تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الثاني - الفئات والرواتب لأفراد هيئتي التفتيش والتعليم في مصلحة المعارف الفئة الحد الأدنى بالسنة الزيادة السنوية الحد الأقصى بالسنة (جنيه ليبي) (جنيه ليبي) (جنيه ليبي) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) 120 5 175 (ب) 175 2/1 7 إلى 250 ثم 10 إلى 300 - ثم 2/121 إلى 325 (ج) 250 2/1 12 425 (د) 270 15 إلى 450 ثم 20 550 (هـ) 440 20 650
المادة () : الجدول الثالث أنا ................ أتعهد مقسما اليمين بأن أتبع قوانين طرابلس الغرب وأقوم بجميع الواجبات والوظائف الخاصة بمركزي قياما حسنا وبأمانة وولاء.
المادة () : الجدول الأول رواتب ودرجات الموظفين الدرجة بدء الراتب الزيادة السنوية أقصى الراتب جنيه ليبي جنيه ليبي جنيه ليبي في السنة في السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 950 30 1100 2 750 25 875 3 600 20 700 4 450 20 550 5 375 15 425 6 275 12 335 7 220 10 260 8 180 10 210 9 140 10 170 10 100 10 130
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون. قانون الخدمة المدنية لطرابلس الغرب لسنة 1951.
المادة (2) : تفسير 1 - في هذا القانون، تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على العكس: "الإدارة" معناها مجلس الوصاية لطرابلس الغرب وتشمل إدارة الولاية لطرابلس الغرب بعد تأسيسها. "لجنة الخدمة المدنية لطرابلس الغرب" معناها اللجنة المؤلفة حسب أحكام المادة 18 من هذا القانون. "موظف مصنف" معناها كل موظف في خدمة الإدارة يخدم في أية درجة من الدرجات الأولى إلى العاشرة، وتشمل كل موظف يخدم في درجة خاصة. "موظف غير مصنف" معناها أي موظف في الإدارة ممن ليسوا في الدرجات 1 - 10 ولا بالدرجة الخاصة. "مجلس التأديب" معناها المجلس المؤلف حسب أحكام المادة 51 من هذا القانون. "مجلس التأديب القضائي" معناها مجلس التأديب المؤلف بمقتضى أحكام المادة 52 من هذا القانون. "المجلس القضائي" معناها المجلس المؤلف بمقتضى أحكام المادة 17 من هذا القانون. "مقرر" معناها ما قد يقرر بموجب لائحة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. 2 - المذكر يشمل المؤنث والمفرد يشمل الجمع.
المادة (3) : درجات ورواتب الموظفين 1 - يقسم موظفو الإدارة غير الذين في درجة خاصة إلى عشر درجات. 2 - الرواتب التي تدفع لهذه الدرجات العشر تكون طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : شروط الخدمة والأجور ونظام الموظفين شروط الخدمة الخاصة بالموظفين الذين يخدمون بموجب عقود خاصة والأجور التي تدفع لهم - تعينها شروط عقودهم بمقتضى نصوص هذا القانون بما لا يتعارض مع شروط العقد.
المادة (5) : طلبات الاستخدام تقدم طلبات التوظف في خدمة الإدارة كموظف مصنف على الاستمارة التي تقرر لهذا الغرض وتعنون الطلبات إلى مدير قسم الموظفين.
المادة (6) : تجنيد أفراد البوليس يجرى تجنيد أفراد البوليس لقوة بوليس طرابلس الغرب طبقا للوائح الصادرة من قومسير البوليس بموافقة رئيس مجلس الوصاية.
المادة (7) : الإجراءات التي تتبع عند استلام طلب الوظيفة المصنفة عند استلام طلب استخدام لوظيفة مصنفة، على مدير قسم الموظفين أن يقوم بنفسه أو يأمر بعمل التحريات عن خلق الطالب ومؤهلاته العلمية - وخبرته وتاريخ حياته. 2 - عندئذ تقيد أسماء الطالبين الذين يرى أنهم لائقون للتوظف - في قائمة الانتظار التي تحفظ لكل درجة من الدرجات على أن تقيد أسماؤهم حسب ترتيب طلباتهم. 3 - إذا تعذر عمليا وكان غير مناسب أن تملأ وظيفة شاغرة في درجة معينة بترقية موظف طبقا لأحكام المادتين - 11 و29 - من هذا القانون، ينظر عندئذ في الطلبات المدرجة في قائمة الانتظار.
المادة (8) : استخدام الموظفين غير المصنفين 1 - لرؤساء المصالح - كل بموافقة وزيره - أن يستخدموا المستخدمين غير المصنفين بالرواتب المعتمدة في الميزانية السنوية أو إذا كانت تدفع من أبواب أخرى مصدقة، فتكون بحسب فئات الأجور اليومية السائدة. 2 - على رؤساء المصالح ألا يستخدموا المستخدمين غير المصنفين براتب شهري يزيد عن خمسة وعشرين جنيها ليبيا، إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل الوزير المختص ووزير المالية ومدير قسم الموظفين. 3 - على رؤساء المصالح أن يقوموا بالتحريات اللازمة لكي يقنعوا أنفسهم بلياقة المستخدم غير المصنف قبل تعيينه.
المادة (9) : الاستغناء عن خدمات المستخدمين غير المصنفين: يجوز لرؤساء المصالح أن يستغنوا، بعد موافقة وزرائهم، عن خدمات المستخدمين غير المصنفين، مع مراعاة شروط استخدامهم.
المادة (10) : المكافآت للموظفين غير المصنفين الموظفون غير المصنفين الذين يتركون خدمة الإدارة يأخذون مكافآت كل منها على أساس راتب نصف شهر عن كل سنة من الخدمة، بعد خدمة عشر سنين متواصلة، طبقا لما يصدر من اللوائح بموجب المادة 83 من هذا القانون.
المادة (11) : الوظائف الشاغرة تملأ بالترقية إليها إذا كانت هناك وظيفة شاغرة من الوظائف المصنفة ولا يوجد موظف ذو درجة متناسبة مع درجة الوظيفة الشاغرة، فتملأ تلك الوظيفة إذا أمكن بترقية موظف حائز على المؤهلات اللازمة فإذا لم يوجد الشخص الحائز على المؤهلات المطلوبة فينظر في مؤهلات طالب مناسب من بين الطالبين الموجودين في قائمة الانتظار.
المادة (12) : شهادة حسن السلوك والسيرة على طالب التوظف بإحدى الوظائف المصنفة، أن يقدم شهادة بحسن السيرة والسلوك إذا طلب منه ذلك.
المادة (13) : الفحص الطبي: لا يجوز تعيين أي شخص في إحدى الوظائف المصنفة في الإدارة، ما لم يفحص طبيا أولا من قبل الطبيب الرسمي للإدارة الذي شهد بأنه صالح للخدمة، على أن يرسل تقرير الطبيب الرسمي إلى قسم الموظفين.
المادة (14) : حدود السن: لا يعين أي شخص في أي وظيفة من الوظائف المصنفة المبينة بهذا القانون يقل عمره عن السبع عشر سنة أو كان عمره أكثر من السن التي يقررها رئيس مجلس الوصاية.
المادة (15) : ملء الوظائف الشاغرة إذا شغرت وظيفة مصنفة - باستثناء الوظائف غير الكتابية في وزارة العدل - فعلى رئيس المصلحة المختص أن يبلغ الوزير ومدير قسم الموظفين بذلك، وعلى الأخير أن يحيل الأمر إلى لجنة الخدمة المدنية لطرابلس الغرب لاختيار مرشح - مناسب ومؤهل لملئها بعد مشاورة رئيس المصلحة المختصة. وفي حالة التعيين في الدرجة الرابعة فما فوق وتعيين القائمقامين، فعلى اللجنة المذكورة إحالة الإختيار إلى رئيس مجلس الوصاية.
المادة (16) : نشر الاشعارات في جريدة طرابلس الرسمية نشر الاشعارات عن كافة اعتزالات الخدمة والتعيينات الجديدة والترقيات للموظفين الذين يخدمون في الدرجات الأولى إلى الرابعة كلها وأي موظف في الدرجة الخاصة، في جريدة طرابلس الرسمية.
المادة (17) : المجلس القضائي 1 - يؤلف مجلس باسم المجلس القضائي يكون من وظائفه التصرف في كافة الأمور التي تتعلق بتعيينات وترقيات الموظفين القانونيين والقضائيين. 2 - يتألف المجلس القضائي من الأشخاص الذين يكونون أنذاك شاغلين أو مؤدين لأعمال الوظائف الآتية: أ - وزير العدل. ب - المستشار القضائي، و ج - قاض من محكمة الاستئناف يعينه رئيس مجلس الوصاية أعضاء
المادة (18) : لجنة الموظفين للخدمة المدنية بطرابلس الغرب 1 - تؤلف لجنة باسم لجنة الموظفين للخدمة المدنية بطرابلس الغرب لغرض البت في كافة الأمور العامة التي تتعلق بالتعيينات والترقيات في الخدمة المدنية بصورة عامة وبأية أمور أخرى عهدت إليها بنوع خاص بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بدون مساس بالسلطات المخولة للمجلس القضائي بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر. 2 - تتألف لجنة الموظفين للخدمة المدنية بطرابلس الغرب من ذوي المناصب الآتية: أ - وزيرين يعينهما رئيس مجلس الوصاية يسمى أحدهما رئيسا. ب - ومراقب المالية والحسابات. ج - مدير قسم الموظفين و، د - عضوين اثنين من ذوي المناصب في الإدارة يعينهما رئيس مجلس الوصاية.
المادة (19) : الوظائف الإضافية للجنة الخدمة المدنية لطرابلس الغرب بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عنها في هذا القانون، يناط بلجنة الخدمة المدنية بطرابلس الغرب النظر في كافة الأمور المتعلقة بشروط خدمة موظفي الإدارة وشروط توظيفهم وحالاتهم الأخرى وتقديم توصياتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوصاية.
المادة (20) : القاعدة التي يجب إتباعها في اختيار المرشحين للاستخدام يبت في طلبات الاستخدام في وظيفة ما بحسب مؤهلات الطالب للوظيفة المطلوبة.
المادة (21) : مدة الاختبار تكون كافة التعيينات الجديدة في الوظائف المصنفة الجديدة في خدمة الإدارة خاضعة للاختبار لمدة ستة أشهر أو لمدة أكثر منها، على شرط أن لا تزيد على عام واحد كما يقرر عنها في الحالات الخاصة.
المادة (22) : ابتداء مدة الخدمة لا يجوز استخدام أي شخص في الإدارة حتى يكون قد عين بصورة رسمية في وظيفة فيها.
المادة (23) : القيام المؤقت بواجبات أخرى 1 - على كل موظف يطلب منه تأدية أي عمل بصورة مؤقتة (باستثناء - القضاة المدنيين والشرعيين) أن يؤديه إذا رأت الإدارة انتدابه له مناسبا. 2 - يجوز أيضا أن يكلف أي قاضي مدني أو شرعي بالقيام مؤقتا بأي عمل يتطلب مؤهلات وخبرة قانونية أو قضائية سواء أكانت المؤهلات ضرورية أو مستحسنة وسواء كان ذلك على حدة أو بالإضافة إلى أعماله القضائية العادية.
المادة (24) : القواعد التي تتبع في تقرير الترقيات والأقدمية 1 - ينظر في حقوق الموظفين في الترقية بحسب الأقدمية. وذلك عند وجود وظائف شاغرة. غير أن اختيار المرشحين يعمل على ضوء مؤهلاتهم وجدارتهم. 2 - تاريخ تعيين الموظف في الدرجة الأخيرة التي يخدم فيها يعين أقدميته، أما الأقدمية بين الموظفين المعينين تحت الاختبار والذين يثبتون في وظائفهم فيما بعد، فتقرر بحسب تاريخ تعيينهم تحت الاختبار.
المادة (25) : نقل الموظف من مكان إلى آخر 1 - يجوز نقل أي موظف من المصلحة أو الجهة التي يعمل فيها إلى أية مصلحة أو جهة أخرى. 2 - التنقلات بين المصالح وبين الجهات تكون طبقا للوائح الصادرة بموجب المادة 83 من هذا القانون.
المادة (26) : الاستعفاء أي موظف لا يخدم بموجب عقد خاص له أن يستعفى من وظيفته بشرط أداء الإعلان كما يلي: الذين في الدرجات - 1 إلى 4 - يعطون إعلانا قدره ثلاثة أشهر والذين في الدرجة 5 إلى 10 - يعطون إعلانا قدره شهر واحد.
المادة (27) : تعويضات خاصة إذا توفى الموظف أو أصابه أذى وكان الموت أو الأذى ناشئا من ظروف خدمته وفي أثنائها أو إذا أصابه عجز دائم عن العمل ناشئ من المرض المسبب أو المجسم من خدمته في طرابلس الغرب فللموظف أو لعياله أن يأخذوا تعويضا خاصا تقدره الإدارة بحسب اللوائح الصادرة بمقتضى المادة 83.
المادة (28) : حق الموظف في طلب بيان كتابي عن تهم سوء السلوك الموجهة إليه لكل موظف توجه إليه تهمة الإخلال بالنظام الرسمي أو الإخلال بأي عمل رسمي. الحق في أن يعطى بيانا تحريريا شاملا بالاتهامات الموجهة إليه وأن يعطى وقتا كافيا للإجابة عليها تحريريا أو شخصيا إذا هو أراد ذلك.
المادة (29) : ليس للموظفين الدائمين أن يشتغلوا في تجارة أو في أعمال تجارية أو صناعية لا يجوز للموظفين الذين يتقاضون أجورهم على أساس أن كل وقتهم تحت تصرف الإدارة، أن يشتغلوا في التجارة أو أن يشتغلوا في أية أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية. على أن مزاولة موظفي الإدارة الذين لهم مؤهلات مهنية أو خاصة تنظم بموجب لوائح توضع تحت المادة - 83 - ويجوز وضع لوائح مختلفة لمهن مختلفة.
المادة (30) : حظر الحصول على قرض مالي محظور على الموظف أن يقترض نقودا أو يضع نفسه تحت أي جميل لأشخاص أو شركات لها معاملات مع الإدارة أو أن يقبل معروفا ممن ذكر.
المادة (31) : حظر قبول التوكيلات الخاصة محظور على أي موظف في الإدارة أن يتولى أية وكالة خاصة في أية مسألة لها اتصال بواجباته الرسمية للعموم.
المادة (32) : حظر التحرير أو المساهمة في جريدة محظور على الموظف الحكومي أن يكون محررا لأي جريدة مملوكة سلكا خاصا أو أن يساهم في إدارتها مباشرة أو غير مباشرة إلا بإذن الوزير المختص.
المادة (33) : حظر أخذ امتيازات من الإدارة لا يجوز لأي موظف، ما لم يكن يعمل بصفته الرسمية وباسم الإدارة أن يشتري أو يمتلك أو يحوز أي امتياز للإدارة.
المادة (34) : حظر القيام بعمل آخر مقابل أجر محظور على أي موظف أن يقوم مقابل أجر بأي عمل آخر أو خدمة لا تتفق وأعماله الرسمية.
المادة (35) : محظور على الموظفين عقد اجتماعات عامة محظور على الموظفين عقد أي اجتماع عام للنظر في أعمال الإدارة أو الاشتراك في إجراءات أي اجتماع منعقد لمثل ذلك الغرض.
المادة (36) : محظور على الموظفين توزيع المنشورات السياسية محظور على الموظف في الإدارة توزيع منشورات ذات صبغة سياسية أو التوقيع على أية عريضة عامة عن أعمال الإدارة أو منهاجها. وأن يطلب إلى الناس التوقيع على تلك العرائض العامة.
المادة (37) : ليس للموظفين أن يقيموا أو يشتركوا في أية مظاهرة أو موكب ذي طابع سياسي أو يشتركوا في دعاية سياسية لا يجوز للموظف في الإدارة أن يقيم أو يشترك اشتراكا فعليا في أي اجتماع عام أو مظاهرة أو موكب لأيهما طابع أو غرض سياسي أو أن يشترك بأي شكل في دعاية سياسية، وأي إخلال بهذه المادة يعرض الموظف للفصل من الوظيفة.
المادة (38) : محظور على الموظف إعطاء معلومات للصحف محظور على الموظف إلا إذا فوض خصيصا بذلك من الوزراء ذوي الشأن أن يبلغ مباشرة أو بالواسطة الصحف أو أي شخص آخر إلا في حالة قيامه بعمله الرسمي أية معلومات يكون قد تلقاها في أثناء أعماله الرسمية - أو فيما ينسخه لأغراض رسمية من الوثائق التي يحصل عليها في أثناء عمله - وكل موظف يخل بهذه المادة يعرض نفسه للفصل من الوظيفة.
المادة (39) : محظور على الموظفين إرسال البلاغات الرسمية إلى الصحف محظور على الموظفين أن يرسلوا إلى الصحف أية مواد رسمية للنشر بدون إذن من الوزير التابعين له.
المادة (40) : محظور على الموظفين إرسال أخبار إلى الصحف بغير توقيع محظور على أي موظف أن يرسل أخبارا بغير توقيع إلى الصحف، ولا يجوز له أن يكتب أي شيء عن الشؤون السياسية أو الحكومية للنشر في الصحف. على أنه يجوز له أن ينشر مقالات في الصحف عن الشؤون العامة. تحت إمضائه.
المادة (41) : محظور عمل الاكتتاب إلخ. في الدوائر الرسمية للإدارة لا يجوز الاكتتاب أو عرض تذاكر للبيع لأغراض خيرية أو غيرها في مكاتب الإدارة بدون تصريح من مدير قسم الموظفين.
المادة (42) : إقامة الدعوى من قبل الموظف لا يجوز إقامة دعوى من قبل موظف عن أية مسألة تتعلق بأعماله الرسمية بدون إذن خاص من رئيس مجلس الوصاية.
المادة (43) : على الموظف أن يبلغ عن اعتقاله أو دعوته للحضور في القضايا الجنائية إلخ. كل موظف اعتقل بتهمة موجهة إليه أو أعلن للحضور في قضية جنائية أو صدر عليه أمر بدفع مبلغ من النقود عليه أن يرفع المسألة بواسطة رئيس مصلحته إلى مدير قسم الموظفين.
المادة (44) : على رجال الهيئة القضائية أن يبلغوا وزير العدل عن الدعاوي المرفوعة على الموظفين على رجال الهيئة القضائية أن يبلغوا وزير العدل عن كل ما يصادفونه من الدعاوي التي يصبح الموظف بنتيجتها محكوما عليه بدين، وكذلك الدعاوي التي تقام على الموظف لإشهار إفلاسه.
المادة (45) : تبليغ مدير قسم الموظفين من قبل رؤساء المصالح على رؤساء المصالح أن يرفعوا إلى مدير قسم الموظفين كل معلومات تصل إليهم عن الارتباكات المالية التي تقع لأحد مرؤوسيهم.
المادة (46) : التغيب عن مقر العمل بدون إذن لا يجوز أن يترك الموظف الجهة التي يخدم فيها أو يتغيب عن وظيفته بدون إذن أو سبب معقول. وإلا فيكون عرضة أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون, والموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من أربعة عشر يوما متوالية تعتبر وظيفته شاغرة ويعين غيره بدلا منه.
المادة (47) : الموظف الذي يتغيب عن وظيفته يفقد راتبه لا يعطى الموظف راتبا عن أية مدة تغيب فيها بدون إذن. ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب، وعلى رئيس مصلحة ذلك الموظف أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مدة غياب ذلك الموظف قد أدرجت في جدول الرواتب، وأن مدة تغيبه قد حصل الخصم اللازم عنها من راتبه.
المادة (48) : الأعمال التي تشين بسمعة الخدمة العامة من قبل موظفي الإدارة كل ما يرتكب من الأعمال التي تشين بسمعة الإدارة من قبل الموظف، يجب أن يبلغ إلى مدير قسم الموظفين بواسطة الموظف الإداري المتولي الجهة التي وقع الحادث فيها بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو الملحق بها.
المادة (49) : الانذارات للموظفين إلخ.. يجب أن تكون كتابية إذا كان عمل أو سلوك موظف غير مرض ورؤي أن الأمر يستلزم إنذاره أو تأنيبه أو لومه فينبغي أن يوجه إليه الإنذار أو التأنيب أو اللوم كتابيا، وهذه الإجراءات لا تطبق على المخالفات البسيطة ما لم تتكرر.
المادة (50) : عزل الموظفين المصنفين لا يعزل أو يعاقب الموظف المصنف إلا طبقا لنصوص المواد من 56 لغاية 70.
المادة (51) : مجلس التأديب 1 - يؤلف مجلس يسمى مجلس التأديب مهمته معالجة جميع المسائل المتعلقة بسير نظام الخدمة المدنية، باستثناء موظفي وزارة العدل والقضاء. 2 - يشكل مجلس التأديب ممن يتولون أصالة أو نيابة المناصب الآتية: أ - وزير يسميه رئيس مجلس الوصاية - ويكون رئيس المجلس. ب - المستشار القضائي. ج - مدير قسم الموظفين. د - رئيسا مصلحتين من مصالح الحكومة يسميهما رئيس مجلس الوصاية والأربعة يكونون أعضاء في المجلس.
المادة (52) : مجلس التأديب القضائي 1 - يؤلف مجلس يسمى "مجلس التأديب القضائي" مهمته معالجة جميع المسائل الخاصة بسير رجال وزارة العدل والقضاء. 2 - يشكل مجلس التأديب القضائي ممن يتولون أصالة أو نيابة المناصب الآتية: أ - وزير العدل - يكون رئيسا. ب - المستشار القضائي. ج - قاض بمحكمة الاستئناف يسميه رئيس مجلس الوصاية. د - قاض بمحكمة الاستئناف الشرعية يسميه رئيس مجلس الوصاية. - وهؤلاء الثلاثة يكونون أعضاء.
المادة (53) : دعوة مجلس التأديب للاجتماع يجتمع مجلس التأديب بأمر من رئيس مجلس الوصاية، ويجتمع مجلس التأديب القضائي بأمر من وزير العدل.
المادة (54) : سلطة مجلس التأديب وإجراءاته لمجلس التأديب السلطة في استجواب الشهود وإرغامهم على الحضور أمامه وتحليف اليمين، وله أن يطلب تقديم الوثائق ولو بالارغام، وكل شاهد يدلي بشهادته يستجوب بحضور الموظف المتهم الذي له الحق في مناقشة الشاهد وإحضار شهود النفي للدفاع عنه ويجب أن تعطى له نسخ من كافة الوثائق التي تستعمل ضده وأن يسمح له بالمثول أمام المجلس للدفاع عن نفسه إذا رغب في ذلك. وله إذا رغب أن يوكل شخصا آخر للدفاع عنه.
المادة (55) : الشكوى ضد موظفي وزارة العدل عندما تقدم شكوى ضد موظف تابع لوزارة العدل، فلوزير العدل أن يمارس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوصاية طبقا للمواد من 56 لغاية 70 - من هذا القانون، ولمجلس التأديب القضائي أن يمارس سلطة مجلس التأديب.
المادة (56) : الموظفون المتهمون بجرائم جنائية كل موظف يتهم بجريمة جنائية يحاكم أمام المحاكم بالصورة الاعتيادية، وإذا ثبت إدانته ولكنه لم يستأنف الحكم أو أن استؤنف الحكم ولكنه تأيد، فعلى المحكمة أو المحاكم المختصة أن ترفع صورة من أوراق الدعوى إلى رئيس مجلس الوصاية - الذي عليه أن يعرضها على مجلس الوصاية فإذا رأى المجلس وجوب اتخاذ إجراء تأديبي ضد الموظف علاوة على أي حكم يكون قد صدر عليه من المحكمة فلمجلس الوصاية بعد استشارة القاضي الذي تراس المحاكمة أن يبادر إلى ما يلزم اتخاذه من الإجراءات أن استصوب ذلك وهذه قد تشتمل على أي مما يأتي: أ - العزل من الوظيفة. ب - التخفيض إلى وظيفة ذات درجة أدنى. ج - وقف أو تأجيل العلاوة.
المادة (57) : سوء السلوك غير الجنائي عندما تقدم شكوى بسوء السلوك ضد أي موظف، ولكنها ليست من النوع الجنائي، فينبغي رفعها إلى مدير قسم الموظفين الذي بدوره يبلغ الموظف كتابة فحوى الشكوى المقدمة ضده، ويطلب منه الرد كتابة على ما جاء فيها في المدة التي تكون معقولة في تلك الظروف.
المادة (58) : إجراء التحقيق إذا امتنع الموظف عن الرد كتابيا على الشكوى، أو جاء منه رد غير كاف لرفع التهمة عنه بما يقنع مدير قسم الموظفين، فترفع المسألة عندئذ إلى رئيس مجلس الوصاية الذي يقرر أن كانت الظروف تبرر عقد مجلس التأديب للنظر في الشكوى.
المادة (59) : تقرير مجلس التأديب 1 - على مجلس التأديب عند إتمام التحقيق أن يضع تقريرا كتابيا يتضمن قراره وتوصياته ويقدمه فورا إلى مجلس الوصاية. فإذا رأى المجلس من المستحسن أن يوضع نطاق التحقيق من أي وجه من الوجوه، أمكنه أن يعيد المسألة لدرسها ورفع تقرير جديد. أسباب أخرى للشكوى 2 - وإذا ظهرت خلال التحقيق أسباب أخرى للشكوى، فلرئيس مجلس الوصاية، إذا رأى من المناسب السير بناء على تلك الأسباب أن يزود الموظف ببيان كتابي عن تلك الشكوى وله أن يتخذ نفس الإجراءات المقررة آنفا بالنسبة إلى الشكوى الأصلية.
المادة (60) : توقيع العقوبات إذا رأى مجلس الوصاية - بعد درس تقرير مجلس التأديب أو التقرير الآخر الجديد المرفوع بمقتضى المادة 57 - وجوب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف المختص فله أن يبادر إلى توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الفصل من الوظيفة. ب - إنزال الموظف إلى وظيفة ذات درجة أدنى. ج - توقيع الغرامة.
المادة (61) : أثر قرار مجلس الوصاية إذا اتخذ مجلس الوصاية إجراء بموجب المادة 56 - أو وقع عقابا بموجب المادة 60 - نفذ الإجراء أو العقاب فورا. فإذا كان العقاب العزل وجب على رئيس مجلس الوصاية أن يبلغ ذلك كتابيا إلى الموظف المفصول بواسطة مدير قسم الموظفين، وتصبح إذ ذاك وظيفته خالية.
المادة (62) : الشكوى من أن الموظف عديم الكفاية واللياقة إذا قدمت شكوى ضد أحد الموظفين لعدم كفايته أو لياقته، وكانت الشكوى هذه لا يمكن معالجتها بتهم خاصة بمقتضى المواد السابقة في هذا القانون، فتقدم الشكوى إلى رئيس مجلس الوصاية الذي له أن يطلب تقريرا شاملا عن الموظف من رئيس المصلحة أو المحكمة التي كان يعمل بها، وعندئذ يبلغ هذا التقرير إلى الموظف الذي يجب أن يعطى فرصة للدفاع عن نفسه ولسماع دفاعه إذا أراد ذلك، فإذا رأى مجلس الوصاية أن الموظف لم يقدم إيضاحا مرضيا وأن الشكوى صحيحة فله أن يقرر فصله أو تنزيل درجته وإذا قرر فصله تطبق عليه أحكام المادة 61 - من هذا القانون.
المادة (63) : إيقاف الموظف عن العمل ريثما تتم الإجراءات ضده عندما تقدم شكوى ضد موظف. ويرى رئيس مجلس الوصاية أن إيقاف الموظف عن وظيفته حتى تتم الإجراءات الجنائية أو التأديبية القائمة ضده هو في الصالح العام فيجوز له إيقافه عن مزاولة أعمال وظيفته.
المادة (64) : إنقاص راتب الموظف ريثما تتم الإجراءات ضده: لرئيس مجلس الوصاية خلال مدة الايقاف، وإلى أن يصدر القرار النهائي في قضية الموظف الموقوف أن يأمر باعطائه أي جزء من راتبه أو كله كما يراه مناسبا.
المادة (65) : إعادة صرف الراتب بعد انتهاء الإجراءات إذا انتهت الإجراءات التأديبية القائمة ضد الموظف الموقوف ولم تسفر عن الفصل أو أي عقوبة أخرى يكون للموظف الموقوف الحق في راتبه كاملا كأنه لم يوقف حتى وإن كان هناك موظف آخر قد قام بأعمال الموظف الموقوف واستلم قسما من راتب الوظيفة.
المادة (66) : وقف صرف راتب الموظف المفصول ينتهي صرف الراتب للموظف الذي فصل من العمل ابتداء من تاريخ فصله، ما لم يكن قد أوقف عن العمل قبل الفصل، وفي هذه الحالة ينتهي صرف الراتب من تاريخ إيقافه - إلآ أنه لا يجوز استرداد أي مبلغ من راتبه كان قد سحبه الموظف خلال المدة ما بين إيقافه وفصله كما هو مبين في المادة 64.
المادة (67) : على الموظف الموقوف عدم مغادرة طرابلس الغرب لا يجوز للموظف الموقوف عن العمل مغادرة طرابلس الغرب إلا بإذن من رئيس مجلس الوصاية، وإذا حاول الموظف مغادرة البلاد بدون ذلك الإذن، فلوزير العدل أن يطلب من أي قاض أن يصدر أمرا باعتقاله، على أنه إذا قدم الموظف بعد اعتقاله كفالة كافية، فلوزير العدل أن يأمر بإطلاق سراحه.
المادة (68) : الموظف المدان بجناية كل موظف أدين بجناية يوقف عن العمل فورا وتتخذ ضده الإجراءات المبينة في المادتين 63 و64 من هذا القانون.
المادة (69) : وقف الإجراءات التأديبية إلى ظهور نتيجة الإجراءات الجنائية عندما تتخذ إجراءات جنائية ضد أي موظف فلا تتخذ ضده أي إجراءات تأديبية لأي سبب من الأسباب الواردة في الاتهام الجنائي إلى أن تنتهي الإجراءات الجنائية ولكن يجوز إيقاف هذا الموظف عن العمل بمقتضى أحكام المادة 63 من هذا القانون.
المادة (70) : البراءة من التهمة الجنائية لا تعفي من إجراءات مجالس التأديب أن براءة الموظف المتهم بجريمة جنائية من الجريمة لا يعفى من الإجراءات التأديبية بسبب سلوكه في القضية. وإذا رأى رئيس مجلس الوصاية مناسبا فله أن يأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (71) : عدم إعادة موظف مفصول إلى الخدمة لا يجوز إعادة استخدام موظف مفصول من خدمة الإدارة في أية وظيفة في الإدارة إلا بقرار صادر من مجلس الوصاية.
المادة (72) : الموظف المتظلم الموظف الذي يرى نفسه مظلوما فيما يتعلق بمزاولة عمله، يجوز له أن يرفع أمره كتابيا إلى لجنة الخدمة المدنية عن طريق رئيس المصلحة التي يعمل فيها وهذا الرئيس يحوله بدوره إلى اللجنة وهي تحقق فيه طبقا للمادة 19.
المادة (73) : يبدأ راتب الموظف من تاريخ استلامه أعمال وظيفته، ما لم ينص على خلاف ذلك في شروط عقد خدمته.
المادة (74) : حق الموظف في العلاوات إذا كان راتب الموظف مشمولا بنظام العلاوات، فليس للموظف ما يسوغ له العلاوة كحق له. وإنما بتصديق مدير قسم الموظفين، وعلى أن يكون التصديق بناء على شهادة من رئيس المصلحة بأنه قام بوظيفته بنشاط وأمانة. وفي حالة إعطاء الشهادات عن رؤساء المصالح، توقع تلك الشهادات من الوزير المسؤول.
المادة (75) : احتساب مدة العلاوة 1 - تحتسب مدة الخدمة من أجل نيل العلاوات من اليوم الذي يبدأ فيه الموظف أخذ راتب وظيفته. 2 - إذا كان الراتب الذي يأخذه الموظف وقت الترقية لا يقل عن أول مربوط راتب وظيفته الجديدة فعليه أن يستمر في أخذ راتبه السابق وهو في وظيفته الجديدة، وبذلك تحتسب المدة التي تسوغ له منح العلاوة الأولى من التاريخ الذي بدأ فيه أخذ الراتب السابق، على أن تكون العلاوة الأولى ذات مبلغ يرفع راتبه إلى راتب الوظيفة الجديدة مع العلاوة.
المادة (76) : أمر العلاوة لا تدفع علاوات الرواتب ما لم يصدر أمر العلاوة موقعا عليه من مدير قسم الموظفين بالنيابة عن رئيس مجلس الوصاية، وعلى رؤساء المصالح أن يقدموا أوامر العلاوات شهريا عن كافة العلاوات المستحقة عن ذلك الشهر بعينه وفي حالة عدم التوصية على بعض العلاوات ينبغي أن يعمل تقرير منفرد عن كل حالة.
المادة (77) : تعريف العلاوة 1 - العلاوة هي زيادة راتب ذي مقدار معين تمنح في فترات منظمة إلى أن يصل الراتب إلى أقصاه بشرط استيفاء بعض الشروط المطلوبة. 2 - تشمل الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة: أ - أن يكون عمل الموظف وسلوكه مرضيا خلال السنة الأخيرة من خدمته. ب - امتثال الموظف لشروط خاصة قد تقرر.
المادة (78) : اعتبار الموظف غير مستحق للعلاوة 1 - إذا لم يكن في استطاعة رئيس المصلحة أن يشهد بأن موظفا من موظفيه يستحق العلاوة فعليه أن يرسل تقريرا بذلك إلى مدير قسم الموظفين مع كافة الأسباب التي تدعو إلى ذلك، وأن يطلب تحويلا يوقف العلاوة عن المدة التي يراها مناسبة. وبناء على ذلك على مدير قسم الموظفين أن يقدم نسخة من التقرير إلى الموظف طالبا منه إيضاحه. فإذا اقتنع من إيضاح الموظف امتنع عن وقف منح العلاوة وإذا لم يقتنع بذلك أحال المسألة إلى لجنة الخدمة المدنية بطرابلس الغرب لتصدر قرارها عما إذا كان يجب منح أو وقف أو تأخير العلاوة. وقف العلاوة أو تأجيلها: 2 - إذا حصلت الموافقة على منح العلاوة وجب على رئيس المصلحة المختصة في آخر المدة التي منعت العلاوة بها أن يخبر مدير قسم الموظفين عما إذا كان يرى وجوب استمرار وقف العلاوة أو تأخيرها، وعلى المدير المذكور أذ ذاك أن يعمل كالمقرر في الفقرة (1) من هذه المادة كما لو كان رئيس المصلحة لم يستطع الشهادة بحق الموظف بالعلاوة. وقف العلاوات لمدة ستة شهور 3 - إذا أوقفت العلاوة لأية مدة فتدفع العلاوة عن باقي السنة، وتصبح العلاوة القادمة مستحقة في تاريخ احتساب العلاوات القادمة. تأجيل العلاوة لمدة سنة 4 - إذا أجلت العلاوة لمدة عام واحد فيكون للموظف المختص في تاريخ العلاوة التالي الحق بأن يأخذ الراتب الذي كان يصل إليه قبل سنة لولا تأجيل العلاوة. تأجيل العلاوة لمدة ستة شهور 5 - إذا أجلت العلاوة لمدة أقل من سنة فيتغير تاريخ علاوة الموظف إلى تاريخ انقضاء المدة التي تأجلت العلاوة منها. العلاوة المحتجزة بسبب عدم الحصول على المؤهلات اللازمة 6 - إذا أجلت علاوة الراتب بسبب عجز الموظف عن الحصول على مؤهلات مطلوبة قد تحصل عليها فيما بعد. كان له أن يأخذ العلاوة من التاريخ الذي يحصل فيه على المؤهلات ما لم يكن ثمة أسباب أخرى لتأجيل العلاوة.
المادة (79) : يمين الولاء كل موظف معين بمقتضى هذا القانون يجب عليه أن يقسم يمين الولاء بالشكل المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة (80) : المعالجة الطبية ومعالجة الأسنان الموظفون غير الذين يخدمون بموجب عقود خاصة وزوجاتهم وأولادهم الذين هم عالة عليهم وعمر الواحد منهم دون 21 سنة يستحقون معالجة طبية ومعالجة أسنان طبقا للوائح تصدر بموجب المادة 83 من هذا القانون.
المادة (80) : المعاجلة الطبية ومعالجة الأسنان الموظفون غير الذين يخدمون بموجب عقود خاصة وزوجاتهم وأولادهم الذين هم عالة عليهم وعمر الواحد منهم دون 21 سنة يستحقون معالجة طبية ومعالجة أسنان طبقا للوائح تصدر بموجب المادة 83 من هذا القانون.
المادة (81) : الإجازة استحقاق الإجازات بما فيها الإجازات المرضية تكون طبقا للوائح التي تصدر بموجب المادة 83.
المادة (82) : العلاوات علاوات السفر والمصاريف وغيرها من العلاوات تكون طبقا للوائح الحكومة القائمة من وقت إلى آخر.
المادة (83) : سلطة إصدار اللوائح لرئيس مجلس الوصاية أن يصدر بموافقة مجلس الوصاية لوائح بصورة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (84) : نص انتقالي ريثما تنفذ جميع أحكام قانون النقد يعتبر الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون مساويا 480 ليرة عسكرية.
المادة (85) : تاريخ نفاذ هذا القانون ينفذ هذا القانون في تاريخ يحدد بلائحة يضعها رئيس مجلس الوصاية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن