تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34) و(51) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1971 بإنشاء وزارة الخارجية، وعلى القانون رقم (22) لسنة 1971 بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية، وعلى القانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1971 بتنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1973 بلائحة بدلات موظفي وزارة الخارجية، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : الدرجات الدبلوماسية والقنصلية الراتب الأساسي العلاوة الدورية العلاوة الأولى العلاوة الثانية العلاوة الثالثة العلاوة الرابعة العلاوة الخامسة الحد الأدنى للترقية سفير فوق العادة مفوض 8000 ثابت مندوب فوق العادة ووزير مفوض 7000 ثابت مستشار أو قنصل عام 5450 150 5600 5750 5900 6050 6200 5 سنوات سكرتير أول أو قنصل 4550 150 4700 4850 5000 5150 5300 5 سنوات سكرتير ثان 3650 150 3800 3950 4100 4250 4400 5 سنوات سكرتير ثالث أو نائب قنصل 3900 150 2050 3200 3350 3500 3650 5 سنوات ملحق دبلوماسي 2750 150 عند التثبيت
المادة () : الفئة الأولى دول أمريكا الشمالية دول أمريكا الجنوبية دول القارة الأوروبية اليابان استراليا المملكة العربية السعودية نيوزيلنده الكويت الإمارات العربية المتحدة البحرين سلطنة عمان الفئة الثانية الدول الأخرى
المادة () : الفئة الأولى الفئة الثانية 120 % من الراتب الأساسي إذا كان متزوجا، 100% إذا كان أعزبا 00 % من الراتب الأساسي إذا كان متزوجا، 75 % إذا كان أعزبا.
المادة () : الدرجات الدبلوماسية والقنصلية الصفة البدل سفير فوق العادة مفوض رئيس بعثة - مبعوث فوق العادة ووزير مفوض رئيس بعثة - وزير مفوض عضو بعثة 800 ريال مستشار أو قنصل عام رئيس بعثة - مستشار عضو بعثة 800 ريال سكرتير أول أو قنصل عضو بعثة 800 ريال سكرتير ثان عضو بعثة 800 ريال سكرتير ثالث أو نائب قنصل عضو بعثة 800 ريال ملحق دبلوماسي عضو بعثة 600 ريال
المادة (1) : تختص وزارة الخارجية بمعالجة جميع الشئون الخارجية للدولة بوجه عام، وتتولى بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1- إعداد خطة السياسة الخارجية للدولة تمهيداً لعرضها على السلطات العليا لدراستها، وتولي تنفيذها بعد إقرارها. 2- استطلاع الأحداث والتطورات العالمية ومتابعتها مع موالاة تحليلها وتقييمها تمهيداً لرفعها إلى أجهزة الدولة المختصة مشفوعة بتوصياتها. 3- العمل على تدعيم وإنماء العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها مع الدول الأخرى. 4- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية ومع المنظمات الدولية والإقليمية. 5- رسم وتنفيذ القواعد المتعلقة بتنظيم شئون المراسم والمزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية. 6- إصدار جوازات السفر القطرية الدبلوماسية الخاصة والمهمة، والإشراف على تأشيرات الدخول والمرور التي تمنحها البعثات التمثيلية القطرية في الخارج على تلك الفئات من جوازات السفر الأجنبية. 7- تأمين اشتراك دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات والندوات والمعارض الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة وفقاً لقرارات السلطات العليا الصادرة في هذا الشأن. 8- الإعداد لجميع المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقد في دولة قطر وذلك من الناحيتين الإدارية والتنظيمية الفنية، والإشراف على حسن سيرها طوال فترة الانعقاد بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 9- تولي الاتصالات والمباحثات اللازمة للتهيئة لعقد الاتفاقيات الدولية، وإعداد الترتيبات والإجراءات المتعلقة بإبرامها وتنفيذها ومراقبة تطبيقها. 10- القيام، بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى، بالمفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات السياسية، والاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات غير السياسية كلما دعت الحاجة. 11- رعاية ومعالجة المصالح الخارجية للمواطنين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. 12- إجراء الاتصالات بين الوزارات والهيئات القطرية وبين الحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. وتتم تلك الاتصالات مباشرة بالنسبة للموضوعات ذات الطابع الفني، على أن تزود وزارة الخارجية بمجمل نتائج الاتصالات المذكورة.
المادة (2) : يتولى اختصاصات وزارة الخارجية: 1- الوزير. 2- وكيل الوزارة. 3- ديوان عام الوزارة. 4- البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. 5- الوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير الخارجية الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- القيام بالنشاط الدبلوماسي اللازم من مباحثات ومفاوضات، تقررها السلطات العليا للدولة، مع ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن الأمور المشتركة بين دولة قطر وتلك الدول والمنظمات، وذلك إما بنفسه أو عن طريق التعليمات التي يوجهها إلى الأجهزة الدبلوماسية القطرية المختصة في الداخل أو الخارج. 4- تمثيل دولة قطر في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمباحثات الدولية والإقليمية وفقاً لقرارات السلطات العليا الصادرة في هذا الشأن. 5- ترشيح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (4) : يتولى الشئون الخاصة بمكتب الوزير عدد من الدبلوماسيين والإداريين العاملين في الوزارة يختارهم وزير الخارجية. ويتولى مكتب وزير الخارجية الاختصاصات الآتية.
المادة (5) : يرأس وكيل الوزارة جميع السفراء بديوان عام الوزارة والبعثات التمثيلية في الخارج، بصرف النظر عن أقدميته، وذلك طوال مدة شغله منصب وكيل الوزارة.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وكيل وزارة الخارجية الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة ديوان عام الوزارة والبعثات التمثيلية في الخارج، والإشراف العام على سير العمل بهما من الناحيتين الفنية والإدارية. ويكون وكيل وزارة الخارجية وسيلة الاتصال الأساسية بين وزير الخارجية وإدارات الديوان العام في الوزارة والبعثات التمثيلية في الخارج. 2- معاونة الوزير في رسم خطة السياسة الخارجية للدولة. 3- اقتراح ما يراه من قواعد لازمة لحسن سير العمل وانتظامه في إدارات الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج. 4- دراسة الأبحاث والتقارير والمذكرات والتوصيات التي تعدها إدارات الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بشأن جميع الأمور التي تختص بها الوزارة والتصرف فيها في حدود اختصاصاته أو عرضها على الوزير مشفوعة برأيه فيها، ثم إبلاغ ما يراه الوزير بشأنها إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 5- تبليغ ما يصدره الوزير من قرارات وتوجيهات وتعليمات تتعلق بالأمور السياسية والفنية والإدارية إلى إدارات الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج، ومتابعة تنفيذها.
المادة (7) : يتكون ديوان عام وزارة الخارجية من الإدارات الآتية: 1- إدارة الشئون السياسية. 2- إدارة المنظمات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية. 3- إدارة الشئون القنصلية والاقتصادية والثقافية. 4- إدارة المراسم. 5- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (8) : تختص إدارة الشئون السياسية بما يأتي: 1- دراسة ما يحيله الوزير أو وكيل الوزارة إلى الإدارة من أمور تتعلق بالأوضاع والتطورات السياسية الدولية، وعلاقات دولة قطر الثنائية بمختلف الدول، ونشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في دولة قطر. 2- دراسة وتحليل وتقييم ومتابعة الشئون السياسية الخارجية المتعلقة بمصالح الدولة العليا، وبخاصة الشئون المتعلقة بالدول العربية والإسلامية. 3- دراسة وتحليل وتقييم ومتابعة التقارير والأبحاث السياسية الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية، وعرض الرأي بشأنها على وكيل الوزارة. 4- متابعة ما ينشر في الصحف المحلية والعربية والأجنبية عن كل ما يهم السياسة الخارجية لدولة قطر وتحليله والتعليق عليه وإبداء التوصيات في شأنه. 5- متابعة النشرات والمطبوعات التي قد تصدرها أو توزعها البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية لدولة قطر، وإبداء ما قد يعن من تعليقات عليها. 6- إعداد الحقيبة الدبلوماسية الصادرة وتسلم الواردة، وتسليم المكاتبات السرية الخاصة بوزير الخارجية لمدير مكتبه، وتسليم المكاتبات العادية إلى إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (9) : تضم إدارة الشئون السياسية الأقسام الآتية: 1- قسم الشئون العربية والإسلامية. 2- قسم الشئون الأوروبية والأمريكية. 3- قسم الشئون الأفريقية والآسيوية. 4- قسم الصحافة والإعلام.
المادة (10) : تختص إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يأتي: أولاً: فيما يتعلق بالمنظمات والمؤتمرات: 1- العمل على تنمية علاقات دولة قطر بالجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. 2- التعاون مع الوزارات المختصة لتنسيق وتنظيم اشتراك دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية والإقليمية التي يتقرر الاشتراك فيها. 3- متابعة نشاط المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية والإقليمية، سواء بالاشتراك أو بالحصول على مستندات ومحاضر الاجتماعات التي لم تشارك دولة قطر فيها. 4- متابعة أعمال اللجان القانونية المتخصصة في المجال الدولي، ومدى موافقتها لقوانين الدولة ومصالحها العليا. 5- دراسة الموضوعات القانونية التي يحيلها الوزير أو وكيل الوزارة إلى الإدارة وإبداء الرأي فيها. ثانياً: فيما يتعلق بالاتفاقيات: 1- الاشتراك مع الأجهزة الحكومية المختصة في دراسة الاتفاقيات التي يجري البحث في أن تكون دولة قطر طرفاً فيها، وإبداء الرأي مبدئياً بشأن التوقيع عليها أو الانضمام إليها. 2- التشاور مع الأجهزة الحكومية المختصة في إعداد أو مراجعة مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر أن تكون دولة قطر طرفاً فيها. 3- إجراء الاتصالات التي يقتضيها التمهيد لبدء المفاوضات. 4- إعداد مشروعات وثائق التصديق والانضمام، والتفويض بالتوقيع. 5- جمع وطباعة الاتفاقيات التي أبرمتها دولة قطر أو انضمت إليها، وحفظ نسخها الأصلية وما يتصل بها من وثائق. 6- اتخاذ إجراءات إيداع وتسجيل الاتفاقيات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للأمم المتحدة، أو أي جهة مختصة أخرى. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الاتفاقيات، أو مد مدتها، أو إنهائها، وذلك بعد الوقوف على رأي الوزارات والأجهزة المعنية ووفقاً لما تقرره السلطات العليا في هذا الصدد. 8- متابعة جميع التطورات الخاصة بأي اتفاقية وإبلاغها الوزارات والأجهزة الحكومية أولاً بأول. 9- دراسة جميع المسائل الناشئة عن تطبيق الاتفاقيات وتفسيرها، وإبداء الرأي بشأنها.
المادة (11) : تضم إدارة المنظمات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية الأقسام الآتية: 1- قسم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والأجهزة الفرعية. 2- قسم الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والمؤتمرات شبه الإقليمية. 3- قسم المؤتمرات والاجتماعات الدولية. 4- قسم الشئون القانونية والاتفاقيات الدولية.
المادة (12) : تختص إدارة الشئون القنصلية والاقتصادية والثقافية بما يأتي: أولاً: فيما يتعلق بالشئون القنصلية: 1- مباشرة الشئون القنصلية والعمل على رعاية المصالح الخارجية للمواطنين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، ومتابعة تلك الشئون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة. 2- تجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها والمنظمة للشئون القنصلية، وإعدادها في صورة تعليمات وإرسالها إلى السفارات والقنصليات القطرية في الخارج وموافاتها بما يطرأ عليها من تعديلات. 3- التصديق بخاتم الوزارة على جميع الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة من الوزارات والأجهزة الحكومية لصالح المواطنين القطريين والأجانب المقيمين في دولة قطر. 4- التعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة في دراسة الأمور المتعلقة بالجنسية بصورة عامة. 5- تبليغ الأوراق القضائية. 6- تبليغ طلبات الإنابة في التحقيق. 7- معالجة الأمور المتعلقة بتسليم المجرمين العاديين. ثانياً: فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية: 1- دراسة وتحليل وتقييم ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية المتعلقة بمصالح الدولة العليا وعرض الرأي بشأنها على وكيل الوزارة. 2- دراسة وتحليل وتقييم ومتابعة التقارير والأبحاث الاقتصادية الواردة من البعثات التمثيلية القطرية في الخارج، وعرض الرأي بشأنها على وكيل الوزارة. 3- تقييم العلاقات الاقتصادية التي تكون دولة قطر طرفاً فيها. 4- الاشتراك مع إدارة المنظمات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في دراسة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والمالية التي تعتزم الدولة عقدها. ثالثاً: فيما يتعلق بالشئون الثقافية والفنية: 1- دراسة وتحليل وتقييم ومتابعة التقارير والأبحاث الثقافية والفنية الواردة من البعثات التمثيلية القطرية في الخارج، وعرض الرأي بشأنها على وكيل الوزارة. 2- الاشتراك مع إدارة المنظمات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في دراسة الاتفاقيات الثقافية والفنية التي تعتزم الدولة عقدها. 3- متابعة كل ما يتعلق بشئون المعونة الفنية التي تتلقاها دولة قطر من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية.
المادة (13) : تضم إدارة الشئون القنصلية والاقتصادية والثقافية الأقسام الآتية: 1- قسم الشئون القنصلية. 2- قسم العلاقات الاقتصادية. 3- قسم العلاقات الثقافية. 4- قسم التعاون الفني.
المادة (14) : تختص إدارة المراسم بما يأتي: 1- التعاون مع إدارة المراسم بالديوان الأميري وفقاً للقواعد المقررة بالأوامر والقرارات الأميرية، في تطبيق مراسم الاستقبال والوداع وغير ذلك من الترتيبات الرسمية المتعلقة برؤساء الدول والحكومات والأمراء وكبار الشخصيات الرسمية الأجنبية ورؤساء الوفود الرسمية الأجانب الزائرين لدولة قطر، والسفراء والوزراء المفوضين الأجانب عند حضورهم للبلاد لأول مرة لتقديم أوراق اعتمادهم. 2- رعاية شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المقيمين في قطر، في المناسبات الرسمية التي يدعون إليها. 3- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تحديد وتنظيم المزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية، ومعالجة ومتابعة الشئون المتعلقة بتطبيقها. 4- إصدار بطاقات الهوية الشخصية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المقيمين في دولة قطر. 5- التعاون مع السلطات المختصة على إصدار بطاقات الهوية الشخصية للعاملين الأجانب من غير الدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في دولة قطر. 6- التعاون مع الجهات المختصة في تطبيق النظام العام للمراسم في الدولة. 7- إعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم المآدب والحفلات الرسمية. 8- جمع البيانات الرئيسية عن المناسبات الرسمية في الدول الأخرى، وما يطرأ على تلك البيانات من تعديلات، وعرضها على وكيل الوزارة تمهيداً لرفع الأمر إلى وزير الخارجية في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات المجاملة الدولية بشأنها. 9- إعداد الوثائق المتعلقة بإنشاء التمثيل الدبلوماسي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي يتقرر إقامة علاقات دبلوماسية معها. 10- تسلم وحفظ وثائق اعتماد رؤساء البعثات التمثيلية الأجنبية الذين يعتمدون لدى الدولة. 11- القيام بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات والتوقيع عليها ووثائق التصديق ومحاضر تبادل هذه الوثائق، وذلك بالتعاون مع إدارة المنظمات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والجهات المختصة. 12- إصدار جوازات السفر القطرية الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، والإشراف على تأشيرات الدخول والمرور التي تمنحها البعثات التمثيلية القطرية في الخارج على تلك الفئات من جوازات السفر الأجنبية. 13- التعاون مع إدارة المراسم بالديوان الأميري في تنظيم مراسم أداء القسم لأعضاء السلك الدبلوماسي القطري عند تعيينهم. 14- إعداد وإصدار القائمة الدبلوماسية للسلك الدبلوماسي الأجنبي والسلك الدبلوماسي القطري مرة كل ستة أشهر، وإدخال ما يطرأ عليها من تعديلات أولاً بأول، مع إرسال نسخ من القائمة وتعديلاتها إلى الجهات المعنية.
المادة (15) : تضم إدارة المراسم الأقسام الآتية: 1- قسم التشريفات. 2- قسم الزيارات والحفلات والاستقبالات. 3- قسم المزايا والحصانات والإعفاءات. 4- قسم الوثائق والسجلات والجوازات. 5- قسم النقليات.
المادة (16) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يأتي: 1- تنظيم الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالوزارة. 2- إعداد مشروع ميزانية الوزارة. 3- قيد المكاتبات العادية الواردة للوزارة والصادرة منها، وتوزيع هذه المكاتبات. 4- تنظيم وحفظ الوثائق والسجلات والملفات الخاصة بالوزارة. 5- طباعة ونسخ المكاتبات والأوراق الخاصة بالوزارة. 6- تنظيم مكتبة الوزارة. 7- القيام بمهمة المشتريات.
المادة (17) : تضم إدارة الشئون الإدارية والمالية الأقسام الآتية: 1- قسم الشئون الإدارية والمالية. 2- قسم السكرتارية والمحفوظات. 3- قسم المكتبة الوثائق والمستندات.
المادة (18) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية، وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات. 2- المفوضيات. 3- القنصليات. 4- مكاتب الوفود الدائمة لدولة قطر في الخارج.
المادة (19) : ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: 1- سفير: ويمنح لقب (سفير فوق العادة مفوض) عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج. 2- وزير مفوض: ويمنح لقب (مبعوث فوق العادة ووزير مفوض) عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج. 3- مستشار أو قنصل عام: ويمنح لقب (قائم بالأعمال) عند توليه، بصورة أصلية، رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج. 4- سكرتير أول أو قنصل. 5- سكرتير ثان. 6- سكرتير ثالث أو نائب قنصل. 7- ملحق دبلوماسي. وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويجوز، بناء على اقتراح من وزير الخارجية ودون التقيد بالحد الأدنى للترقية المنصوص عليها في الجدول المذكور، ترقية موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى درجة أعلى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وإذا عين في السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أحد الوزراء أو موظفي الحكومة السابقين، جاز منحه الراتب الذي كان يتقاضاه وذلك بصفة شخصية حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة.
المادة (20) : يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار أميري بناء على عرض وزير الخارجية.
المادة (21) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون حاصلاً على مؤهل من إحدى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها أو أن يكون من ذوي الاعتبار والخبرة العملية. 4- أن يكون حسن السمعة والسلوك. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة. 6- أن لا يكون متزوجاً بغير قطرية. ويجوز الزواج بعربية منتمية بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية بشرط موافقة الأمير بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (22) : يجوز تعيين غير القطريين من العرب المنتمين إلى بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية، بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (23) : يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، قبل شغل وظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وللنظام الأساسي للدولة ولقوانينها، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي". ويحلف السفراء والوزراء المفوضون والمستشارون والقناصل العامون هذه اليمين أمام الأمير بحضور وزير الخارجية. ويحلف باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليمين أمام وزير الخارجية. وإذا تعذر الحلف أمام الأمير أو وزير الخارجية، تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزير الخارجية.
المادة (24) : تكون دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة (25) : يجوز بقرار أميري، بناء على عرض وزير الخارجية، أن يعهد برئاسة إحدى السفارات إلى أحد الوزراء المفوضين أو أحد المستشارين، وأن يمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض ويدل التمثيل المقرر للسفراء خلال مدة توليه رئاسة السفارة.
المادة (26) : يجوز بقرار أميري، بناء على عرض وزير الخارجية، أن يعهد برئاسة بعثة التمثيل الدبلوماسي بصورة أصلية، إلى أحد المستشارين أو القناصل العامين أو السكرتيرين الأول أو القناصل، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بالأعمال، ويستحق بدل التمثيل المقرر للمستشار رئيس البعثة.
المادة (27) : يجوز بقرار أميري، بناء على عرض وزير الخارجية، في البلاد التي بها بعثة دبلوماسية، أن يعين رئيس هذه البعثة لتولي أعمال رئيس بعثة التمثيل القنصلي، وفي هذه الحالة يمنح لقب (قنصل عام) علاوة على لقبه الأصلي. ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في هذه الحالة أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة التابعين له.
المادة (28) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في وظيفته، كقائم بالأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة.
المادة (29) : يجوز ندب موظفين من الوزارات أو من الأجهزة الحكومية الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية كملحقين فنيين أو ثقافيين أو عسكريين أو تجاريين أو صحفيين. وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم. وتمنحهم وزارة الخارجية البدلات والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى المقررة للدرجات الدبلوماسية أو القنصلية المقابلة للدرجات المالية التي يشغلونها. ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الخارجية.
المادة (30) : يجوز بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الخارجية، أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي أو القنصلي بأداء مهمة دبلوماسية خاصة، ويمنح في هذه الحالة خلال مدة أدائه هذه المهمة، لقب سفير فوق العادة مفوض أو مبعوث فوق العادة ووزير مفوض. وتحدد المكافأة التي تمنح له بقرار من الأمير.
المادة (31) : يجوز بقرار أميري، بناء على اقتراح وزير الخارجية، تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي يكون لدولة قطر مصالح فيها، ويكون له نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي. ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب من الدولة. وتحدد مكافآتهم بقرار من الأمير.
المادة (32) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية، إسناد رعاية بعض المصالح القطرية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.
المادة (33) : يجب أن يقيم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المدينة التي بها مقر وظائفهم.
المادة (34) : لا يجوز لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي مغادرة أراضي الدولة المقيمين فيها لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من وزير الخارجية.
المادة (35) : لا يجوز لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي وزوجاتهم أن يمارسوا أي عمل آخر.
المادة (36) : يحظر على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أن يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصالهم عن وظائفهم.
المادة (37) : يجب على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها.
المادة (38) : لا يجوز لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أن يتزوج بغير قطرية ويجوز الزواج بعربية منتمية بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية بشرط موافقة الأمير بناء على اقتراح وزير الخارجية. ويتعين نقل كل من يخالف هذه المادة من السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظيفة أخرى.
المادة (39) : تقسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالنسبة لمستوى غلاء المعيشة في البلاد التي تنشأ بها، إلى الفئتين الآتيتين: 1- الفئة الأولى. 2- الفئة الثانية. ويبين الجدول رقم (2) المرافق بهذا القانون البعثات التي تشملها كل فئة من هاتين الفئتين. ويجوز، بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية، نقل أية بعثة من فئة إلى فئة إذا استجدت ظروف تبرر هذا النقل.
المادة (40) : يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملون في البعثات التمثيلية بالخارج بدل تمثيل على الوجه الآتي: 1- 130% من الراتب الأساسي في البلاد الوارد ذكرها في الفئة الأولى. 2- 100% من الراتب الأساسي في البلاد الوارد ذكرها في الفئة الثانية. ويبدأ صرف بدل التمثيل من تاريخ وصول الموظف مقر البعثة.
المادة (41) : في حالة رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة، يمنح من يحل محله، وفقاً لحكم المادة (28) من هذا القانون كقائم بالأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة، ابتداء من تاريخ قيامه بأعمال البعثة وحتى انتهاء مدة قيامه بهذه الأعمال، علاوة على راتب تمثيله الأصلي، بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل الأصلي المقرر لرئيس البعثة، بشرط ألا يزيد مجموع بدل الإنابة وبدل التمثيل الأصلي للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة عما يتقاضاه رئيس البعثة من بدل تمثيل أصلي.
المادة (42) : يمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات بها بدل تمثيل يعادل 30% من الراتب الأساسي. ويبدأ صرف هذا البدل من تاريخ تسلم الوظيفة في حالة التعيين، ومن تاريخ وصول قطر في حالة النقل من بعثة خارجية إلى الديوان العام. ولا يصرف هذا البدل في الحالتين الآتيتين: 1- الإجازات بدون راتب. 2- صرف راتب بدل الإجازة.
المادة (43) : يستحق الموظفون الفنيون والإداريون والكتابيون العاملون بالبعثات التمثيلية بالخارج بدل اغتراب يعادل بدل التمثيل المقرر للملحق الدبلوماسي في نفس البعثة. ويبدأ صرف هذا البدل من تاريخ الوصول إلى مقر البعثة.
المادة (44) : تتحمل الحكومة إيجار سكن رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود ونفقات التهوية والتدفئة والنظافة وأجور خادمين لذلك السكن. كما تتحمل نفقات إقامته وإقامة أفراد عائلته بالفندق بمقر عمله إلى حين إعداد سكن له.
المادة (45) : لا يحق للقائمين بالأعمال بالنيابة الإقامة في سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبه شاغراً وبشرط الحصول على إذن كتابي من وزير الخارجية. وينظم تطبيق هذه القاعدة بقرار من وزير الخارجية.
المادة (46) : يستحق باقي موظفي السلكين بالبعثات التمثيلية بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. ويصرف هذا البدل من تاريخ الوصول إلى مقر البعثة، ويوقف صرفه عند النقل إلى الديوان العام. وتتحمل الحكومة نفقات الإقامة بالفندق لحين توفير السكن بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة بالفندق ثلاثة شهور. ويجوز بتصريح كتابي من وزير الخارجية أن تتحمل الحكومة نفقات الإقامة بالفندق فيما يزيد عن هذه المدة.
المادة (47) : يصرف لموظفي البعثة التمثيلية عند التعيين بها لأول مرة بدل ملابس على الوجه التالي: 1- خمسة عشر ألف ريال للسفير والوزير المفوض والقائم بالأعمال الأصيل. 2- ثمانية آلاف ريال لبقية موظفي البعثة الدبلوماسية. 3- ستة آلاف ريال للموظفين المدنيين العاملين بالبعثات التمثيلية.
المادة (48) : يمنح موظفو السلكين والموظفون المدنيون العاملون بالبعثات التمثيلية بدل نقل يعادل جملة ما يستحقه الموظف من مرتبات وبدلات بواقع الخارج لشهر ونصف الشهر للمتزوج وشهر واحد للأعزب، وذلك عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة على الوجه التالي. (أ) من الديوان العام للخارج بواقع فئة البعثة المنقول إليها. (ب) من الخارج إلى الخارج بواقع فئة البعثة المنقول منها أو إليها أيهما أكبر. (جـ) من الخارج إلى الديوان العام بواقع فئة البعثة المنقول منها.
المادة (49) : باستثناء رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة يمنح موظفو السلكين بالبعثة التمثيلية بدل تنقل بالفئات المبينة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ وصولهم مقر البعثة. ويصرف للموظفين المدنيين العاملين بالبعثات بدل التنقل الذي يصرف للملحق الدبلوماسي وفقاً لهذا القانون أو لقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية أيهما أكبر.
المادة (50) : للقائم بالأعمال بالنيابة الحق في استعمال السيارة المخصصة لرئيس البعثة خلال مدة قيامه بهذه الأعمال على ألا يصرف له بدل تنقل عن هذه المدة.
المادة (51) : يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العلاوة الاجتماعية المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه.
المادة (52) : تتحمل الحكومة نفقات سفر موظفي البعثات التمثيلية ونفقة سفر عائلة الموظف وذلك عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وانتهاء الخدمة. وتشمل عائلة الموظف زوجته وأولاده الإناث غير المتزوجات والذكور دون الثامنة عشرة من العمر، ويجوز بترخيص كتابي من وزير الخارجية أن تتحمل الحكومة نفقات سفر من يعولهم الموظف من أفراد عائلته الآخرين.
المادة (53) : يكون سفر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعائلاتهم بالدرجة الأولى براً وبحراً وجواً. ويكون سفر باقي الموظفين بالدرجة الثانية براً وبحراً وبالدرجة السياحية جواً.
المادة (54) : تتحمل الحكومة نفقات سفر خادمين ومربية تابعين لرئيس البعثة ونفقات سفر خادم ومربية تابعين لعضو البعثة. ويكون سفر الخدم إلى مقر البعثة بالدرجة المرخص للعضو السفر فيها إذا كانت بصحبة عائلته. ويشترط لتحمل الحكومة نفقات سفر المربية أن يكون للموظف طفل أو أكثر دون الثانية عشرة من العمر.
المادة (55) : في أحوال الانتدابات والمهمات الرسمية لا تتحمل الحكومة نفقات سفر وإقامة من يصحب عضو البعثة من أفراد عائلته إلا بإذن خاص من وزير الخارجية وبشرط ألا تقل مدة الندب أو المهمة الرسمية عن شهرين.
المادة (56) : (أ) تتحمل الحكومة نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية بالأقسام الخارجية في البلد الذي يوجد به مقر البعثة. (ب) تتحمل الحكومة نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية ونفقات معيشتهم وإقامتهم بالأقسام الداخلية كما تتحمل مصاريف علاجهم، وكذلك قيمة تذاكر سفرهم....... السياحية مرة واحدة كل سنة دراسية من البلد الذي يوجد به مقر البعثة إلى المدرسة........ وذلك كله بشرط قيام حالة ضرورية تقتضي إرسال الأبناء للتعليم خارج البلد الذي....... مقر البعثة بسبب عدم وجود مدارس مناسبة. وفي هذه الحالة، يجب الحصول على إذن كتابي من وزير الخارجية. (جـ) تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الطالبة المتزوجة وعلى من يعولهم موظفو البعثة التمثيلية من أفراد عائلاتهم. (د) يشترط في تطبيق الأحكام السابقة أن لا يكون الطالب حاصلاً على منحة دراسية.
المادة (57) : تشمل نفقات التعليم المشار إليها في المادة السابقة النفقات المتعلقة بما يلي: 1- رسوم الدراسة. 2- التأمين المدرسي. 3- الدروس الخصوصية للغة العربية، إذا كانت لغة الدراسة في البلد الذي يوجد به مقر البعثة غير اللغة العربية. 4- الدروس الإضافية إذا كانت ضرورية، ولمدة سنة دراسية واحدة ابتداء من الالتحاق بالمدرسة. 5- رسوم الامتحانات الدورية والشهادات الحكومية وغيرها. 6- في حالة الإقامة بالأقسام الداخلية، رسوم هذه الإقامة.
المادة (58) : لا تتحمل الحكومة النفقات الآتية: 1- نفقات التعليم بعد المرحلة الثانوية. 2- نفقات الدراسة في الإجازات الصيفية. 3- نفقات الملابس ومخصصات الجيب.
المادة (59) : تتحمل الحكومة نفقات علاج موظفي البعثات التمثيلية وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم في الخارج في الحالات الآتية: (أ) الأمراض البسيطة والطارئة. (ب) العمليات الصغرى. (جـ) حالات الولادة. وفي الحالات الأخرى تراعى القواعد العامة المقررة.
المادة (60) : تتحمل الحكومة نفقات الحفلات التي تقيمها البعثات التمثيلية بالخارج في المناسبات الكبرى، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (61) : 1- يصرف لموظفي السلكين المعينين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم إلى مقار أعمالهم قرض أثاث يعادل مبلغ خمسة عشر ألف ريال للمتزوج وإثني عشر ألف ريال للأعزب. 2- يسدد هذا القراض على النحو التالي: (أ) يخصم 25% من مبلغ القرض استهلاك أثاث. (ب) يسدد الباقي على 26 قسطاً شهرياً يخصم من استحقاقاته الشهرية ابتداء من أول الشهر التالي لصرف القرض. 3- في حالة النقل قبل انقضاء ثلاث سنوات يتم التصرف بالنسبة للأقساط على النحو التالي: (أ) في حالة النقل بمعرفة الوزارة يعفى المنقول من باقي الأقساط. (ب) في حالة النقل بناء على طلب العضو أو بسبب جزاء تأديبي يلتزم بسداد باقي الأقساط بالكامل. 4- وفي جميع الحالات لا يحق للعضو المطالبة بقرض أثاث جديد قبل انقضاء ثلاث سنوات على صرف القرض الأول.
المادة (62) : يصرف للموظفين المدنيين المعينين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم إلى مقار أعمالهم قرض أثاث يعادل مبلغ عشرة آلاف ريال للمتزوج وثمانية آلاف ريال للأعزب. وتسدد بنفس الشروط الواردة في المادة السابقة.
المادة (63) : 1- يصرف لموظفي السلكين المعينين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم إلى مقار أعمالهم قرض سيارة يعادل مبلغ عشرين ألف ريال. 2- يصرف للموظفين المدنيين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم إلى مقار أعمالهم قرض سيارة يعادل مبلغ ثمانية عشر ألف ريال. 3- يسدد هذا المبلغ بنفس الشروط الواردة في المادة (61).
المادة (64) : يمنح بدل طبيعة المناطق الصعبة لموظفي السلكين وغيرهم من الموظفين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج 25% من الراتب الأساسي. ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من وزير الخارجية.
المادة (65) : إذا توفي في الخارج أحد موظفي السلكين أو الموظفين المدنيين بالبعثة، تتحمل الوزارة نفقات التجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.
المادة (66) : يصرف إلى أرملة المتوفى وأولاده القصر ما يعادل رواتب وبدلات ثلاثة أشهر بواقع فئة الدولة التي كان يعمل بها ويصرف المبلغ إلى من يعولهم الموظف مباشرة إذا كان أعزباً.
المادة (67) : إذا توفى بالخارج أحد العاملين بالبعثة التمثيلية، تتحمل الوزارة نفقات التجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.
المادة (68) : لا تصرف البدلات والنفقات المشار إليها في المواد (40)، (43)، (49) من هذا القانون في الحالات الآتية: 1- النقل إلى الديوان العام. 2- الإجازة بدون راتب. 3- صرف راتب بدل الإجازة.
المادة (69) : يشكل وزير الخارجية لجنة تجتمع مرة واحدة على الأقل سنوياً للنظر في البدلات والنفقات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، وذلك لإجراء أي تعديل قد تقتضيه الظروف في ضوء ما يتجمع للجنة من بيانات. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الخارجية. ويصدر بالتعديل مرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (70) : لا تسري أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من هذا القانون على الموظفين المعينين محلياً في الخارج.
المادة (71) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يصدر وزير الخارجية قراراً بالنظاميين المالي والإداري اللذين تسير البعثات على أساسهما في الخارج.
المادة (72) : يكون لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي سلطة الإشراف والتوجيه على موظفي بعثته. ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة التي يكون معيناً بها. وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات.
المادة (73) : دون إخلال بما للوزارات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال المباشر بالملحقين الفنيين التابعين لها، أو الذين يتعلق نشاطهم بأعمالها، يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، وخاصة فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية في دوائر اختصاص البعثة. وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها. ويستثنى الملحقون العسكريون من حكم هذه المادة.
المادة (74) : لرؤساء البعثات الدبلوماسية تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين، وزيادة أجورهم ورواتبهم ومنحهم الإجازات وفصلهم، وفقاً للقوانين المعمول بها محلياً.
المادة (75) : يأمر وزير الخارجية بالتحقيق مع موظف السلكين الدبلوماسي والقنصلي إذا خالف أياً من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو خرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته. ويتولى التحقيق أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي على أن تكون درجة المحقق أعلى ممن يجري التحقيق معه. ويكون التحقيق كتابة وتسمع فيه أقوال الموظف ويقدم عن التحقيق تقرير إلى الوزير.
المادة (76) : للوزير بعد الإطلاع على التحقيق أن يأمر بحفظه، أو بإحالة الموظف المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (85) من هذا القانون.
المادة (77) : للوزير أن يوقف أي موظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. ولا يترتب على وقف الموظف احتياطياً عن العمل إيقاف صرف مرتبه أو غيره من استحقاقاته.
المادة (78) : يصدر القرار التنفيذي بالإحالة إلى مجلس التأديب من وكيل الوزارة مصحوباً بصورة من تقرير التحقيق ومتضمناً بيان التهم الموجهة إلى الموظف، ومكان انعقاد مجلس التأديب وتاريخه، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى ثلاثين يوماً بالنسبة لمن يعمل بإحدى البعثات التمثيلية.
المادة (79) : إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين، شكل مجلس التأديب على الوجه الآتي: 1- وزير العدل - رئيساً. وعند غيابه يحل محله أحد الوزراء يختاره الأمير. 2- رئيس محكمة الاستئناف. وعند غيابه يحل محله أقدم قضاة هذه المحكمة. 3- سفير يختاره وزير الخارجية. ويختار وزير الخارجية لمباشرة الدعوى التأديبية أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من الذين لا تقل درجتهم عن درجة مستشار. ويكون تأديب غيرهم من موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب،يشكل على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة الخارجية - رئيساً. وعند غيابه يحل محله أحد السفراء يختاره وزير الخارجية. 2- أحد قضاة المحاكم العدلية. 3- أحد مديري الإدارات بالوزارة يختاره وزير الخارجية. ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحيث لا تقل درجته عن درجة سكرتير أول، ويختاره وزير الخارجية.
المادة (80) : لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات. وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض، وتكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن.
المادة (81) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف الموظف احتياطياً عن عمله، أو أن يقرر اعتباره في إجازة حتى تنتهي المحاكمة، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية. ولا يترتب على وقف الموظف إيقاف مرتبه أو جزء منه فترة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة (82) : تكون جميع جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع دفاع الموظف، ويكون الموظف آخر من يتكلم. ويحضر الموظف بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينوب عنه أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدفاع عنه كما يجوز له أن يوكل عنه محامياً. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الموظف بشخصه. وإذا لم يحضر الموظف أو لم ينب عنه أحداً، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (83) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء ويصدر الحكم بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، ويوقعه الرئيس والأعضاء ويتلى عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (84) : يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (85) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو أكثر. 4- نقله من وزارة الخارجية إلى وظيفة أخرى. 5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع.
المادة (86) : للوزير توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة السابقة على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
المادة (87) : ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، عدا السفراء فوق العادة المفوضين، متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية، وذلك ما لم تقتض المصلحة العامة بقاءهم لمدة أطول. ويجوز لوزير الخارجية لأسباب يقدرها تقصير المدة.
المادة (88) : يمضي الموظف المنقول إلى ديوان الوزارة مدة سنة على الأقل قبل أن ينقل مرة ثانية إلى الخارج.
المادة (89) : لا يجوز إبقاء عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلاد الواقعة بين خطي العرض (12) درجة شمال وجنوب خط الاستواء أكثر من سنتين إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (90) : تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في قوانين أخرى.
المادة (91) : يصدر وزير الخارجية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه.
المادة (92) : يلغى القانون رقم (22) لسنة 1971 بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية، والقانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1971 بتنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1973 بلائحة بدلات موظفي وزارة الخارجية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (93) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن