بشأن الخدمة المدنية لطرابلس الغرب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية لطرابلس الغرب (تعديل رقم 2) 1952، ويقرأ ويفسر وهو قانون الخدمة المدنية لطرابلس الغرب 1951 المشار إليه فيما بعد باسم (القانون الأصلي) ـ كأنهما قانون واحد.
المادة (2) : تعديل تفسير الألفاظ والعبارات:
يعدل في المادة (2) من القانون الأصلي تفسير العبارة "الموظف المصنف" كما يأتي:
"أي موظف معين من المجلس القانوني أو من لجنة الخدمة المدنية للعمل في الولاية في الدرجة الخاصة أو في أية درجة من 1 لغاية 10 - أو كأحد دوائر التفتيش والتعليم في مصلحة المعارف.
المادة (3) : الموظف المصنف المؤقت:
يضاف بعد المادة (80) في القانون الأصلي, النص التالي الجديد:
(80 - أ) جميع الموظفين الذين هم في تاريخ نفاذ هذا القانون يخدمون في الولاية يصنفون تصنيفا مؤقتا "طبقا لهذا القانون ويخضعون لأحكامه, إلا أنه يجوز أن تنهي خدمة مثل هذا الموظف بإعطائه إعلانا كتابيا قبل الإنهاء بشهر من قبل الولاية, كما أن له أن يستقيل بإعطاء الولاية إعلانا كتابيا مقداره شهر واحد قبل الاستقالة, ما لم ينص عقد خدمته على خلاف ذلك".
المادة (4) : تاريخ نفاذ القانون:
يعمل بهذا القانون عند العمل بالقانون الأصلي.
التوقيع : فاضل بن زكري - رئيس مجلس ولاية طرابلس