بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1956 بشأن الخدمة المدنية.
المادة () : محمد جمال الدين باش آغا والي طرابلس
قرر المجلس التشريعي القانون الأتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته.
المادة (1) : يستبدل بالبند (ج) من المادة 71 من القانون رقم 4 لسنة 1956 بشأن الخدمة المدنية النص الآتي:
"وإذا تعذر العمل بأحكام البند(أ) و(ب) أنهيت خدمة الموظف بعد أعطائه تعويضا يساوي مرتب ثلاثة أشهر وذلك دون مساس بحقه في التقاعد أو المكافأة أو مال التأمين, وبحقه في الأسبقية للعودة إلى الخدمة عند خلو أول وظيفة من نوع وظيفته الملغاة بنفس درجته أو بدرجة أقل, وفي هذا الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع وظيفته ودرجتها".
المادة (2) : يستبدل بالبند 2 من المادة 80 من القانون سالف الإشارة إليه النص الآتي: "مادة 80 (2) على رئيس المجلس التنفيذي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول نوفمبر1956".
المادة (3) : يستعاض عن الحد الأدنى للمدة التي يجب قضاؤها في الدرجتين الرابعة والثالثة (من الفئة الأولى والوظائف الإدارية والفنية العالية) والمبينة بالجدول الملحق بالقانون بثلاث سنوات بدلا من سنتين.
المادة (4) : على رئيس المجلس التنفيذي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : محمد جمال الدين باش أغا - والي طرابلس الغرب