تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنا عبد السلام البوصيري, والي طرابلس الغرب سن المجلس التشريعي القانون الأتي نصه, وقد صدقت عليه وأصدرته:-
المادة (1) : تشكل في ولاية طرابلس الغرب وفقا للنظام المقرر في هذا القانون مجالس بلدية في الجهات التي يصدر بتعيينها قرار من المجلس التنفيذي ويشتمل القرار على بيان اسم البلدية وحدود اختصاصها وعدد أعضائها والدوائر التي يمثلها هؤلاء الأعضاء.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: أولا ـ أعضاء منتخبين باعتبار عضو عن كل دائرة انتخابية من الدوائر الداخلة في حدود البلدية وفقا للقرار الذي يصدره المجلس التنفيذي على الوجه المبين في المادة الأولى. ثانيا ـ يجب أن يكون أربعة أخماس الأعضاء منتخبين وخمس الأعضاء الباقي يعين من قبل حكومة الولاية. ب ـ يكون للمجلس البلدي عميد ووكيل ينتخبهما الأعضاء سنويا ويكون انتخابهم بالاقتراع السري أو العلني وبأغلبية الآراء المطلقة ويعلن ناظر الداخلية فوز العميد ونائبه وذلك فيما عدا عميد بلدية طرابلس الغرب الذي يعين بمرسوم ملكي. ج ـ يعين عميد بلدية طرابلس من بين الأعضاء بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة أعضاء المجلس التنفيذي ومشورة الوالي ويكون التعيين بالمرسوم الملكي سنويا. د ـ يجوز لكبير المتصرفين أو المتصرف أن يحضر جلسات المجالس البلدية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (3) : يشترط في الناخب: أولا ـ أن يكون ليبيا قد أقام داخل حدود البلدية التي يجرى انتخاب مجلسها مدة لا تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة على موعد الانتخاب. ثانيا ـ أن يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين سنة ميلادية ما لم يكن:- أ ـ مجنونا أو معتوها. ب ـ أو قد سبق أن أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره. ج ـ أو مسجونا لقضاء مدة محكوم عليه بها.
المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا في المجلس البلدي:- 1ـ أن تتوفر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. 2ـ أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية يوم الترشيح. 3ـ أن يكون ملما بالقراءة والكتابة في اللغة العربية. 4ـ أن يؤيد ترشيحه عدد لا يقل عن عشرة من الناحبين في الدائرة المرشح لها. 5ـ أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة الحبس لأية مدة عن فعل مناف للأخلاق أو عن فتنة أو إخلال بالنظام العام.
المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية البلدية أن يودع مع أوراق الترشيح مبلغ خمسة وعشرين جنيها ليبيا فإذا عدل عن الترشيح بعد انتهاء المدة المقررة له أو لم ينل في الانتخاب ثمن الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل أضيف ذلك المبلغ إلى خزانة البلدية.
المادة (6) : يعد ناظر الداخلية جداول لقيد أسماء الناخبين للمجالس البلدية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لولاية طرابلس الغرب سنة 1952. وتجرى عمليات الترشيح والانتخابات فيما ينص عليه في هذا القانون وفقا لأحكام قانون الانتخاب المشار إليه.
المادة (7) : تكون للبلدية شخصية معنوية وينوب عنها العميد في التقاضي سواء كانت مدعية أم مدعى عليها وفي حالة غياب العميد يتولى الوكيل جميع الاختصاصات المخولة للعميد بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (8) : إن مدة عضوية البلدية أربع سنوات وتنتهي عضوية الأعضاء بانتهاء هذه المدة ما لم يحل المجلس قبل ذلك.
المادة (9) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية أحكام المادتين 69 و70 من قانون الانتخاب المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (10) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات الضرورية التي ينفقها في انتقاله إلى الجهات التي يكلفه المجلس الانتقال إليها لأداء عمله.
المادة (11) : استثناء من المادة السابقة يمنح عميد البلدية مكافأة من خزانتها تعين قيمتها بقرار يصدره ناظر الداخلية باتفاق مع ناظر المالية بناء على اقتراح المجلس البلدي. وتعين بمرسوم قيمة المكافأة التي تمنح لعميد بلدية طرابلس. وعند غياب عميد بلدية طرابلس لمدة تجاوز شهرين تمنح لوكيل المجلس المكافأة المقررة للعميد عن المدة التالية لنهاية الشهرين حتى تاريخ عودته ما لم يكن غيابه تنفيذا لقرار المجلس.
المادة (12) : لا يجوز لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجمع بين عضوية تلك المجالس وتولى إحدى الوظائف العامة بأنواعها وعضوية المجالس النيابية أو التشريعية الأخرى.
المادة (13) : لمجلس البلدية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو معين تخلف دون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية أو تغيب عن البلدية بصفة مستمرة لمدة تجاوز شهرين ولغير سبب قبله المجلس. ويعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو في الحالتين سالفتي الذكر كما يعلن خلو المحل الذي يشغله أي عضو تخلف بالنسبة له أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء كان تخلف الشرط أثناء عضويته أو لم يعلم إلا بعد انتخابه، ويبلغ كل ذلك إلى ناظر الداخلية. ومتى أعلن خلو المحل أو أبلغ إلى ناظر الداخلية وجب إجراء الانتخاب أو التعيين لشغله خلال شهر من تاريخ الإعلان.
المادة (14) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل أو مقاومة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفا معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضا أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول مقدما على الموافقة من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية، وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشترك في المناقشة الخاصة بالموضوع أو أن يبدي الرأي فيه وإلا كان القرار المرتب على هذه المناقشة باطلا.
المادة (15) : يدعو رئيس مجلس البلدية أعضاءه للاجتماع، ويرأس الجلسات ويشرف على تنفيذ القرارات، ويعرض الميزانية التي يقرها المجلس على ناظر الداخلية ويقوم بتمثيل المجلس في علاقاته مع الغير.
المادة (16) : يجتمع المجلس في المكان المعد له اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويوالي اجتماعه حتى يتم جدول أعماله.
المادة (17) : يجوز للعميد أو للوكيل عند غياب العميد أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك، ويجب دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل على أن لا يتأخر موعد الاجتماع عن أسبوعين من تاريخ وصول الطلب. ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم جدول أعماله ولا يجوز له أن ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعي لنظرها وذلك ما لم يكن قد حضر الاجتماع جميع الأعضاء ووافقوا على النظر في غير ما تضمنته الدعوة.
المادة (18) : جلسات المجلس علنية ما لم يقرر المجلس جعل الجلسة سرية.
المادة (19) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس. ويوقع الأعضاء الحاضرون محاضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيها كما يوقعها سكرتير المجلس.
المادة (20) : يضع كل مجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة على ناظر الداخلية للتصديق عليها وللمجلس أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات بتصديق الناظر.
المادة (21) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه وتعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها ولا يجوز اشتراك العميد في أي لجنة من اللجان.
المادة (22) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور لجلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة وله أن يتقدم كتابيا عن طريق العميد بما له من ملاحظات.
المادة (23) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى ناظر الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر ولا يجوز تنفيذ قرارات المجالس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار يوقف تنفيذها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها للنظارة وكل قرار وقف تنفيذه ولم يلغه الناظر خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى النظارة يكون نافذا. ولا يجوز للناظر تعديل قرارات المجالس بل له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب. وللمجالس أن تعيد عرض قراراتها الملغاة على الناظر بعد مضى ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ صدورها، فإذا قرر الناظر إلغاء القرارات للمرة الثانية وأصر المجلس على قراره عرض الناظر الأمر على المجلس التنفيذي ويكون قراره واجب النفاذ.
المادة (24) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم يصدر بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وفي هذه الحالة يحل محل هيئة مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي ولا يجوز للمجلس المؤقت أن ينظر في المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق ويجب أن يشتمل المرسوم الصادر بحل المجلس على دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز شهرين وعلى دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأسبوعين التاليين ليوم الانتخاب.
المادة (25) : تختص المجالس البلدية بالمسائل الآتية:- أولا ـ تنفيذ قانون المجالس واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين واللوائح المعمول بها في ولاية طرابلس الغرب وبخاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال العامة والمجاري والإنارة وغير ذلك من المرافق العامة. ثانيا ـ مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرارها. ثالثا ـ تحصيل إيرادات المجلس أيا كان نوعها. رابعا ـ القيام بالأعمال الآتية:- 1 ـ تشييد المباني والمكاتب اللازمة للأغراض البلدية والمحافظة عليها. 2 ـ ببيع أو إيجار أو تنظيم أي من أملاك البلدية عقارا كان أو منقولا على أنه لا يجوز بيع أي من عقارات البلدية أو نقل ملكيتها بأي طريق آخر بدون موافقة ناظر الداخلية. 3 ـ حيازة أو استئجار الأراضي والمياه والحقوق أو أي ملكية أخرى أو حق أو اتفاق قد تكون ضرورية لأغراض البلدية سواء كانت داخل حدود البلدية أو خارجها. 4ـ التعاقد مع سلطة أخرى أو شخص ما لضمان أي عمل أو تعهد داخل حدود البلدية أو خارجها والاستمرار فيه بحيث يكون للمجلس سلطة القيام به. 5 ـ تشييد الطرق والشوارع والجسور والميادين وغيرها من الأمكنة المكشوفة الواقعة داخل حدود البلدية وإجراء التعديلات فيها والمحافظة عليها. 6 ـ تنظيم إنارة الأماكن العامة. 7 ـ ترتيب الميادين والأماكن المكشوفة والمملوكة وتزيينها بما في ذلك نصب التماثيل والنوافير وغيرها. 8 ـ تغيير أو تقويم أو تحديد مجاري الجداول والسواقي وتحويلها إلى قنوات مع مراعاة نصوص القوانين الأخرى. 9 ـ إنشاء وإقامة الأحواض العامة والصهاريج ودورات المياه في الأماكن العامة والمحافظة عليها. 10ـ وضع وتخطيط المباني أو تقسيم أي أرض مملوكة للبلدية وذلك لأغراض مشاريع الإسكان للقاطنين في منطقة البلدية أو بقصد تعيين المواقع الصناعة والتجارية. 11ـ أ ـ مطالبة مالكي العقارات بإزالة الأشجار وغيرها من النباتات أو خفض ارتفاعها أو تقليمها عند بروزها إلى الطرق والشوارع أو اعتراضها المرور أو الأسلاك أو غيرها من أعمال الإدارة العامة. ب ـ إزالة أي سور أو بناء متهدم ملاصق لمكان عام. 12 ـ إقامة المنشآت الآتية وتملكها والمحافظة عليها ومساعدتها ورفع مستواها والإشراف على أعمالها:- أ ـ الحمامات العمومية وبيوت الغسيل. ب ـ شواطئ الاستحمام. 13 ـ امتلاك القوارب ومنشأتها والمحافظة عليها. 14ـ تخصيص أراض للمراعي وأخرى لإقامة المخيمات عيها. 15ـ إنشاء المسالخ وإعداد آلات الوزن والمحافظة عليها. 16ـ إنشاء النباتات بقصد صناعة المنتجات وحفظها والإشراف عليها. 17ـ إنشاء المطافئ وعربات الإسعاف والمحافظة عليها. 18ـ الإشراف على مواكب الدفن وإنشاء المدافن ومستودعات الموتى (المشارح). 19ـ القيام بإحصاء سكان البلدية. 20ـ الإعلان والنشر عن جمال منطقة البلدية ومميزاتها. خامسا ـ الإشراف العام على جميع الطرق العامة والشوارع والميادين والجسور وغيرها من الأماكن العامة المكشوفة وكذلك الحدائق والمنتزهات والعناية بها جميعا وصيانتها لاستعمال الجمهور لها وانتفاعه بها. سادسا ـ إنشاء وتعبيد وإصلاح وغلق وتغيير أي طريق أو شارع أو غيره من الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم دائمة. وسد المجاري والمصارف والأنابيب في الملكيات الخاصة وغيرها على أن تدفع تعويضا عادلا طبقا لنصوص القانون. سابعا ـ إطلاق الأسماء على الشوارع والميادين والجسور والأماكن العامة ووضع اللوحات المميزة لأسماء هذه الأماكن وترميم المنازل الواقعة فيها.
المادة (26) : للبلديات أن تقوم بالأعمال الآتية:- 1ـ إنشاء الخدمات الصحية والمحافظة عليها والاستمرار في أدائها وذلك لإزالة النفايات وأبادتها. 2ـ صيانة الصحة العامة ورفع مستواها واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لمنع تفشي الأمراض المعدية وحفظ المنطقة في حالة صحية نظيفة وكذلك الحيلولة دون حدوث كل ما يقلق راحة السكان أو يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو معالجة ذلك. 3ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات والإشراف والمحافظة عليها أما بنفسها أو مع غيرها من السلطات وتأمين العلاج مجانا للمرضى من الفقراء من سكان البلدية. 4ـ إنشاء مراكز للحجز الصحي والمحافظة عليها. 5ـ إقامة بيوت المسكن والمحافظة عليها أو تحويل المباني إلى بيوت للسكن وزيادة سعتها وإصلاح هذه المباني وتحسينها، وتقديم قروض نقدية بضمان عقاري بقصد تمكين الأشخاص المقيمين في البلدية "بما فيهم موظفي البلدية" من الحصول على الأرض وبناء المساكن. 6ـ تقديم هبات نقدية إلى اللجان والجمعيات المؤسسة لإسعاف الفقراء. 7ـ إقامة المنشآت الآتية وتملكها والمحافظة عليها ومساعدتها ورفع مستواها والإشراف على أعمالها:- أ ـ المكتبات العامة وقاعات الفن والمتاحف. ب ـ الحدائق النباتية وحدائق الحيوان. ج ـ ملاجئ للعجزة والمعوزين من الطاعنين في السن. د ـ ملاجئ للأيتام الفقراء. هـ ـ شواطئ الاستحمام. 8 ـ إنشاء المعاهد والعيادات للعناية بالأطفال ورعايتهم ومساعدة مثل هذه العيادات والمعاهد والمحافظة عليها، ووضع القواعد لتوجيه الإرشادات اللازمة للحوامل من النساء أو لأمهات الرضع من الأطفال. 9 ـ إنشاء الأسواق ومبانيها وبيوت المسكن والمآكل والمتاجر والزرائب ومواقف العربات والمحافظة عليها وتأجيرها وإدارتها ومراقبتها والإشراف على استعمالها. 10ـ إنشاء المخازن لتخزين المتفجرات وغيرها من المواد الخطرة والمحافظة عليها مع مراعاة نصوص القوانين الأخرى في هذا الشأن. 11ـ إنشاء مصانع التبريد للخزن والمستودعات لفحص اللحوم المقددة وإنتاج الثلج وعرضه للبيع والمحافظة على كل ذلك. 12ـ إنشاء المستودعات لفحص ومعالجة وتوزيع شراء وبيع الحليب ومنتجاته وتوزيع الحليب أو منتجاته وبيع ذلك أو شراؤه. 13ـ تقديم هبات نقدية لتأسيس الخدمات البرية والجوية والبريدية واللاسلكية داخل حدود البلدية أو خارجها وذلك بقصد زيادة رفاهية سكان البلدية. 14ـ إنشاء مراكز ومكاتب الاستعلامات والمحافظة عليها.
المادة (27) : للمجالس أن تدير أعمال المنافع العامة وخدماتها بما في ذلك النقل العام وتوريد النور والمياه وأن تفرض رسوم وشروط الانتفاع بمثل هذه الخدمات وفقا لما تراه مناسبا.
المادة (28) : 1 ـ للمجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية أن تكون بوليسا للبلدية لملاحظة تنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها. 2 ـ للبوليس البلدي جميع السلطات التي للبوليس القضائي وذلك فيما يتعلق بالمسائل المبينة في الفقرة السابقة. 3 ـ تضع المجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية لوائح تنظيم البوليس البلدي وشروط الخدمة والتجنيد فيه والنظام الذي يسير عليه.
المادة (29) : للمجالس البلدية مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى المعمول بها في ولاية طرابلس الغرب أن تصدر من وقت لآخر لوائح بشأن كل ما تقتضيه الإدارة الرشيدة في البلدية وبوجه عام لأي من الأغراض الآتية:- 1 ـ تنظيم كل ما للمجلس السلطة في إجرائه أو تأسيسه أو المحافظة عليه أو الاستمرار فيه، وفرض ما يتعلق بذلك من رسوم أو تكاليف. 2 ـ (أ) تنظيم مستوى الشوارع وعرضها بما في ذلك أرصفتها وقنواتها ومجاريها وتنظيفها وإنشاء شوارع جديدة. ب ـ كل ما يتعلق بالماشية والبضائع الفاسدة والحيوانات المريضة أو الجريحة التي توجد في المحلات العامة وكذلك تنظيم مرور الماشية في الشوارع والأماكن العامة. ج ـ تنظيم ومراقبة حركة المرور والمواكب والتجمعات في الأماكن العامة. د ـ منع أي شخص أو عربة من حمل أو نقل أي شئ من شأنه أن يزعج المارة أو يعوق سير العربات في أي مكان عام وكذلك منع مرور العربات ذات العجلة الواحدة ـ عربات اليد ـ والدراجات أو غيرها من العربات في أي رصيف إلا بقصد العبور منه إلى بناية ما أو الخروج منها. هـ ـ منع وضع الحواجز في الأماكن العامة وإزالتها. 3 ـ تعيين الشوارع والمناطق التي لا يجوز فيها تأسيس المتاجر وبيوت الأزياء والمصانع أو مكاتب الأعمال أو التي لا يجوز فيها تأسيس تجارة أو حرفة أو عمل معين أو الاستمرار فيه. وكذلك تلك التي لا يجوز للباعة المتجولين أن يمارسوا تجارتهم فيها. 4 ـ غرس الأشجار والزهور وصيانتها ومنع أو تنظيم زراعتها في الأماكن العامة والمحافظة عليها وتنظيمها أو إزالتها أو حظر إزالتها أو إتلافها. 5 ـ تنظيم تزيين الشوارع ومنع أو تنظيم إقامة أو إزالة المنصات أو المقاعد وغير ذلك مما هو مخصص لاستعمال الجمهور في أي اجتماع أو حفل أو لإراحة النظارة في أي موكب أو معرض أو احتفال أو أي عرض عام مهما كان نوعه. 6 ـ تنظيم أو منع غسل الثياب في البيوت الخاصة أو العامة. 7 ـ أ ـ تنظيم تخطيط وارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وإزالة المباني والحوائط التي تكون خطرا على الجمهور أو تلك التي تركت لتستحيل إلى أنقاض أو ردها إلى حالة أمينة. ب ـ منع المالكين لأي منزل أو القاطنين فيه من ترك أي بئر أو حفرة فيه في حال غير مأمونة العواقب وإجبارهم على وضع السياج حول مثل هذه الآبار أو الحفر أو ملئها أو تغطيتها. ج ـ تنظيم ومراقبة أو منع إنشاء أو استعمال أي بناء مؤقت أو منقول ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد التجارة أو السكن. د ـ تنظيم مساحة قطع الأراضي التي يجوز إقامة المباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة الأرض الخصوصية التي يلزم إعطاؤها بخصوص الأبنية الجديدة وذلك بتأمين الأسباب الصحية اللازمة ووسائل الراحة الضرورية. هـ ـ استلزام إنارة السلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف وتصريف ورصف الملاعب والأماكن المكشوفة والميادين التي تستعمل لمنفعة المساكن. و ـ تحديد واجهة البناء وضمان وتناسق خطوط ومستوى المباني وتصميمها الهندسي وإزالة وتغيير الحواجز والنتؤ القائمة أمام المباني ومنع إقامتها. ز ـ منع إقامة أي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو بسبب الأغراض التي أنشئ من أجلها أو بسبب المحيط الذي يراد إقامته فيه. ح ـ منع تقسيم أو تغيير المباني أو المنازل بشكل يعتبر ضارا بالصحة أو سببا في إزعاج السكان المجاورين. ط ـ تنظيم وتحديد أو حظر إنشاء المنازل والمباني من الخشب أو الخشب والحديد أو الخيش أو المحاطة بالأسوار أو السياج. ك ـ تنظيم التفتيش على المباني واستعمال صقالات البناء والأسوار أثناء بناء أو هدم أو إصلاح أو تغيير أي مبنى. ل ـ تقرير وتنظيم:- 1 ـ إغلاق أي مبنى أو جزء منه لا يكون مناسبا لسكن الإنسان. 2 ـ الإجراءات اللازمة لنجاة أي عمارة في حالة حدوث حريق فيها. م ـ الإجراءات المتعلقة بخرائط بناء المباني أو التعديل فيها، والموافقة على جميع خرائط أي مبنى أو التغيير فيه أو رفض الموافقة عليه وإزالة أو تغيير أو هدم أي عمل بدئ فيه أو تم مخالفا للوائح، ومنع السكن في أي مبنى جديد أو محول إلا بعد أن يصدر مجلس البلدية شهادة بصلاحية البناء للسكن. ن ـ تعيين طريقة تسوير أراضي البناء وتنفيذها. 8، أ ـ فرض استعمال أي خدمة صحية يكون للمجلس حق القيام بها. ب ـ المحافظة على نظافة الأماكن العامة وخلوها من القاذورات وحظر إلقاء أو ترك شئ منها سواء أكان سائلا أم جامدا في أي طريق أو شارع أو جسر أو مكان فضاء أو جدول أو مجرى ماء ومنع القاذورات السائلة من الانسياب إلى مثل هذه الأماكن. ج ـ منع استعمال أو إساءة استعمال خزانات المجاري وضمان قفلها وإلزام وتنظيم وتركيب واستعمال وتنظيف وتصليح الغرف والمنافع والمصارف وما شابه ذلك مما يتصل بالمباني. د ـ تنظيم ومراقبة وترخيص الاحتفاظ بالماشية والخيول والأغنام وغيرها من الحيوان داخل البلدية. هـ ـ تنظيم حظائر الماشية والخنازير والدجاج والترخيص بها والإشراف عليها. و ـ تنظيم ومراقبة استعمال الصهاريج وأجهزة الترشيح أو غيرها مما يستعمل بقصد التخلص من القاذورات في الملك الخاص. 9 ـ (أ) المحافظة على الصحة العامة. ب ـ منع ظهور وانتشار الأمراض المعدية وإذاعة أسماء الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها عند ظهورها وفرض انتقال المصابين بمثل هذه الأمراض إلى المستشفيات الخاصة والعامة أو الأماكن المنعزلة، واستبقاءهم ومعالجتهم فيها، وتنظيم مراكز الحجز الصحي وفرض إجراءاتها وإبادة الجراثيم العالقة بالأشخاص والأماكن والأشياء وتخويل سلطة حجز وعزل الأشياء التي إصابتها العدوى أو تعرضت لها والتأكد من أبادتها. ج ـ استلزام غلق المدارس والمكاتب التجارية التي يشك في أن تكون مصدرا للعدوى أو من المتوقع أن تصبح كذلك ومنع الأشخاص الذين يشك في إصابتهم أو تتوقع إصابتهم من القيام بأي عمل قد يكون سببا في انتشار أي من الأمراض المعدية. د ـ إنشاء وتنظيم المستشفيات المعزولة والمحافظة عليها. 10ـ ضمان القضاء على الجرذان وغيرها من القوارض وحظر أو تنظيم أو استعمال السموم في إبادة الحيوانات أو القوارض. 11ـ منع أو الإقلال من الحالات التي تبيح أو تشجع تربية الحشرات وعلى العموم منع الأمراض التي تنقلها الحشرات. 12ـ تنظيم ومراقبة استعمال الحمامات العمومية وأماكن غسل الملابس. 13ـ تنظيم ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي قد تكون أو تصبح مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو صخب أو اهتزاز أو غير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع والورش. 14 ـ (أ) مراقبة وفحص أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع، وتنظيم صناعة وإعداد وخزن وتحويل ونقل أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع والإشراف عليه والترخيص به وحظر تلويث أي طعام أو شراب ومنع إدخال ما لا يكون منه صالحا لاستهلاك الإنسان إلى منطقة البلدية أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع بقصد استهلاك الناس له. ب ـ تخويل سلطة حجز أي طعام أو شراب ملوث بالأمراض أو غير صالح لاستهلاك الإنسان له والتأكد من أبادته. ج ـ تخويل سلطة حجز الحيوانات المصابة بالأمراض والتأكد من إبادتها. د ـ الأمر بعزل الحيوانات أو أصناف الحيوانات أو الحشرات أثناء فحصها. هـ ـ تحديد نسب تركيب وقوة وصنف الحليب أو أي صنف من الطعام أو الشراب أو أي دواء ومنع غشه أو إساءة وصفه أو إنقاص هذه النسب وضمان بيعه نقيا ومطابقا للنسب المحددة أو المعقولة. 15 ـ تنظيم ومراقبة وترخيص صالات الشاي والمقاهي والمطاعم والفنادق وبيوت الأكل والإقامة والسكن والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم وجميع الأماكن التي تصنع أو تعد فيها أصناف الطعام أو الشراب للبيع أو الاستعمال أو تخزن فيها مثل هذه الأصناف أو تباع أو تعرض للبيع. 16ـ تنظيم استعمال وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح اللحوم المعدة لاستهلاك الجمهور في غير المسالخ البلدية إلا أنه يجوز لأي ساكن أن يذبح أي حيوان لاستهلاكه الشخصي أو استهلاك عائلته. 17ـ تنظيم ومراقبة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وممارسة القصابين لبيع اللحوم وتأسيس المسالخ ومواقعها ومتاجر اللحوم والمحافظة عليها في حالة نظيفة سليمة. 18ـ تنظيم ومراقبة تركيب جميع أجهزة توريد النور والحرارة والمحافظة عليها. 19ـ (أ) تنظيم وتوريد توزيع المياه التي تخضع لرقابة البلدية وإدارتها ومنع الإسراف في استعمالها أو تدنيسها أو إساءة استعمالها وإلزام المالكين أو السكانين بالمحافظة على مياه الأخاديد الملاصقة لبيوتهم في حالة جيدة. ب ـ تجهيز عدادات مائية وتحديد ثمن المياه طبقا للعداد وتقرير المناطق التي توضع وتستعمل فيها هذه العدادات. 20ـ حماية أعمال البلدية أو ممتلكاتها الموجودة في أي مكان عام داخل حدود البلدية. 21ـ تعيين أماكن وقوف سيارات الأجرة المسافرة إلى خارج حدود البلدية أو القادمة إليهما وتحديد خطوط سير هذه السيارات. 22ـ تنظيم الدراجات والإشراف عليها. 23 ـ (أ) تنظيم ومراقبة وترخيص الحمالين وسائقي عربات النقل وخادمي السيارات والمركبات الكبيرة وسيارات الأجرة وغير ذلك من السيارات العامة وسائقيها وتحديد رسوم الرخصة وأجور النقل وعدد الركاب والوزن والأبعاد ونوع الحمولة التي تنقل. ب ـ وجوب الكشف على جميع السيارات العمومية في فترات دورية وذلك حرصا على السلامة العامة. 24 ـ (أ) تنظيم وتوصيل وإزالة ونقل وصناعة وتخزين وبيع واستعمال البترول والمتفجرات والألعاب النارية والغاز وغيرها من السوائل والمواد القابلة للاحتراق. ب ـ تعيين خط السير والسرعة والأيام والأوقاف التي تنقل المتفجرات والمواد القابلة للاحتراق فيها. 25ـ منشآت القوارب والقوارب المعدة للتأجير والإشراف عليها والترخيص بها. 26 ـ إنشاء وتنظيم الأسواق العامة ورسومها ومنع إنشاء الأسواق داخل البلدية بدون إذن المجلس البلدي. 27ـ تنظيم البيوع العامة التي تقام في الأماكن العامة أو المكشوفة أو في أي مبنى عام. 28ـ تنظيم وترخيص التجارات الخطرة وما يتصل بذلك من استخدام الآلات. 29ـ تنظيم ممارسة التجارة والصناعات التقليدية. 30ـ ترخيص الباعة المتجولين وتنظيم أو حظر أعمالهم. 31ـ تنظيم الحلاقين والمزينين وصالوناتهم. 32ـ تنظيم وترخيص التجارة والتعامل بالبضائع المستعملة بما في ذلك الزجاجات والأكياس والعظام والصفيح. 33ـ تنظيم وترخيص تجارة الدراجات وصناعتها والذين يقومون بإصلاحها. 34ـ تنظيم وترخيص متعهدي الدفن وتنظيم نقل الموتى والتصرف بهم. 35ـ ضمان العناية الواجبة الكافية بالمرعى العام أو أي أرض بلدية أخرى وحظر وتنظيم وترخيص الرعي داخل حدود البلدية والإشراف عليها. 36ـ حظر وتحديد أو تنظيم حمل الأحجار والجير والطين أو غيرها من المواد إلى المنازل. 37ـ تنظيم وترخيص المسارح وصالات الموسيقى والبيلياردو وغير ذلك من أماكن التسلية العامة. 38ـ تأسيس وتنظيم ومراقبة وترخيص أماكن الترفيه العامة والاستراحات الشعبية وضمان سلامه هذه الأماكن. 39ـ تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف من منطقة البلدية. 40ـ تنظيم ومراقبة وحظر وترخيص نشر الإعلانات في الشوارع أو في الأماكن المطلة على الشوارع والطرق العامة وحظر نشر الإعلانات والرسوم والصور المخلة بالآداب أو المحرضة على ذلك ومنع نشر الإعلانات والرسوم في أماكن معينة أو بأسلوب أو وسائل خاصة من شأنها أن تؤدي إلى الأضرار بالمباني المجاورة أو تشويهها. 41ـ تنظيم وترخيص الاحتفاظ بالكلاب: والنص على حجز وبيع أو إعدام الكلاب الشريرة الخطرة غير المرخصة والتي لا مالك لها. 42 ـ تنظيم وترخيص ومراقبة وتحديد أو حظر العزف على الآلات الموسيقية أو الغناء أو الاستعراض بقصد الربح في أي مكان عام أو قريبا منه. 43ـ منع وضع أي شئ على حافة النوافذ أو أي مكان آخر يطل على الشارع بشكل قد يكون خطرا أو مقلقا للمارة. 44ـ إغلاق بيوت الدعارة. 45ـ حظر الاستجداء في أي مكان عام.
المادة (30) : لتعيين الحد الأعلى للأسعار التي يمكن المطالبة بها مقابل الخدمات الآتية % - 1ـ الخدمات المتعلقة بالمبيت في الفنادق وغيرها من الأماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين. 2ـ الحمامات بمختلف أشكالها سواء كانت في الفنادق أو مؤسسات الحمامات الشعبية. 3ـ الخدمة والمرطبات وأصناف الطعام في أي مطعم أو حانة أو مقهى أو مخبز أو أي مكان آخر تقدم فيه المرطبات بأي شكل إلى الجمهور. 4ـ الخدمات التي تقدم في صالونات التزيين وبيوت التجميل. 5ـ الثلج سواء كان بالجملة أو القطاعي. 6ـ المياه المعدنية سواء كانت بالجملة أو بالوحدة. 7ـ خدمات الإصلاحات في الجراجات أو الورش أو المحطات أو ما شابه ذلك من الأماكن حيث توجد التسهيلات لوقوف العربات أو لتزويدها بما يلزمها. 8ـ اللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في دكاكين القصابين. 9ـ الأسماك التي تباع بالقطاع للجمهور في محلات بيع الأسماك. 10ـ الخدمات التي تؤديها العربات سواء كانت آلية أو تجرها خيول عند نقل المسافرين بالأجرة. 11ـ، الخدمات التي تقدمها بيوت الغسيل والتنظيف لغسل الملابس والمفروشات البيتية وتنظيفها.
المادة (31) : 1ـ تعرض اللوائح التي يقرها المجلس البلدي على ناظر الداخلية للموافقة وفي طرابلس تعرض على المجلس التنفيذي. 2ـ تعلق اللوائح التي يقرها المجلس البلدي وتتم الموافقة عليها طبقا للفقرة السابقة لمدة لا تقل عن شهر على لوحة البلدية كما تنشر بالإضافة إلى ذلك بالطريق المناسبة التي يراها المجلس البلدي. 3ـ تحفظ جميع اللوائح البلدية في مكاتب البلدية الرئيسية لإطلاع الجمهور عليها. 4ـ لناظر الداخلية أن يأمر نشر أي لائحة من اللوائح البلدية في جريدة طرابلس الغرب الرسمية.
المادة (32) : إذا وقع خلاف بين بلديتين أو أكثر نتيجة تعديل اختصاص إحداها بسبب تغيير حدود أي منها اجتمعت المجالس البلدية المختصة على هيئة مؤتمر للفصل في أسباب الخلاف ويعرض القرار الصادر منها على المجلس التنفيذي للتصديق عليه وإذا لم تصل المجالس المختصة إلى قرار نهائي في أسباب الخلاف في مدى ستة أشهر فللمجلس التنفيذي أن يفصل فيها بعد عرض الأمر على لجنة يصدر بتشكيلها قرار من ناظر الداخلية.
المادة (33) : يكون لكل مجلس بلدي سكرتير يصدر بتعيينه قرار من المجلس البلدي ويعاونه عدد من الموظفين حسبما تقتضيه حاجة العمل يصدر بتعيينهم قرار من المجلس البلدي ويرتبطون بقانون الخدمة المدنية.
المادة (34) : يحظر على موظفي المجالس البلدية أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد تجريه البلدية.
المادة (35) : يكون لموظفي المجالس البلدية ولرجال البوليس البلدي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له صبغة رجال الضبط القضائي.
المادة (36) : تتبع في شأن أموال المجالس البلدية القواعد المتعلقة بإدارة الأموال الحكومية كما تتبع في تحصيل الرسوم والأموال المقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (37) : تتكون إيرادات المجالس من: أولا ـ الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل لها الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح. ثانيا ـ إيرادات أموال وأملاك المجالس. ثالثا ـ الرسوم التي تحصلها مقابل خدمات، والرسوم المتعلقة بالترخيص في شغل الأملاك المخولة لها إدارتها. رابعا ـ الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي تديرها بنفسها أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. خامسا ـ الهبات التي تمنح من الحكومة والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها على ألا تخرج في اغراضها عن اختصاصات المجالس. سادسا ـ الرسوم والعوائد المقررة على السيارات والدراجات النارية والدراجات والعربات بأنواعها. سابعا ـ رسوم الذبح. ثامنا ـ المبالغ المتحصلة نتيجة إيجار أراضي البلدية ونصف ما يحصل ثمنا لبيع تلك الأراضي. تاسعا ـ المبالغ المتحصلة عن توقيع عقوبة المخالفة وفقا لأحكام المادتين 46، 47 من هذا القانون. عاشرا ـ الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال العامة ومحال بيع المشروبات الروحية والمخمرة. حادي عشر ـ جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (38) : تضع المجالس البلدية مشروع ميزانيتها للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس موافقة للسنة المالية في ولاية طرابلس الغرب ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي وإصداره بقرار من عميد البلدية على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من المجلس التنفيذي وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو نقله من باب إلى باب يجب أن يوافق عليه ناظر الداخلية والمالية بقرار منها.
المادة (39) : يصدق المجلس التنفيذي على مشروع الميزانية للسنة المالية، فإذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية حتى يصدق المجلس التنفيذي على الميزانية الجديدة.
المادة (40) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال الشهرين على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (41) : جميع المبالغ التي تزيد على حاجة المجالس البلدية تودع باسمها في خزانة الحكومة أو في أي بنك يعتمده ناظر المالية. ومع ذلك يجوز لناظر المالية أن يأذن في استغلال تلك المبالغ التي لا يحتاج إليها في الحال بشراء سندات أو أسهم مالية يعينها بقرار يصدره بالاتفاق مع ناظر الداخلية.
المادة (42) : يجوز للمجالس البلدية أن تحصل على قروض من الحكومة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها. ويعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شروط منح تلك القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء تلك القروض.
المادة (43) : لناظر المالية أن يعهد إلى أحد المراجعين الحسابيين بمراجعة حسابات المجالس البلدية وعلى هذه المجالس في هذه الحالة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع ما لديها من دفاتر ومستندات.
المادة (44) : إذا تبين لدى مراجعة حسابات المجلس أن أي مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون كان للمراجع أن يطلب من الشخص المسؤول عن ذلك التصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر يجوز لناظر المالية أن يلزم المسئول عن التصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فيها أو جزء منها وفقا لما يراه مناسبا لظروف كل حالة. ويجوز التظلم من قرار ناظر المالية إلى المجلس التنفيذي خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم التكليف بالأداء ويكون قرار هذا المجلس في التظلم نهائيا.
المادة (45) : للمجالس البلدية أن تفرض رسوما على الرخص التي تمنحها بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (46) : يجوز للمجالس البلدية أن تعين لجانا تعهد إليها بفحص طلبات الرخص وإصدار القرارات بشأنها. وإذا صدر قرار المجلس أو إحدى اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة برفض منح الترخيص جاز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى ناظر الداخلية خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم قرار الرفض، ويكون قرار الناظر في التظلم نهائيا.
المادة (47) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة بمصروفات إزالة أسباب المخالفة.
المادة (48) : تسوى المبالغ المتحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة مناصفة بين المجالس البلدية المختصة وبين حكومة الولاية. وتسوى المبالغ المتحصلة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة لحساب المجالس المختصة.
المادة (49) : يجوز للمجالس البلدية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للمهنة والعمل والتجارة التي منحت الرخصة من أجلها. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى ناظر الداخلية من ذلك القرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به، وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الناظر في التظلم نهائيا.
المادة (50) : على ناظر الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لولاية طرابلس الغرب ولهما اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (51) : يلغى الأمر رقم 180 الصادر في 25 من مايو عام 1948 الخاص بالبلديات في طرابلس الغرب وجميع التعديلات الصادرة بشأنه. ومع ذلك تستمر المجالس البلدية القائمة حتى يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن