بشأن تنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استناداً إل ...
المادة (3) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال ...
المادة (4) : تتولى الهيئة الصلاحيات والمسئوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وللهيئة في سبيل تحقيق أغر ...
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة أحد الوزراء وثمانية أعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة وال ...
المادة (6) : يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً ...
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير ع ...
المادة (8) : يقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي إلى مجلس ...
المادة (9) : 1- يجتمع مجلس الإدارة ست مرات سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في حالة غيابه، ويجو ...
المادة (10) : يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للوزير في القطاع الحكومي، وله ...
المادة (11) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بن ...
المادة (12) : يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارتها والإشراف على شئونها بما في ذلك ما يلي:
1) إعداد الخط ...
المادة (13) : يكون للهيئة جهاز تنفيذ يعاون المدير العام في الاخت ...
المادة (14) : تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية:
1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العام ...
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ ...
المادة (16) : تعد الهيئة كلاً من مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لها، وذلك للعرض على مجلس الو ...
المادة (17) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعف ...
المادة (18) : يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات ال ...
المادة (19) : يخضع العاملون في الهيئة للقانون واللوائح والأنظمة الصا ...
المادة (20) : تنقل كافة المخصصات المالية الخاصة بديوان الخدمة المدنية والواردة في الميزانية العامة للدولة إلى اله ...
المادة (21) : تعتبر القرارات الصادرة عن كل من مجلس الخدمة المدنية ...
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء