تحددها من الوظائف الشاغرة أن تعفى أعلى الدرجات في الفئتين الثانية والثالثة من شرط الحصول على المؤهل العلمي، ويشترط للإعفاء من المؤهل في هذه الحالة ألا يكون الموظف قد حصل في مدة السنتين الأخيرتين على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط، وألا يكون قد عوقب خلالها بالخصم من مرتبه لمدد يبلغ مجموعها (15) يوما أو أكثر أو بعقوبة تأديبية أشد من ذلك. 5 ـ ويخضع الموظف المرقى من فئة إلى أخرى لحكم فترة الاختبار المنصوص عليها في المادتين (14) و(15).
المادة (28) : نطاق حركة الترقيات تعتبر جميع نظارات الحكومة ومصالحها وحدة واحدة من حيث الترقيات على أنه يجوز بقرار من اللجنة أن تكون الترقيات في بعض النظارات والمصالح قاصرة على موظفيها كما يجوز أن تكون الترقية إلى بعض الوظائف من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية حسب الأحوال.
المادة (29) : تاريخ نفاذ الترقية 1 ـ تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الجديدة لا يستحق إلا من أول الشهر التالي للترقية مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون. 2 ـ وإذا كان الموظف يقوم بأعباء الوظيفة المرقى إلى درجتها قبل ترقيته جاز للجنة أن تعتمد الترقية من تاريخ قيامه بأعبائها إذا كان مستوفيا لشروطها في ذلك التاريخ.
المادة (30) : نقل الموظف نتيجة للترقية 1 ـ إذا ترتب على ترقية الموظف نقله من نظارة إلى أخرى أو من مصلحة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى ورفض هذا النقل اعتبرت ترقيته لاغية ورقي غيره في محله. 2 ـ ولا يجوز لرؤساء المصالح أن يمانعوا في نقل الموظفين من جهة إلى أخرى إذا كان هذا النقل نتيجة لقرار بترقية الموظف.
المادة (31) : تاريخ بدء الراتب يستحق الموظف مرتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته.
المادة (32) : الراتب عند التعيين والترقية 1 ـ يمنح الموظف عند تعيينه أو عند ترقيته أول مربوط الدرجة التي عين بها أو رقي إليها ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على توصية من اللجنة أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة على أن لا تتعدى آخر مربوطها وذلك بالنسبة للوظائف الفنية بالفئة الأولى إذا كان اصحابها حاصلين على مؤهلات فنية إضافية أو على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة. 2 ـ وإذا كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند ترقيته يزيد عن أول مربوط درجته الجديدة احتفظ الموظف براتبه السابق. أما إذا كان الراتب السابق مساويا لأول مربوط الدرجة الجديدة يمنح الموظف زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للدرجة المذكورة.
المادة (33) : العلاوات السنوية 1 ـ مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقا للجدول الملحق بهذا القانون بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة. وتمنح العلاوة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من مدير شئون الموظفين. 2 ـ وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة.
المادة (34) : تأجيل العلاوة السنوية والحرمان منها 1 ـ لا يجوز تأجيل العلاوات الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي أو وفقا لأحكام المادة (24) من هذا القانون. وتأجيل العلاوة السنوية يمنع استحقاقها مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. 2 ـ أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها طيلة السنة.
المادة (35) : العلاوات والمزايا الأخرى تنظم شروط وقواعد منح العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الأخرى التي تمنح للموظفين عادة بلوائح تصدر من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من اللجنة.
المادة (36) : الحجز أو التنازل عن المرتب والعلاوات لا يجوز الحجز أو التنازل عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف أو عائلته إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تزيد مقدار ما يحجز أو يتنازل عنه من ذلك على الربع شهريا وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير.
المادة (37) : النقل 1 ـ يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من مصلحة أو نظارة إلى مصلحة أو نظارة أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن تكون طبيعة الوظيفتين واحدة وبشرط أن لا تقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها. 2 ـ وتنظم إجراءات النقل باللوائح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : الندب والإعارة والبعثات والتجنيد 1 ـ تنظم بلوائح تصدر وفقا لأحكام هذا القانون أمور ندب الموظفين وإعارتهم وبعثاتهم وتجنيدهم على أن تراعى الأحكام الآتية: 1 ـ أن يحتفظ بوظيفة الموظف شاغرة على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودة الموظف. 2 ـ أن لا ينتدب الموظف أو يعار إلا إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 3 ـ أن لا يعار الموظف إلا إذا وافق على الإعارة كتابة. 4 ـ أن تدخل مدة الإعارة أو البعثة أو التجنيد في حساب استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة. وبشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية. ب ـ ويجوز ندب الموظفين من الدرجة الثانية لما فوقها لشغل وظيفة أعلى إذا كانت الوظيفة المنتدب لها تتفق مع طبيعة وظيفته الأصلية وإذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر جاز بقرار من لجنة الخدمة المدنية منح الموظف المنتدب عن المدة الزائدة على الأشهر الثلاثة مكافأة توازي علاوة الدرجة المنتدب إليها بشرط ألا تزيد مدة منح هذه المكافأة عن سنة. ولا يكسب هذا الندب الموظف أي حق في الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها.
المادة (39) : لجنة الخدمة المدنية 1 ـ تشكل اللجنة بعضوية ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم عند غيابهم: أ ـ وكيل نظارة المالية. ب ـ رئيس إدارة التشريع والقضايا. جـ ـ مدير المعارف. د ـ مدير الموظفين. هـ ـ ثلاثة من مديري النظارات أو من كبار موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن الأولى يعينهم رئيس المجلس التنفيذي. 2 ـ وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين أعضائها ولمدة لا تزيد على عام واحد، وتعين اللجنة من بين أعضائها من يقوم مقام الرئيس عند غيابه. ويتولى سكرتيرية اللجنة موظف ينتدب بموافقتها من إدارة الموظفين.
المادة (40) : إجراءات اللجنة تضع اللجنة لائحة لتنظيم إجراءات أعمالها يصدق عليها رئيس المجلس التنفيذي على أنه لا يصح انعقادها إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (41) : اختصاصات اللجنة وسلطاتها 1 ـ تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية: أ ـ الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب ـ اقتراب اللوائح والأنظمة المنفذة لهذا القانون وغيرها من الأمور العامة التي تتعلق بالخدمة المدنية. جـ ـ البت في أمور التعيينات والترقيات والمرتبات وسائر المزايا الأخرى بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك دون إخلال بحكم المادة (17). د ـ البت فيما يقدمه إليها الموظفون من شكاوى وتظلمات. هـ ـ تصنيف الوظائف وتحديد عددها ودرجاتها وتعديلها في الكوادر المختلفة. و ـ العمل على تدريب الموظفين ورفع مستواهم. ز ـ النظر فيما يحقق الوفر المالي في جهاز الخدمة المدنية ويوحد معاملة الموظفين على أساس من التناسق والتعاون في الأعمال بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية وحكومتي الولايتين الأخريين. ح ـ بحث أنظمة النظارات وتشكيلاتها الإدارية واقتراح ما يصلح لإزالة كل تقصير في الأعمال وتعقيد في الإجراءات أو إسراف في نفقات جهاز الخدمة المدنية. ط ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح صادرة بمقتضاها. 2 ـ ويكون للجنة في سبيل ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في البنود المذكورة في هذه المادة سلطة التحقيق والمراقبة والتفتيش على جهاز الخدمة المدنية وعلى أعمال الموظفين في النظارات والمصالح. وذلك في حدود القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه. 3 ـ وتعرض اللجنة على رئيس المجلس التنفيذي في شكل توصيات ما انتهت إليه في الأمور المذكورة في البنود أ ـ ب ـ هـ ـ ز ـ حـ من الفقرة الأولى من هذه المادة. 4 ـ ويجوز للموظفين التظلم من قرارات اللجنة لدى رئيس المجلس التنفيذي خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغها إليهم أو نشرها. ويجوز للنظار ورؤساء المصالح وأصحاب الشأن الاعتراض إلى رئيس المجلس التنفيذي على تلك القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ أو النشر.
المادة (42) : اللجان المتفرعة عن لجنة الخدمة المدنية 1 ـ للجنة أن تعهد إلى أحد أعضائها أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائها أو من غيرهم بالبحث أو النظر أو التحقيق في أي من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة. وعلى العضو أو اللجنة الخاصة أن تعرض نتيجة البحث أو النظر أو التحقيق على اللجنة. 2 ـ ويجوز للجنة إذا ما دعت الضرورة أن تعهد بموافقة المجلس التنفيذي إلى لجنة أخرى بسلطتها في البت في أي موضوع ما ذكر في المادة (41)، على أن تحدد لتلك اللجنة مدى اختصاصاتها والشروط الواجب عليها مراعاتها، وعلى أن تكون قرارات تلك اللجنة خاضعة لتصديق لجنة الخدمة المدنية. ولهذه في كل وقت أن تصدر من المجلس التنفيذي قرارا باسترداد الاختصاصات المخولة.
المادة (43) : تشكيل إدارة الخدمة المدنية تشكل إدارة الخدمة المدنية أو إدارة شئون الموظفين من مدير رئيسا ومن عدد كاف من الموظفين وتكون هذه الإدارة تابعة لرئيس المجلس التنفيذي.
المادة (44) : اختصاصات إدارة الموظفين 1 ـ تختص إدارة الموظفين بما يلي: أ ـ تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والعلاوات والمكافآت والتأديب والفصل وغيرها من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. ب ـ إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية لهذا القانون وعرضها على اللجنة. جـ ـ بحث مشاريع كوادر النظارات والمصالح وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة. د ـ بحث الشكاوى التي يقدمها الموظفون ودراسة الدعاوى التي ترفع منهم وإبداء توصياتها وملاحظاتها بشأنها إلى الجهات المختصة. هـ ـ إدارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من الوثائق التي تتعلق بشئونهم. و ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها قانونا. ز ـ العمل على نشر قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وغيرها مما يخص الموظفين في الجريدة الرسمية. 2 ـ لمدير شئون الموظفين بموافقة اللجنة أن يعهد بأي من اختصاصاته إلى رؤساء المصالح فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ولا يمنع ذلك من استردادها بمعرفة اللجنة إذا وجد مقتضى لذلك. 3 ـ ولمدير شئون الموظفين أو لمن ينتدبه من أعضاء إدارته في سبيل ممارسته للاختصاصات المنصوص عنها في هذه المادة سلطة البحث والتفتيش في النظارات والمصالح بعد استئذان رؤسائها وذلك للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات اللجنة وجميع البيانات اللازمة وتقديمها للجنة في شكل توصيات حول إدارة جهاز الخدمة المدنية بما يتفق والصالح العام.
المادة (45) : واجبات الموظفين يجب على الموظف: 1 ـ أن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يؤدي أعماله بنشاط وإخلاص وأمانة وأن يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه أو غيره ممن يكون له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه. 2 ـ أن يكون لائقا ومؤدبا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 3 ـ أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة. 4 ـ أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو كانت هناك تعليمات بكتمانها. ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف من عمله. 5 ـ أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون وقوع أي تجاوز في القوانين واللوائح النافذة أو أي إهمال في تطبيقها أو أية مخالفة لها. وإذا وقع في أي شئ من هذا نتيجة تنفيذ أوامر صادرة إليه من قبل رئيسه فإن الرئيس يتحمل وحده مسئولية تنفيذ هذه الأوامر. 6 ـ أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس مصلحته وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب معقول. 7 ـ أن لا يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (46) : المحظورات على الموظف يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: 1 ـ أن يشتغل في التجارة أو الصناعة أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر لا يتفق مع مقتضياتها وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. وتنظم بلوائح الأحوال التي يجوز فيها لذوي المؤهلات المهنية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمية. 2 ـ أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في اجتماعات أو مظاهرات حزبية أو دعايات انتحابية. 3 ـ أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة. على أنه يجوز للناظر المختص أن يأذن كتابيا للموظف في عمل معين يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن لا يكون هذا العمل لجهة أو لشخص له سلطة بوظيفة الموظف. ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافآت أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب بممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو بمكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف والحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكا لمن ترطبه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار النظارة التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته بإدارة الموظفين. 4 ـ أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه الحكومة في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها أو أن يحصل على أي امتياز حكومي. 5 ـ أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العمومية أو الملاهي المخصصة للعب القمار وأن يضارب في البورصات. 6 ـ أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة. 7 ـ أن يوسط أحدا في شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لأي شخص في أي شأن من ذلك لا يمت إلى اختصاصه بصلة. 8 ـ أن يلتمس أو يطلب أو يقبل رأسا أو بالواسطة بسبب الوظيفة من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا أو منحا أو أن يقترض منهم نقودا. 9 ـ أن يكون محررا لأية جريدة مملوكة ملكا خاصا أو أن يساهم على أي وجه في إدارتها أو إصدارها ويجوز له أن ينشر بإمضائه مقالات في الصحف عن الشئون العامة على أن تكون بعيدة عن السياسة والتشهير بالغير أو التهجم عليه والنقد لأعمال الحكومة. 10 ـ أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع المقالات أو المنشورات ذات الصبغة الحزبية أو التوقيع على أية عريضة عامة فيها مهاجمة لأعمال الحكومة أو أن يثير الناس للقيام بأمر من هذه الأمور. 11 ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (47) : تأديب الموظفين المخالفين الموظف الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.
المادة (48) : التبليغ عن أحوال الموظف يحيط رئيس المصلحة مدير الموظفين علما بالأمور الآتية: 1 ـ المخالفات التي يرتكبها الموظف لأحكام هذا القانون. 2 ـ العقوبات التي توقع على الموظف. 3 ـ الأمور التي تبلغه بها الجهات القضائية وفقا لحكم المادة (49) من هذا القانون.
المادة (49) : تعاون الهيئتين القضائية والإدارية في التبليغ عن أحوال الموظف على النيابة العامة أن تبلغ الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بالأوامر الصادرة بالقبض عليه وبالاتهامات الموجهة إليه والأحكام الجنائية الصادرة ضده وعلى أقلام الكتاب تبليغها بالأحكام المدنية الصادرة ضده بمبالغ مالية.
المادة (50) : العقوبات التأديبية 1 ـ العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظف المصنف هي كما يلي بحسب درجة شدتها: 1 ـ الإنذار. 2 ـ الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما في السنة الواحدة. 3 ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة ستة شهور. 4 ـ الحرمان من العلاوة السنوية. 5 ـ الوقف من العمل بدون مرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. 6 ـ خفض المرتب. 7 ـ خفض الدرجة. 8 ـ خفض الراتب والدرجة. 9 ـ العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. 2 ـ ولا توقع على الموظفين المعينين بقرار من المجلس التنفيذي وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون والموظفين القانونيين في نظارة العدل سوى عقوبات اللوم والإحالة على المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (51) : الأحوال التي تطبق فيها عقوبة العزل. مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وحكم المادة (66) فقرات 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 من هذا القانون لا يجوز عزل الموظف إلا: 1 ـ إذا أتى بصورة متكررة أفعالا من شأنها أن تسئ إلى سمعة الخدمة العامة ولم (.....) في (......) أي من العقوبات التأديبية الأخرى. 2 ـ إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته الرسمية وكان هذا الإخلال ماسا بكيان الدولة.
المادة (52) : السلطات المخول لها توقيع العقوبات 1 ـ لرئيس المصلحة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام في السنة وللناظر المختص توقيع عقوبات الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما في السنة وتأجيل العلاوة لمدة ستة شهور والحرمان منها وذلك كله بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه. ويكون قرار التأديب مسببا ونهائيا. 2 ـ أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
المادة (53) : مجلس التأديب العام 1 ـ المحاكمة التأديبية للموظفين عدا الذين يعينون بقرار من المجلس التنفيذي والموظفين القانونيين بنظارة العدل يتولاها مجلس التأديب العام. ويشكل من ذوى المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم عند غيابهم: أ ـ رئيس إدارة التشريع والقضايا، رئيسا. ب ـ مدير شئون الموظفين، عضوا. جـ ـ ثلاثة من رؤساء المصالح أو من يقوم مقامهم يعينهم رئيس المجلس التنفيذي، أعضاء. 2 ـ وإذا كان أحد أعضاء المجلس محالا إلى التأديب عين رئيس المجلس التنفيذي من يحل محله.
المادة (54) : مجلس التأديب الأعلى 1 ـ الموظفون المعينون بقرار من المجلس التنفيذي وفقا للمادة (17) من هذا القانون والموظفون القانونيون في نظارة العدل يحاكمون أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل برئاسة ناظر العدل وعضوية رئيس إدارة التشريع والقضايا ومدير شئون الموظفين ورئيس نيابة الولاية أو من يقوم مقامهم عند غيابهم ووكيل نظارة أو مدير يختاره الموظف قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام وإلا اختاره رئيس المجلس التنفيذي. 2 ـ وإذا كان الموظف المحال إلى التأديب تابعا لنظارة العدل اختار رئيس المجلس التنفيذي ناظرا يحل محل ناظر العدل في الرئاسة وإذا كان المحال عضوا في المجلس ذاته اختار رئيس المجلس التنفيذي عضوا آخر يحل محله.
المادة (55) : مجالس التأديب الخاصة 1 ـ يجوز لرئيس المجلس التنفيذي عند الضرورة وبناء على اقتراح مجلس التأديب العام أن يشكل بقرار منه مجالس تأديبية دائمة خاصة بجهات معينة وذلك للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون من الدرجة الخامسة وما دونها. 2 ـ وتشكل هذه المجالس برئاسة موظف لا تقل درجته عن الثانية وبعضوية موظفين لا تقل درجتهما عن الرابعة على أن يكون الرئيس أو أحد العضوين من ذوي المؤهلات القانونية.
المادة (56) : السلطة المختصة للإحالة على التأديب 1 ـ يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من الناظر المختص إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى. ويصدر من وكيل النظارة أو مديرها إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام وفي حالة عدم وجود أي من المنصبين المذكورين في نظارة ما يصدر القرار من الناظر ويصدر من رئيس المصلحة إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص. 2 ـ وإذا كان من أحال الموظف عضوا في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك في المحاكمة، وعين رئيس المجلس التنفيذي غيره ليحل محله. 3 ـ يجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف. ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بخمسة عشرة يوما على الأقل.
المادة (57) : استيفاء التحقيق في الدعوى التأديبية 1 ـ لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. 2 ـ ولمجلس التأديب أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات وله أن يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.
المادة (58) : حق الموظف في الدفاع عن نفسه للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا أو أن يوكل محاميا للدفاع عنه.
المادة (59) : جلسات مجلس التأديب وقراراته 1 ـ لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس ـ وتكون جلساته سرية. ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملا على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الموظف هذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، على أنه لا يجوز توقيع عقوبة العزل بالنسبة للموظفين المعينين بقرار من المجلس التنفيذي وللموظفين القانونيين في نظارة العدل إلا بأغلبية أربعة أصوات. 3 ـ ويكون قرار التأديب نهائيا في جميع الحالات.
المادة (60) : تبليغ النيابة العامة عن الجرائم 1 ـ إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة فعلى الجهة التابع لها الموظف أن تبلغ النيابة العامة بذلك. ولا تتخذ ضد الموظف إجراءات تأديبية إلى أن يبت في الدعوى الجنائية، على أنه يجوز وقفه طبقا لأحكام المادة التالية بناء على طلب النيابة العامة. 2 ـ ولا تحول تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا.
المادة (61) : إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق 1 ـ للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقا للمادة (56) من هذا القانون أن توقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور إلا بقرار من مجلس التأديب. 2 ـ ولا يجوز أن يوقف صرف مرتب الموظف الموقوف كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب. 3 ـ وإذا حكم بإيقاف الموظف عن العمل تأديبيا حسب مدة إيقافه احتياطيا ضمن المادة إلى حكم بإيقافه فيها. 4 ـ وإذا اسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد الموظف إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
المادة (62) : إيقاف الموظف عند حبسه 1 ـ كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. 2 ـ فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية. 3 ـ فإن كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف أن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
المادة (63) : مغادرة الموظف الموقوف للبلاد يجوز للجهة التي يتبعها الموظف الموقوف احتياطيا عن العمل رهن اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية أن تتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف من مغادرة البلاد إلى أن تنتهي الإجراءات ضده.
المادة (64) : تأثير بعض العقوبات على ترقية الموظف 1 ـ لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: أ ـ سنة في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة. ب ـ سنتين في حالة خفض المرتب والدرجة. جـ ـ مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. د ـ مدة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ومدة الإيقاف عن العمل. 2 ـ وتحسب فترة تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة. 3 ـ في حالة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية تحجز الدرجة للموظف إن كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في الدعوى القائمة ضده فإذا أسفرت عن عدم إدانته رقى إلى الدرجة المحجوزة واحتسبت أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية أو جنائية.
المادة (65) : أقدمية الموظف في الدرجة التي أنزل إليها في حالة خفض الدرجة تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي أنزل إليها. فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها أو مدة خدمته في الدرجة التي أنزل منها أيهما أكبر.
المادة (66) : أسباب انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف المصنف لأحد الأسباب الآتية: 1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2 ـ عدم اللياقة الصحية. 3 ـ الاستقالة. 4 ـ العزل والإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي. 5 ـ الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. 6 ـ فقد الجنسية الليبية. 7 ـ الحكم عليه في جناية. 8 ـ الحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف. 9 ـ الموت. ويصدر بانتهاء الخدمة لأحد الأسباب رقم 5 ـ 6 ـ 8، قرار من لجنة الخدمة المدنية.
المادة (67) : السن المقررة لترك الخدمة 1 ـ السن المقررة لترك الخدمة هي ستون سنة ميلادية كاملة ويجوز إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من لجنة الخدمة المدنية. 2 ـ ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية من لجنة الخدمة المدنية ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين.
المادة (68) : عدم اللياقة الصحية 1 ـ تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة حكومية دائمة يشكلها ناظر الصحة من ثلاثة أطباء، ويدعوها للاجتماع مدير شئون الموظفين. 2 ـ وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية إلى الأحكام التي تصدر بها لائحة بمقتضى أحكام هذا القانون بموافقة ناظر الصحة. ويحال الموظف إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب الناظر المختص.
المادة (69) : الاستقالة 1 ـ للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة من اللجنة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على أن يتعدى الإرجاء نهاية المدة المذكورة أو بسبب اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية. وإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش. 2 ـ وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو شرط كأن لم تكن. 3 ـ وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة (1). 4 ـ وإذا كانت الحكومة قد أخذت تعهدا على الموظف ليخدمها مدة معينة لقاء ما تقدمه له من أسباب الدراسة أو التحصيل أو التدريب على نفقتها، وجب على الموظف أن يخدم الحكومة وأن لا يستقيل أو يترك الخدمة إلا بعد وفائه بالتزامات ذلك التعهد وذلك ما لم تعفه اللجنة من كل أو بعض الالتزامات المذكورة.
المادة (70) : الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا يعد مستقيلا: أ ـ الموظف المعين أو المنقول الذي لم يستلم أعمال وظيفته بدون سبب مقبول خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل وذلك مع مراعاة حكم المادة (30) من هذا القانون. ب ـ الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة أربعة عشر يوما متتالية بدون إجازة أو إذن من رئيسه وبدون عذر مقبول ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها. جـ ـ الموظف الذي يلتحق بخدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة من تاريخ التحاقه بتلك الخدمة. د ـ الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 2 ـ وفي الحالتين الأولى والثانية إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر تصرفه أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منهية من تاريخ تعيينه أو نقله أو انقطاعه عن العمل حسب الأحوال، على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. 3 ـ ولا يتم اعتبار الموظف مستقيلا إلا بقرار من اللجنة.
المادة (71) : إلغاء الوظيفة لا تلغى الوظائف إلا بقرار من اللجنة. فإذا ألغيت وظيفة طبقت على الموظف الذي يشغلها الأحكام التالية: أ ـ النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل الوظيفة الملغاة في نوعها ودرجتها سواء في النظارة أو المصلحة أو الجهة التي يعمل بها أو في أي من النظارات أو المصالح أو الجهات الأخرى فإذا رفض اعتبر مستقيلا وفقا لحكم المادة (70) من هذا القانون. ب ـ إذا لم توجد وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها عين الموظف في وظيفة أدنى درجة من درجته في نفس النوع مع الاحتفاظ براتبه وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها. فإذا رفض أنهيت خدمته. جـ ـ إذا تعذر العمل بأحكام البندين ـ أ و ب ـ أنهيت خدمة الموظف بعد إعطائه تعويضا يساوي مرتب ثلاثة أشهر وذلك دون مساس بحقه في المعاش أو المكافأة أو مال التأمين وبحقه في الاسبقية للعودة إلى الخدمة عند خلو أول وظيفة من نوع وظيفته الملغاة بنفس درجته أو بدرجة أقل، وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع وظيفته ودرجتها. د ـ وإذا أعيد الموظف إلى الخدمة قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته حرم من مرتبه عن المدة التي بين تاريخ عودته إلى العمل وبين نهاية الثلاثة اشهر المذكورة.
المادة (72) : إبقاء الموظف لتسليم ما في عهدته يجوز إبقاء الموظف بعد انقضاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته. ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من لجنة الخدمة المدنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (73) : تاريخ قطع الراتب يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 66 وإذا انتهت الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب إلى تاريخ تبليغه بقرار قبول الاستقالة أو تاريخ انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو غزل الموقف تأديبيا. يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار. إلا إذا كان موقوفا بغير مرتب فيستحق مرتبه إلى يوم الوقف.
المادة (74) : احتفاظ الموظفين الحاليين بوظائفهم وحقوقهم وانتقالهم إلى الأوضاع الجديدة 1 ـ الموظفون الموجودون حاليا والمعينون بمقتضى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لعام 1951 يعتبرون كأنهم قد عينوا بمقتضى أحكام هذا القانون وتشمل مدة تعيينهم جميع مدد الخدمة السابقة التي قضوها لدى الحكومة الاتحادية أو الولايتين الأخريين وفقا لقوانين خدمتها المدنية. 2 ـ ويحتفظ هؤلاء الموظفون بكافة حقوقهم في الأقدمية والترقية والمعاش أو المكافأة المترتبة على سابق خدماتهم لدى الحكومة الاتحادية والولايات وينقلون إلى الأوضاع الجديدة كل بدرجته ووظيفته ومرتبه الحالي ويخضعون لأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نفاذه. 3 ـ وللجنة أن تقوم بتصنيف الوظائف أو إعادة تصنيف أي منها وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على أن يتفق التصنيف مع طبيعة الوظيفة ومسئولياتها. 4 ـ فإذا نتج عن تصنيف الوظائف أو تحديد درجاتها أن خفضت درجة وظيفة مشغولة احتفظ الموظف بدرجته ومرتبه بصفة شخصية وتسوى حالته عند خلو وظيفة مماثلة في نوعها ودرجتها لوظيفته الأولى. وإذا نتج عنه إلغاء وظيفته طبقت أحكام المادة 71.
المادة (75) : مرتب الدرجة المعاد تصنيفها وعلاوتها 1 ـ مع مراعاة حكم المادة (74) السابقة والمادة (76) اللاحقة يحتفظ الموظفون والمصنفون كل بدرجته ومرتبه. فإذا نتج عن إعادة التصنيف إن كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة منح الموظف هذه البداية. 2 ـ ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بداية مربوط الدرجات الجديدة. وإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية ومنحوا إياها حسب لهم ميعاد هذه العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية. 4 ـ وإذا كانت مرتباتهم تزيد عن هذه البداية فإنهم عند استحقاق الزيادة السنوية التالية يمنحون من هذه الزيادة ذلك الجزء الذي يصل بالمرتب إلى الحد التالي المقرر للدرجة حسب الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (76) : إلغاء تصنيف الوظائف والموظفين 1 ـ ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى تصنيف الموظفين المصنفين بالدرجتين العاشرة والتاسعة اللتين يتضمنهما قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1951. ويخضع شاغلوها لأحكام اللوائح التي تصدر وفقا للمادة (5) من هذا القانون وذلك دون مساس بما يتقاضونه حاليا من مرتبات ودون مساس بحقهم في الحصول على رصيدهم في مال التأمين إذا لم يعد تصنيفهم من جديد وفقا لأحكام هذا القانون. 2 ـ وللجنة في بحر عام من تاريخ العمل بهذا القانون أن تلغي بموافقة المجلس التنفيذي تصنيف أية وظيفة تكون قد صنفت وأي موظف يكون قد صنف قبل ذلك على أساسها وتطبق في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (77) : الأشخاص الذين لا يسري عليهم هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون بمكافآت أو رسوم أو يعملون بصورة فخرية مجانا وعلى كل طائفة أخرى من الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة وذلك بالقدر الذي تنص عليه تلك القوانين.
المادة (78) : سريان هذا القانون على موظفي الولاية تسري أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي المجلس التشريعي والمحاكم والهيئات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع قوانين تلك الجهات ولوائحها.
المادة (79) : إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون لرئيس المجلس التنفيذي بناء على توصيات اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك اللوائح التي تنظم حق الموظفين في في العلاج المجاني وفي الإجازات السنوية والمرضية والدراسية وغيرها.
المادة (80) : تنفيذ هذا القانون وإلغاء قانون الخدمة المدنية لعام 1951 1 ـ يلغى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لعام 1951، والقانون رقم 30 لعام 1952 والقانون رقم 41 لعام 1952 وكل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام. 2 ـ على رئيس المجلس التنفيذي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم الأول من شهر يونيو 1956.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن