تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم (1) طلب تسجيل الناخبين إلى السيد مأمور تسجيل دائرة بلدية طرابلس أنا الموقع أدناه أطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه. بموافقة سلطات الأمن العام. 1- اسمي الكامل.............. 2- اسم والدي.................. 3- عنواني.................... 4- أصرح تأييدا لطلبي ما يأتي: 1- أنني ليبي. 2- أن عمري لا يقل عن إحدى وعشرين سنة 3- أنني قد أقمت في حدود البلدية المذكورة أعلاه مدة لا تقل عن سنة إقامة ومتصلة وسابقة لتاريخ القرار الصادر بتقسيم الدائرة المذكورة إلى مراكز اقتراع وفقا للمادة 14 من قانون البلديات حرر في يوم................ من شهر ................ سنة.................. شاهد ................... إمضاء أو بصمة الطالب .................... ملاحظة: يوقع على الطلب بحضور شاهد لا تقل عمره عن إحدى وعشرين سنة قادرا على القراءة والكتابة ولا يجوز تسجيل: 1- المجنون أو المعتوه. 2- من سبق إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره. 3- من كان محبوسا فقضاء مدة محكوم بها عليه.
المادة () : الجدول رقم (2) أوامر الانتخاب. من ناظر الداخلية، إلى مأمور الانتخاب لدائرة بلدية........... بما أن على ناظر الداخلية وفقا للمادة 24 من قانون البلديات لغرض كل انتخاب عام للمجالس البلدية، أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأمور انتخاب كل دائرة.................. لإجراء الانتخابات فيها. فأني بناء على ما تقدم أنا.................... ناظر الداخلية أطلب إليكم، بعد إعلان زمان ومكان تسمية المرشحين أولا كالمقرر في القانون أن تجروا عمليات الانتخاب طبقا للقانون في اليوم.................... من شهر.................... في دائرة .................... وعليكم أن تبلغوا أسماء الأعضاء الفائزين عند انتخابهم إلى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن.................... التاريخ...............
المادة () : الجدول رقم (3) ورقة تسمية المرشحين دائرة............. نحن الموقعين أدناه، الناخبين في دائرة ............ نرشح........... بوصفه شخصا لائقا لعضوية المجلس البلدي في الدائرة المذكورة. ونشهد حسب اعتقادنا أنه مؤهل لأن ينتخب عضوا طبقا للشروط المقررة في المادة 12 من قانون البلديات لسنة 1956 المقترح: اللقب:................. الاسم:............. العنوان:................ المهنة:................ المزكي: اللقب:............... الاسم:............... العنوان............... المهنة................ رقم تسجيل المقترح والمزكي في سجل الانتخابات لنقطة الاقتراع................ إمضاء المقترح إمضاء المزكي ............. ............... نحن الموقعين أدناه الناخبين في دائرة ................ نوافق على التسمية المقدمة: الاسم رقم التسجيل في سجلات الانتخابات 1-.................... ....................... 2- ................... ........................ 3- .................. ........................ 4- ................... ........................ أنا................... المرشح سالف الذكر، أوافق على تسميتي كمرشح لانتخابات المجلس البلدي عن دائرة............... وفيما يلي عنواني الذي يجب أن ترسل إلي فيه جميع التبليغات والأوراق بمقتضى قانون البلديات لسنة 1956. العنوان............. وإثباتا لما تقدم أوقع بإمضائي في اليوم.............. من شهر............. سنة................ بحضور................. توقيع المرشح (بفتح الشين) ..................... توقيع الشاهد .......................
المادة () : الجدول رقم (4) إقرار المرشح بأنه يملك المؤهلات المطلوبة لانتخابه عضوا في المجلس البلدي دائرة بلدية................ أنا ................ من................. المرشح في.................. أصرح بجد وإخلاص بأني أهل لانتخب عضوا في المجلس البلدي لهذه الدائرة، وأني حائز على جميع الشروط اللازمة توافرها في المرشح وفقا للمادة 12 من قانون البلديات لسنة 1956. التوقيع حرر هذا الإقرار أمامي في هذا اليوم ............ من شهر ............ سنة............. التوقيع
المادة () : الجدول رقم (5) انتخاب العضو بالتزكية أشهد بأن السيد ـــــــــــــــــــ المرشح في دائرة بلدية ــــــــــــ قد انتخب بالتزكية عضوا بالمجلس البلدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفقا للمادة 33 من قانون البلديات لسنة 1965 حرر في يوم ـــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــ سنة ـــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــ مأمور الانتخاب
المادة () : الجدول رقم (6) استمارات الانتخاب التي يملأها رؤساء اللحمات. أنا ــــــــــــــــ رئيس لحمة ـــــــــــ في قبيلة ـــــــــــــ أقرر بأن العدد التالي الوارد أمام اسم كل مرشح من المذكورين أدناه، هو العدد الحقيقي للناخبين ذوي الأهلية في لحمتي الذين صوتوا لذلك المرشح وأيدوه. اسم المرشح عدد المؤيدين 1- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد وقعت شهادة على ذلك بإمضائي في هذا اليوم ــــــــــــــ من شهر ـــــــ سنة ــــــــــــ توقيع رئيس اللحمة ـــــــــــــــ توقيع الشهود: 1- ـــــــــــــــــ 2- ـــــــــــــــــ ملاحظة: إذا كان الشخص عاجزا عن الكتابة يمكنه أن يضع بصمته بشرط أن يكون مشهودا عليها بإمضاء ناخب من القبيلة.
المادة () : محمد جمال الدين باش آغا. والي طرابلس الغرب. بعد الإطلاع على المادة 39 من الدستور. وعلى المادة (33) (1) من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وعلى القانون رقم 61 لسنة 1954. الخاص بإنشاء المجالس البلدية لولاية طرابلس الغرب. وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية وموافقة رأي المجلس التنفيذي للولاية. رسمنا بما يلي
المادة (1) : تشكيل المجالس البلدية تشكل في ولاية طرابلس الغرب وفقاً لنصوص هذا القانون مجالس بلدية في البلديات التي يصدر بتعيينها قرار من المجلس التنفيذي, ويشمل القرار اسم البلدية وحدودها وعدد أعضاء المجلس البلدي فيها.
المادة (2) : البلدية شخصية اعتبارية يكون للبلدية شخصية اعتبارية, ولها أن تقاضي وتقاضى كما لها صلاحية تملك الأراضي والأموال الأخرى غير المنقولة.
المادة (3) : الأعضاء المنتخبون والمعينون ينتخب نصف أعضاء المجلس البلدي وفقاً للأحكام الواردة في المواد التالية, ويعين الباقي بقرار من ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : رؤساء المجالس البلدية يكون لكل مجلس بلدي رئيس يجرى تعيينه من بين الأعضاء بمرسوم من الوالي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة رأي المجلس التنفيذي باستثناء رئيس مجلس بلدية طرابلس الذي يعين بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي ويسمى "عميد بلدية طرابلس".
المادة (5) : نواب رؤساء المجالس البلدية يكون لكل مجلس بلدي نائب رئيس ينتخبه الأعضاء بأغلبية الآراء المطلقة.
المادة (6) : المكافآت يؤدي عضو المجلس البلدي عمله بدون أجر, إلا أنه يعطي للعضو عن كل جلسة يحضرها مكافأة تحدد بالنسبة لكل مجلس بلدي بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية. أما رؤساء المجالس البلدية فيمنحون مكافآت شهرية تحدد بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية, على أن عميد بلدية طرابلس تحدد مكافآته بمرسوم ملكي.
المادة (7) : عدم الجمع بين الوظائف لا يجوز لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجمع بين عضوية تلك المجالس وتولي إحدى الوظائف العامة بأنواعها, وعضوية المجالس النيابية والتشريعية الأخرى. ولا يسري هذا الحظر على الأعضاء المعينين.
المادة (8) : خلو عضوية المجالس البلدية لمجلس البلدية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو معين تخلف دون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية أو تغيب عن البلدية بصفة مستمرة لمدة تجاوز شهرين ولغير سبب قبله المجلس. وفي حالة استقالة أحد الأعضاء أو وفاته أو عدم توفر شروط العضوية فيه يعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو المذكور ويبلغ ذلك إلى ناظر الداخلية ويعين من يخلفه بقرار من ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي خلال شهر من تاريخ التبليغ بخلو المكان.
المادة (9) : مدة المجالس البلدية تكون مدة المجالس البلدية أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك.
المادة (10) : حل المجالس البلدية يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم ولائي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وفي هذه الحالة يحل محل المجلس هيئة مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي ولا يجوز للمجلس المؤقت أن ينظر في المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق. ويجب أن يشتمل المرسوم الصادر بحل المجلس على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأسبوعين التاليين ليوم الانتخاب.
المادة (11) : شروط الناخب يشترط في الناخب أن يكون ليبيا قد أتم الحادية والعشرين سنة وأن يكون قد أقام في حدود البلدية مدة لا تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة لتاريخ القرار الصادر وفقا للمادة 14 من هذا القانون وأن يكون اسمه قد أدرج في سجل انتخابات المجالس البلدية, للدائرة الانتخابية التي يصوت فيها ما لم يكن. أ- مجنونا أو معتوها. ب- أو قد سبق إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره. ج- أو محبوسا لقضاء مدة محكوم بها عليه.
المادة (12) : شروط المرشح للانتخاب يشترط في المرشح لانتخاب المجلس البلدي 1- أن تتوفر فيه شروط الناخب الواردة في المادة السابقة. 2- أن يكون قد أتم من العمر ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة باللغة العربية. 4- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة الحبس لأية مدة عن فعل مناف للأخلاق أو فتنة أو إخلال بالأمن والنظام العام ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (13) : الدوائر الانتخابية وحق الانتخاب تعتبر كل بلدية معينة وفقا للمادة "1" من هذا القانون دائرة انتخابية واحدة تنتخب عنها نصف مجموع أعضاء المجلس البلدي. ولكل ناخب الحق في عدد من الأصوات يساوي عدد أعضاء المجلس البلدي المطلوب انتخابهم ولكن لا يجوز للناخب أن يعطي أكثر من صوت واحد لمرشح واحد.
المادة (14) : مراكز الاقتراع قبل إصدار الأمر بإجراء الانتخابات تقسم كل دائرة انتخابية إلى مراكز اقتراع ويعين حدودها بقرار من ناظر الداخلية.
المادة (15) : المراقب العام يعين ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي مراقبا عاما للانتخابات وله السلطة في إصدار الأوامر التي يستنسبها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذا وافيا. ب- على المراقب العام أن يقوم بالإدارة والمراقبة العامة على السير الإداري للانتخابات وأن يشدد على جميع الموظفين القائمين بأعمال الانتخاب بالتحلي بروح الإنصاف والنزاهة والعمل بأحكام هذا القانون.
المادة (16) : تعيين مساعدين لمراقب العام لناظر الداخلية بعد مشاورة المراقب العام أن يعين مراقبين مساعدين ليقوموا مقام المراقب العام عند الضرورة وليعاونوه في مباشرة أعماله.
المادة (17) : تعيين مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب أ- على ناظر الداخلية بعد أخذ رأي المراقب العام أن يعين بالاسم أو بالوظيفة العدد المطلوب من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب لكل منطقة انتخابية. ب- لناظر الداخلية بعد التشاور مع المراقب العام أن يلغي في أي وقت كل تعيين حصل منه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (18) : تعيين مساعدين لمأموري التسجيل ومأموري الانتخاب للمراقب العام أن يعين من يلزم من الأشخاص لمساعدة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.
المادة (19) : تسجيل الناخبين مع مراعاة نص المادة التالية الخاصة بدائرة بلدية طرابلس, على ناظر الداخلية بعد إصدار القرار المبين في المادة 14 من هذا القانون أن يصدر أمرا إلى كل مأمور تسجيل ليكلف بدوره شيخ كل قبيلة في دائرته أن يحضر قائمة يدرج فيها جميع أفراد القبيلة الذين يملكون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. أ- على شيخ القبيلة أن يبعث القائمة المطلوبة إلى مأمور التسجيل خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تكليفه بإعدادها. ب- على مأمور التسجيل عند حصوله على القوائم المذكورة أن يحضر سجلا بأسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي بعد إجراء التحريات اللازمة. ج- لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من قبيلة واحدة أو أكثر من مركز اقتراع واحد.
المادة (20) : تسجيل الناخبين في دائرة بلدية مدينة طرابلس أعلى ناظر الداخلية. بعد إصدار القرار المبين في المادة 14 من هذا القانون أن يصدر في دائرة بلدية طرابلس إعلانا يدعو فيه كل من توافرت فيه شروط الناخب ويرغب في ممارسة حقه في الانتخاب أن يقدم طلبا إلى مأمور التسجيل في مركز الاقتراع الذي يقيم فيه بحيث يصل الطلب إلى المأمور المذكور في خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ نشر الإعلان المذكور. بيحرر الطلب بالشكل المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويوقع عليه الطالب أو يضع عليه بصمته إن كان عاجزا عن الكتابة في حضور شخص قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة يوقع على الطلب كشاهد على توقيع الطالب أو على بصمته. ج- على مأمور التسجيل عند استلامه الطلب المذكور أعلاه أن يعطي الطالب بطاقة تسجيل يدون فيها اسم الطالب ورقمه في سجل الناخبين د- فور انقضاء المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة, وفي خلال أسبوع من تاريخ انقضائها على مأمور التسجيل لكل مركز اقتراع أن يحضر سجلا انتخابيا مستقلا لمركز الاقتراع بالشكل الذي يقره المراقب العام للانتخابات. هـ - لمأمور التسجيل قبل عرض السجل وفقا للمادة 21 من هذا القانون أن يدرج من تلقاء نفسه في سجل الانتخابات اسم كل شخص مقيم في مركزه الأقتراعي وتتوفر فيه شروط الناخب المنصوص عليها في هذا القانون. و- لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من بلدية واحدة أو في أكثر من مركز اقتراع واحد.
المادة (21) : عرض السجلات والاعتراض عليها أعلى مأمور التسجيل بعد إعداد السجل وفقا للمادتين 19 و20 أعلاه أن يعرض السجل خارج مكتبه وأن يذيع إعلانا في مركزه الأقتراعي يبلغ فيه عن عرض السجل لإطلاع الجمهور. بيحق لأي شخص أدرج اسمه في السجل أن يعترض على إدراج اسمه أو اسم أي شخص أخر فيه كما يحق لأي شخص أن يعترض على عدم إدراج اسمه في السجل المذكور. إلا أنه يشترط في دائرة بلدية طرابلس أن يكون المعترض في الحالة الأخيرة قد قدم طلبا للتسجيل وفقا للمادة 20 من هذا القانون. ج- تقدم الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في موعد لا يتأخر عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. د- يجوز تقديم الاعتراضات شفهيا باستثناء دائرة بلدية طرابلس حيث يقتضي أن يقدم الاعتراض كتابيا.
المادة (22) : النظر في الاعتراضات أ- على المعترض أن يقدم الأدلة اللازمة لإثبات أسباب وصحة الاعتراض. ب- يختص بالبت في الاعتراضات لجنة تؤلف بقرار من ناظر الداخلية وتشكل من مأمور التسجيل وقاض واحد الأعيان ويكون قرارها نهائيا. ج- على مأمور التسجيل إدخال التعديلات اللازمة على السجل وفقا لقرار اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (23) : التصديق على صحة السجل فور إتمام السجل المعد وفقا للمواد السابقة على مأمور التسجيل أن يدون عليه شهادة بأنه قد أفرغ أقصى جهده في جعل السجل صحيحا حاويا على جميع أسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي.
المادة (24) : أوامر الانتخاب أ- على ناظر الداخلية لغرض كل انتخاب عام للمجالس البلدية, أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأموري الانتخاب على الوجه المبين في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ب- على مأمور الانتخاب أن يذيع ذلك الأمر بإعلان يعلق في الأماكن البارزة في مراكز الاقتراع التي يتناولها أمر الانتخاب, وعليه أن يعلن بنفس الطريقة يوم ومكان تسمية المرشحين قبل اليوم المعين للتسمية بعشرة أيام كاملة على الأقل. جـ- على مأموري الانتخاب, باستثناء مأموري انتخاب بلدية طرابلس, أن يشرحوا مضمون الإعلانات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى رؤساء القبائل واللحمات التابعين لدوائرهم الانتخابية, وعلى رؤساء القبائل واللحمات بدورهم أن يشرحوها إلى أفراد قبائلهم ولحماتهم.
المادة (25) : الترشيح أ- لكل شخص تتوفر فيه المؤهلات الواردة في المادة 12 من هذا القانون أن يرشح نفسه في الدائرة الانتخابية التي هو مسجل فيها كناخب. ب- لا يجوز أن يرشح الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. جـ- ويلزم أن يكون المرشح مؤازراً من مقترح ومزكي وأربعة أشخاص آخرين, على أن يكونوا جميعاً من الناخبين المسجلين في تلك الدائرة الانتخابية ولا يجوز للناخب أن يؤازر أكثر من مرشح واحد. ويمكن أن يكون طلب الترشيح شفهيا باستثناء دائرة بلدية طرابلس حيث يقتضي أن يكون على ورقة ترشيح وفقاً للجدول 3 المرفق بهذا القانون. د- على المرشح أن يوقع إقراراً يسلم إلى مأمور الانتخاب بأنه يملك المؤهلات المطلوبة لانتخابه عضواً في المجلس البلدي, ويحرر هذا الإقرار في بلدية طرابلس بالشكل المبين في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون. وعلى المرشح أن يبرز إلى مأمور الانتخاب شهادة ميلاده أو وثيقة رسمية أخرى تفي بهذا الغرض.
المادة (26) : الإجراءات التي تتبع يوم الترشيح أ- على مأمور الانتخاب أن يذيع بإعلان يعلق في مركز بارز أو أكثر في الدائرة الانتخابية الزمان والمكان اللذين تقدم إليه فيهما طلبات الترشيح وأن يحضر بنفسه في المكان والزمان المحددين لاستلام طلبات الترشيح وفقاً للشروط المنصوص عليها. ب- يقدم الترشيح وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مأمور الانتخاب في المكان والزمان المشار إليهما في الفقرة السابقة من قبل المرشح أو وكيله فإذا لم تسلم له في الزمان والمكان المعينين يعتبر الترشيح باطلاً. جـ- على مأمور الانتخاب أن يعلق فوراً خارج مكتبه إعلاناً يبين فيه أسماء المرشحين ومؤازري كل واحد منهم. أما دائرة بلدية طرابلس فيعلق نسخة من ورقة الترشيح الخاصة بكل منهم.
المادة (27) : التأمين أ- على المرشح أو وكيله أن يودع لدى مأمور الانتخاب ما بين تاريخ صدور أمر الانتخاب وظهر يوم الترشيح مبلغاً قدره(25) ج.ل. فإذا لم يحصل الإيداع يعتبر الترشيح باطلاً. ب- على مأمور الانتخاب أن يعطى فور استلام التأمين إيصالاً بالمبلغ وأن يدفعه بدوره إلى الخزينة العامة.
المادة (28) : رد التأمين يرد التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا لم تحصل تسمية المرشح. 2- إذا انسحب المرشح من الميعاد المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون. 3- إذا مات المرشح, وفي هذه الحالة يرد إلى ورثته الشرعيين. 4- إذا فاز المرشح بالانتخاب, أو نال أكثر من ثمن مجموع الأصوات التي نالها المرشح الفائز بأكثر عدد من الأصوات.
المادة (29) : سقوط التأمين يسقط التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب ويضاف إلى الخزينة العامة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا انسحب المرشح بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون. 2- إذا لم يفز المرشح بالانتخاب, ولم ينل أكثر من ثمن مجموع الأصوات التي نالها العضو الفائز بأكثر عدد من الأصوات.
المادة (30) : الاعتراض على المرشحين أ- يجوز لأي شخص مسجل كناخب في الدائرة الانتخابية أن يقدم اعتراضاً في خلال ثمان وأربعين ساعة من ظهر يوم الترشيح على أي مرشح في تلك الدائرة الانتخابية وذلك لمخالفة المرشح لشرط أو أكثر من شروط الترشيح الواردة في هذا القانون. ب- يلزم أن يكون الاعتراض كتابياً موقعاً من المعترض, فإن كان أميا وجب أن يبصم بإبهامه ويوقع عليه شاهدان, ويلزم أن يبين فيه أسباب الاعتراض.
المادة (31) : الفصل في الاعتراضات 1- تختص بالفصل في الاعتراضات على المرشحين لجنة يؤلفها ناظر الداخلية من مأمور الانتخابات وقاض واحد الأعيان, ولها أن تنظر من تلقاء نفسها في مؤهلات أي مرشح واستيفائه لشروط الترشيح وفقاً لهذا القانون. 2- للجنة المذكورة أن تصدر قراراً ببطلان ترشيح أي مرشح يكون ترشيحه مخالفاً لنصوص هذا القانون. ويكون ذلك القرار نهائياً, ويصدر بالأغلبية, ويبلغ إلى المرشح.
المادة (32) : سحب الترشيح للمرشح أن يسحب ترشيحه بتوقيع إقرار بذلك الانسحاب على أن يبلغ إلى مأمور الانتخاب خلال 48 ساعة من ظهر يوم الترشيح. وعلى مأمور الانتخاب أن يعلق إعلاناً بذلك الانسحاب في مكان ظاهر خارج مكتبه.
المادة (33) : الانتخاب بالتزكية إذا حصل في أي دائرة انتخابية بعد أن تكون لجنة الاعتراضات الخاصة بالمرشحين قد فصلت في الاعتراضات المقدمة إليها, أنه لم يرشح أكثر من العدد المطلوب انتخابهم عن الدائرة. وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يعلن فوراً فوز هؤلاء المرشحين, ويحرر بذلك بياناً بالشكل المبين في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون, ويخطر بذلك المراقب العام للانتخابات. أما إذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه عن الدائرة يستوفي هذا النقص بتعيينات تصدر بقرار من ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (34) : التنافس عن الانتخاب أ- إذا حصل في الدائرة الانتخابية بعد الفصل في الاعتراضات على المرشحين, أن عدد المرشحين في الدائرة يزيد عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عن تلك الدائرة, فعلى مأمور الانتخاب أن يبادر فوراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء عمليات الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون وله أن يخصص لكل مرشح رمزاً يوافق عليه المراقب العام. ب- على المراقب العام للانتخاب في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة أن ينشر إعلاناً يبين فيه ما يأتي: 1- الدائرة الانتخابية الواقع فيها التنافس. 2- التاريخ الذي يحصل فيه الاقتراع. 3- أسماء المرشحين والرموز المخصصة لكل منهم إن كان ثمة رموز. 4- مواقع مراكز الاقتراع في الدائرة. جـ- إذا توفي أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخاب في تلك الدائرة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً, وتتخذ التدابير لتسمية مرشحين جدد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (35) : الموظفون المشرفون على مراكز الاقتراع أ- للمراقب العام أن يعين في كل مركز اقتراع شخصاً يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف على سير العمل في نقطة الاقتراع وضمان القيام بالترتيبات اللازمة للانتخاب ويزود بنسخة من الجزء من سجل الناخبين الذي فيه أسماء الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت إشرافه. ب- على المأمور المشرف أن يعلق إعلاناً خارج مركز الاقتراع يبين فيه أسماء المرشحين والرموز المخصصة لكل منهم إن كان ثمة رموز. جـ- أن يهيئ في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من إعطاء أصواتهم. د- أن يحافظ على النظام في مركز الاقتراع وله أن يأمر بإخراج أي شخص من مركز الاقتراع للمحافظة على الأمن والنظام.
المادة (36) : حق التصويت لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.
المادة (37) : التصويت وإحصاء الأصوات أ- مع مراعاة نصوص المادة التالية الخاصة بدائرة بلدية طرابلس, يكون التصويت على ورقة انتخاب بالشكل المبين في الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون. ب- يكون عدد أوراق الانتخاب في الدائرة الانتخابية بقدر عدد رؤساء اللجنات فيها. وعلى مأمور الانتخاب أن يدون في أوراق الانتخاب أسماء جميع المرشحين وأن يسلمها بعد ذلك إلى مشائخ القبائل في تلك الدائرة الذين عليهم أن يسلموها إلى رؤساء اللجنات التابعين لهم. جـ- على رؤساء اللجنات, بعد أن يوضحوا عدد وأسماء المرشحين في الدائرة إلى أفراد لجنتهم, وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في تلك الدائرة أن يدونوا أمام اسم كل مرشح على ورقة الانتخاب عدد الأصوات التي نالها كل منهم وأن يصدق على صحة هذا الإجراء بوضع إمضائه أسفل ورقة الانتخاب مع توقيع ناخبين اثنين في القبيلة إلى جانب توقيعه شهادة على ذلك وإن كان الشخص عاجزاً عن الكتابة أمكنه أن يضع بدل التوقيع بصمة إبهامه. د- على رئيس اللجنة أن يسلم أوراق الانتخاب بعد تعبئتها إلى المأمور المشرف على مركز الاقتراع في موعد لا يتجاوز الوقت المحدد لذلك بقرار من المراقب العام للانتخاب. هـ- وعلى المأمور المشرف بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون أن يتأكد من مطابقة عدد الأصوات المعطاة لعدد الناخبين المسجلين في كل لجنة, وتكون قرارات اللجنة المذكورة فيما يختص بصحة الأصوات نهائياً. و- على اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بحضور المرشحين أو وكلائهم أن تحصى عدد الأصوات التي نالها كل مرشح, وعلى مأمور الانتخاب بعد ذلك وفقاً للعدد المطلوب انتخابه عن تلك الدائرة, أن يعلن فوز الأشخاص الذين نالوا أكثر عدد من الأصوات بحسب ترتيبهم في ذلك, وأن يخطر بذلك حالاً المراقب العام للانتخابات. ز- إذا تعذر إحصاء الأصوات في نهاية يوم الانتخاب, فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الانتخاب وسجل الناخبين وغير ذلك من الأوراق المتعلقة بالانتخاب في صندوق يقفل ويشمع ويختم ويحفظ في مكان أمين طيلة الليل ثم تحصى الأصوات في اليوم الثاني وفقاً لنصوص الفقرة السابقة.
المادة (38) : التصويت في دائرة بلدية طرابلس أ- يكون التصويت في دائرة بلدية طرابلس بورقة اقتراع خاصة تحمل أسماء جميع المرشحين في الدائرة وتسلم إلى كل ناخب مسجل يحضر إلى مركز الاقتراع, ويقوم الناخب بوضع إشارة(×) أمام اسم كل مرشح ينتخبه بحيث لا يتجاوز عدد الأصوات التي له الحق فيها. ب- قبل تسليم ورقة الاقتراع إلى الناخب يقتضي مراجعة اسمه في جدول الناخبين وتوضع على السجل علامة أمام اسم كل ناخب تعطى له ورقة الاقتراع. ولا يجوز أن يصوت شخص بالنيابة عن آخر. جـ- إذا كان الناخب أمياً فعلى مأمور التسجيل أن يساعده بوضع إشارة الانتخاب اللازمة على ورقة الاقتراع الخاصة به أمام أسماء المرشحين الذين يعينهم الناخب وذلك بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون. د- يعد في كل مركز اقتراع غرفة للتصويت فيها صندوق له فرجة تسع لدخول ورقة الاقتراع, وعلى المأمور المشرف أن يتأكد قبل البدء في الاقتراع وبحضور اللجنة المشار إليها في هذه المادة أن الصندوق خال لا شيء فيه ثم يبادر إلى إقفاله وتشميعه وختمه بكيفية تمنع فتحه بدون كسر الختم ولا يبقى إلا الفرجة مفتوحة لإلقاء أوراق الاقتراع فيها. هـ- يدخل الناخب إلى غرفة التصويت وحده ويلقي بورقة الاقتراع بعد وضع إشارات التصويت عليها في الصندوق المنصوص عليه في الفقرة السابقة. و- للمراقب العام أن يأمر بإقامة بوليس داخل غرفة التصويت لضمان حراسة صندوق الاقتراع. ز- يقفل مركز الاقتراع عند الساعة المحددة بقرار من المراقب العام, ولا تعطى بعد ذلك لأي ناخب ورقة اقتراع.
المادة (39) : فرز الأصوات في دائرة بلدية طرابلس أ- إذا تعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات عند نهاية يوم الانتخاب بدائرة بلدية طرابلس فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق المختومة في مكان مأمون طيلة الليل ثم تحصى الأصوات في اليوم التالي بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31من هذا القانون في المكان والزمان اللذين يعينهما مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد بلغوا ذلك. ب- لكل مرشح أو وكيله الحق في حضور عملية إحصاء الأصوات. جـ- على مأمور الانتخاب أن يفتح بحضور اللجنة المشار إليها في المادة السابقة صناديق الاقتراع ويخرج منها أوراق الاقتراع كومة واحدة ثم يبادر إلى عد الأصوات الصحيحة التي نالها كل مرشح. وتفصل في صحة أوراق الاقتراع أو بطلانها اللجنة المشار إليها في هذه المادة ويكون قرارها نهائياً. د- على مأمور الانتخاب بعد تتمة إحصاء الأصوات أن يعلن فوراً فوز المرشحين الذين نالوا أكثرية الأصوات وفقاً للعدد المطلوب انتخابه عن الدائرة. وأن يخطر بذلك حالاً المراقب العام للانتخابات.
المادة (40) : إعادة إحصاء الأصوات للمرشح أو وكيله قبل إعلان نتيجة الانتخاب, أن يطلب إعادة إحصاء الأصوات, ولا يصح أن يطلب ذلك أكثر من مرة واحدة.
المادة (41) : تساوي الأصوات إذا تساوت الأصوات بين عدد من المرشحين بحيث لو أضيف لها صوت واحد لفاز ذلك المرشح بالانتخاب تجرى عند ذلك القرعة بينهم بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وانتخب بينهم الفائز بالقرعة.
المادة (42) : إعلان نتائج الانتخاب على المراقب العام أن ينشر إعلاناً بالجريدة الرسمية بأسماء المرشحين الفائزين بالانتخاب.
المادة (43) : ما يعمل بأوراق الانتخاب بعد انتهائه بعد إعلان نتائج الانتخاب على مأمور الانتخاب أن يجمع أوراق الانتخاب وجميع الوثائق الخاصة بالانتخاب - ما عدا سجل الناخبين - ويختمها بالشمع الأحمر ويحفظها مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم إتلافها مراقب الانتخابات العام.
المادة (44) : ترشيح مشايخ القبائل ورؤساء اللجنات إذا رشح شيخ القبيلة نفسه في انتخاب البلدية, اقتضى تعيين شيخ بدله لأغراض الانتخابات وإذا رشح رئيس اللجنة نفسه فعلى اللجنة أن تنتخب رئيساً بدله لأغراض إجراء الانتخابات.
المادة (45) : الأخطاء في الانتخابات إذا حصل إخلال أو خطأ أثناء عملية الانتخاب وقبل الفوز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر ويرفعوا تقريراً بذلك إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائياً.
المادة (46) : الفصل في صحة الانتخاب يختص المجلس البلدي بالفصل في صحة انتخاب أعضائه, ولكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخاب في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس البلدي في خلال عشرة أيام بعد انعقاده ويخضع قرار المجلس البلدي لتصديق ناظر الداخلية.
المادة (47) : جرائم انتخابية كل شخص يرتكب أي الجرائم الآتية يكون عرضه لدى إدانته لغرامة لا تزيد عن مائة جنيه ليبي أو للحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو للعقوبتين معاً. أ- إذا أدرج عمداً أسماء في سجل انتخابي أو في جزء من سجل أو حذف اسماً عمداً من أيهما بأحكام هذا القانون أو أغفل عمداً إدراج اسم فيه أو حذف عمدا ًاسماً منه. ب- إذا منع بالقوة أو التهديد مباشرة أو بالواسطة ناخباً من ممارسة حقه في التصويت أو أجبره على التصويت بما يخالف رغبته. جـ- إذا حد من حرية الناخب بأية طريقة أو أحدث له أذى أو خسراناً ماديا أو أدبياً أو هدده بأيهما. د- إذا ضلل عمداً الناخب فيما يتعلق بحريته في التصويت أو لمنعه من ممارسة حقه في التصويت أو انتحل بأية كيفية شخصية الناخب. هـ- إذا أعطى أو أقرض الناخب مباشرة أو بالواسطة نقوداً أو منفعة أو شيئاً آخر لحمله على التصويت بكيفية معينة أو عرض عليه شيئاً مما ذكر أو تعهد بإعطائه إياه. و- إذا قبل أو طلب نقوداً أو منفعة أو شيئاً آخر لنفسه أو لأي شخص آخر مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك قبل الانتخاب أو في خلاله أو بعده لغرض إعطائه صوته لمرشح معين. أو للامتناع عن التصويت أو لاستمالة شخص للتصويت لشخص معين. ز- إذا أعطى صوته في الانتخاب وهم يعلم أن اسمه أدرج بصورة غير مشروعة أو أدرج خطأ في أي سجل انتخابي أو في جزء من السجل. ح- إذا صوت عمداً باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي. ط- إذا أعطى صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد. ي- إذا سرق أو أخفى أو أذى أو أتلف أو زور سجلاً انتخابياً أو جزءاً منه أو ورقة انتخاب أو أي مستند آخر خاص بسير الانتخاب أو غير أو سعى في تغيير نتيجة الانتخاب بأية وسيلة أو بقصد التوصل إلى اقتراع جديد. ك- إذا دخل مكاناً مخصصاً للاقتراع وهو يحمل بدون ترخيص أسلحة من أي نوع. ل- إذا اعترض حرية الانتخاب أو اعترض نظام سير الانتخاب باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في مظاهرة أو بسلوك شائن أو مصحوب بالشغب. مـ- إذا نقل صندوقاً من صناديق أوراق الاقتراع أو أعطبه أو فتحه بدون تفويض قانوني. ن- إذا استحصل أو استعمل لغرض التصويت أكثر من ورقة اقتراع واحدة أو أعطى ورقة اقتراع لأي شخص آخر.
المادة (48) : اختصاصات رئيس المجلس البلدي يدعو رئيس المجلس البلدي الأعضاء للاجتماع ويقرر جدول الأعمال ويرأس الجلسات ويشرف على تنفيذ القرارات ويمثل المجلس في علاقاته مع الغير وأمام المحاكم, ويشرف على جميع دوائر البلدية وأعمالها الإدارية. ويوقع عقود البلدية المبرمة مع الغير, ويشرف على تنفيذها وعلى تنفيذ لوائح البلدية, وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة (49) : اجتماعات وقرارات المجلس البلدي لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين, وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس, ولكبير المتصرفين ومتصرف المنطقة حضور جلسات المجلس ولهما الحق في الكلام كلما طلبا ذلك ولكن ليس لهما صوت في المداولات.
المادة (50) : اللائحة الداخلية للبلدية يضع كل مجلس بلدي لائحة داخلية تنظيم إجراءات المجلس والبلدية الداخلية, خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده, وتعرض هذه اللائحة على ناظر الداخلية للتصديق عليها.
المادة (51) : تصديق ناظر الداخلية على قرارات المجلس على رئيس المجلس البلدي عن طريق كبير المتصرفين المختص أن يرسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته, خلال ثلاثة أيام من صدورها موقعة من الرئيس والسكرتير, إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها. ولا يجوز تنفيذ تلك القرارات إلا بعد التصديق عليها من ناظر الداخلية. وفي حالة رفضها تعاد إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الناظر مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرار مرة أخرى إلى الناظر فإذا رأى الناظر عدم الموافقة على القرار للمرة الثانية عليه أن يعرضه على المجلس التنفيذي الذي يكون قراره نهائيا بهذا الشأن.
المادة (52) : الموظفون يكون للبلدية سكرتير عام يعاونه عدد من الموظفين الإداريين والفنيين حسبما تقتضي حاجة العمل كما يكون للمجلس البلدي سكرتير يعينه رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس من بين موظفي البلدية ويضع رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس كادرا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ويحال إلى ناظر الداخلية للتصديق عليه بعد التشاور مع ناظر المالية وفقا للمادة 51 من هذا القانون.
المادة (53) : تعيين الموظفين وتصنيفهم وفصلهم وترقيتهم وتأديبهم يختص بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم لجنة تسمى لجنة الموظفين مؤلفة من رئيس المجلس البلدي والسكرتير العام واحد كبار موظفي الولاية يعينه ناظر الداخلية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتحال إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها وفقا للمادة 51 من هذا القانون.
المادة (54) : سريان قانون الخدمة المدنية على موظفي البلدية مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يسري على موظفي البلدية أحكام قانون الخدمة المدنية الخاص بولاية طرابلس الغرب واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه, على أن الاختصاصات المعهودة في ذلك القانون إلى رؤساء المصالح أو مدير شؤون الموظفين يمارسها رئيس المجلس البلدي والاختصاصات المعهودة إلى لجنة الخدمة المدنية أو إلى مجالس التأديب تمارسها لجنة الموظفين المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (55) : حظر انتفاع الموظفين بعقود البلدية يحظر على موظفي البلدية أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد تجريه البلدية.
المادة (56) : سلطات الضبط القضائي للموظفين يكون لموظفي البلدية ورجال البوليس البلدي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه سلطة رجال الضبط القضائي.
المادة (57) : إتباع القواعد الخاصة بالأموال الحكومية تتبع بشأن أموال المجالس البلدية القواعد المتعلقة بإدارة الأموال الحكومية كما تتبع في تحصيل الرسوم والأموال المقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له القواعد في تحصيل أموال الدولة.
المادة (58) : إيرادات البلديات تتكون إيرادات البلدية من : أولاً- الرسوم والفوائد التي تنزل لها الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح أو التي يفرضها المجلس البلدي وفقاً لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو غيره من القوانين واللوائح الأخرى. ثانياً- إيرادات أموال وأملاك البلدية. ثالثاً- الرسوم التي تحصلها مقابل خدمات البلدية والرسوم المتعلقة بالترخيص في شغل الأملاك المخولة لها إدارتها. رابعاً- الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي تدبرها بنفسها أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. خامساً- الهبات التي تمنح من الحكومة والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات البلدية. سادساً- المبالغ المتحصلة نتيجة إيجار أو بيع أراضي البلدية. سابعاً- المبالغ المتحصلة عن توقيع عقوبة المخالفة وفقاً لأحكام المادة(71) من هذا القانون. ثامناً- الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال العامة. تاسعاً- جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (59) : الميزانية تضع المجالس البلدية مشروع ميزانيتها للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس موافقة للسنة المالية في ولاية طرابلس الغرب. ولا يكون مشروع الميزانية نهائياً ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي وإصداره بقرار من رئيس البلدية على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من المجلس التنفيذي وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو يراد نقله من باب إلى باب أو بند إلى بند يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق على ذلك ناظر الداخلية والمالية.
المادة (60) : التصديق على الميزانية يصدق المجلس التنفيذي على مشروع الميزانية للسنة المالية فإذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية شهراً شهراً بنسبة 12/1 حتى يصدق المجلس التنفيذي على الميزانية الجديدة.
المادة (61) : الحساب الختامي يوضع الحساب الختامي عن السنة المنتهية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (62) : المبالغ الفائضة عن حاجة البلدية جميع المبالغ التي تزيد على حاجة المجالس البلدية تودع باسمها في خزانة الحكومة تحت بند الأمانات.
المادة (63) : القروض من الحكومة يجوز للمجالس البلدية أن تحصل على قروض من الحكومة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها ويعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شروط منح تلك القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء تلك القروض.
المادة (64) : مراجعة حسابات البلدية على رئيس ديوان المحاسبة مراجعة حسابات البلدية وعلى المجالس البلدية في هذه الحالة أن تضع تحت تصرفه جميع ما لديها من دفاتر ومستندات.
المادة (65) : التصرف بأموال البلدية إذا تبين لدى مراجعة حسابات البلدية أن أي مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون فإن لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلب من الشخص المسؤول عن ذلك التصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يلزم المسؤول عن الصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فيها أو جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً لظروف كل حالة. ويجوز التظلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس التنفيذي خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلم التكليف بالأداء ويكون قرار هذا المجلس في التظلم نهائياً.
المادة (66) : اختصاصات المجلس البلدي للمجلس البلدي داخل حدود البلدية أن يمارس السلطات الآتية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها. 1- إدارة الأملاك البلدية والتصرف فيها. 2- فرض جباية الرسوم والعوائد وفقاً لهذا القانون أو القوانين الأخرى. 3- إدارة سجلات النفوس والإحصائيات الرئيسية. 4- التعاقد مع الغير لضمان أي عمل أو تعهد داخل حدود البلدية يكون من اختصاص البلدية القيام به. 5- تنظيم إنارة الأماكن العامة. 6- إنشاء وتنظيم وصيانة الطرق البلدية والميادين العامة وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على تزيينها وغرس الأشجار والزهور فيها بما في ذلك تنظيم مستوى تلك الطرق وعرضها وأرصفتها وقنواتها ومجاريها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لأسمائها. وتحدد الطرق البلدية والبلديات التي يمارس فيها هذا الاختصاص بقرار من المجلس التنفيذي. 7- تنظيم وتخطيط المدن والمباني, وذلك تحت إشراف نظارة الأشغال العامة ويشمل هذا الاختصاص: أتنظيم وتخطيط ارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وإزالة المباني التي تكون خطراً على الجمهور أو التي تركت لتستحيل إلى أنقاض أو ردها إلى حالة أمينة. بمراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها لأجل منع توالد البعوض فيها, ومنع المالكين لأي منزل أو القاطنين فيه من ترك أي بئر أو حفرة فيه في حال غير مأمونة العواقب وإجبارهم على وضع السياج حول مثل هذه الآبار أو الحفرة أو ملئها أو تغطيتها. جـ- تنظيم ومراقبة أو منع إنشاء أو استعمال أي بناء موقت أو منقول ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد التجارة أو السكن. د- تنظيم مساحة قطع الأرض التي يجوز إقامة المباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة الأرض الخصوصية التي يلزم إعطاؤها بخصوص الأبنية الجديدة وفقاً للأسباب الصحية اللازمة ووسائل الراحة الضرورية. هـ- استلزام إنارة السلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف ورصف الملاعب والأماكن المكشوفة والميادين التي تستعمل لمنفعة المساكن. و- تحديد واجهة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى المباني وتصميمها الهندسي وإزالة وتغيير الحواجز والنتوآت القائمة أمام المباني ومنع إقامتها. ز- منع إقامة أي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو بسبب الأغراض التي أنشئ من أجلها أو بسبب المحيط الذي يراد إقامته فيه. ح- منع تقسيم أو تغيير المباني أو المنازل والمباني من الخشب أو الخشب والحديد أو الخيش أو المحاطة بالأسوار أو السياج. ط- تنظيم التفتيش على المباني واستعمال صقالات البناء والأسوار أثناء بناء أو هدم أو إصلاح أو تغيير أي مبنى. ي- تقرير وتنظيم: 1- إغلاق أي مبنى أو جزء منه لا يكون مناسباً لسكنى الإنسان. 2- الإجراءات اللازمة لنجاة أي عمارة في حالة حدوث حريق فيها. ك- الإجراءات المتعلقة بخرائط بناء المباني أو التعديل فيها. والموافقة على جميع خرائط أي مبنى أو التغيير فيه أو رفض الموافقة عليه وإزالة أو تغيير أو هدم أي عمل بدئ فيه أو تم مخالفا للوائح, ومنع السكن في أي مبنى جديد أو محلول إلا بعد أن يصدر مجلس البلدية شهادة بصلاحية البناء للسكن. ل- تعيين طريقة تسوير أراضي البناء وإزالة أي سوء أو بناء مهدم ملاصق لمكان عام ومطالبة مالكي العقارات بموافقة نظارة الزراعة بإزالة الأشجار أو غيرها والنباتات أو خفض ارتفاعها أو تقليمها عند بروزها إلى الطرق العامة أو اعتراضها المرور. 8- مراقبة رسم وإنشاء وتغيير واستعمال المجاري ودورات المياه وأحواض الغسيل والحمامات والأجهزة الصحية, وذلك بالتعاون مع نظارتي الأشغال والصحة. 9- تنظيم وتوريد وتوزيع المياه التي تخضع لرقابة البلدية ودائرتها وتزويد المياه بالمقاييس والمواد والعدادات والأجهزة والأدوات المستعملة لذلك الغرض أو المتعلقة بها. وتنظيم الشروط التي بمقتضاها تزود المياه لأغراض منزلية أو خلافها والثمن الذي يدفع عن استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها ومنع الإسراف في المياه وتلويثها وسوء استعمالها وتقدير طريقة الاستعمال وحجم وقوة وكيفية المواسير والصمامات والصنابر والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه. وذلك بالتعاون مع نظارة الأشغال العامة. 10- تنظيم وإنشاء الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتقرير الرسوم والإيجارات التي تدفع عن استعمال هذه الأماكن. 11- مراقبة وفحص أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع وتنظيم صناعة وإعداد وخزن وتحويل ونقل أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع والإشراف عليه والترخيص به وحظر تلويث أي طعام أو شراب ومنع إدخال ما لا يكون منه صالحاً لاستهلاك الإنسان إلى منطقة البلدية أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع وتحديد نسب تركيب وقوة وصنف الحليب أو أي صنف آخر من الطعام أو الشراب ومنع غشه أو إساءة صنعه وضمان بيعه نقياً مطابقاً للنسب المحددة أو المعقولة وتخويل حجز أو إبادة أي طعام أو شراب ملوث بالأمراض أو مغشوش أو غير صالح لاستهلاك الإنسان وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة. 12- تنظيم وترخيص صالات الشاي والمقاهي والمطاعم والفنادق وبيوت الأكل والإقامة والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم وجميع الأماكن التي تصنع أصناف الطعام أو الشراب للبيع أو الاستعمال أو تخزن فيها مثل هذه الأصناف أو تعرض للبيع على أن يستثنى من ذلك ترخيص بيع المشروبات الروحية والكحولية على اختلاف أنواعها. 13- تنظيم ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي قد تكون أو تصبح مصدراً للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران بسبب ما ينبعث من دخان منها أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو صخب أو اهتزاز أو غير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع والورش. 14- إنشاء وتنظيم وإدارة المصالح البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بغرض عرض لحومها لاستهلاك الجمهور في غير المسالخ البلدية, وتنظيم ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وممارسة القصابين لبيع اللحوم وختم الحيوانات المذبوحة للدلالة على فحصها قبل ذبحها. 15- تنظيم وترخيص ممارسة التجارة والصناعات والحرف التقليدية وترخيص الباعة المتجولين والتعامل بالبضائع المستعملة كالأكياس والعظام والصفيح وتنظيم وترخيص التجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المصلحة العامة تنظيمها. 16- تنظيم الحلاقين والمزينين وصالوناتهم. 17- تنظيم وترخيص متعهدي الدفن وتنظيم نقل الموتى والمقابر. 18- تنظيم وترخيص المسارح وصالات الموسيقى والبليارد وغير ذلك من أماكن التسلية العامة ويمارس هذا الاختصاص في كل حالة بموافقة سلطات الأمن العام. 19- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف في منطقة البلدية. 20- تنظيم وترخيص الاحتفاظ بالكلاب وحظائر الماشية والخيول والخنازير داخل حدود البلدية وإعدام الكلاب الخطرة أو المهملة. 21- تعيين أماكن وقوف السيارات والعربات داخل حدود البلدية وأماكن حظر وقوفها, وذلك بالتعاون مع سلطات الأمن العام. 22- إنشاء وتنظيم الحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ الاستحمام. 23- العمل على إيجاد وتنظيم وصيانة الوسائل اللازمة لإطفاء الحريق والإنقاذ وفقاً لإمكانية البلدية المختصة. 24- تعيين الحد الأعلى للأسعار التي يمكن المطالبة بها مقابل: أالمبيت في الفنادق وغيرها من الأماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين. بالخدمة والمرطبات وأصناف الطعام التي تقدم في أي مطعم أو صالة أو مقهى أو فندق أو أي مكان آخر تقدم فيه المرطبات للجمهور. جـالخدمات في صالونات التزيين وبيوت التجميل. دالثلج سواء بالجملة أو بالقطاعي. هـاللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في أماكن القصابين. والأسماك التي تباع بالقطاعي للجمهور. زالخدمات التي تؤديها العربات سواء كانت آلية أو تجرها خيول عند نقل المسافرين بالأجرة داخل البلدية. ح- خدمات الإصلاح في الورش والجراجات التي تجرى على العربات الآلية وغيرها. ط- خدمات بيوت الغسيل ومحلات تنظيف الملابس. يالخضراوات والفواكه الطازجة بجميع أنواعها. لالحليب والمشروبات والمياه المعدنية سواء كانت بالجملة أو بالوحدة. 25- إنشاء الخدمات الصحية الخاصة بإزالة النفايات وإبادتها وحفظ المنطقة في حالة صحية نظيفة والحيلولة دون حدوث كل ما يقلق راحة السكان أو يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة. وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة.
المادة (67) : تمارس البلديات بالتعاون مع نظارة الصحة وتحت إشرافها, الخدمات الصحية العامة المعهودة إليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (68) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل أو مقاومة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفاً معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو أن يستأجر من أحد أعضائه أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول مقدماً على الموافقة من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية, وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشترك في المناقشة الخاصة بالموضوع أو أن يبدي الرأي فيه وإلا كان القرار المترتب على هذه المناقشة باطلاً.
المادة (69) : اللوائح التنفيذية للمجلس البلدي أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, ولتنظيم السلطات المعهودة إليه بمقتضى هذا القانون, وله أن يفرض الرسوم المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام على أن تخضع تلك اللوائح لتصديق ناظر الداخلية وتنشر بالطريقة التي يقررها المجلس البلدي.
المادة (70) : الرسوم على الرخص للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً على الرخص التي يمنحها بمقتضى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
المادة (71) : المخالفات كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع وبغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصروفات إزالة أسباب المخالفة - ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف من ذلك. ولبوليس البلدية وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف, دون اللجوء إلى المحاكم.
المادة (72) : إلغاء الرخص يجوز للمجالس البلدية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للغرض الذي منحت الرخصة من أجله. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى ناظر الداخلية من ذلك القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به, وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الناظر في التظلم نهائياً.
المادة (73) : للمجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية أن تكون بوليساً للبلدية للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها. 1- للبوليس البلدي جميع السلطات التي لرجال الضبط القضائي وذلك فيما يتعلق بالمسائل المبينة في الفقرة السابقة. 2- تضع المجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية لوائح تنظيم البوليس البلدي وشروط الخدمة والتجنيد فيه والنظام الذي يسير عليه.
المادة (74) : تنفيذ القانون على ناظري الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات.
المادة (75) : إلغاء قانون رقم 61 لسنة 1954 يلغى القانون رقم 61 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1954 الخاص بإنشاء المجالس البلدية ومع ذلك تستمر المجالس البلدية القائمة حتى يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (76) : بدء العمل بالقانون (يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن