تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس الغرب قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة لمراقبة حسابات الولاية تسمى (ديوان المحاسبة) ويلحق برئاسة المجلس التنفيذي.
المادة (2) : يختص الديوان بمراقبة إيرادات ومصروفات الولاية والمصالح التابعة لها.
المادة (3) : يتولى إدارة الديوان رئيس يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وبعد موافقة المجلس المذكور ويبلغ هذا التعيين إلى المجلس التشريعي ولا يجوز عزل رئيس الديوان ولا مؤاخذته تأديبيا إلا بمرسوم بناء على طلب المجلس التشريعي. ويعين المجلس التنفيذي وكيلا للديوان يعاون الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه كما يلحق بالديوان عدد كاف من الموظفين والمستخدمين. وتسري على رئيس الديوان ووكيله عدا الأحكام المتقدمة ـ أحكام قانون الخدمة المدنية وشروط عقود استخدامهم.
المادة (4) : يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان ويرسله قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل إلى نظارة المالية والاقتصاد لتتولى تقديمه إلى المجلس التشريعي تحت قسم خاص في مشروع ميزانية الولاية العامة، ويدرج ناظر المالية المشروع كما أعده رئيس الديوان على أنه إذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام الماضي جاز لناظر المالية والاقتصاد الاكتفاء بدرج اعتمادات العام السابق ورفع أمر الزيادة إلى المجلس التشريعي للبت فيها. ويكون لرئيس الديوان السلطة المخولة لناظر المالية والاقتصاد فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله. ويعامل موظفو الديوان ومستخدموه بالقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وشروط عقود استخدامهم، ولا يجوز نقل احدهم إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (5) : يختص الديوان فيما يتعلق بالإيرادات. أ - بمراقبة تحصيل إيرادات الولاية وتوريدها إلى الخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات. ب - بالتحقق عما إذا كانت أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها معمولا بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من أوجه النقص. ج - بفحص اللوائح والأنظمة الإدارية النافذة للاستيثاق من تطبيقها وكفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان أن يتثبت بوجه خاص من: 1 - أن ما قدمته المصالح من البيانات يدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه مبلغ المتأخر هو كل ما يستحق بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح النافذة وأنه لم يدخر جهد في تحصيل ذلك المتأخر. 2- أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن الإيرادات المبينة بها دخلت خزانة الولاية. 3 - أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من أي إيراد عام أخر في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة. 4 - إن تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة تم طبقا للقوانين.
المادة (6) : يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات أ - بالتثبت من أن المصروفات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الصرف تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة. ب - بتحقيق صحة المستندات المقدمة تأييدا للصرف والاستيثاق من مطابقتها للأرقام المدرجة بالحسابات. ج - بالتحقق من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن العامة وفروعها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان أن يتثبت بوجه خاص من: 1 - أن المبالغ المنصرفة على كل بند من بنود الميزانية مقابلة للأرقام الواردة في المستندات. 2- أن أوامر الصرف صدرت صحيحة وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للوائح وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمخالصات الصحيحة. 3- أن جميع المصروفات خصمت من الباب والبند الذي هو من نوعها طبقا لما هو وارد في الميزانية. 4- أن الاعتماد المربوط لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها لم يتجاوز إلا بعد الترخيص في ذلك من السلطة المختصة. 5- أن المبالغ المنصرفة على الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة صرفت في الوجوه التي فتحت الاعتمادات من أجلها وأنه لم يباشر أي عمل غير مدرج في الميزانية دون إذن سابق من المجلس التشريعي. 6- الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة وأن الوفر الذي عمل في اعتماد لم يستخدم في تجاوز اعتماد أخر تجاوزا يترتب عليه زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل بغير إذن السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 7- مراجعة الأصول الثابتة والمنقولات الموجودة بالمخازن من أدوات وماكينات وأثاث الخ..... 8- ما قد يحدث من ارتباط إحدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 9- تنفيذ أحكام القوانين التي تصدر بربط الميزانية.
المادة (7) : يقوم ديوان المحاسبة بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها في مقر الديوان ذاته أو في المصالح بانتداب موظفين لهذا الغرض، ولرئيس الديوان الحق في أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في اللوائح أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة لأعمال المراجعة. وللديوان حق الاتصال المباشر بمدير المالية ورئيس الحسابات وضباط المالية والحسابات ومراقبيها ومن يقوم مقامهم وحق مراسلتهم في ذلك.
المادة (8) : على الموظفين الذين يناط بهم الترخيص في صرف الاعتمادات المخصصة لكل مصلحة وكذلك من يعهد إليهم بتحصيل الإيرادات أن يقوموا بفحص ملاحظات الديوان والإجابة عنها بكل سرعة ممكنة ويبلغ الديوان إلى النظارة المختصة كل ما يتراءى له من الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة لاتخاذ اللازم بشأنها. وفي حالة عدم اتفاق بين الديوان وأي مصلحة يجب أن ترفع القضية إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار في الموضوع وعلى رئيس الديوان أن يضمن هذه القضية في تقريره السنوي إلى المجلس التشريعي.
المادة (9) : على الديوان أن يراجع جميع حساب التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات مؤيدة بالمستندات وأن يراجع حسابات السلف التي أجرتها الحكومة وما يقتضيه ذلك من التثبت من توريدها أصلا وفائدة إلى خزانة الدولة.
المادة (10) : يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للسنة المالية التي انقضت يبسط فيه الملاحظات التي يراها ويرفع هذا التقرير إلى المجلس التشريعي في مبدأ كل دور انعقاد عادي ويبلغ في الوقت ذاته إلى ناظر المالية والاقتصاد. ولرئيس الديوان أن يرفع إلى المجلس تقارير كلما دعت الضرورة خلال السنة لتوجيه نظره إلى أمور يرى أنها من الخطورة والأهمية بحيث يستدعي نظرها السرعة.
المادة (11) : على الديوان تنبيه رئيس المجلس التنفيذي إلى تعديل أية سياسة مالية يرى أنها تودي إلى خسارة مالية أو زيادة عبء مالي على الولاية لا تدعو إليه الحاجة وعليه أيضا أن يبلغه الحالات التي يرى فيها أن قانونا بعينه أو لائحة للمالية أو للحسابات يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح الولاية المالية أو تحتاج إلى تعديل.
المادة (12) : يثبت رئيس الديوان في تقريره السنوي وفي التقارير التي تدعو إليها الضرورة خلال السنة كل خلل يتبينه الديوان في الحسابات ويحدد المسؤولين عنه ونصيب كل منهم في المسؤولية ومقدار الضرر الذي عاد على الولاية نتيجة للخلل في الحسابات. ويجوز بمقتضى هذه التقارير مطالبة المسؤولين بأداء المبالغ التي صرفت خطأ أو دون وجه حق، وتوقيع الحجز على مرتباتهم، تحت يد الحكومة أداء لهذه المبالغ على ألا تتجاوز المبالغ المحجوزة ربع المرتب شهريا. ولمن وقع الحجز على راتبه لهذا السبب أن يتظلم من توقيع الحجز إلى لجنة تشكل من المستشار القانوني ووكيل ديوان المحاسبة ومدير المالية ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.
المادة (13) : يقوم الديوان فيما عدا الحسابات التي عهد إليه بفحصها ومراجعتها بمقتضى المواد السابقة بمراجعة كل حساب أخر يناط به مراجعته بقرار من المجلس التشريعي أو من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر المالية والاقتصاد ويبلغ رئيس الديوان ما يعن له بشأن هذا الحساب إلى ناظر المالية والاقتصاد، وله أن يدون في تقريره السنوي كل ملاحظاته بشأن الحساب المتقدم ذكره.
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على حسابات الجهات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة وعلى حسابات المجالس البلدية والإقليمية وكذلك المؤسسات والهيئات التي تخرج لها الولاية عن جزء من مالها إما بطريق الإعانة أو الغرض الاستثمار وعلى حسابات الهيئات التي تقضي القوانين بالتفتيش على حساباتها ومراجعتها.
المادة (15) : لرئيس المجلس التنفيذي ولناظري المالية والاقتصاد والداخلية أن يصدر كل منهم بالاتفاق مع رئيس ديوان المحاسبة وبعد موافقة رأي المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (17) : يلغي هذا القانون جميع القوانين واللوائح السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن